دور النيابة العامة في المادة الأسرية

الدكتور إدريس الفاخوري

أستاذ التعليم العالي

كلية الحقوق – وجدة

 

تعد مؤسسة النيابة العامة من بين المؤسسات التي تسهر على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع،[[1]] بما في ذلك الأسرة التي تعد الخلية الأولى للمجتمع، صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها، وما دامت الرابطة بين الأسرة والمجتمع جدلية على هذا النحو،[[2]]  وأن النيابة العامة هي الساهرة على حماية المجتمع و الأسرة، فقد تم تخويلها أدوار مهمة في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة، لتساهم بشكل فعال في الحفاظ على كيانها واستقرارها، نظرا للخصوصية التي ينفرد بها قضاء الأسرة عن القضاء المدني رغم أنه فرع من فروعه.[[3]]

ولهذا السبب كرس المشرع المغربي الدور الايجابي للنيابة العامة في ميدان النزاعات الأسرية للسهر على التطبيق الحسن لبنود المدونة وتحقيق مجموعة من الأهداف بغية العدالة ومصلحة الأسرة. إذ منحت المادة الثالثة من مدونة الأسرة للنيابة العامة صفة الطرف الأصلي في جميع القضايا التي تطبق فيها المدونة، هذه الأخيرة التي تدخل ضمن القضايا التي يختص قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالنظر فيها، حيث جاء في الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة ما يلي: “تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة”. بالإضافة الى التنصيص في حوالي 26 مادة على تدخل النيابة العامة على امتداد الحياة الأسرية، لاسيما مرحلتي الزواج وانحلاله، بما في ذلك حماية المحضون والمحجور بصفة عامة.

بناء على ما سبق، نتساءل عن دور النيابة العامة في المادة الأسرية، وهل فعلا توفق المشرع في صياغة المواد التي أسند فيها للنيابة العامة، كجهاز يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، هذا الدور الحمائي والرقابي احيانا أخرى.

ولتبيان ذلك  سأقسم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: دور النيابة العامة أثناء الزواج وعند انحلاله

المبحث الثاني: دور النيابة العامة في قضايا الحضانة والأهلية والنيابة الشرعية

 

 

 

المبحث الأول:دور النيابة العامة أثناء الزواج وعند انحلاله

تؤدي النيابة العامة دورا مهما في قضايا الأسرة باعتبارها طرفا أصليا في جميع قضايا ودعاوى مدونة الأسرة[[4]] التي يمكن أن تنتج عن الرابطة الزوجية والمرتبط كذلك بمجموعة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة، سواء قبل بدايتها أو خلال سريانها أو عند انتهائها، ولها الحق في اتخاذ من الإجراءات ما تراه ضروريا لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في التطبيق العادل لمدونة الأسرة، إضافة إلى ما يدخل في صميم عملها الإداري.

وعليه، سنتناول هذا المبحث عبر مطلبين اثنين ندرس في المطلب الأول دور النيابة العامة أثناء قيام الرابطة الزوجية، ونناقش في المطلب الثاني دور النيابة العامة في تجهيز ملفات انحلال ميثاق الزوجية.

المطلب الأول: دور النيابة العامة أثناء قيام الرابطة الزوجية

قبل الحديث عن تتدخل النيابة العامة أثناء قيام الرابطة الزوجية، نرى أنه من المهم إبراز صفة هذا التدخل أي متى تأخذ صفة الطرف الأصلي وما هي الحالات التي تتدخل بغير هذه الصفة مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية في غاية الأهمية (الفرع الأول)  وبعد ذلك نبين تدخلها أثناء قيام العلاقة الزوجية من خلال عملها الإداري المتمثل في تسجيل بيانات الزواج وفي الاجراءات المتعلقة بالتعدد (الفرع الثاني) ناهيك عن الدور الحمائي المتجسد في إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، وحماية حقوق الأطفال (الفرع الثالث).

الفرع الأول: صفة تدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة

يطرح موضوع تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة إشكالية الصفة التي تتدخل بها في هذه القضايا، هل تتدخل كطرف أصلي أم كطرف منضم، إذ تعتبر المادة الثالثة من مدونة الأسرة أن النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة، بينما الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ينص على أنها طرفا منضما، علما  أن الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي المغير والمتمم بقانون 03- 73[[5]] عدد قضايا الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا الحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين وكذا الأطفال المهملين.

وعليه يبدو أن النيابة العامة تتدخل كطرف أصلي ومنظم في آن واحد؛ وإن كان من غير المستساغ الجمع بين التدخلين لوجود تباين يجعل الجمع بينهما مستحيلا،[[6]] فما هي طبيعة تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة؟ وما الدور الذي تقوم به في هذه القضايا؟ وهذا ما سنتناوله في الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: طبيعة تدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة

باستقراء المادة الثالثة من المدونة يتضح أن النيابة العامة طرف أصلي، وبالرجوع إلى البند الثاني من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية نجده ينص على ضرورة تبليغ قضايا الأسرة إلى النيابة العامة، مما يجعلها طرفا منظما، ويبدو أنها تتدخل كطرف أصلي ومنظم في آن واحد، وإن كان من غير المستساغ قانونا الجمع بين التدخلين لوجود تباين يجعل الجمع بينهما آن واحد مستحيلا لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عن كل منهما.   

ومن هنا برز رأيين مختلفين في الموضوع، حاولا فك إشكالية التوفيق بين المادتين.

الرأي الأول[[7]] حاول تحديد طبيعة تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة بطرحه لحالتين : الحالة الأولى هي التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا في جميع القضايا التي خول لها القانون حق إقامة الدعوى أو عندما ترفع ضدها الدعوى (أي مدعية أو مدعى عليها) وتكتسب هنا صفة الطرف الأصلي حيث تصير خصما لها ما للخصوم من حقوق.

أما الحالة الثانية: هي التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما وتظهر في القضايا الأسرية التي لا تكتسب فيها صفة المدعية أو المدعى عليها ويكون من حقها تقديم المستنتجات وإبداء آراءها دون أن يكون لها حق المواجهة.

وبالنسبة للرأي الثاني[[8]] يرى -انسجاما مع أحكام المادة الثالثة من مدونة الأسرة-، أن النيابة العامة طرف أصلي، حيث تتدخل بناء على نص قانوني ويكون لها الاختيار باعتبارها ليست الوحيدة التي تملك صفة الادعاء في الدعاوى التي تكون فيها مدعية، فلكل ذي مصلحة مشروعة حق تقديم طلب أمام المحكمة، ويتم تبليغ الملف إليها حتى تبدي مستنتجاتها في الموضوع وفقا لما يمليه القانون. وتتدخل كطرف منظم في باقي القضايا المتعلقة بالأسرة رعاية لها وحفاظا على وحدة كيانها وفقا للفلسفة التي جاء بها المشرع من أجل رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الأطفال وصيانة كرامة الرجل.

ونعتقد، انسجاما مع مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الأسرة والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي أن اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا له ما يبرره، إذ هناك منازعات أسرية قد تمس مراكز قانونية لا تقتصر آثارها على خصوم الدعوى فقط، إذ قد تمس مصالح أخرى جديرة بالحماية من طرف المشرع ولا نرى من سوف يقوم بهذا الدور غير النيابة العامة.

فالهدف من إعطاء هذه الأخيرة هذا الدور في قضايا الأسرة هو منحها ما قد يكون للأطراف من حقوق كحق الطعن، فقد ترى خرقا سافرا للقانون ومضرا بحق من حقوق المجتمع كما قد يكون الطرف المحكوم عليه ضعيفا أو عديم الأهلية، فيكون حق الطعن هو السبيل الوحيد لحفظ مثل هذه الحقوق ومؤازرة الضعفاء في الدعوى[[9]]. 

الفقرة الثانية: الدور الذي تؤديه النيابة العامة في المادة الأسرية

يتسع دور النيابة العامة ويضيق في قضايا الأسرة حسب نوع القضايا التي تتدخل فيها، رغم أن تدخلها في هذه القضايا طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من المدونة يأخذ صفة الطرف الأصلي ووفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تتدخل كطرف منظم.

ففي القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة تتدخل كطرف أصلي مدعية أو مدعي عليها ونستنتج ذلك من خلال مجموعة من المواد منها:

  • المادة 54: حماية حقوق الطفل – المادة 165: طلب اختيار الأصلح للحضانة
  • المادتين 75 و 76: طلب استصدار قرار بإثبات حياة المفقود أو إثبات التاريخ الحقيقي للوفاة
  • المادة 177: طلب استصدار قرار منع السفر بالمحضون خارج المغرب
  • وكذا المواد 221 و 226 و 270 و 374 …

وتتدخل في باقي القضايا كطرف منضم، وفقا للفصل 9 من ق م م، تبدي رأيها لفائدة القانون ويتضح ذلك جليا من بعض المواد:  كالمادة 88 والمادة 245  من مدونة الأسرة.

أما فيما يخص قضايا الحالة المدنية فإن النيابة العام تتدخل كطرف أصلي[[10]] لتعلقها بالنظام العام كما تأخذ نفس الصفة في القضايا المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إذا كانت مدعية أو مدعى عليها كتحريك دعوى التصريح بالإهمال أو المطالبة باتخاذ إجراءات معينة في مصلحة الطفل وتأخذ صفة الطرف المنظم إذا لم تكن هي التي رفعت الدعوى أو أقيمت ضدها[[11]].

الفرع الثاني: دور النيابة العامة في تسجيل الزواج وفي دعاوى التعدد

نتحدث في الفقرة الأولى عن دور النيابة العامة في تسجيل بيانات الزواج على أن نبين دورها في دعاوى التعدد في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: السهر على تسجيل بيانات الزواج

تؤدي النيابة العامة دورا مهما على مستوى الإجراءات الإدارية لعقد الزواج سواء أبرم داخل المغرب أو خارجه، غير أن دورها هذا لا يندرج في إطار تدخلها كطرف أصلي أو منضم، وإنما يندرج في مهامها الإدارية والمتمثلة في الإشراف على الحالة المدنية والتنسيق بين قسم قضاء الأسرة ونظام الحالة المدنية بما يضمن ويحقق مصلحة الأسرة.

 ويتضح ذلك جليا من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 15 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:” إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط”. وكذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 68 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي:” غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وتطبيق مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يتم عبر السلك الدبلوماسي، إذ تتولى مصالح وزارة الخارجية إرسال نسخ من عقود الزواج المبرمة بالخارج بين المغاربة وفقا لقانون بلد الإقامة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة عدم توافر الزوجين أو أحدهما على محل ولادة بالمغرب وذلك بغية اتخاذ الإجراءات التي تخضع لها رسوم الحالة المدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج وإخضاعها للمراقبة. كما يقوم رئيس قسم قضاء الأسرة بتوجيه ملخص عقود الزواج المبرمة بالمغرب بين زوجين لا يتوفر أحدهما أو كلاهما على محل ولادة بالمغرب إلى وكيل الملك بالرباط.[[12]]

كما أن النيابة العامة تراقب مدى توافر الشروط القانونية في الزيجات التي يبرمها المغاربة بالخارج عن طريق ملتمس رفض تذيل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية لعلة أن الزوجين عقد زواجهما وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد الاقامة، وأن هذا العقد لم يعرض على القضاء لمراقبة توافر الشروط القانونية، الشكلية والموضوعية من عدمه وذلك لمخالفته لمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة لحضور شاهد امرأة غير مسلمة.[[13]

وهذه المقتضيات اقتضتها مصلحة الأسرة من حيث الحفاظ على كل ما يرتبط بتوثيق العقد المنشئ لها،[[14]] كما تجسد رغبة المشرع في تضمين بيانات الزواج بهامش رسم ولادة الزوجين،[[15]] حيث أصبحت رسوم الحالة المدنية في ظل النظام القانوني الحالي تتضمن بيانا هامشيا للزواج، وعلى ضابط الحالة المدنية أن يحيل بيان الزواج المدرج بطرة رسم الولادة للزوجين على وكيل الملك المختص ليقوم هذا الأخير بتضمينه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 99ـ37 المتعلق بالحالة المدنية.[[16]]

الفقرة الثانية: السهر على تبليغ الاستدعاء للزوجة المراد التزوج عليها

باستقراء مضمون المادة 43 من مدونة الأسرة يتبين أن دور النيابة العامة في دعاوى التعدد يدخل في أطار إشراكها في تجهيز القضايا المتعلقة بالأسرة، ويتمثل بالأساس في السهر على تبليغ الاستدعاء للزوجة المراد التزوج عليها بناء على تكليف من المحكمة، إذ عندما يتقدم الزوج بطلب التعدد يتم استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها، وفي حالة غيبتها فإنه لا يمكن منح الإذن بالتعدد إلا إذا أفادت النيابة العامة بعد قيامها ببحث بواسطة الشرطة القضائية أو السلطة المحلية تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة لها يمكن استدعاؤها فيه. وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 مدونة الأسرة  التي تنص على مايلي:” كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه”.

وبالإضافة إلى دور النيابة العامة في السهر على تبليغ الاستدعاء للزوجة المراد التزوج عليها فإنها تتدخل كطرف أصلي بناء على طلب من الزوجة المتضررة أي بناء على شكاية الزوجة في الحالة التي يكون عدم توصلها بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة قصد حرمانها من الحضور، حتى يسهل عليه مبدئيا الحصول على الإذن بالتعدد، وذلك منعا لتحايل الزوج على القانون، إذ غالبا ما يعمد الزوج إلى الحصول على الإذن بالتعدد دون علم الزوجة الأولى لكي يضعها فيما بعد أمام الأمر الواقع، وذلك عن طريق الإدلاء بعنوان وهمي للزوجة الأولى أو اسم محرف، لكي يتعذر حضورها وعلمها بالأمر، وبالتالي حرمانها من حقوقها[[17]]، وهنا تتدخل النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد الزوج طبقا لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي.[[18]]

وإذا كان تدخل النيابة العامة هنا متوقف على شكاية الزوجة المتضررة، فإن تنازل هذه الأخيرة عن شكايتها يغل يد النيابة العامة في تحريك المتابعة[[19]] عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه:” تسقط الدعوى العمومية بتنازل المشتكي عن شكايته…”. بغية الحفاظ على استمرار الروابط الأسرية والحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن إدانة الزوج خصوصا وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة ومبررات الحفاظ عليها موجودة.[[20]]

الفرع الثالث: السهر على إرجاع الزوج المطرود وحماية حقوق الأطفال

تؤدي النيابة العامة بالإضافة الى دورها التقليدي دورا حمائيا يتمثل في إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية (الفقرة الأولى) وفي حماية حقوق الأطفال (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: السهر على إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية

أسندت المادة 53 من مدونة الأسرة للنيابة العامة مهمة إرجاع الزوج المطرود حالا إلى بيت الزوجية مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته، إذ نصت على أنه:” إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته”.

وتفعيل هذه المادة من شأنه المساهمة في ضمان الاستقرار الأسري، ومعالجة بعض المشاكل والحالات الواقعية الكثيرة التي ما فتئت تعاني منها الأسرة المغربية،  بالنظر إلى ما تتوفر عليه النيابة العامة من سلطات تمكنها من تسخير القوة واللجوء إلى وسائل الإجبار[[21]]، وكل ذلك طبعا من أجل تجاوز المشاكل والحالات الواقعية التي كثيرا ما أظهرت معاناة الزوجة أو الزوج من تداعيات الطرد من بيت الزوجية دون مبرر[[22]]، حيث أصبح من حق النيابة العامة التدخل بشكل فوري ومؤقت لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية إلى حين أخذ الإجراءات القانونية مجراها الطبيعي[[23]].

إن تقييد تدخل النيابة العامة بكون الطرد مبررا أو غير مبرر يوجب عليها بمقتضى ما تتوفر عليه من سلطة الملائمة تحديد ما إذا كانت الحالة المعروضة أمامها تقوم على سبب مشروع يجيز لها التدخل لرد المطرود لبيت الزوجية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أم لا[[24]].  

فالنيابة العامة يجب أن تكون لها نظرة شمولية لمختلف الظروف الواقعية المرتبطة بالحالة المعروضة عليها[[25]]  وأن تتفهم وبشكل واضح الأسباب والدوافع التي أدت إلى الطرد، حتى تقرر مدى توافر المبرر الشرعي من عدمه، آخذة في الاعتبار دورها الاجتماعي والإنساني لحماية الزوج المطرود والحفاظ على سلامته[[26]].

لذلك فإن النيابة العامة لا تكون ملزمة دائما برد المطرود لبيت الزوجية كما لو كان الزوج يشكل خطرا على الزوجة، ففي هذه الحالة يتعين عليها اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والامتناع عن رد الزوج المطرود إلى بيت الزوجية رغم انعدام مبرر الطرد كإسكان الزوج لدى أحد الأقارب حفاظا على سلامته إلى حين إيجاد حل نهائي للنزاع.[[27]] وتبقى جميع هذه الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة مجرد إجراءات ذات طابع وقتي ورهينة بتحقيق عدالة زمنية في انتظار أن يفصل القضاء في موضوع النزاع بين الزوجين.[[28]]

 ومن الناحية العملية فإن تدخل النيابة العامة هذا قد تعوقه مجموعة من المعوقات لعل أهمها ندرة آليات التدخل، بل كيف ستتعامل مع هذه المسألة وهي تتوفر فقط على جهاز الشرطة القضائية الذي يكون تدخله في غالب الأحيان في معالجة مثل هذه الحالات غير مجدي ومفضيا إلى نتائج عكسية خصوصا وأن هذا الجهاز لم يتلقى أي تكوين في قضايا الأسرة[[29]] إضافة إلى غياب أي جزاء جنائي يجعل الزوج مجبرا على الانصياع لتنفيذ أمر النيابة العامة بإرجاع زوجته المطرودة.[[30]]

الفقرة الثانية : السهر على حماية حقوق الأطفال

تجسيدا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989 والتي صادقت عليه المملكة المغربية[[31]] و في إطار العناية التي أولتها المدونة للأسرة عامة ولفئة الأطفال بصفة خاصة، ألقت مدونة الأسرة من خلال مقتضيات المادة 54 على النيابة العامة دورا جسيما يتمثل في السهر على حماية الحقوق المختلفة للأطفال التي تم تعدادها في المادة المذكورة والمرتبطة بالطفل واللصيقة بشخصه وحياته الأسرية ومجتمعه والهادفة إلى حمايته.

وهذه الحقوق مرتبطة أساسا بالحق في الحياة والتوجيه الديني والتربية على السلوك القويم والسعي إلى التسجيل في الحالة المدنية قصد تثبيت الهوية والنسب،[[32]] وضمان حق التعليم والسهر على سلامة الأطفال جسديا ونفسيا والوقاية من كل استغلال، فالنيابة العامة تسهر على مراقبة حسن تطبيق هذه الحقوق والقيام بها، وذلك بتحريك الآليات الزجرية في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية التي وضعتها مدونة الأسرة في صلب المادة 54 على عاتق الأبويين والتي تعتبر في نفس الوقت حقوقا للأطفال[[33]].

إن سهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة الأسرة يجد تبريره في حرص المشرع على ضمان تطبيقها على الوجه السليم حماية لهذه الفئة من المجتمع، مادام أن معظمها تتمتع بحماية جنائية منصوص عليها في القانون الجنائي، فمثلا التزام العمل على تثبيت هوية الأطفال والحفاظ عليها يستفيد من المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المادتين 468[[34]] و 470[[35]] من القانون الجنائي ، والتزام التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل يجد سنده في الفصل 482 من نفس القانون،[[36]] وحماية حق الطفل في الحياة الجسدية منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، وكذا اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، يستند الحماية الجنائية من الفصلين 449[[37]] و 454[[38]] المتعلقين بالإجهاض وكذا الفصول 408 و 411[[39]] من القانون الجنائي.

ولا تخفى على أحد الصعوبات العملية التي قد تعترض عمل النيابة العامة في السهر على تنفيذ وضمان هذه الحقوق، وذلك إما لطبيعة بعضها كإرضاع الأم لأولادها،[[40]] أو لانعدام الوسيلة التي سوف تعتمدها في مراقبة تنفيذها، فكيف تتعامل النيابة العامة مثلا مع الأب والأم حينما يقصران في تنفيذ حقوق طفلهما عن قصد أو عن غير قصد لأسباب اجتماعية واقتصادية؟ وكيف يمكن إرغام الأب على تعليم ابنه وهو غير راغب أو غير قادر على شراء الأدوات المدرسية؟[[41]].

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في تجهيز ملفات انحلال ميثاق الزوجية

يبرز دور النيابة العامة بشكل جلي في مرحلة انحلال ميثاق الزواج سواء بالطلاق أو بالتطليق من خلال السهر على تجهيز الملفات الرائجة المتوقفة على التبليغ عندما تكلف من طرف المحكمة، أو من خلال سهرها على حماية حقوق الزوجة والأطفال ووضعهما الإجتماعي، وكذا من خلال حماية حقوق المتغيب المفقود عبر تقديم طلب التصريح بحياته أو لإثبات التاريخ الحقيقي لوفاته إذ وجددت اثباتات على ذلك.

 غير أن دور النيابة العامة في هذه المرحلة تتباين أهميته وتختلف درجاته بحسب نوع القضية، وهو ما سنبينه في الفروع الثلاثة التالية: نتطرق في الفرع الأولى إلى دور النيابة العامة في التصريح بحياة المفقود وإثبات التاريخ الحقيقي لوفاته، ونتناول في الفرع الثاني تدخل النيابة العامة في مسطرة الطلاق على أن ندرس في الفرع الثالث تدخل النيابة العامة في دعاوى التطليق.  

الفرع الأولى: دور النيابة العامة في التصريح بحياة المفقود و إثبات التاريخ الحقيقي لوفاته

تؤدي النيابة العامة دورا أصيلا فيما يخص طلب التصريح بحياة المفقود (الفقرة الأولى) وكذا بشأن إثبات التاريخ الحقيقي لوفاته (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طلب النيابة العامة التصريح بحياة المفقود

أسندت مدونة الأسرة بمقتضى المادة 75 منها[[42]] للنيابة العامة مهمة تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار قرار بكون المفقود المحكوم بوفاته مازال حيا، في حال ما إذا ظهر أن هذا الأخير لازال حيا، وتتدخل النيابة العامة في هذه الحالة بصفتها مدعية أو طالبة أي  كطرف أصلي، تبسط الحجج المثبتة لحياة المفقود، ويكون لها حق المبادرة في رفع الدعوى ومراقبتها وتتبع إجراءاتها، ويعد تدخلها في هذه الحالة تدخلا إيجابيا وفعالا يروم الحفاظ على حقوق المفقود.[[43]] فاستصدار قرار لإثبات حياة المفقود هو يبطل الحكم بالوفاة بجميع آثاره، باستثناء زواج امرأة المفقود حكما حيث يبقى نافذا في حالة البناء بها.

الفقرة الثانية: دعوى إثبات التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود

تتدخل النيابة العامة بناء على مقتضيات المادة 76 من مدونة الأسرة[[44]] بصفتها طالبة ومدعية إذا ثبت لها أن التاريخ الذي صدر به الحكم المتعلق بالوفاة الخاص بالمفقود مخالفا للتاريخ الحقيقي للوفاة، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار حكم قضائي يقضي بإثبات التاريخ الحقيقي للوفاة وبطلان ما عداه من الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة باستثناء زواج امرأة المفقود سواء تم البناء بها أو لم يتم. وهذا الدور ليس بجديد على النيابة العامة وإنما هو من الأدوار التي كانت تمارسها بصريح قانون المسطرة المدنية وفقا للفصل 225 الذي تم إلغاءه بالقانون 03.72 المتعلق بالمسطرة المدنية[[45]].

الفرع الثاني: تدخل النيابة العامة في مسطرة الطلاق

 تتدخل النيابة العامة في هذه المرحلة على مستوى مسطرة الصلح بين الزوجين (الفقرة الأولى) وبعد الخطاب على وثيقة الطلاق من طرف القاضي(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة أثناء مسطرة الصلح

أنيطت بالنيابة العامة وفقا للمادة 81 من مدونة الأسرة[[46]] مهمة المساعدة في تجهيز الملفات المتعلقة بالطلاق عن طريق تكليفها من المحكمة الناظرة في الملف بإبلاغ الزوجة التي توصلت بصفة شخصية بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أنها إذا لم تحضر سيتم البت في الطلب في غيبتها. وكذلك في الحالة التي يكون فيها عنوان الزوجة مجهول يمكن للمحكمة أن تلجأ للنيابة العامة من أجل الوصول إلى العنوان الحقيقي للزوجة عن طريق الاستعانة بالضابطة القضائية أو بتنسيق مع السلطات المحلية وبجميع الوسائل المتاحة، ويبدو أن المشرع حاول تجسيد البعد الحمائي للمدونة من وراء هذه الإجراءات بتوفير الحماية اللازمة للزوجة تفاديا لإصدار حكم نهائي بانفصام العلاقة الزوجية في غيابها،[[47]] غير أنه إذا ثبت تحايل الزوج من أجل عدم التمكن من تبليغ الزوجة واستصدار حكم بانفصام الزوجية في غيبتها، فإن النيابة العامة تتدخل لتحريك الدعوى العمومية بطلب من الزوجة المتضررة، ومتابعته جنائيا وفق الفصل 361 من القانون الجنائي.

الفقرة الثانية: تدخل النيابة العامة بعد الخطاب على وثيقة الطلاق

عندما تأذن المحكمة للزوج بتوثيق الطلاق يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق بقسم قضاء الأسرة المختص ويقوم بتوجيه نسخة منه إلى المحكمة التي أذنت بتوثيق الطلاق حيث تصدر هذه الأخيرة قرار معللا يتضمن البيانات الواردة في المادة 88 من مدونة الأسرة والذي يشمل وجوبا مستنتجات النيابة العامة،[[48]] ويتعين تبليغ ملخص وثيقة الطلاق إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو توجيهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب طبقا للمادة 141 من مدونة الأسرة[[49]].

ويجوز للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في هذا القرار باعتبارها طرفا أصليا وفقا للمادة الثالثة من مدونة الأسرة، باستثناء الجزء القاضي بانفصام الزوجية الذي لا يقبل أي طعن وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 128 من نفس المدونة[[50]]، إذ لا طعن بدون مصلحة حسب القواعد العامة المؤطرة لمؤسسة الطعون، وهكذا فلا مصلحة للنيابة العامة للطعن في هذا الجزء الخاص بإنهاء العلاقة الزوجية  وإنما مصلحتها تكمن في الطعن في الجزء المتعلق بالمستحقات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للزوجة والأطفال.[[51]]

الفرع الثالث: تدخل النيابة العامة في دعاوى التطليق

للنيابة العامة دورا مهما في دعاوى التطليق سواء على مستوى تدخلها للبحث عن محل غيبة الزوج (الفقرة الأولى) أو من حيث تنفيذ التدابير المؤقتة التي يكمن أن تحكم بها المحكمة قبل الحكم في جوهر القضية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في مسطرة التطليق

يبرز دور النيابة العامة في مسطرة التطليق في الحالة التي تتقدم الزوجة بطلب التطليق للغيبة، ويكون الزوج الغائب مجهول العنوان، وهنا تتأكد المحكمة عن طريق النيابة العامة من صحة دعوى الزوجة، بإجراء الأبحاث الضرورية عن الزوج بواسطة السلطات المحلية أو مصالح الضابطة القضائية، وفي حالة استرسال غيبته، تعين له المحكمة قيما للبحث عنه بمساعدة النيابة العامة التي تسهر على تنفيذ إجراءات القيم، وذلك توخيا لسرعة البت في هذا النوع من القضايا، عملا بمقتضيات المادة 105 من مدونة الأسرة [[52]].

كما أن النيابة العامة تساعد المحكمة في تجهيز الملفات في دعوى التطليق لعدم الإنفاق، إذ تتأكد المحكمة بواسطة النيابة العامة من كون محل غيبة الزوج مجهولا فعلا طبقا للمادة 103 من مدونة الأسرة[[53]]، إذ قد تعمد الزوجة إلى الإدلاء بعنوان غير صحيح للزوج لتضلل المحكمة وتدفعها إلى إصدار حكم بالتطليق لعدم الإنفاق في غيبة الزوج، وتحريم الزوج من حق الدفاع عن نفسه والرد على ادعاءاتها بعدم الإنفاق عليها.

وليس للنيابة العامة حق الطعن في الجزء القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية طبقا لمقتضيات المادة 128 من نفس المدونة، ولعل هدف المشرع من وراء سده باب الطعن في هذه المقررات هو إنهاء النزاع بالسرعة المطلوبة حتى لا تتولد عنه قضايا متعددة، ذلك أن فتح باب الاستئناف والنقض يجعل المتقاضين في حالة خصوم قد يستمر زمنا طويلا وتتسع دائرة المتخاصمين، ويسود بين الأطراف روح الضغينة والكراهية والحقد[[54]].

وتجدر الإشارة إلى أن للنيابة العامة دور الطرف الأصيل في الدعاوي المتعلقة بتذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالطلاق أو التطليق بالصيغة التنفيذية، فهي تراقب مدى احترام الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 128 من مدونة الأسرة والمواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية، ولها حق الطعن في الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية كيف ما كان موضوعه.

الفقرة الثانية: السهر على تنفيذ التدابير المؤقتة المتخذة من طرف المحكمة

عندما تتعذر المساكنة بين الزوجين أثناء سريان الدعوى فللمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وتنفذ هذه التدابير التي تروم حماية الزوجة والأطفال وضمان الاستقرار الأسري في شقيه النفسي والاجتماعي على الأصل عن طريق النيابة العامة، وهذه الأخيرة تتدخل هنا في إطار مهامها الولائية والإدارية، لا في إطار صفتها كطرف أصلي، لكونها تأتي بعد إتخاذ التدبير، إذ على المحكمة أن تحيل فورا الأمر الصادر بالإجراء المؤقت على النيابة العامة التي تتولى تنفيذه بجميع الوسائل الملائمة.[[55]] حيث أناطت المادة 121 من مدونة الأسرة[[56]] مهمة التنفيذ الفوري لهذه التدابير للنيابة العامة بما فيها اختيار الزوجة السكن مع أقارب الزوج أو أقاربها.

ويظهر أن إسناد مهمة تنفيذ مثل هذه التدابير على الأصل للنيابة العامة أملتها ضرورة التدخل السريع وما يحتاجه من حزم ودقة ونظرا لحالة الاستعجال المرتبطة بها، وذلك بتجنيد القوة العمومية اللازمة لمؤازرة مأموري التنفيذ إن اقتضى الأمر ذلك[[57]] تجنبا للتماطل والتملص والاستخفاف الذي يصاحب عادة إجراءات التنفيذ المدني.[[58]] حفاظا على حقوق الزوجة والأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي في انتظار صدور حكم في الموضوع. وأي تهاون في تنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى آثار وخيمة يتعذر تداركها لاحقا لارتباطها بمشاكل آنية لا تحتمل التأخير أو التسويف.

غير أن تكليف النيابة العامة بمهمة تنفيذ هذه التدابير وحدها دون النص على وسائل جبرية تمكنها من إجبار المنفذ عليه (الزوج أو أقاربه) بتنفيذها يبقى دون تحقيق المبتغى المقصود، فيكن لها فقط حق تحريك الدعوى العمومية من أجل تحقير مقرر قضائي[[59]] طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي، باعتبار هذه التدابير مقررات قضائية صادرة عن المحكمة.

 

 

المبحث الثاني:دور النيابة العامة في قضايا الحضانة والأهلية والنيابة الشرعية

أوكل المشرع للنيابة العامة مهمة حماية الأطراف الضعيفة في مؤسسة الأسرة التي لا تستطيع القيام بشؤونها بنفسها وتستعين بالآخر في أفعالها المادية، إذ باستقراء بعض نصوص مدونة الأسرة نجد المشرع استبدل الدور التقليدي للنيابة العامة في قانون المسطرة المدنية، وأضحت طرفا رئيسيا في قضايا الأسرة حيث أصبح لها تارة دور وقائي وحمائي، وتارة أخرى دورا مساعدا للقضاء، ويتجلى ذلك بالأساس في قضايا الحضانة والأهلية والنيابة الشرعية.

وهكذا، ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على الشكل التالي:

المطلب الأول: دور النيابة العامة في قضايا الحضانة

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في قضايا الأهلية والنيابة الشرعية

 

المطلب الأول:دور النيابة العامة في قضايا الحضانة

تعد الحضانة من أهم المؤسسات القانونية التي خصها المشرع بقواعد تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل المحضون طبقا لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي صادق عليها المغرب، ولذلك أسند للنيابة العامة مهمة السهر على حماية مصالحه من كل الأضرار التي قد يتعرض لها، سواء كانت جسمانية أو معنوية، وأعطى لها صلاحية مراعاة مصلحة المحضون بالسهر على اختيار الأصلح  للحضانة وحماية حقوقه (الفرع الأول) وكذا الحرص على منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي،  بالإضافة الى دورها الأصيل في تحريك المتابعة الجنائية في حال عدم تقديم المحضون لمن له الحق فيه (الفرع الثاني).

الفرع الأول: سهر النيابة العامة على مراعاة مصلحة المحضون

تراعي النيابة العامة مصلحة المحضون من خلال اختيار من هو الأصلح للحضانة (الفقرة الأولى) وكذا بالسهر على حماية حقوقه ورعاية مصالحه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: سهر النيابة العامة على اختيار الأصلح  للحضانة

تنص المادة 165 من مدونة الأسرة على أنه:” إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك”.

يلاحظ أن هذه المادة أعطت للنيابة العامة صلاحية رفع طلب إسناد الحضانة إلى من هو جدير برعاية الطفل والقيام بشؤونه وتربيته تربية سليمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون التي تتمحور بالأساس حول حاجة الطفل إلى وسائل مادية لنموه البدني واستقراره النفسي، وقيام الحاضن بواجبه في هذا الشأن، وضرورة الحفاظ على علاقته مع الوالد غير الحاضن وأقاربه، وكل هذا متوقف على قدرة الحاضن للقيام بهذا الدور الذي ينعكس على شخصية الطفل وعلى مصيره. وذلك في الحالة التي لم يقبل من هو مستحق للحضانة أو لم تتوفر فيه أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن.

وقد ربط المشرع قيام النيابة العامة برفع طلب إسناد الحضانة لمن هو أصلح للمحضون بتوافر شرطين أساسين:

الشرط الأول: رفض مستحقي الحضانة قبولها، ويشمل مستحقي الحضانة الأم والأب وأم الأم أو أحد الأقارب الأكثر أهلية تعينه المحكمة.

الشرط الثاني: عدم توفر مستحقي الحضانة على الشروط اللازمة ما دام استحقاق الحضانة يرتبط وجوبا بتوفر شروطها المحددة في المادة 173 من المدونة مع مراعاة شروط أخرى أضافها الفقه المالكي، تطبيقا للإحالة المنصوص عليها في المادة 400 من مدونة الأسرة.[[60]]

وهنا يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة إسقاط الحضانة إذا لم تتوفر في الحاضن الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة، كما يمكن لها التدخل لمنازعة مستحق الحضانة في صلاحيته بالحضانة، لاسيما إذا اقترف الأفعال المنصوص عليها الفصل 482 من القانون الجنائي،[[61]] وصدر في حقه حكم قضى بإدانته من أجل ذلك.

 وقد تتدخل كذلك إذا ثار خلاف بين الأم الحاضنة وولي المحضون حول تمدرس الطفل، كما لو أن الأم أرادت أن يلج ابنها مدرسة خصوصية وأراد النائب الشرعي أن يلج مدرسة عمومية.[[62]]

فمن خلال هذه المعايير، ستعمل النيابة العامة على تقييم ثبوت مصلحة الطفل من عدمه، وبالتالي استعمال تلك الإمكانيات كلما ثبت لها أن تلك المصلحة يتهددها خطر ما.[[63]]

هذا في الحالة التي تكن النيابة العامة هي التي بادرت إلى رفع الأمر إلى القضاء لاختيار الأصلح للحضانة، أما إذا لم تكن هي الطالبة فإنها تراقب وتتحقق من مدى استيفاء المختار للحضانة لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة ومدى قدرة الحاضن على تحقيق المصلحة للمحضون، وذلك على الرغم من سكوت المادة عن مثل هذا الإجراء، فعلى النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا وتهدف إلى حماية المحضون القيام بإنجاز بحث عن الحاضن لتتمكن فيما بعد من تقديم ملتمساتها التي قد تساعد المحكمة على معرفة الأصلح للحضانة من أقارب المحضون أو غيرهم.[[64]]

وهذا الإجراء قد يغني النيابة العامة عن تطبيق مقتضيات المادة  177 من المدونة التي منحت لها إمكانية  اللجوء إلى المطالبة بإسقاط الحضانة إذا ثبت لها تعرض المحضون للضرر، حيث أوجبت على الأم والأب والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة كلما تعرض المحضون للضرر، فالنيابة العامة مسؤولة عن متابعة سير الحضانة عبر ما يمكن أن يرفع إليها من شكاوى وأخبار تفيد العلم بسوء أحوال المحضون، ذلك أن مصلحة المحضون هي المتحكم الرئيسي في جميع الأحكام والمقتضيات العملية والإجرائية الخاصة بالحضانة.[[65]]

الفقرة الثانية: الحفاظ على حقوق المحضون

تتدخل النيابة العامة إذا بلغ إلى علمها أن حقوق المحضون مهددة بأخطار، كما لو ثبت لها أو رأت عدم أهلية الحاضن للقيام بهذه المهمة، أو أن تصرفاته وسلوكه فيه خطر على مصلحة الطفل، خصوصا وان الطفل قد يكون في وضعية خطيرة تزداد تعقيدا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة.[[66]]

وعموما فالنيابة العامة تتدخل كلما تعرضت حقوق الطفل المحضون المنصوص عليها في المادة 54 من المدونة لانتهاك من طرف الحاضن، لاسيما وأن خرق تلك الحقوق يعد ضررا فادحا يجب إصلاحه وتعويضه عبر طلب إسقاط الحضانة عن المخل بها، باعتبارها طرفا أصليا وتضطلع بدور إيجابي وتلقائي في إطار أحكام المدونة، ولها أن تطبق في ذلك مبدأ الملائمة واتخاذ ما تراه مناسبا لتجنب الإضرار بالمحضون،[[67]] وعملا بنص المادة 177 من المدونة التي جاء فيها مايلي:” يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة”.

وتبليغ النيابة العامة أو إخطارها يتم بجميع وسائل الإشعار الكتابية منها والشفوية، كما أن الأضرار التي قد يتعرض لها المحضون والتي تستوجب تدخل النيابة العامة كثيرة، فقد تهدد الطفل في سلامته الجسدية، كالضرب والاعتداء البدني من طرف الحاضن أو أقاربه، أو تهدده في صحته مثل عدم الاهتمام بحالته الصحية التي قد تكون مهددة بمرض أو وباء يحتاج إلى علاج سريع وعاجل، أو قد يتعلق الخطر الذي يهدده بدراسته وتربيته لما في ذلك من تأثير على مستقبله ككل، فمثل هذه الأخطار التي تهدد مصلحة المحضون تبرر تدخل النيابة العامة قصد وضع حد لها.[[68]]

الفرع الثاني: دور النيابة العامة في منع السفر بالمحضون وحمايته جنائيا

منحت مدونة الأسرة للنيابة العامة دورا بارزا في حماية المحضون في هويته الثقافية وأصوله الإجتماعية والحفاظ على تربيته وتنشئته التنشئة السليمة في حضن والديه، لذلك من حقها استصدار حكم يمنع الحاضن من السفر بالمحضون دون موافقة نائبه الشرعي (الفقرة الأولى) وكذا في حمايته جنائيا في حال الحكم بسقوط الحضانة وامتناع من يوجد المحضون تحت رعايته بتسليمه لمن له الحق فيه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في منع السفر بالمحضون

تعد المادة 179 من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة بمنحها للنيابة العامة دور مهم في منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة من أجل أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي، لأن السفر بالمحضون خارج المغرب قد يقطع الصلة بينه وبين أبيه أو نائبه الشرعي الذي تثبت له حق الزيارة، إذ نصت على أنه: ” يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.

تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك …”

ولعل الهدف من هذه الأحكام، الحفاظ على الهوية الثقافية للمحضون وأصوله الاجتماعية[[69]] إذ أن أغلب حالات النقل غير المشروع للأطفال تكون بعد انحلال الزواج المختلط، حيث يعمد الطرف الحاضن وغالبا ما تكون الزوجة الأجنبية إلى نقل الطفل إلى بلدها الأصلي لتحرم بذلك الطرف الآخر من رعاية ابنه وصلة الرحم به والإطلاع على أحواله.[[70]]

ونشير إلى أنه يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة رفض النائب الشرعي السفر بالمحضون صحبة الحاضنة عندما تكون هناك ظروف خاصة تحتم ذلك السفر كأن يكون المحضون مريضا يستوجب إخضاعه للعلاج هناك، لاستصدار إذن يمكنها من السفر به خارج المغرب.

وعندما تضمن المحكمة في قرار إسناد الحصانة أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون، فإن النيابة العامة تسهر على تبليغ هذا المقرر إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. والمقصود بالجهات المختصة كقاعدة شرطة الحدود المتواجدة بالمطارات والموانئ المغربية،[[71]] وكذا غيرها من الأجهزة التي لها علاقة بمجموع الإجراءات والوثائق التي تهم سفر المحضون، كالمقاطعات الإدارية والعملات والقنصليات، المانحة لجوازات السفر أو التأشيرات التي تمكن من مغادرة التراب الوطني، وعمليا فإن القنصليات تشترط لمنح التأشير للأطفال القاصرين ضرورة موافقة النائب الشرعي أو بالأحرى موافقة الزوج الأخر.

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في حماية المحضون جنائيا

يبرز دور النيابة العامة في حماية المحضون جنائيا في حال ما إذا صدر حكم أو قرار قضائي نهائي أو نافذ بصفة مؤقتة يقضي بإسناد الحضانة لواحد من الأبوين أو لغيرهما، وامتنع من بيده وتحت رعايته الطفل المحضون عن تسليمه لمن له الحق في حضانته، من خلال تحريك المتابعة في حق الممتنع عن تسليم المحضون طبقا للفصل 477 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه:” إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات”.

ويتبين أن النص يطبق على أي شخص يكون بيده الطفل كالأب والأم وأم الأم وغيرهم من الأقارب الذين أسندت إليهم حضانة الطفل أو أي شخص أجنبي أمسك المحضون ولم يقدمه إلى من صار حاضنا له بصفة قانونية بعد صدور الحكم أو المقرر، كما أن المشرع الجنائي قد شدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر. ويقتضي توافر جريمة الإمتناع عن تقديم المحضون وجود مطالبة صريحة بالطفل ورفضا تاما لتقديمه.[[72]]

وتجدر الإشارة إلى أنه على الحاضن أن يقدم المحضون لمن له حق المطالبة به، خاصة نائبه الشرعي للقيام بزيارته التي تحدد بناء على اتفاق بينه وبين النائب الشرعي أو بمقتضى حكم قضائي، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 476 من القانون الجنائي والذي جاء فيه:” من كان مكلفا برعاية طفل وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة”.

والنائب الشرعي من بين الأشخاص الذين لهم حق المطالبة به لحقه في الزيارة طبقا لمدونة الأسرة.

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في قضايا الأهلية والنيابة الشرعية

تتدخل النيابة العامة في قضايا الأهلية والنيابة الشرعية لحماية المحجور ورعاية مصالحه، عن طريق اقامة الدعوى متى رأت في ذلك مصلحة المحجور وحماية لأمواله من الضياع والتلف، أو بتقديم مستنتجات ومقترحات أثناء جريان المسطرة لتطبيق القانون.

وعليه، نتطرق لدور النيابة العامة في قضايا الأهلية في الفرع الأول، على أن نتناول دورها في قضايا النيابة الشرعية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: دور النيابة العامة في قضايا الأهلية

خول المشرع للنيابة العامة دورا مهما في مجال الأهلية لما يترتب على فقدانها أو انعدامها من آثار قانونية تمس الذمة المالية للمحجور عليه، قد تحرمه من التصرف في أمواله. إذ من حقها رفع طلب إلى المحكمة قصد استصدار حكم بالتحجير على فاقد الأهلية (الفقرة الأولى) كما لها حق طلب إلغاء الإذن بتسلم الصغير لجزء من أمواله قصد التجربة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في طلب الحكم بالحجر أو رفعه

تنص المادة 221 من مدونة الأسرة على أنه:” يصدر حكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك”. كما جاء في المادة 220 من مدونة الأسرة ما يلي:” فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة”.

باستقراء هاتين المادتين يتبين أنه يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بمقال إلى المحكمة تطلب فيه إصدار حكم بالحجر على كل من ظهرت عليه علامات الجنون أو السفه أو العته، إذا توافرت لديها  حججا وأدلة تثبت حالة المعني بالأمر المراد الحجر عليه.[[73]] كما يمكن لها طلب رفع الحجر إذا زال سببه، مع تعزز طلبها بأدلة تثبت حالة الشخص المعني. [[74]].[[75]]

والأدلة المعززة للطلب سواء للحجر أو لرفعه غالبا ما تكون عبارة عن شهادة طبية مسلمة من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن الشخص المراد التحجير عليه فاقدا للعقل أو معتوها، أو تثبت أن الشخص أصبح متمتعا بكامل قواه العقلية حسب الحالة. وبشهادة عدلية أو لفيفية مستفسرة إذا كان سفيها، وإن كان يصعب عمليا على النيابة العامة الحصول على هذه الوسائل.[[76]]

كما يبدو أن المشرع لم يوضح الكيفية التي تعلم بها النيابة العامة وقوع أحد عوارض الأهلية للشخص، حتى تتقدم بطلب إلى المحكمة قصد الحجر عليه، بخلاف المشرع المصري الذي أوكل مهمة إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديه للأطباء والمعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال.[[77]]

وعليه، فالنيابة العامة سواء كانت طالبة للحجر أم أحيل عليها الملف للإدلاء بمستنتجاتها، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار، مصلحة المحجور وحمايته من نفسه ومن الغير، وفقا لما تقتضيه قواعد العدالة ومبادئ الحفاظ على مصلحة المحجور الفضلى.

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في إلغاء الإذن بتسليم الصغير لجزء من أمواله

يمكن للنيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 226 من مدونة الأسرة[[78]] أن تطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين[[79]] إلغاء قرار الإذن بتسليم الصغير المميز جزء من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها، بحيث نصت الفقرة الثالثة منها على أنه:” يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها”.

ويظهر أن سحب الإذن مرهون بمدى توافر سبب مبرر لذلك، كقيام المأذون له بتصرفات أضرت فعلا بمصالحه المالية، مادام سحب الإذن له مساس بحريته وحقوقه الشخصية، ولذلك لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا في حالة المصلحة الراجحة، وهي حماية القاصر من تبديد أمواله وضياعها.[[80]]

لذلك، على النيابة العامة أن تتحرى جميع المعلومات على القصر المأذون لهم بإدارة جزء من أموالهم، قبل تقديم الطلب في هذا الشأن حتى يتأكد لها سوء ادارة تلك الأموال ومدى أهليتهم للقيام بذلك على أحسن وجه. ولعل مهمة النيابة العامة هذه شاقة وصعبة، لأن دورها سيصطدم بصعوبة إحاطتها بسوء تدبير الأموال التي يديرها المؤذون لهم، خصوصا أمام انعدام الوسائل التي تمكنها من تتبع طبيعة تصرفاتهم ومدها.

الفرع الثاني:  دور النيابة العامة في قضايا النيابة الشرعية

النيابة الشرعية إما ولاية أو وصاية أو تقديم، والهدف من تقرير هذه المؤسسة هو حماية أموال المحجور من تصرفاته التي قد تكون طائشة، ومن تصرفات غيره التي قد يشبها غبن واستغلال لقصره. ولحمايته وحماية أمواله خول المشرع للنيابة العامة دورا بارزا (الفقرة الأولى) كما من حقها طلب عزل الوصي أو المقدم أو بإبداء رأيها أثناء تعيين هذا الأخير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في حماية أموال المحجور

 تنص الفقرة الأولى من المادة 251 على أنه:” لكل من النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة وعضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله”.

يلاحظ أن دور النيابة العامة في قضايا المحاجر مستمر على طول مرحلة التحجير، فكلما جد أمر في ملف النيابة الشرعية، وجب على المحكمة إحالته على النيابة العامة لإبداء رأيها في إطار مهمتها الأساسية، المتمثلة في الحفاظ على أموال المحجور، والتدخل بالسرعة اللازمة للحيلولة دون ضياعها.[[81]] ولئن كان رأيها يندرج في زمرة الاقتراحات التي تبديها بشأن اختيار الطرق المثلى والفضلى في إدارة أمواله، بما يساهم في تنميتها المحافظة عليها لتحقيق احتياجات المحجور وحاجاته. إلا أن لم يلزم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإخطارها بانتهاء الإحصاء، وأن هذا الأخير لا يقتضي عقد جلسة حتى يبلغ الملف للنيابة العامة للقيام بمهامها في هذا الصدد، بخلاف المشرع المصري الذي أسند للنيابة العامة مهمة الإشراف بنفسها على هذا الإحصاء.[[82]]

ومن واجب النيابة العامة كذلك، في حالة وجود قاصرين للمتوفى أو وفاة الوصي أو المقدم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام من تاريخ العلم بالوفاة، وترفع هذه الفترة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.[[83]]

كما يمكن للنيابة العامة حفاظا على أموال المحجور، طلب إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه، إذا لم يقدم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إيضاحات عن إدارة أموال المحجور، أو لم يقدم حسابا حولها، أو لم يدع ما بقي لديه من أموال المحجور بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.[[84]]

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في عزل الوصي وتعيين المقدم وعزله

ميز المشرع بين تعين الوصي والمقدم، إذ لم ينص على ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة بالنسبة للوصي بخلاف تعين المقدم، ولعل السبب راجع إلى كون الوصي يعين من قبل الأب والأم اللذان يكونان أعلم بالأشخاص القادرين على العناية بأولادهم وأموالهم، ودور المحكمة يقتصر على تثبيت هذه الوصية انتهاء وليس ابتداء كما هو الشأن بالنسبة للمقدم الذي قد يعينه القاضي تلقائيا وإما بناء على ترشيح من الأقارب أو حتى بطلب من النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في جميع القضايا التي تطبق فيها المدونة. إذ على المحكمة في حالة تعيين مقدم على المحجور لعدم وجود ولي أو وصي، أن تحيل الملف على النيابة العامة فورا، حتى تتمكن من الإدلاء برأيها داخل أجل أقصاه 15 يوما، وتتأكد من توافر الشروط القانونية لقيامه بهذه المهمة على أحسن وجه، حسب نص المادة 245 من مدونة الأسرة التي جاء بها ما يلي:” تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة”.

ويبقى رأي النيابة العامة في المقدم المعين من قبل المحكمة ضروري ومهم لما تتوفر عليه من وسائل وإمكانات تسمح لها بمعرفة مدى توفر الشخص المعين للقيام بمهمة المقدم على الشروط القانونية ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 247 من مدونة الأسرة، التي اشترطت في المقدم ألا يكون محكوما عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق أو أن يكون محكوما عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية، وأخيرا أن لا يكون بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.

كما يمكن للنيابة العامة في إطار دورها المستمر في تتبع أعمال الوصي أو المقدم للوقوف على أي إخلال قد يضر بمصالح المحجور، أن تقدم طلب إعفاء الوصي أو عزل المقدم من مهمته إذا عجز عن القيام بها أو حدث مانع من الموانع المنصوص عليها في المادتين 246 و 247 من مدونة الأسرة.[[85]]

وعلاوة على ما سبق، وفي إطار دور النيابة العامة الأصيل في تحريك الدعوى العمومية، فإنها تتدخل لتحريكها في حق الوصي أو المقدم عند وقوفها على خروقات معاقب عليها جنائيا تم ارتكابها عند إدارته لشؤون المحجور، بحيث يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات المادة 257 من مدونة الأسرة.[[86]]

  وصفوة القول، إن النيابة العامة تضطلع بأدوار مهمة ومتنوعة توازي اختصاصاتها في ممارسة الدعوى العمومية، أن على مستوى الكم أو الأهمية.  لما تحققه للأطراف الأسرة من توازن بتدخلها أساسا لفائدة القانون والعدالة ومصلحة الأسرة والحفاظ على كيانها، سواء عن طريق تحريك الدعوى متى رأت مصلحة الأسرة والأطفال في ذلك، أو بتقديم مستنتجات مبنية على دراسة شاملة للوقائع المحيطة بالملفات المحالة عليها.

 

الهوامش:

[[1]] – يطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء الذين يوحدهم السلك القضائي، ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، و يعمل قضاة النيابة العامة ( القضاء الواقف) إلى جانب قضاة الحكم ( القضاء الجالس). وتقوم النيابة العامة بدور مهم في تحريك ومراقبة الدعوى الجنائية والمدنية على السواء. أما فيما يتعلق بطريقة تكوين أعضاء النيابة العامة وكيفية تعيينهم وكذا ترقيتهم، فإنهم لا يختلفون في شيء عن قضاء الحكم، ويخضعون للتسلسل الإداري حسب درجات المحاكم، إذ يكون وكيل الملك تحت سلطة الوكيل العام للملك…. يراجع الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 26 شوال 1394 هـ الموافق ل 11 نونبر 1974، والمتمم بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1977، وبالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.297 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977، والمغير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.85.99 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1986 بتنفيذ القانون رقم 19.83، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.329 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1990 بتنفيذ القانون رقم 14.80، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.91.227 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 43.90، والمغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.117 الصادر بتاريخ 22 شتنبر 1998 بتنفيذ القانون رقم 05.98، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 01.01.180 الصادر بتاريخ 1 غشت 2001 بتنفيذ القانون رقم 35.01، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.240 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 09.01.

[[2]] ـ إدريس الفاخوري، الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الثالثة 2001، ص1.

[[3]]- وقد دأب المشرع المغربي على الأخذ بنظام النيابة العامة في الميدان المدني لحماية مراكز قانونية معينة، إذ من الدوافع والأسباب وراء إقحام النيابة العامة أمام القضاء المدني نجد النزاعات المتعلقة بالنظام العام والمصلحة الفضلى للمجتمع، كما أن العمل القضائي أثبت أن القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة غالبا ما تكون الأحكام الصادرة بشأنها عادلة وقريبة أكثر إلى الصواب.

– يراجع: الشرقاوي الغزواني نور الدين، تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1989-1990، ص 69.

[[4]]- تجدر الإشارة هنا أنه سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن حدد مفهوم قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفصل التاسع من ق م م في القضايا التي يوجد فيها نزاع جوهري في الحالة الشخصية، حيث جاء في قرار له ما يلي: “لكن حيث أن المقصود من قضايا الأحوال الشخصية، المنصوص عليها في الفصل التاسع من ق م م، هو القضايا التي يوجد فيها نزاع جوهري في الحالة الشخصية مثل إنكار الزوجية أو إنكار النسب”، قرار صادر عن المجلس الأعلى، عدد: 61 بتاريخ 24ـ05ـ1977، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم: 57513، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،عدد: 26 أكتوبر 1980، ص 127.

وقد انتقد عبد المجيد غميجة قرار المجلس الأعلى هذا، حيث يرى أن فيه تضييق من مجال يمكن أن تلعب فيه النيابة العامة دورا مهما. عبد المجيد غميجة، مميزات دعوى الأحوال الشخصية على ضوء تعديلات ظهير 10/09/1993، مجلة القسطاس، العدد الأول، أكتوبر 1997، ص 60.

 أما قضايا مدونة الأسرة التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف أصلي فتشمل الكتب الستة المكونة لمدونة الأسرة، بل على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تطبق فيها بنود المدونة ولو كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تطبق فيها أحكام مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد سبق لمحكمة النقض المصرية أن قررت في قرار لها صادر بتاريخ 28/11/1979، طعن 296 سنة 49 قضائية، مايلي: ” ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية، إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعا دار بين الطرفين حول إعلام الورثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادرة من الموروث وهي من المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها، مما كان يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذا كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب”. =

= القرار أورده عز الدين الديناصوري وحامد عكاز: التعليق على قانون المرافعات متضمنا تعديلات القانون 23 لسنة 1992، الجزء الأول، دون ذكر المطبعة، الطبعة الثامنة، 1995، ص: 513.

[[5]]- الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.04.24. بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق لـ 3 فبراير 2004، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184، بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 454.

[[6]]- سفيان أدريوش، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة،  مجلة القصر عدد 9، شتنبر 2004، ص 86.

[[7]]- أحمد نهيد، تدخل النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد مزدوج 44 ـ 45، ص 182.

[[8]]- سفيان أدريوش، المرجع السابق، ص 86- 87.

[[9]]- أحمد البنوضي، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية الحقوق، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة الموسم الجامعي 2005/ 2006، ص: 14.

[[10]] – راجع في الموضوع كل من:

 – محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، مطبعة الساحل، الطبعة الثانية 1982، ص 40 وما بعدها.

 – الشرقاوي الغزواني نور الدين، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها.

[[11]] – أحمد البنوضي، المرجع السابق، ص 19.

[[12]]- محمد الصخري، دور النيابة العامة في قضاء الأسرة، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية العدد 5، شتنبر2004، ص 88.

[[13]]- حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدة عدد: 870 في ملف رقم 291/06 بتاريخ 28/02/2006. أورته نادية الشادلي، الدور القضائي الجديد للمؤسسات القضائية الأسرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة  الموسم الجامعي 2008/ 2009، ص 90.

[[14]]- محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة الجزء الأول –الزواج- الطبعة الأولى 2006، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 270.

[[15]]ـ يقصد بالبيانات الهامشية مجموع الإشارات التي يتعين على ضابط الحالة المدنية إدراجها في الرسم لسبب من الأسباب التي أدت إلى تغيير الوضع العائلي للمواطن. محمد الشافعي، قانون الحالة المدنية، سلسلة البحوث القانونية، العدد 6 مراكش 2003، ص 140.

[[16]]- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 رجب 1423 هـ/ 3 أكتوبر 2002، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002، ص 3150.

[[17]]ـ حسن بيوض، صلاحيات النيابة العامة في تفعيل مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 32، ص 148.

[[18]]ـ ينص الفصل 361 من القانون الجنائي على أنه” … من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك, إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق استعمال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم”.

[[19]]ـ أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الثانية 1986، ص 256. يراجع أيضا أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الرابعة 1992، ص 127 وما بعدها.

– عبد الواحد العلمي، شرح قانون المسطرة الجنائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998 ص 77 وما بعدها.

[[20]]-  محمد الصخري، المرجع السابق، ص 86.

[[21]]- يوسف وهابي، اختصاصات النيابة العامة في مدونة الأسرة الجديدة، مجلة الملف، العدد الثالث، أبريل 2004 ص84.

[[22]]- عزيزة هنداز، دور النيابة العامة في مدونة الأسرة، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 8 لسنة 2006، ص 167.

[[23]]- سفيان أدريوش، مرجع سابق، ص 94.

[[24]]- محمد الصخري، المرجع السابق، ص 87.

[[25]]ـ سفيان أدريوش، المرجع السابق، ص  153.

[[26]]- الرافة وتاب، النيابة العامة على ضوء قانون الأسرة، مجلة الملف، العدد السادس، ماي 2006، ص 204.

[[27]]- نفس المرجع، ص 204 و 205 .

[[28]]- أحمد البنوضي، المرجع السابق، ص 30.

[[29]]- عبد الرزاق نجي، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة مدونة الأسرة عام من التطبيق -الحصيلة والآوقاف– سلسلة الندوات العدد الأول،  يومي 17/18 فبراير 2005،  ص 192.

[[30]]- أحمد البنوصي، المرجع سابق،  ص 30.

[[31]]ـ اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والمصادقة والانضمام بتاريخ 20 نوفمبر 1989, ودخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 02/09/1990, صادق المغرب على هذه الاتفاقية بموجب الظهير رقم 4 ـ 93 ـ 4 بتاريخ 14 يونيو 1993 وأودع أدوات الانضمام إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993 وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996 طبقا لظهير النشر رقم 362 ـ 93 ـ 1 المؤرخ في 21 نوفمبر 1996.

[[32]]- فمثلا نجد النيابة العامة تتدخل مباشرة لحماية حق تثبيت الهوية والجنسية، اعتمادا على القوانين الخاصة المنظمة لهذا المجال ذلك أنه تعتبر طرفا أصليا في قضايا الحالة المدنية وقضايا الجنسية.

[[33]]ـ يوسف وهابي، مرجع سابق، ص 84.

[[34]]- ينص الفصل 468 من ق ج على أنه: “الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا”.

[[35]]- ينص الفصل 470 من ق.ج المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 24.03 على أنه: “من تعمد، في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على الهوية، نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس…”.

[[36]]- ينص الفصل 482 من ق ج على أنه: “إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

   ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر”.

[[37]]- ينص الفصل 449 من ق ج على أنه: “من أجهض أو حاول إجهاض إمرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبتها السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

[[38]]- ينص الفصل 454 من ق ج على أنه: “تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض”.

[[39]]- ينص الفصل 408 من ق ج المغير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 24.03 على أنه: “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف”. وينص المقطع الأول من الفصل 411 من ق ج على أنه إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجني عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

[[40]]- محمد بن عبد النبوي، دور النيابة العامة في قضاء الأسرة –من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة أي جديد، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية الحضن ص148.

[[41]]ـ إدريس الفاخوري، بعض مظاهر قيم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجديدة، مرجع سابق، ص171.

[[42]] – تنص المادة 75 من مدونة الأسرة على أنه: “إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات =كونه باقيا على قيد الحياة.  يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها”.

[[43]] – محمد الصخري، المرجع السابق، ص 89.

[[44]]- تنص المادة 76 من مدونة الأسرة على أنه: “في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة”.

[[45]]- الرافة وتاب، المرجع سابق، ص 206.

[[46]]ـ تنص المادة 81 من مدونة الأسرة على أنه:” تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف.

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول, استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة, وإذا ثبت تحايل الزوج, طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة”.

[[47]] ـ أحمد نهيد، المرجع السابق، ص 196.

[[48]]- وهذا المقتضى نص عليه كذلك الفصل التاسع من ق م م، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه:” يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا”. وهو ما أكد عليه قرار للمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في نقض لإحدى القرارات إذ جاء فيه ما يلي: “إن الدعوى وجهت على زوجة الهالك بصفتها الأصلية وبالنيابة عن محاجرها، وأن المحكمة لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، ولم تشر في القرار إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعل قرارها باطلا”.

قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 297 بتاريخ 04-04-1979، ملف مدني رقم 63979، منشور بمجلة المحاماة، عدد 16، يوليوز – غشت- شتنبر 1979، ص: 152.

[[49]]- تنص المادة 141 من مدونة الأسرة على أنه:” توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.

 يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

 إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

 تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل”.

[[50]]- تنص الفقرة الأولى من المادة 128 من مدونة الأسرة على أن:” المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية”.

[[51]]- سفيان أدريوش، المرجع السابق، ص 99.

[[52]]ـ تنص المادة 105 من مدونة الأسرة على أنه:” إذا كان الغائب مجهول العنوان, اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه”.

[[53]]ـ تنص المادة 103 من مدونة الأسرة على أنه:” تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.

إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف”.

[[54]]ـ إدريس الفاخوري، الصلح في العمل القضائي” الطلاق نموذجا”, مداخلة ألقيت في الملتقى المغاربي حول قانون الأسرة، المنعقد بالجزائر بالتعاون بين كلية الحقوق بن عكنون ومؤسسة هانس سايدل “Fondation HANNS SEIDEL” أيام 04-05-06 ماي 2002، المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدونة الأحوال الشخصية – أبحاث ودراسات، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2002، ص 174.

[[55]]ـ دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول، 2004، ص 85.

[[56]]– تنص المادة 121 من مدونة الأسرة على أنه:” في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع, بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة”.

[[57]] ـ أحمد نهيد، المرجع السابق، ص 198.

[[58]] – يوسف وهابي، المرجع السابق، ص 85.

[[59]]– أحمد البنوضي، المرجع السابق، ص 40.

[[60]]ـ وهذه الشروط هي:

  • وجوب انفراد الجدة الحاضنة بالسكنى عن ابنتها التي سقطت حضانتها.
  • لا تثبت الحضانة للرجل إلا إذا كان له من يحضن له.
  • شرط حضانة كل الأطفال: فمثلا إذا كانت هناك مجموعة من الأطفال كلهم يدلون بجهة واحدة, وطلبت الحاضنة أو الحاضن أن تحضن البعض وتترك البعض الآخر، فطلبها هذا مرفوض.
  • الترجيح بالشفقة.

وللتعمق أكثر يراجع محمد الكشبور، أحكام الحضانة، دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 73 وما بعدها.

[[61]]ـ ينص الفصل 482 من القانون الجنائي على أنه: ” إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على  مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.”

[[62]]ـ محمد الكشبور، المرجع السابق، ص 68.

[[63]]ـ أحمد نهيد، المرجع السابق، ص 186.

[[64]]- أحمد البنوضي، المرجع السابق ص 42-43.

[[65]]ـ عبد الخالق أحمدون، قانون الأسرة الجديد، دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي وقوانين دول المغرب العربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، مطبعة طوب بريس، الرباط،، ص 269.

[[66]]ـ أحمد نهيد، المرجع السابق، ص 188.

[[67]]ـ سفيان أدريوش، المرجع السابق، ص 162.

[[68]]- أحمد البنوضي، المرجع السابق، ص 42-43.

[[69]]- عبد الكريم الطالب، النيابة العامة في مدونة الأسرة، الاختصاصات والإشكالات، مجلة المنتدى، العدد الخامس، يونيو 2005 ص 116.

[[70]]ـ أحمد نهيد، المرجع السابق، ص 189.

[[71]]ـ محمد الكشبور، المرجع السابق، ص 119.

[[72]]ـ أدولف رييولط، القانون الجنائي في شروح، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبعة 1990، ص 600.

[[73]]- تنص المادة 222 من مدونة الأسرة على أنه:” تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية”.

[[74]]ـ عبد الرحيم كرماشي، حماية أموال القاصرين في التشريع المغربي، بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، الفوج 25، السنة 94 ـ 95، ص 63.

[[75]]ـ ونفس الشيء تنص عليه المادة 12 من القانون الليبي رقم 17 لسنة 1992، بشأن تنظيم أحوال القاصرين وما في حكمهم، حيث جاء فيها:” يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية، وترفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة”.

[[76]]ـ الشرقاوي الغزواني نور الدين، مرجع سابق، ص 86.

[[77]]- تنص المادة 28 من القانون المصري رقم 1 لسنة 2000 على أنه:”على الأطباء والمعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديه…”.

[[78]]- تنص المادة 226 من مدونة الأسرة على ما يلي:” يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.

 يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.

 يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.

 يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

[[79]]- بخلاف المشرع المغربي اسند المشرع الليبي اختصاص سحب الإذن إلى المحكمة وليس للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، حسب ما نصت عليه المادة 8 من قانون رقم 17 لسنة 1992 التي جاء فيها ما يلي:” إذا قصر المأذون له في إدارة أمواله أو في تقديم الحساب السنوي عنها إلى المحكمة المختصة أو أساء التصرف في إدارتها أو قامت أسباب يخشى معها على بقاء الأموال في يده, جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تلغيه بعد سماع أقوال المأذون له”.

[[80]]ـ أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 1994، ص 311.

[[81]]ـ نافع عبد الغني، طبيعة دور النيابة العامة في القضايا الشرعية، مجلة الملحق القضائي، العدد 21، 1989، ص 110.

[[82]]- تنص المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ما يلي:” تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين…”

[[83]]– تنص المادة 266 من مدونة الأسرة على أنه:” في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.

ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية”.

[[84]]ـ  تراجع المادة 270 من مدونة الأسرة.

[[85]]- تنص المادة 246 من مدونة الأسرة على أنه:” يشترط في كل من الوصي أو المقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا.

   للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما”.

ونصت المادة 247 من نفس القانون على  ما يلي:” لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:

1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق ؛

2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛

3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.

[[86]] – تنص المادة 257 من مدونة الأسرة على أنه:” يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء”.