حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة

حكم رقم 91

بتاريخ 23/09/2008

ملف رقم 13/08

القاعدة :

الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ… يوقف البت في نفس النازلة من طرف محكمة الموضوع

إن الطعن بالنقض إذا كان لا يوقف تنفيذ الأحكام فهو موقف للبت في نفس النازلة من طرف محكمة الموضوع أيا كانت طالما أن الدعوى واحدة من حيث الأطراف والسبب.

 

باسم جلالة الملك

الوقائع

بتاريخ 12-2-2008م تقدم المدعون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرضوا فيه ما يلي:

إن المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم المرحوم محمد بودرة باعا للمدعى عليه الثالث جميع القطعة الواحدة من الأرض الفلاحية البورية الغير المحفظة الواقعة بمكان يدعى تفراست اذقي بحوز اكلثو من جماعة لوطا إقليم الحسيمة مساحتها شرقا 291,60 متر وشمالا 106,20 متر وغربا 260 متر وجنوبا 109 متر بقيمة ثمانون ألف درهم (80.000) درهم يقسمها البائعان أنصافا بينهما الصائرة لهما بموجب رسم التسليم من أمهما فضمة محمادي علوش وأختيها فظمة وفاطمة حسبما هو ثابت من الموجب العدلي المؤرخ في 27/10/1968.

لكن بالرجوع إلى الموجب العدلي المؤرخ في 27/10/1968 المضمن بدفتر الأملاك رقم 73 صحيفة 57 عدد 67 نسجل أن الأختين فظمة وفاطمة تصالحا من أخوتهما الأشقاء الثلاثة موح عمره 48 سنة متزوج ومقدم الجماعة ومحمد عمره 43 سنة متزوج وتاجر وأحمد عمره 42 سنة متزوج وتاجر وأحمد عمره 42 سنة متزوج وعامل (السطر الرابع من الرسم) بأن يمكنوهما بواجبهما المورث لهما في والدهما الذي قدره الثمن الراجع لكل منهما بعد إخراج الثمن في سائر الأصول التي خلفها والدهما (السطر الثامن).

وفعلا صالحوهما عن واجبهما المذكور في الأصول العقارية بالخصوص بأن دفعوا للأولى فظمة وللثانية فاطمة ولم يبقى لهما في الشركة مع إخوتهما وأمهما المذكورين إلا البنيان في أمزورن والدار التي كان يسكنها والدهما.

ويستفاد من قراءة هذا الرسم أنه بعد الصلح الذي أبرمه الأخوة الثلاثة مع الأختين فظمة وفاطمة فإن جميع ما خلفه والدهم بقي مشاعا بين الأبناء موح ومحمد وأحمد أبناء القائد أحمد، بمعنى أن التركة لا زالت في الشياع وأن العارضين لا زالو مالكين على الشياع. إلا أن الأخوين محمد وأحمد عمدا وعن سوء نية وفي سرية تامة عن ورثة أخيهم موح إلى بيع قطعة أرضية بمكان يدعى تفراست اذقي للمشتري حمو اشحشاح واقتسما ثمن البيع انصافا بينهما، سندهما في ذلك الرسم صحيفة 57 عدد 67.

وبناء عليه يكون كل من البائعين والمشتري يفترض في كل منه على علم أن الرسم يتعلق بالأخوة الثلاث، وانه بعد الصلح مع الشقيقتين فظمة وفاطمة فإن جميع ما خلفه القائد أحمد هو مشاع بين أبنائه موح ومحمد وأحمد، ذلك أنه من القواعد الفقهية أنه من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها.

ويترتب على هذا البيع حق للعارضين بصفتهم ورثة موح أحمد القائد في المطالبة باستحقاقهم لحظ مورثهم في القطعة الأرضية المبيعة وهو الثلث مشاعا واستحقاق المبيع شفعة من يد المدعى عليه المشتري، وأن العارضين على استعداد لإيداع الثمن ومصروفات العقد رهن إشارة هذا الأخير، بعد أن تأذن لهم المحكمة بذلك، لأجله فهم يلتمسون استدعاء المدعى عليهم والحكم باستحقاقهم من يدهم لنصيب مورثهم في القطعة الأرضية المبيعة المذكورة موقعا وحدودا أعلاه وباستحقاقهم للمبيع شفعة من يد المشتري حمو اشحشاح الحاج امحند، وعليه باليمين على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه.

الحكم على المدعى عليه الثالث بالتخلي عن المدعى فيه وتمكين العارضين منه دون عائق تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ وعليه بالصائر مجبرا في الأقصى.

أجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بأن المدعين سبق لهم وأن رفعوا نفس الدعوى إنتهت بصدور قرار استئنافي قضى ضدهم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب وأن القرار المذكور أصبح معروضا على أنظار المجلس الأعلى بعد الطعن فيه بالنقض.

ثم عقب المدعون بواسطة دفاعهم بان القرار موضوع النقض قد قضى فقط بعدم قبول الطلب وبالتالي فهو له حجية وقتية ومؤقتة ولا يمنع من تجديد الدعوى نفسها.

وبتاريخ 15/07/2008 أصدر القاضي المقرر أمره بالتخلي عن الملف فأدرج بآخر جلسة 08.9.9، وحجز للمداولة لجلسة 23/9/08.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف طلب المدعى إلى الحكم بما هو مشار إليه أعلاه حيث بالإطلاع على أوراق الدعوى يتضح بأن المدعين قد سبق لهم وأن رفعوا نفس الدعوى انتهت بعدم القبول وأن القرار الاستئنافي لازال معروضا على أنظار المجلس الأعلى بعد الطعن فيه بالنقض.

وحيث إن الطعن بالنقض إذا كان لا يوقف تنفيذ الأحكام فهو موقف للبت في نفس النازلة من طرف محكمة الموضوع أيا كانت طالما أن الدعوى واحدة من حيث الأطراف والسبب.

وحيث بذلك تبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومصيرها هو عدم القبول.

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه

وكانت المحكمة تتركب من:

السيد نجيب شوقي…………………………………………………رئيسا

السيد عبد السلام بنزروع……………………………………….. مقررا

السيد عبد السلام…………………………………………………مقررا

السيد…………………………………………..  ممثل النيابة العامة

السيد ياسين……………………………………………كاتب الضبط

 

الرئيس                            القاضي المقرر                كاتب الضبط