حكم المحكمة الابتدائية بوجدة

رقم 1510 بتاريخ 14/11/2007في الملف رقم 570/06/37

 الالتزامات التقابلية… فسخ العقد… العقد شريعة المتعاقدين

إن عقد الاعتراف المبرم بين الطرفين ينص على أنه إذا وقع أي تهاون بإغلاق الطريق عن الآخر يغلق الطرف الآخر الطريق مباشرة وهو ما يعني قيام الطرف الآخر بوضع حد لتنفيذ التزامه المقابل.

إن عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليه ووضع حد للالتزام المقابل تطبيقا لبنود العقد يفيد أن هذا الأخير أصبح منحلا وهو ما يعني فسخ العقدة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/04/06 حسب الوصل رقم 184302/437 يعرض فيه أنه بمقتضى اعتراف مؤرخ في 12/01/89 اتفق مع المدعى عليه على أن يسمح كل واحد منهما للآخر بفتح طريق بأرضه عرضها مترين، وقد تخلى لفائدة المدعى عليه عن مترين في أرضه موضوع مطلب تحفيظ عدد 19918/02 غير أن المدعى عليه لم يبادر إلى تنفيذ التزامه بفتح الطريق بأرضه المسماة البريدعة وأن الاتفاق يشير إلى أن أي إغلاق لأحد الطرفين للطريق في وجه الآخر يؤدي إلى تحلله من التزامه طالبا الحكم بفسخ عقدة الإعتراف المبرم بينهما والمؤرخ في 12/1/1989 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ بتضمين الحكم الذي سيصدر بمطلب التحفيظ عدد 19918/02 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميله الصائر. وإرفاق المقال بصورة مصادق عليها لصورة مطابقة للأصل لعقد مثبت الإمضاء بتاريخ 13/09/1989 جماعة سيدي يحيى نسخة لإنذار بلغ بتاريخ 02/11/05 تحت عدد 2614/05، محضر تبليغ محرر بتاريخ 02/11/2005 ملف تبليغ عدد 2614/05، محضر استجوابي مؤرخ في 13/03/06 ملف تنفيذي عد 56/06، ومحضر معاينة مؤرخ في 17/01/06 ملف عقود مختلفة عدد 2067/05.

وبناءا على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بتاريخ 16/01/07 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يطلب فيها رفض الطلب لأن الاتفاق يفيد أنه نفذ التزامه إذ أن صيغة الإتفاق جاءت بالماضي وأنه يقصد بجوابه بمحضر الاستجواب أنه لن يفتح أي ممر آخر لفائدة المدعي وأن محضر المعاينة لم تذكر فيه أي بيانات حول القطع الأرضية ولا ما يفيد انها هي المعنية بالإتفاق كما أجريت المعاينة في غيبته مؤكدا أنه نفذ التزامه المنصوص عليه بالاتفاق ويكفي للمحكمة الانتقال بعين المكان للتأكد من الحقيقة.

وبناء على المذكرة المؤرخة 26/02/07 المدلى بها من طرف نائب المدعى يطلب فيها رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق الطلب.

وبناءا على المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 13/04/07 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يعرض فيها أن المدعي لم يثبت عدم تنفيذه لبنود الاتفاق المبرم بينهما كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن طالب التحفيظ وهو المدعي لم يثبت عدم تنفيذه للإتفاق وبمفهوم المخالفة فقد نفذ هو بنوذ الاتفاق كما أن طلب المدعي سبق الفصل فيه أثناء مسطرة التحفيظ طالبا رفض الطلب لسبق الفصل فيه واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس. وأرفق المذكرة بنسخة عادية طبقا للأصل لقرار صادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 18/04/2001 تحت رقم 731 ملف رقم  2281/2001 صورة شمسية لقرار صادر على المجلس الأعلى بتاريخ 24/10/01 تحت رقم 3637 ملف مدني عدد 1506/1/2001.

وبناء على المذكرة المؤرخة في 21/05/07 المدلى بها من طرف نائب المدعي يطلب فيها الحكم وفق المقال لكونه عضد دعواه بحجج دامغة وبكون القرار الاستئنافي وقرار المجلس الأعلى لا حجية لهما على الدعوى موضوع النزاع لاختلاف موضوعهما ولكون القرارين المستدل بهما يتعلقان بمسطرة التحفيظ والدعوى الحالية منصبة على تنفيذ حق شخصي وليس عيني. وأرفق المذكرة بصورة شمسية لقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/03/06  تحت رقم 378/06 ملف جنحي عدد 13977/03.

وبناءا على المذكرة المؤرخة في 04/09/2007 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يؤكد فيها جميع مذكراته السابقة ويطلب الحكم وفقها.

وبناءا على المذكرة المؤرخة في 07/10/07 المدلى بها من طرف نائب المدعي يطلب فيها رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق الطلب.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31/10/07 يؤكد فيها مذكراته السابقة.

وبناءا على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/07 حضرها ذ.رباحي وأدلى بها ذ.المرابط بمذكرة تسلم الأول نسخة منها وأكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 14/11/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الدعوى جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى فسخ عقد إعتراف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ بتضمين الحكم بمطلب التحفيظ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى.

وحيث أسس المدعي دعواه على عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه المقابل.

وحيث أجاب المدعى عليه بأنه نفذ الالتزام الملقى على عاتقه حسب صيغة الاتفاق وأن ما يقصده من محضر الاستجواب هو انه لن يفتح ممر آخر لفائدة المدعي وأنه سبق الفصل في الطلب طالبا أساسا رفض الطلب لسبق الفصل فيه واحتياطيا رفضه لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إنه بخصوص الدفع بسبق الفصل فإن القرار الاستئنافي وقرار المجلس الأعلى المحتج بهما يتعلقان بتعرض على مطلب التحفيظ وهو ما يختلف كليا عن موضوع هذه الدعوى وبالتالي يبقى الدفع غير جدير بالاعتبار.

حيث انه من جهة فإن عقد الاعتراف المبرمة بين المدعي والمدعى عليه والمرفقة صورة منها بالمقال لم تكن محل نزاع كما أن تنفيذ المدعي لالتزامه بمقتضى العقدة المذكورة ولم يكن بدوره محل نزاع.

وحيث إن محضر الاستجواب المشار إلى مراجعه أعلاه يفيد أن المدعى عليه رفض تنفيذ التزامه على عكس ما ادعاه هذا الأخير على اعتبار أن محضر الاستجواب تضمن سؤالا واضحا حول تنفيذ الالتزام المضمن بعقدة الاعتراف كما أن جوابه جاء واضحا بشأن ما ذكر وليس الجواب بشأن ممر آخر كما جاء في مذكرة المدعى عليه.

وحيث إن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه يفيد أن المدعى عليه لم يقم بفتح أي طريق بأرضه المسماة البريدعة وهو ما يعني عدم تنفيذ الالتزام المضمن بعقدة الاعتراف مما يبقى دفع المدعى عليه بشأن محضر المعاينة غير جدير بالاعتبار على أساس أن المحضر المذكور تضمن مراجع الاتفاق المبرم بين الطرفين وإسم الأرض.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن المدعى عليه لم يدل بما يثبت به تنفيذ التزامه على اعتبار أن عبء الاثبات يقع عليه لا على المدعي كما جاء في جواب الأول لأنه هو الذي يدعي تنفيذ الالتزام.

وحيث إنه بشأن الالتزامات التقابلية يكون تنفيذها في نفس الوقت طالما لم ينص عقد الاتفاق على عكس ذلك.

وحيث أنه بذلك فإن المدعى عليه لم ينفذ الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى العقد كما أشير إليه أعلاه وبالنظر إلى محضر تبليغ الإنذار ومحضري الاستجواب والمعاينة المشار إلى مراجع الكل أعلاه.

وحيث أن عقد الاعتراف المبرمة بين الطرفين المشار إلى مراجعها تنص على أنه إذا وقع أي تهاون بإغلاق الطريق عن الآخر يغلق الطرف الآخر الطريق مباشرة وهو ما يعني قيام الطرف الآخر بوضع حد لتنفيذ إلتزامه المقابل .

وحيث أن عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليه كما أشير إليه أعلاه ووضع حد للالتزام المقابل تطبيقا لبنوذ العقد يفيد أن هذا الأخير أصبح منحلا وهو ما يعني فسخ العقدة المذكورة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

حيث انه بذلك يكون الطلب المتعلق بالفسخ مبنيا على أساس ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث يترتب على الفسخ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد المذكور.

وحيث أن الطلبات المتعلقة بأمر المحافظ والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه ليس لها ما يبررها مما يتعين عدم الاستجابة إليها والتصريح برفضها.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بفسخ عقد الاعتراف المثبت الإمضاء بتاريخ 19/01/1989 جماعة سيدي يحيى والمبرم بين المدعي والمدعى عليه مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………..

وكانت المحكمة تتركب من………………………………………………

السيد الشرقي الغربي………………………………………………رئيسا

السيد بوعبيد بل عرمية…………………………………………….مقررا

السيدة فتيحة النجاري………………………………………………عضوا

السيد………………………………………………….ممثل النيابة العامة

السيدة فاطمة الصباحي……………………………………….كاتبة الضبط

 

الرئيس                         القاضي المقرر                 كاتب الضبط