قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب مقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.

وأوضح مقترح القانون في تقديمه أن الاعتقال الاحتياطي إجراء ذو تبعات قانونية واجتماعية ثقيلة، وقد يتفاقم ضررها نوعيا إذا انتهى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي بعدم المتابعة أو البراءة، أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية جبر الضرر الذي تسببت فيه العدالة الجنائية وتعويض المعني تعويضا كاملا وعادلا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ومهنية وما فوت عليه من فرص.

تبعا لذلك، دعا المقترح إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي،إقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي يخول حاليا التعويض للشخص المدان الذي أصبح بنجاح الطعن بالمراجعة بريئا بإقرار محكمة النقض بذلك بشكل رسمي.

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب على انه يطمح بهذا المقترح إلى تدشين مرحلة جديدة باقرار الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتقال الاحتياطي غير المنتج مع الدستور الجديد الذي يفرض تأويله الديمقراطي إنصاف المتضررين من الاعتقال المذكور.

وينص المقترح على تخويل كل متضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة، كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال.

وحسب مقترح القانون فإنه يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة.

إلى ذلك، ينص المقترح على أنه وخلافا لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة.

وحري بالتنويه إلى أنه بموجب أحكام هذا المقترح تتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، وتؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي، وللدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.

ولا بد من الإشارة في الأخير إلى أن  وزير العدل السابق مصطفى الرميد كان قد وصف الاعتقال الاحتياطي في المغرب بـ”الموضوع المقلق” ولا بد من العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخفيض نسبته إذ أنّ المغرب يوجد من بين البلدان التي تمثل فيها نسبة المعتقلين الاحتياطيين ما بين 40 إلى 60 بالمائة من بين العدد الإجمالي للمساجين، وهي ذات النسبة التي توجد في كل من تونس والسنغال وإيطاليا وهولندا والأرجنتين.كما أن عدد المعتقلين احتياطيا داخل السجون المغربية خلال سنة 2012 مثلا و صل إلى 31113 سجينا، أي ما يمثل نسبة 44.68 من مجموع المعتقلين داخل السجون.

رابط مقترح القانون :

مقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.