مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية وجدة

اجتهاد قضائي:قرينة المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 88 من ظ ت ع هي قرينة مفترضة في حق حارس الشيء

 

 

 

المجلس الأعلى

القرار عدد: 334

المؤرخ في: 30/1/2003

ملف مدني عدد:3077/2002

 

القاعدة:

ان قرينة المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 88 من ظ ت ع هي قرينة مفترضة في حق حارس الشيء الى حين إثباته توفر شرطي الإعفاء

قيام المسؤولية رهين بتوفر عدة أركان منها وجود العلاقة السببية بين الفعل والضرر

                                   

باسم جلالة الملك:

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/5/2002 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبها الأستاذ ……… والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 9/1/2002 في الملف عدد: 3258/2001 القرار رقم 104/1.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6/1/2003.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6/1/2003.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/1/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2002 في الملف 3258/2001 تحت رقم 104/ 1 ادعاء المطلوب في النقض …… أنه تعرض بتاريخ 31/12/98 لحريق ناتج عن انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير وذلك لما حاول مع مجموعة من الأشخاص مساعدتهم في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في فرن بمنزل السيد……. طالبا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية والحكم له بتعويض وبعد عرض المدعى على خبرة طبية صدر حكم ابتدائي بتحميل المدعى عليها الأولى مسؤولية الحادثة وبأدائها تعويضا مع إحلال شركة التأمين الوطنية محلها في الأداء استأنفه المحكوم عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث يعيب الطالبان على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وعدم تقدير الواقع تقديرا سليما ذلك أن الحادث هو عبارة عن حريق اشتعل في فرن المطبخ مجهز بقنينة غاز وأن الحكم في نقطة المسؤولية يتوقف على معرفة مصدر الحريق هل نشب في الفرن تم انتقل إلى القنينة أو العكس وكيفما كان الأساس القانوني فإن المدعى ملزم بإقامة الحكة على وجود عيب في القنينة هو مصدر الحريق الأمر الغير الثابت في النازلة لأن العكس هو الصحيح لأنها كانت سليمة وأن اندلاع النار يعود إلى الفرن الذي كان مجهزا بها منذ أسبوع وأشعلته الخادمة ووضعت به الخبز من أجل طهيه وكان يعمل بظروف عادية وبعد تفقده وجدت النار مشتعلة فحاول صاحب المنزل هو وأشخاص آخرين فصل القنينة عن الفرن والقذف بها إلى الشارع في منحدر فكانت ترتطم بالأرض وتتدحرج وعاود تلك العملية إلى أن انفجرت بفعل ارتطامها المتكرر على الأرض وهذه الوقائع صرحت بها الخادمة وصاحب المنزل و……. وليس بهذه المعطيات ما يثبت أن عيبا كان في القنينة هو السبب في اشتعال النار حتى يمكن مساءلة الطالبة بل إن الخلل كان في الفرن لأنها استعملت مرات قبل ذلك وقد سلمها البقال للخادمة منذ أسبوع وعملت دون مشكل إلا أن صاحب المنزل رغم أنه لم يشترها إلا في اليوم السابق وذلك يشكل حجة على أنها كانت سليمة لأنها استعملت دون أي مشكل وأن المحكمة لم تعاين أن الحجة غير قائمة على وجود عيب بها وتعفي الطالبة من آية مسؤولية وأنها استندت على عنصر لا أهمية له وهو أن القنينة كانت بدورها مشتعلة بعد فصلها عن الفرن والحال أن زر التحكم في خروج الغاز كان مفتوحا وأنهما تمسكا بوسائل مستمدة من وقائع ثابتة لإبراز سلامة القنينة ومركبة في الفرن منذ أيام ولم تلعب دورا في اندلاع النار استبعدتها المحكمة ورتبت على ذلك مسؤولية الطالبة فعرضت قرارها للنقض.

لكن لما كانت الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل 88 ظ ل ع الذي يجعل قرينة المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء إلى حين إثباته توفر شرطي الإعفاء المنصوص عليهما بمقتضاه فإن المحكمة لما تبين لها أن الطالبة لم تدل بما يثبت أنها قامت بالمراقبة الدورية المفروضة عليها بعد التصنيع ولم تثبت بأن سبب الحادثة يعود لعيب في الفرن واعتبرتها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالغير تكون قد اعتبرت أن ضمان سلامة قنينة الغاز من أخطار الحريق تتحملها الطالبة بصفتها حارسة للشيء منذ بداية استعمال المستهلك للقنينة إلى غاية استكمال محتواها من الغاز لأن العيب في صنعها قد يعرضه للضرر في أي وقت سواء عند بداية الاستعمال أو بعد عدة أيام من ذلك وأنها بذلك لم تثبت سلامة القنينة من أي عيب كما لم تثبت خطأ المتضرر مستعملة في ذلك سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها فكان قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا وما بالوسيلتين غير مؤسس.

وتعيبان عليها في الوسيلة الثالثة بفرعيها تحريف الوقائع والوثائق وخرق الفصل 78 ظ ل ع والمبادئ الأساسية للقانون وانعدام الأسباب والأساس القانوني ذلك أن المطلوب في النقض أصيب بحروق أثناء محاولته مع آخرين إخماد النار داخل المطبخ حسما هو ثابت من تصريح المعني بالأمر نفسه بمحضر الضابطة القضائية والتي تبرر معطياته أن انفجار القنينة وقع خارج المطبخ ولم يتسبب في إصابة أي كان ولم يرتب عنه سوى أضرار مادية عبارة عن تحطم زجاج بعض الشبابيك إلا أن المحكمة اعتبرت أن الإصابات الواقعة له كانت نتيجة انفجارها محرفة بذلك الوقائع ووثائق النازلة وخارقة الفصل 78 ظ ل ع لأن من المبادئ القارة أن قيام المسؤولية رهين بتوفر عدة أركان منها وجود علاقة السببية بين الفعل والضرر والثابت أن إصابة المطلوب لم تنتج بكيفية مباشرة عن اشتعال النار في المنزل بل عن تطوعه عند محاولته المساعدة في إخماد النار والرمي بالقنينة في الشارع مما يجعل عنصر علاقة السببية بين اندلاع النار والإصابات منعدمة ويستوجب النقض.

لكن فإنه لما كان المطلوب في النقض مدعو لتقديم المساعدة لشخص في خطر قانونا فإن فعله لذلك لا يشكل خطأ بمفهوم الفصل المحتج به وأن المحكمة بإقرارها مسؤولية الطالبة الناتجة عن انفجار القنينة الذي أدى إلى الضرار اللاحقة بالمنزل وبالغير بما في ذلك المطلوب في النقض في إطار مقتضيات الفصل 88 ظ ل ع تكون قد أقرت ثبوت علاقة السببية المباشرة بين انفجار القنينة وإصابة المطلوب في النقض بالحروق المطلوب تعويضها فلم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بها وكان قرارها معللا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبان الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة:  عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد الحارثي وبنحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي