• القرار عدد 124
  • الصادر بتاريخ 29 يناير 2014
  • في الملف الجنحي عدد 11929/6/3/2013

 

إثبات -مكالمات صوتية مسجلة – أثرها على قناعة المحكمة.

 

إدانة المتهمة من أجل جنحة التحريض على الدعارة اعتمادا على مكالمات صوتية مسجلة بالهاتف النقال المحجوز، واعتبارها محرضة ومحرضا لها، ينسجم مع مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي الذي فسرته محكمة النقض بكون من أتى الأفعال المحددة فيه يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث.

رفض الطلب.

الأساس القانوني:

 

“يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.”

 

(الفصل 502 من القانون الجنائي)

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة سعيدة (ق) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 29/04/2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عـن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 851/2012 وتاريخ 26/04/2013 القاضي بتعديل الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه على الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا نافذا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100000 درهم بإعادة تكييف وقائع الأفعال المنسوبة إليها إلى جنحة التحريض على الفساد طبقا للمادة 502 من القانون الجنائي، وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وإضافة غرامة نافدة 2500 درهم وخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليها إلى 20000 درهم وجعله بالتضامن مع المحكوم عليه إدريس (ز).

 

 إن محكمة النقض/

 

 بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.

 

 وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون،

 

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعه الأستاذ محمد الغزيوي المحامي بهيأة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج.

 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 502 من ق.ج تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة، والطاعنة تنفي قيامها بهذا الفعل وتنكر أن تكون الرسائل الإلكترونية صادرة عنها وتؤكد أن الهاتف النقال المحجوز لديها في ملكية زوجها المطالب بالحق المدني اشتراه من المحكوم عليه الأول إدريس (ق) لمدة أربعة أشهر قبل وقوع الواقعة المفتعلة، علاوة على كون جريمة التحريض على الدعارة لا تتحقق إلا بتوافر شخص ثالث يشكل المحرض له وفي واقعة الحال لا يتوفر إلا شخصان، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. الذي يعاقب على الفعل بغرامة محددة فيما بين 200 درهم و500 درهم وذلك بتوقيعه على الطاعنة غرامة قدرها 2500 درهم مما يجعله خارقا لمقتضيات المادة المشار إليها ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

 

حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد بعد إعادة التكييف إليها من جنحة الخيانة الزوجية على المكالمات الصوتية المسجلة بالهاتف النقال المحجوز ببيتها كوسيلة إثبات عرضت على المحكمة لتقتنع بها ثم أنها اعتبرتها محرضة ومحرضة لها لتطبق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. تطبيقا سليما تمشيا مع قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين في الملف عدد 13827-6-3-2011، الذي فسر مقتضيات المادة المذكورة بكون من أتى الأفعال المحددة فيها يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث ثم أن تحديد مبلغ الغرامة في مبلغ 2500 درهم يبقى ضمن ما هو محدد في الفصل 502 من ق.ج. تمشيا مع التعديل المحدد في القانون رقم 20.03 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي الصادر بتفنيده الظهير الشريف رقم 207-03-1 المؤرخ في 03/11/2011، ليبقى ما أثير في الوسيلة بفرعيها بدون أساس.

 

من أجـلـه

 

قضت برفض طلب النقض.

 

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية- المقرر : السيدزكرياء كنوني- المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.