الورقة التقديمية

بعد أن رافقه جدل كبير وكثير من الشد والجذب، تدخل أحكام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من تاريخ 22 غشت 2016  الذي نشر فيه بالجريدة الرسمية، فضلا على أنه يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور، عاملات أو عمالا منزليين، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ.

وكان القانون، الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وصودق عليه مؤخرا بالغرفة الأولى بالبرلمان، قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، خاصة المادة 6 منه التي كانت حددت سن 16 سنة كحد أدنى للعمالة في المنازل، قبل أن يتم إدخال تعديلات على هذه المادة من خلال تحديد السن الأدنى للقبول في العمل المنزلي في 18 سنة.

وتنص المادة الآن بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية على أنه “يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل (عمل) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالاً منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم.”

ويتضمن قانون رقم 19.12 ستة وعشرون مادة موزعة على خمسة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة مخصصة للتعاريف، فيما يحدد الباب الثاني شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، فين حين خصص مشروع القانون الباب الرابع للأجور، بينما أفرد الباب الخامس للمراقبة والعقوبات.

وتفيد تعديلات المادة 6 على أنه أصبح لزاما أن تعرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة، على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ويمنع تشغيل العاملات ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات، والأدوات، والمواد الخطرة، وكل الأشغال، التي تشكل خطرا بينا على صحتهم، أو سلامتهم، أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

و تنص المادة 26 من القانون المصادق عليه على أنه تحل تسمية العاملات أو العمال المنزليين محل تسمية خدم البيوت، كما تحل تسمية المشغل محل تسمية صاحب البيت، وتسمية العاملات أو العمال المنزليين محل تسمية الأعوان المستخدمين في المنازل.

وحددت المادة 23 من النص ذاته العقوبات في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن، إذ يعاقب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل”.

وتعاقب مقتضيات القانون المخالفين في حالة العود بضعف الغرامة المنصوص عليها وبالحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إلى ذلك، أخضع القانون تشغيل العمال المنزليين الأجانب لأحكام البابين الخامس والسادس الكتاب الرابع من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تهم تشغيل الأجراء الأجانب.

وارتباطا بصدور هذا القانون، ستخصص هذه المائدة المستديرة للوقوف على مظاهر الحماية التي وفرها هذا القانون الجديد لفئة العمال المنزليين، وكذا استجلاء مكامن النقص التي يتخللها هذا النص القانوني ، كل ذلك بإشراك مختلف المتدخلين والمعنيين بتطبيق هذا القانون، وذلك وفق المحاور التالية:

المحور الأول:  مظاهر حماية العمال المنزليين

المحور الثاني :  مكامن النقص الحمائي لفئة العمال المنزليين

المحور الثالث: دور  مفتشية الشغل والقضاء في تفعيل بنود القانون 19.12