المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم: 1026-11/11

بتاريخ:30/5/2012

القاعدة

– الطلاق : لا

– عدم حضور الطرفين لمحاولة الصلح يتعذر معه على المحكمة مواصلة البت في الملف.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 24/6/2011 المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأنها لا تطيق المعاشرة الزوجية، لذلك يلتمس الإذن له في التعدد.

وبناء على إحالة القضية على عدة جلسات للصلح والبحث تخلف عنها الطرفين رغم تكرار الاستدعاءات.

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي على تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/5/2012 تخلف عنها الطرفين رغم تكرار الاستدعاءات، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 30/5/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب لما هو مسطر أعلاه.

وحيث التمس السيد وكيل المكل تطبيق القانون

وحيث إن مسطرة الصلح من الإجراءات الجوهرية التي لا يمكن الفصل في دعاوى التطليق دون سلوكها.

وحيث تخلف  الطرفان عن حضور جلسات الصلح رغم تكرار الاستدعاءات، مما تعذر على المحكمة مواصلة البت في الملف على حالته وقررت التصريح بعدم قبوله .

وحيث يتعين إبقاء المصاريف على عاتق رافع الطلب.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري :

بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.

 

بهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.