مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية وجدة

الإشكالات العملية للتعرض الاستثنائي على مطالب التحفيظ قراءة في الفصل 29  من القانون 14.07

د.محمد العلمي

أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير

مداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية التي نظمت من طرف المركز يومي 25 و26 نونبر 2016 تحت عنوان :”العقار والتعمير والاستثمار” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة وذلك بمناسبة تكريم أستاذ التعليم العالي الدكتور الحسين بلحساني.

تقديم

بإمكان كل شخص تهددت حقوقه بالضياع، على إثر تقديم مطلب للتحفيظ العقاري، أن يتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق تقديم  تعرض على مطلب التحفيظ.  وحق التعرض على مطالب التحفيظ العقاري حق مقرر لفائدة كل من يدعي حقا على عقار، ولا يمكن المساس به، لكونه آلية لصيقة بحق الملكية المضمون دستوريا، وهذا الحق في التعرض يعني في شموليته الحق في الدفاع عن الملكية العقارية والحقوق المتفرعة عليها وفق المقتضيات القانونية الواردة في التشريع العقاري. 

 ويعتبر التعرض مؤسسة قانونية أوجدها المشرع كإحدى الدعائم الأساسية لنظام الشهر العيني وإحدى الوسائل اللازمة والمهمة للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئي النية الذين قد تسول لهم أنفسهم الترامي والاستيلاء على حقوق غيرهم؛ سواء تعلقت هذه الحقوق بحق الملكية العقارية أو إحدى الحقوق العينية المتفرعة عليه.

ولقد قرر المشرع آجالا لابد من احترامها من طرف المتعرض قصد قبول التعرض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. فهناك آجال عادية وآجال استثنائية.

وتماشيا مع العنوان المقترح لهذه المداخلة سأركز على الإشكالات العملية التي يثيرها موضوع التعرضات الاستثنائية كما أطرها القانون 14.07 المعدل لظهير التحفيظ العقاري في الفصل 29.[1]

وعليه سأقسم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: مفهوم وشروط قبول التعرض الاستثنائي

المبحث الثاني: الرقابة القضائية على قرارات المحافظ بشأن التعرض الاستثنائي

المبحث الأول: مفهوم وشروط قبول التعرض الاستثنائي

سنعرض في هذا المبحث لمفهوم التعرض وآجاله وشروط قبول التعرض الاستثنائي.

المطلب الأول: مفهوم التعرض وآجاله

أولا: تعريف التعرض

يعرف الأستاذ مأمون الكزبري التعرض بأنه: ” ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفيظه، أو يطالب بحق عيني مترتب على هذا العقار، وينكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه”.[2]

فالتعرض إذن قاصر على أصحاب الحقوق العينية، إما من يدعي حقا شخصيا على العقار المطلوب تحفيظه، كالمستأجر مثلا فلا يمكن له حماية حقه عن طريق تقديم التعرض على مطلب التحفيظ.

وبالرجوع لنص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 نجده قد وسع من مجال التعرض وأصبح بالإمكان التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84 من ظ.ت.ع.[3]

وصفة التعرض تمنح لصاحب الحق العيني الذي له أن يتعرض بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.[4]

ثانيا: التطور التشريعي للفصل 29 من ظ.ت.ع

إن نص الفصل 29 في صيغته التشريعية الأولية كان يضم في مضامينه مفهوم مطلق لسلطة تقديرية واسعة منحت وبشكل غير محدود إلى كل من المحافظ العقاري ووكيل الدولة آنذاك.

فحسب منطوق هذا الفصل، كان للمحافظ العقاري وبشكل استثنائي صلاحية تمديد أجل التعرض والتحديد لمدة لا يجب أن تقل عن شهر وقابلة للتمديد بحسب طبيعة كل قضية، إما بشكل تلقائي أو بطلب موجه من طرف وكيل الدولة.

كما أن طلب التمديد هذا يجب أن يبلغ إلى طالب التحفيظ ولكل من يهمهم الأمر بإشراف من السيد وكيل الدولة آنذاك والذي لا يمكنه أن يتخذ قراره إلا بعد الاستماع للأطراف.

بل إن إطلاقية وشساعة السلطة التقديرية الممنوحة للمحافظ تتجلى كذلك على مستوى شروط قبول التعرض خارج الأجل فليس هناك أي معايير محددة تؤطر قرار القبول أو الرفض اللهم تقدير المحافظ واقتناعه الشخصي. وبالإضافة إلى أن هذا الأخير ومن خلال الإطار الزمني لتنزيل النص كان لا يخضع لأي رقابة سواء إدارية[5] أو قضائية.

كل ذلك دفع بالمشرع المغربي إلى محاولة تعديل الفصل 29 [6]  – بموجب ظهير 25 غشت 1954 إلى مراجعة هذا النص ليطل علينا هذا الأخير في صيغته المعدلة كما يلي: ” بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة الاستثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وكذا بعد توجيهه إذا اتخذ وكيل الدولة قرارا بذلك.

إن طلب قبول التعرض في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يمكن أن يحرر في رسالة عادية وتبلغ هذه الرسالة لطالب التحفيظ والأشخاص الآخرين المعنيين بالأمر على يد المحافظ أو وكيل الدولة لدى المحكمة التي رفعت إليها القضية ويمكن لكل منهما أن يستمع ويعمل على الاستماع إلى الأطراف قبل أن يبث في الأمر ولكل منهما نفس الصلاحيات في هذا الشأن”.

والصيغة الحالية هي التي جاء بها آخر تعديل لظهير التحفيظ العقاري بالقانون 14.07 . وهي محل الدراسة.[7]

ثالثا: أجل التعرض

باستقرائنا للفصلين 27 و29 من قانون التحفيظ الجديد، نجد أن المشرع المغربي حدد نوعين من الآجال المرتبطة بالتعرض، فهناك آجال عادية للتعرضات وآجال استثنائية.

أ ـ  أجل التعرض العادي:

إن آجال إقامة التعرض على مطالب التحفيظ، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07،  تبتدئ من يوم إيداع مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية وتستمر إلى غاية انتهاء أجل شهرين بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد. في الجريدة الرسمية.

ب ـ أجل التعرض الاستثنائي:

يستطيع كل من يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق تقنية التعرض داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 24 من ظ.ت.ع، أما إذا انقضى هذا الأجل فإنه يبقى له مجرد حق احتمالي، بحيث إن المحافظ هو الذي يملك كامل السلطة التقديرية قصد قبول أو رفض هذا التعرض.

وبالرجوع للفصل 29 من ظ.ت.ع المعدل يتضح على أنه حدد الجهة الوحيدة لقبول التعرضات خارج الأجل في المحافظ على الأملاك العقارية.[8]

وعليه، فإن تقديم التعرضات خارج الأجل أصبح محصور في جهة واحدة وهي جهة المحافظ على الأملاك العقارية[9]، وذلك بشرط تقديم مستندات ووثائق مبنية على أساس وجدية، مع ضرورة أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة، ما لم يكن الشخص مستفيدا من المساعدة القضائية، وكذا ذكر الأسباب التي منعته من تقديمه داخل الأجل العادي وشريطة عدم إحالة الملف على المحكمة.[10]

المطلب الثاني: شروط قبول التعرض الخارج عن الأجل القانوني

لكي يتم قبول التعرض خارج الأجل، وبصفة استثنائية، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية لابد من توفر مجموعة من الشروط حددها الفصل 29 من ظ.ت.ع كما عدل وتمم بالقانون 14.07، وهي أربعة:

  1. أن لا يكون المحافظ قد وجه الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في التعرضات التي تكون قد قدمت ضد مطلب التحفيظ؛
  2. يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل؛
  3. يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه؛
  4. يتعين على المتعرض أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

وسنفصل في كل شرط على حدى:

أولا: الشرط الأول: أن لا يكون المحافظ قد وجه الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في التعرضات التي تكون قد قدمت ضد مطلب التحفيظ:

وتجدر الملاحظة إلى أن المهلة الزمنية التي يمكن أن يمارس فيها المحافظ صلاحية قبول التعرضات الاستثنائية نميز بخصوصها بين فرضين:

الفرض الأول:  أن تلك المهلة تبدأ من تاريخ انتهاء أجل التعرضات  إلى حين مرور أجل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. لأن المحافظ على الأملاك العقارية يكون مطالبا بتوجيه ملف التحفيظ (المثقل بتعرضات سابقة)  إلى المحكمة الابتدائية.

الفرض الثاني: إذا لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض، فإن  صلاحية المحافظ في تلقي التعرضات الاستثنائية خارج الأجل تمتد إلى ما قبل اتخاذ قرار التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، لكن نجد بهذا الخصوص أن المشرع كذلك حدد للمحافظ أجل أقصاه ثلاثة أشهر موالية لانتهاء أجل التعرض قصد تحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في ظ.ت.عومن شرعية الطلب وكفاية الوثائق المدلى بها (فصل 30).

لكن ما يلاحظ على مستوى العمل الإداري بالمحافظات العقارية أنه نادر ما نجد تلك الآجال المذكورة أعلاه تحترم، وذلك راجع بالأساس إلى كثرة ملفات مطالب التحفيظ مما يعسر أمر معالجتها في الآجال المعقولة…ومن جهة أخر نجد سبب عدم احترام تلك الآجال هو خلو من الفصل 30 إلى 32 من أي جزاء يمكن إيقاعه على المحافظ عند عدم احترامه لتلك الآجال القانونية.

والجدير بالتنبيه أن قبول التعرض خارج الأجل غير مشروط بأن يكون بملف مطلب التحفيظ تعرضات سابقة قدمت داخل الأجل.[11] الشرط هو أن لا يكون الملف قد أحيل على المحكمة.

وعلى العموم، فملف مطلب التحفيظ الذي قدمت بشأنه تعرضات وأحيل على المحكمة الابتدائية للبت في تلك التعرضات، لا حق للمحافظ في قبول أي تعرض جديد خارج الأجل بشأنه، مادام الملف  معروض أمام أنظار المحكمة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام؛ عما إذا كان بإمكان المحافظ أن يقبل التعرضات من جديد عندما يتم إصدار الأحكام القضائية النهائية في موضوع التعرضات التي قدمت في البداية، ويتم إرجاع الملف للمحافظ ليتخذ ما يراه مناسبا، أي إتمام إجراءات تأسيس الرسم العقاري للملك موضوع مطلب التحفيظ؟

وسأعطي مثالا حتى تتضح الصورة: مطلب للتحفيظ قدم بشأنه تعرض كلي، أرسل للمحكمة قضت بصحة التعرض، أحيل المطلب من جديد على المحافظ لتطبيق الأحكام القضائية، طبق المحافظ الفصل 83 من ظ.ت.ع. أي تم نشر خلاصة إصلاحية، وتم فتح باب التعرض من جديد (شهرين من نشر الخلاصة الإصلاحية بالجريدة الرسمية). وانتهى ذلك الأجل وقدمت تعرضات خارج الأجل، هل بإمكان المحافظ أن

لقد عرضت على المحافظة العقارية بكلميم نازلة مشابهة، والمحافظ على الأملاك العقارية رفض التعرض، وتم الطعن في قراره أمام المحكمة الإدارية بأكادير، وقضت هذه المحكمة بمشروعية قرار المحافظ، ومما جاء في حيثيات الحكم ما يلي:” وحيث أن المحافظ وبمقتضى الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه فإنه أحال التعرض بشأن المطلب عدد 4752/56 على المحكمة الابتدائية لكلميم التي بتت في التعرض، مما يكون معه تبعا لذلك المحافظ فقد حق فتح أجل جديد للتعرض بشأن نفس المطلب المذكور، ويكون قراره موضوع الطعن جاء وفقا للقانون(الفصل 29).”[12]

وفي قرار صادر بتاريخ 03 دجنبر 2015  أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ما قضت به المحكمة الادارية بأكادير.[13]

في اعتقادنا نرى خلاف ذلك، وعليه تبقى تلك الإمكانية متاحة وممكنة؛ كما لو تعلق الأمر بتعرض على الإيداع طبقا للفصل 84 من ظ.ت.ع. أو تعرض أتخذ شكل شفعة الحصة المبيعة عندما يتعلق الأمر بتفعيل المقتضيات المنظمة للشفعة، بل أرى أن الأمر قد يتعدى ذلك عن طريق قبول تعرضات عادية للمطالبة بحق عيني ما على العقار موضوع مطلب التحفيظ، شريطة فقط توفر الشروط الوردة في الفصل 29 .[14]

وعليه فإن التطبيق الصحيح للفصل 29 من ظ.ت.ع يعطي الإمكانية للمحافظ العقاري بأن يقبل التعرض خارج الأجل عندما يتم إرجاع الملف إليه بعدما تصدر الأحكام القضائية، شريطة التأكد من الشروط الأربع التي سردنا أعلاه الواردة بالفصل 29 من ظ.ت.ع. وبهذا الصدد نعضض موقفنا بحكم صادر عن إدارية الرباط جاء في وقائعه أن صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بتطوان قضى بعدم صحة تعرض كلي قدم ضد مطلب للتحفيظ، وتم إرجاع الملف من طرف كتابة الضبط إلى السيد المحافظ، بعدها عمد هذا الأخير إلى تسجيل تعرض كلي جديد تقدمت به المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ثم أعاد الملف من جديد إلى المحكمة الابتدائية بتطوان للبت في مدى صحة هذا التعرض. ومما جاء في حيثيات حكم إدارية الرباط:” وحيث أن قبول التعرض الجديد المقدم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات  في الوقت الذي كان فيه الملف بالمحافظة العقارية وقبل تأسيس الرسم العقاري ليس فيه ما يتعارض والمقتضيات أعلاه، لا سيما وأن الرسم العقاري له صفة نهائية وغير قابل للطعن ومن شأن تأسيسه رغم وجود تعرض ومنازعة جدية حول استحقاق العقار إثارة المسؤولية الشخصية للمحافظ، وأن الحكم النهائي المحتج به من طرف الطاعن يخص تعرضا آخر غير ذلك موضوع القرار ولا مجال لإثارة سبقية البت بشأنه”.[15]

ثانيا: الشرط الثاني: يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ العقاري، بالوثائق والسندات المبينة للأسباب القاهرة التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وذلك كله تطبيقا لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية. وهذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحافظ. وتخلف المتعرض عن تبيان الأسباب التي من شأنها الاستجابة لطلب فتح أجل جديد للتعرض ستجعل قرار الرفض مؤسس قانونا.[16]

هكذا، فالحالات الاستثنائية التي يسمح فيها للمحافظ بقبول التعرضات خارج الأجل القانوني تقدر حسب كل حالة على حدة، ولا يجوز التوسع فيها. وتندرج ضمنها حالة وجود صعوبة واقعية أو قانونية تكتسي صبغة القوة القاهرة ويكون من شأنها حرمان المعنيين بالأمر من تقديم التعرضات على مطالب التحفيظ داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 24 من ظ.ت.ع.[17]

ولقد اعتبرت المحكمة الإدارية بأكادير أن عدم تواجد المتعرض بمكان تواجد العقار موضوع مطلب التحفيظ، نظرا لإقامته بمقر عمله كطبيب بفرنسا لا يشكل حالة استثنائية ولا يكتسي صبغة القوة القاهرة وليس من شأنه أن يحول بينه وبين تقديم التعرض على مطلب التحفيظ داخل الأجل القانوني.[18]

لكن توجه المحكمة في ذلك المنحى يستدعي منا إبداء ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: وهي أن المحكمة كان عليها أن تأسس حكمها على أساس مفاده أن المتعرض لم يدلي بأي وثيقة أو وسيلة تؤيد تعرضه. وليس على أساس عدم إثبات المانع من تقديم التعرض داخل الأجل.

الملاحظة الثانية: وهي أن السفر والغياب الدائم بالاشتغال والعمل خارج المغرب قد يكون سبب قاهر يحول دون أن يقدم المتعرض تعرضه داخل الأجل القانونية. وهناك العديد من الحالات التي يقبل فيها مثل هذا السبب لتبرير سبب عدم التعرض في الأجل.

وجاء في حكم آخر للمحكمة الإدارية بأكادير، أن تواجد المتعرض بمدينة العيون في إطار ممارسته مهامه التجارية والمهنية وعدم إطلاعه على الجريدة الرسمية، وحتى على فرض حدوثهما، خلال الأجل القانوني للتعرض فإنهما لا يعتبران صورة من صور وحالات القوة القاهرة الموجبة لفتح الأجل الاستثنائي للتعرض.( مطلب التحفيظ مفتوح بكلميم).[19]

ونفس المنحى سلكه حكم أخر صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، بحيث أن المتعرض الذي ادعى أن السبب القاهر الذي حال دون التعرض داخل الأجل هو إقامته بفرنسا وكونه كان طريح الفراش بمستشفياتها لمدة طويلة لعلاج داء السرطان، لكنه لم يقدم الوثائق المثبتة لهذا المانع الإستثنائي الذي حل بينه وبين تقديم التعرض داخل الأجل، فضلا عن عدم تدعيم التعرض بالوثائق والعقود المدعمة للتعرض.[20]

وجاء في حكم حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم، أن تواجد المتعرض بمدينة الحسيمة أثناء سريان أجل التعرض، على فرض صحته، لا يعتبر صورة من صور وحالات القوة القاهرة الموجبة لفتح الأجل الاستثنائي للتعرض.[21]

ومن وجهة نظر الباحث، فإنني لا أوافق الرأي ما سار عليه قضاء المحكمة الإدارية بأكادير في الأحكام القضائية المومأ إليها أعلاه على اعتبار أن تقدير السبب القاهر يعود للسلطة التقديرية للمحافظ على الأملاك العقارية. الذي عليه أن يعلل قراره بقبول التعرض بتوضيح طبيعة السبب القاهر الذي جعله يقتنع بفتح باب التعرض من جديد على سبيل الإستثناء. وكذا ضرورة الإشارة إلى الوثائق المثبتة لذلك السبب القاهر.

ثالثا:الشرط الثالث: يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه؛

بمفهوم المخالفة أن المتعرض الذي قد لا يقدم الوثائق والعقود والمستندات المدعمة لتعرضه، أو يقدمها وتكون غير جدية وغير كافية فإن المحافظ يكون محقا في رفض ذلك التعرض.[22] وعليه يجب أن تكون حجج المتعرض استثنائية على مطلب التحفيظ راجحة بحسب الظاهر من إثبات الملك.[23]

أما إذا تساهل المحافظ مع المتعرض الذي قد يدلي بوثائق واهية وغير مدعمة بما فيه الكفاية للحقوق المطالب بها وقبل التعرض، فإن قراره يكون قابلا للطعن القضائي أمام القضاء الإداري من طرف طالب التحفيظ المتضرر.( مفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من الفصل 29).

   ويلاحظ هنا كذالك أن المشرع منح سلطة تقديرية واسعة أشبه بالسلطة التقديرية الممنوحة لقاضي الموضوع في تقييم حجج وعقود المتعرض، والحال أن هذا الأمر اختصاص أصيل للقضاء.

رابعا:الشرط الرابع: يتعين على المتعرض أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

ربما هذا الشرط لن يطرح أي إشكال على أساس اعتبارين اثنين:

  • الأول أن واجبات ورسوم التعرض تبقى زهيدة لا تتعدى 500 درهم في التعرضات الجزئية التي تتطلب تحديد تكميلي.[24]
  • الثاني وهو أن المتعرض لن يتهاون في أداء ذلك المبلغ حتى يتمكن من ضمان حظوظه في الإبقاء على التعرض مخافة رفضه من طرف المحافظ لهذا السبب.

المبحث الثاني: الرقابة على قرارات المحافظ بشأن التعرض الاستثنائي وبعض الإشكالات التي يطرحها التعرض خارج الأجل

المطلب الأول: الرقابة على قرارات المحافظ بشأن التعرض الاستثنائي

أولا: عموميات حول الرقابة على قرارات المحافظ العقاري

والأكيد أن المحافظ على الأملاك العقارية، وهو بصدد سلطته بشأنه التعرضات الاستثنائية، يتخذ مجموعة من القرارات الإدارية التي قد تؤثر في المراكز القانونية للمرتفقين بمرفق المحافظة العقارية، الأمر الذي  يقتضي إيجاد جميع الضمانات القانونية لإخضاع تلك القرارات للرقابة القضائية[25].

إن القرارات التي تصدر عن المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره سلطة إدارية تدير مرفقا عموميا،[26] لها طبيعة القرارات الإدارية وبالتالي فإن الجهة القضائي المختصة مبدئيا للنظر في الطعون القضائية المرتبطة القرارات هي المحاكم الإدارية استنادا إلى المادتين 8 و20 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما استثني بنصوص في التشريع العقاري التي تستند الاختصاص للنظر في منازعات التحفيظ العقاري إلى القضاء العادي (المحكمة الابتدائية العادية).[27]

والجدير بالملاحظة أن المشرع المغربي في ضوء التعديلات التشريعية التي طالت ظ.ت.ع. بمقتضى القانون 14.07 حاول أن يبقى على ازدواجية الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ العقاري مع توسع ظاهر في اختصاص المحاكم العادية.

وعلى العموم فإن الإشكال الأساس الذي يثار بهذا الخصوص يتعلق بتوزيع الاختصاص في طعن قرارات المحافظ بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، ومدى قابلية القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية للطعن القضائي؟

جوابا على الإشكال الأول نبادر إلى القول بأن من بين المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون 14.07 في هذا الصدد هي إسناد الاختصاص للقضاء الإداري دون غيره، باعتباره صاحب الولاية العامة، للنظر في مختلف الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المحافظ بشأن التعرضات.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الإشكال، فإن تقديم طلب التعرض الاستثنائي إلى المحافظ على الأملاك العقارية، يجعله يتخذ إما قرارا بقبوله؛ إن كان هذا الطلب مستوفيا للشروط القانونية، وإما قرارا برفضه عندما لا تتوفر فيه هذه الشروط. وفي كلا الحالتين فإن السؤال يطرح نفسه، بخصوص قابلية قرار المحافظ للطعن القضائي؟

ثانيا : الرقابة القضائية على قرارات المحافظ المرتبطة بالتعرض الاستثنائي

ومن أجل التعرف على طبيعة وأهمية القرارات المتخذة من طرف المحافظ والحالات الخاصة بكل منها، سنقسم هذا المطلب إلى نقطتين اثنتين:

  1.  قرارات قبول التعرض خارج الأجل
  2.  قرارات رفض التعرض خارج الأجل
  1. –  قرارات قبول التعرض خارج الأجل

إن قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل يخضع لرقابة المشروعية من طرف القضاء الإداري، والجهة صاحبة المصلحة والمؤهلة لتقديم ذلك الطعن هي طالب التحفيظ، وعليه فعند تقديم الطعن يتأكد القاضي الإداري من مدى احترام المحافظ العقاري وتحققه من الشروط القانونية المتطلبة حسب الفصل 29 من ظ.ت.ع. لقبول التعرض الخارج عن الأجل القانوني.

وعليه فسلطة المحافظ العقاري في فتح أجل استثنائي للتعرض هي سلطة مقيدة بتوفر شروط الفصل 29 من ظ.ت.ع، وليست مطلقة أو تقديرية له أن يستعملها وفق ما يراه. وعلى المحافظ أن يعلل قراره وأن يوضح فيه ما دعاه إلى قبول ذلك التعرض تحت طائلة اعتباره متسما بالتجاوز وإمكانية تعرضه للإلغاء من طرف القضاء الإداري.[28]  ويضاف إلى ذلك أنه بدخول القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها[29]، حيز التطبيق، فإن تلك الجهات الإدارية أصبحت ملزمة تحت طائلة عدم الشرعية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب تلك القرارات  عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، ولا يستثنى من ذلك إلا القرارات التي نص عليها القانون المذكور.[30]

ولقد توصلنا إلى هذا الأمر على أساس أن جميع قرارات المحافظ العقاري تقبل الطعن القضائي إلا ما استثني منها بنص خاص، وكذا إعمالا لمفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من الفصل 29 من ظ.ت.ع.

والجهة المختصة بالنظر في قرارات قبول التعرض خارج الأجل هي المحاكم الإدارية.[31]

  • – قرارات رفض التعرض خارج الأجل

بالرجوع للفقرة الأخيرة من الفصل 29 نجد المشرع المغربي حصن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض المقدم خارج الآجال من أي طعن قضائي.

يظهر من ذلك أن المشرع أسس لحصانة جديدة ومن نوع آخر لقرار المحافظ من الطعن على غرار قرار المحافظ بتأسيس رسم عقاري (الفصل 62 من ظ.ت.ع) ولقد  تساءل البعض حول ما إذا كان المقصود هنا هو الحصانة ضد الطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية مادام أن القاعدة العامة والمستقر عليها فقها وقضاء عدم جواز تحصين أي قرار إداري  من الطعن، لأن الطعن بالإلغاء هو أساس المشروعية وسيادة  القانون[32].

وعلى العموم، فإذا رجعنا إلى مجموعة الاعتبارات يمكن  أن نقول أن لا مجال لتحصين أي قرار صادر  عن أي سلطة إدارية:

فنجد دستور 2011[33]في فصله 118 الذي جاء فيه أن: ” حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”.

وبالتالي فقد تم الارتقاء بقاعدة عدم تحصين القرارات الإدارية من الطعن إلى قاعدة دستورية ذات قيمة أسمى توجد في أعلى هرم تراتبية التشريع.

ومن أجل تفعيل هذا الأمر ننتظر إخراج القانون التنظيمي الذي يبين شروط إجراءات اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ( الفصل 133 من الدستور)[34]، وهنا  الأكيد أنه تم المساس بحق الملكية الذي يضمنه الدستور  في الفصل 35).

هناك عدة نوازل متشابهة للأشكال المطروح طبق فيها القضاء مبدأ إخضاع جميع القرارات الإدارية كما هو الحال  في قضية وليام وول حيث لم يقبل ادعاء الإدارة  يكون قرار الكتب العام للحكومة غير قابل للطعن (الفصل 1 من ط 19/2/1960 المتعلق بمزاولة مهمة الصيدلة) بعلة أن النص المستند عليه نص عام لا يمكن الاحتجاج به لأن  إرادة المشرع في استبعاد دعوى الالغاء لم تكن واضحة[35].

جاء في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية الصادر في 27 /12/2006: ” إذا كان الفصل 12 من ظ 27 /04/1919  بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية  وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات محلية الوصاية  للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون”.[36]

وفي نفس الاطار جاء في قرار حديث لمحكمة النقض صادر بتاريخ 29 يناير 2015 ما يلي:”… لكن حيث لما كان دستور المملكة، وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة، قد نص في المادة 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت دعوى الإلغاء هي بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري ، دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها ورغم وجود نص قانوني يحظرها، باعتبار أن حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قضائها من كون قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية بطبيعتها باعتبارها تعبير من جهة الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية، ومن كون القرار الإداري المطعون فيه قد صدر في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919  بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية المعدل بظهير 26/02/1963، وأنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90/41 فالمحاكم الإدارية تختص بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة، كما أن المادة 20 من نفس القانون تنص على كون كل قرار إداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام أمام الجهة القضائية المختصة، ورتب على ذلك كون أنه ومادام القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90/41 المشار إليه أعلاه لاحق على ظهير 27 /04/ 1919، فقد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 من الظهير المذكور، خاصة وأنه جاء على صيغة الإطلاق والعموم، ولم يستثن أية حالة معينة، لتخلص بالتالي إلى قابلية القرار الصادر عن مجلس الوصاية للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء، وبما جاء به أيضا قضاؤها من كون أنه ومادام القرار المطعون فيه قرار إداري فإنه مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية، وأن القرار المطعون فيه غير المتضمن للتعليل يكون مخالفا للقانون، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنته على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.”[37]  

وعلى العموم يمكن تمديد المبادئ الواردة بالقرار أعلاه إلى إمكانية الطعن في قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل تطبيقا للفصل 29 من ظ.ت.ع.

وتطبيقا للمقتضيات الواردة بالفصل 118 من دستور المملكة لسنة 2011 نجد اجتهاد قضائي جدير بالتنويه، وهو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة[38]الذي جاء في حيثياته:” إلا أنه من زاوية التطبيق السليم للقانون فإن مؤسسات الدولة، التي من بينها المحاكم ملزمة في تطبيقها للقانون من حيث تدرجه بضرورة التقيد بالقانون الأعلى درجة الذي هو الدستور الذي ينص في فصله 118 على أن” حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.” وحيث إنه مادام هناك تعارض بين المقتضيات الدستورية والتنظيم القضائي من جهة مع مقتضيات الفصل 29 فإن العبرة بالنسبة للمحكمة هي بالمقتضيات الدستورية والتنظيم القضائي علما أنه باستقراء الفصل 29 وإقرانه بعدم قابلية القرارات الصادرة في إطاره للطعن القضائي_ مع ملاحظة أنها قرارات إدارية كما كان متواترا عليه العمل القضائي قبل التعديل_ يعني منح المحافظ سلطة مطلقة لا تقبل أي رقابة في مجال لصيق بحقوق الملكية وهو ما لا تقبل به المقتضيات القانونية السالفة الذكر أعلاه، الأمر الذي يتعين معها التصريح بقابلية المقرر المطعون فيه للطعن القضائي…”.

المطلب الثاني: الإشكالات العملية التي يثيرها التعرض الاستثنائي

إن التعديلات التشريعية التي أدخلها المشرع المغربي على مؤسسة التعرض أحدثت مجموعة من الأوضاع على مستوى التطبيق العملي لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري في مجال التعرض، من طرف المحافظين يصعب استيعابها. وسأعرض لبعضها في النقط التالية:

  1. في حالة وقع إيداع طبقا للفصل 84 من ظ.ت لحق وقع إنشاؤه على مطلب التحفيظ، لكن بعد انقضاء أجل التعرض، فهل بإمكان المحافظ أن يرفض هذا التعرض.؟

هنا نميز بين وضعين :

الوضع الأول: إذا كان الإيداع قبل انقضاء أجل التعرض العادي، هنا لن يطرح أي إشكال.

الوضع الثاني: إذا كان الإيداع وقع بعد انتهاء أجل التعرض المحدد في الفصل 27 من ظ.ت.ع هنا كذالك نكون أمام فرضين:

الفرض الأول: إن كان الملف لازال بين يدي المحافظ، ففي هذه الحالة سيكون المحافظ مضطرا لقبول التعرض خارج الأجل

   الفرض الثاني: إن كان ملف المطلب أرسل للمحكمة للبت في التعرضات، وفي هذه المرحلة وقع إيداع طبقا للفصل 84 من ظ.ت. هنا يثار المشكل الخطير؟؟؟

فهل يقبل المحافظ التعرض خارج الأجل ويتجاوز الشروط الواردة في الفصل 29 وأهما أن لا يكون الملف قد أرسل للمحكمة؟

أم يرفض التعرض بحجة أن الشروط غير متوفرة ؟ والحال أن حق التعرض على الإيداع مكفول بصريح الفصل 24 من ظ.ت.

أثناء مقابلات أجريتها مع بعض المحافظين أكدوا لي أنه لو عرض عليهم مشكل مشابه؛ لما قبلوا التعرض خارج الأجل وعند إرجاع الملف للمحافظ بعد البت في التعرضات يقومون بتضمين ذلك التعرض وإحالة الملف من جديد على القضاء.

2- ونفس المشكل يطرح في حالة الشفعة التي تمارس على حق وقع إشهاره طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ، خصوصا وأن الفصل 305 [39]من مدونة الحقوق العينية صريح بهذا الخصوص.

3-  إذا اتخذ المحافظ قرارا برفض تعرض خارج الأجل، فعليه ألا يبادر إلى تأسيس الرسم العقاري بل عليه أن يعلل قراره وأن يبلغه إلى المعني بالأمر وأن ينتظر مرور أجال الطعن القضائية، 60 يوما. وإن وقع الطعن القرار فيجب انظار صيرورة الأحكام بات ونهائية.

هنا أشير إلى قرار لمحكمة النقض[40] حديث ألزم المحافظ بتحفيظ مطلب للتحفيظ وتحويله إلى رسم عقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، رغم أن القرار القاضي بقبول التعرض خارج الأجل طعن فيه من طرف طالب التحفيظ نظرا لإنعدام تعليله، فألغته المكمة الإدارية لأكادير وأيدته استئنافية مراكش، لكن تم الطعن فيه بالنقض ولم يصدر بعد قرار محكمة النقض.  ومعلوم أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من ق.م.م.

4- ماذا لو قدمت عدة طلبات للتعرض خارج الأجل فتم رفضها من طرف المحافظ العقاري، وفي إطار تغيير رؤساء المصالح قرر المحافظ الجديد قبول تعرضات جديدة على نفس المطلب الذي سبق للمحافظ القديم الذي رفض تعرضات ربما تكون متشابهة، اللهم اختلاف الأطراف؟؟

أقول هنا الأمر يتعلق بقناعة كل محافظ على حدا، وبالتالي فلا مانع يمنع قبول تعرضات جديدة خارج الأجل توفرت فيها الشروط القانونية واقتنع المحافظ بجديتها وصحة وصلابة العقود المستند عليها.

5- مدى إمكانية توسيع نطاق إعمال مقتضيات التعرض الاستثنائي في التشريعات الخاصة، كظهير ضم  الأراضي الفلاحية والتحفيظ الإجباري و ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة المحددة إداريا. بهذا الخصوص عثرت على حكم حديث صادر عن إدارية أكادير بتاريخ 23/09/2014 قرر إلغاء قرار المحافظ القاضي ببرفض التعرض على مطلب تحفيظ قدم لأملاك الدولة التي سبقوأن حددت إداريا، على أساس أن الفصل 5 من ظ 3 يناير 1916 المتعلق بعمليات التحديد الإداري حدد أجل التعرض على عملية التحديد في ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن إيداع محضر التحديد بالجريدة الرسمية. 

وعليه فقد حكمت المحكمة بأن ظهير 1922 لا يمنع صراحة تقديم التعرضات على مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الدولة. وأن القانون العام(ظ.ت.ع) هو الأولى بالتطبيق في حالة عدم وجود نص خاص. [41]

لكننا لا نتفق مع حكم المحكمة مادام هناك نص خاص فهو الأولى بالتطبيق وبالتالي فلا مجال لقبول أي تعرض يتعلق بمطالب تحفيظ الأملاك المحددة إداريا والتي لم يقدم المتعرضون تعرضاتهم داخل الآجال المحددة في تلك التشريعات الخاصة.

6- إشكال عملي أخير:

   تقديم مطلب تحفيظ لعقار ثم ثبت للمحافظ أنه يقع ويتداخل مع مطلب للتحفيظ انتهى فيه أجل التعرض.

فهل يقوم المحافظ بإلغاءه لأنه يقع بداخل مطلب انتهى فيه أجل التعرض وهذا التوجه الغالب على مستوى الممارسة،؟ أم يعتبر أن المطلب الثاني بمثابة تعرض خارج الأجل ويبقي عليه؟

الأكيد أن الخيار الثاني هو المصادف للصواب وبالتالي على المحافظ في مثل هذه الأحوال اعتبار المطلب الثاني تعرضا على الأول (كتعرض خارج الأجل) ويرسل الملف للمحكمة للبت في التعرض.

وهذا التوجه هو الذي قررته المحكمة الإدارية بأكادير في حكم مؤرخ في 06/06/2012 [42]والذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25/12/2013 .[43]

والأكيد أن المطلب الأسبق تاريخا يكون صاحبه هو المدعى عليه والمطلب اللاحق يكون صاحبه هو المدعي، وعليه يقع عبء الإثبات.


[1]– جاء في الفصل 29 من ظ.ت.ع ما يلي:” بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.”

[2]– مامون الكزبري”التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي” –الجزء الأول- التحفيظ العقاري- شركة الهلال العربية للطباعة والنشر. الرباط الطبعة 2- 1987 ص 47.

يعرف الأستاذ محمد خيري التعرض بأنه: ” التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك من خلال الآجال القانونية المقررة و يهدف التعرض بهذا المعنى إلى توقيف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ وعدم الاستمرار فيها إلى أن يرفع التعرض ويوضع حدا للنزاع عن طريق المحكمة أو إبرام صلح بين الأطراف.”

محمد خيري”العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 07.14 المتعلق بالتحفيظ العقاري”، طبعة 2014، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. ص 212.

يعرف ذ. بول ديكرو التعرض بأنه:” منازعة في مسطرة التحفيظ تباشر من طرف الغير، سواء في وجود حق الملكية أو في مدى هذا الحق، أو في حدود العقار، أو في وجود حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري المراد تأسيسه”.

Paul DECROUX: Droit foncier marocain; Edition la port ; Imprimerie El Maarif Al jadida.Rabat 2008 ,p 81.

[3]  –  جاء في الفصل 24 من ظ.ت.ع كما عدل وتمم بالقانون 14.07 أنه:

” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ ….وذلك:

1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛

2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛

3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.

[4]– تقدم التعرضات في شكل تصريح شفوي أو مكتوب:

1- تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ العقاري وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أو التقني المكلف أثناء إجراء التحديد، وتضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره، في محضر يحرر في نظيرين ويسلم أحدهما إلى المتعرض.

2- يمكن أن توجه التعرضات كتابة إلى المحافظة العقارية، في شكل تصريحات ورسائل محررة قصد التعرض،ففي هذه الحالة يجب أن تبين فيها الحقوق والرسوم والوثائق التي يرتكز عليها الطلب وأن تكون مرفقة بجميع المستندات وكافة وسائل الإثبات المقيدة، وأن تبين هوية المتعرض، وحالته المدنية، وعنوانه الحقيقي أو المختار،و اسم الملك ورقم مطلب التحفيظ، وطبيعة ومدى الحق موضوع النزاع.

ويمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ أو المتدخلين في المسطرة، بطلب منهم، صورة شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين.

ويجب على المتعرضين أن يدلوا بالسندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم، ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.

ويقوم المحافظ بتضمين التعرضات المستوفية للشروط القانونية المذكورة في سجل خاص يسمى “سجل التعرضات”.

وتجدر إشارة إلى أنه سواء تم التصريح بالتعرض شفهيا أو كتابيا يجب أن يشمل على البيانات التالية:

-الاسم الشخصي والعائلي للمتعرض، وكذا عنوانه؛

-بيان الحقوق المطالب بها أو المتعرض عليها؛

– بيان الرسوم والوثائق التي تؤسس لإثبات الحق المدعى به ضد طالب التحفيظ؛

-إذا قدم التعرض من شخص باسم الغير، وجب على هذا الشخص أن يدلي ما يثبت هويته وصفته بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالحالة المدنية لمن ينوب عنه وكذا الوثائق المؤيدة للتعرض.

ملاحظة هامة:

من مستجدات القانون رقم 14.07 حصر الجهة المختصة في تلقي التعرضات في المحافظ على الأملاك العقارية أو من ينتدبه هذا المحافظ أي الأشخاص الآتي أسماؤهم:

  1. المهندس المساح الطبوغرافي المحلف الذي ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري؛
  2. يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية، ومعها يؤهلون لقبول التعرضات أثناء قيامهم بعملية التحديد الأولي لا غير؛
  3. المهندس المساح الطبوغرافي الذي ينتمي إلى القطاع الخاص والمسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. ومعها يؤهلون لقبول التعرضات أثناء قيامهم بعملية التحديد الأولي لا غير؛

راجع القانون 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، ص 262.).

راجع أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014)، ص 4352.

وهكذا، لم تبقى لبعض الجهات صلاحية تلقي التعرضات، كما كان عليه الأمر قبل تعديل ظ التحفيظ العقاري، كالقائد ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك.

[5]  – لم يتم اعتماد رقابة المحافظ العام إلا بموجب ظهير 24/6/1942 الذي تم إلغاءه بموجب ظهير 29 دجنبر 1953 المنظم  لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.

[6]  – غير الفصل 29 بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 من شعبان 1336 (10 يونيو 1918) الجريدة الرسمية عدد 270 بتاريخ 21 من رمضان 1336 (فاتح يوليو 1918).

  • غير بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 4 صفر 1357 (5 أبريل 1938).
  • غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف في 26 من ذي الحجة 1373 (25 أغسطس 1954) المذكور.
  • نسخ وعوض بمقتضى القانون رقم 14.07 المذكور .

[7] – وجاء فيه:” بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.”

[8] – وهذا عكس ما كان عليه الأمر بمقتضى الفصل 29 الملغى الذي كان يخول لوكيل الملك إمكانية قبول التعرض خارج الأجل، لكن بشرط وجود تعرض سابق قدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية وانتهت جميع مراحل مسطرة التحفيظ، وتمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، أما إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن قبول هذا التعرض وهو ما أكده القضاء في عدة مناسبات.

راجع مثلا: الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 185/2011 بتاريخ 14/07/2011، ملف عدد 2010/206 غ. غير منشور.

[9] – هناك من طالب بضرورة تعديل الفصل 29 من ظ.ت.ع، من جديد، وذلك بفتح إمكانية التعرض الاستثنائي أمام رئيس المحكمة عندما يحال الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في التعرضات، كصورة جديدة تعوض الإمكانية التي كانت لوكيل الملك، آنذاك، في ظل ظهير التحفيظ قبل تتميمه وتعديله. ونحن لا نؤيد هذا التوجه؛ على اعتبار أن مسطرة التحفيظ تحظى بآليات إشهارية متعددة كفيلة بإعلام كل من يهمه أمر التعرض على مطالب التحفيظ ليقدم تعرضه داخل الأجل، بل أكثر من ذلك، فالإمكانية المتاحة للمحافظ ،حاليا، لقبول التعرضات خارج الأجل تبقى مجرد استثناء مقيد بشروط عديدة، والاستثناء يجب ألا يتوسع بشأنه.

[10] – سنفصل في الموضوع لاحقا.

[11] – قرار محكمة النقض عدد 1/1291 المؤرخ في 20/11/2014 ملف إداري عدد 2014/1/4/254، غير منشور.

[12] – راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 279/2013 بتاريخ 10/10/2013، ملف عدد 2013/7110/37 غ. غير منشور.

[13] – راجع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1639 بتاريخ 03 دجنبر 2015 ، ملف عدد 147-1912-2014. غير منشور.

[14] – على مستوى الممارسة العملية فقد كان بعض المحافظين يقبلون بمثل هذه الإمكانية حتى في ظل التشريع القديم المعدل والمتمم.

[15] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد: 356 بتاريخ 29/01/2014، ملف رقم 566/7110/13. غير منشور.

وفي نفس الاتجاه راجع راجع بهذا الخصوص حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 422 ملف رقم: 5/13/63 بتاريخ 5/6/2014 موافق ل 7 شعبان1435. غير منشور.

[16] – راجع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 185/2011 بتاريخ 14/07/2011، ملف عدد 2010/206 غ. غير منشور.

[17] – راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 277/2011 بتاريخ 15/12/2011، ملف عدد 2011/0158 غ. غير منشور.

[18] – الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 277/2011 بتاريخ 15/12/2011، ملف عدد 2011/0158 غ. غير منشور.

[19] – راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 288/2011 بتاريخ 15/12/2011، ملف عدد/99/2011 غير منشور.

– راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 278/2011 بتاريخ 26/12/2011، ملف عدد 226/7110/2013 غير منشور.

[20] –  راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 408/2013 بتاريخ 26/12/2013، ملف عدد 2011/0158  غير منشور.

[21] –  راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية  بكلميم عدد 56 بتاريخ 05/05/2015، ملف عدد 249/7110/2014. غير منشور.

راجع كذلك بهذا الصدد وفي نفس الاتجاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بالدار البيضاء عدد 3526 بتاريخ 1/12/2014 ملف عدد 27/7110/2014. غير منشور.

[22] –  راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 408/2013 بتاريخ 26/12/2013، ملف عدد 2011/0158 غ. غير منشور.

– راجع بهذا الصدد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 277/2011 بتاريخ 15/12/2011، ملف عدد 2011/0158 غ. غير منشور.

[23]– راجع بهذا الخصوص حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 422 ملف رقم: 5/13/63 بتاريخ 5/6/2014 موافق ل 7 شعبان1435. غير منشور.

[24]– راجع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية رقم 2.16.375 صادر في 18 يوليو 2016 ج.ر عدد 6484 بتاريخ 21 يوليو 2016.

[25]– هناك رقابة إدارية تخضع لها قرارات المحافظ العقاري تتمثل في التظلم الإداري أمام المحافظ العام.

وقبل التطرق إلى موضوع الطعن القضائي في قرارات المحافظ بشأن التعرض الاستثنائي، يجدر بنا الإشارة إلى أن هذه القرارات يمكن الطعن فيها عن طريق التظلم الإداري، على اعتبار أن هذا الطريق يكون بسيط وغير مكلف (أي معفى من الرسوم القضائية). وهكذا يمكن للمتضرر أن يتقدم بتظلمه الإداري أمام نفسي المحافظ العقاري المصدر للقرار المطعون فيه، الذي بإمكانه التراجع عن قراره. وإلا فإمكان المتضرر من قرار المحافظ أن يلجأ إلى المحافظ العام من أجل تقديم تظلمه الإداري، على أساس أن المحافظ العام يعتبر رئيسا تسلسليا للمحافظين على الملكية العقارية والساهر على حسن تطبيق التشريع العقاري وكذا رقابة المحافظين العقارية أثناء قيامهم  بمهامهم، وكذا العمل  على توحيد العمل الإداري بين مختلف مصالح المحافظة العقارية.

لقد إحداث منصب المحافظ العام بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1953 المحدد لاختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية، ج ر عدد 2155 بتاريخ 12/02/1954 ص 389.

جدير بالتنبيه إلى أن مسطرة التظلم الإداري تبقى مسألة اختيارية أي أن المرتفق بإمكانه أن يلجأ مباشرة إلى الطعن القضائي بدون أن يقدم أي تظلم إداري أمام المحافظ العام.

[26]– تعتبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والعقاري والخرائطية مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري أنشئت بالقانون 58.00. الظهير الشريف رقم 125-02-1 المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق ل: 13 يونيو 2002 الجريدة الرسمية رقم 5032 الصادرة يوم الخميس 22 غشت 2002.

وبالتالي فهي مرفقا عمومي يدار ويسير بطريقة المؤسسة العمومية، وقبل ذلك التاريخ كانت المحافظة العقارية مصلحة إدارية تابعة لوزارة الفلاحة.

[27] – هكذا جاء في قرار لمحكمة النقض مؤرخ في 9 أكتوبر 1997 أن المحافظ على الملكية العقارية يعتبر سلطة إدارية، وأن القاعدة العامة هي جواز الطعن في القرارات الصادرة عنه أمام القضاء الإداري، والاستثناء هو ما ورد بشأنه نص خاص  كما هو الحال بالنسبة للفصل 96  من ظ.ت.ع.

قرار بتاريخ 9 أكتوبر 1997 تحت رقم 1424 ملف إداري عدد 1240/5/1/97 منشور بمجلة الاشعاع 20/12/1999.

[28]–  راجع بهذا الخصوص حكم عدد 293 بتاريخ 11/11/2014 ملف عدد 254.7110.2014 غ صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير. غير منشور. والمؤيد بالقرار رقم 198 صادر بتاريخ 27 فبراير 2014 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، ملف رقم 538-1912-2012. غير منشور.

[29] – ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

[30] – حكم عدد 293 بتاريخ 11/11/2014 ملف عدد 254.7110.2014 غ صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير. غير منشور.

[31]– راجع حكم إدارية الرباط رقم 191 بتاريخ 26/01/2015 ملف رقم 2014/7710/628، غير منشور.

راجع كذلك حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 2657 بتاريخ 26/9/2012 ملف عدد 11/21/2788؛ غير منشور.

[32]– محمد الهيني: “تقييم لنظام الطعن في قرارات المحافظ العقاري بين القضاء العادي والقضاء الإداري على ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقاري” مجلة الأملاك ع 11-12 سنة 2012-2013ص74.

[33]– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 ( 29 يوليوز 201) ج ر ع 5964-88 شعبان 1432 (  30  يوليوز 2011)، ص3600.

[34] – هناك مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15  يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. لكن لم تتم المصادقة عليه بعد.

تشير المادة السادسة من المشروع إلى أن  الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر غير مقبول إذا لم يستوف الشروط التالية:

1. أن يكون القانون موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛

2. أن يكتسي الدفع طابع الجدية؛

3. ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الظروف.

[35]– محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، ج II، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  سلسلة مواضيع الساحة ع 66 مكرر 2010، ص 172 اشار إليه محمد الهيلي/ م، س، ص74 .

[36] – قرار ع 26 بتاريخ 27/12/006 في الملف 10/06/5/ أشار إليه محمد الهيني، م.س، ص75.

[37] –  القرار عدد: 175/1 المؤرخ في 29 يناير 2015 ملف مدني عدد: 1280/4/1/2012 ، منشور بمجلة الحقوق، سلسلة” الدراسات والأبحاث” الإصدار التاسع 2016 – أراضي الجماعات السلالية ( التدبير والمنازعات)- مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.ص: 126. 

[38] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 422 ملف رقم: 5/13/63 بتاريخ 5/6/2014 موافق ل 7 شعبان1435. غير منشور.

[39]– جاء فيه:” إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به”.

[40] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 113/1 مؤرخ في 26/02/2013 ملف مدني عدد: 3651-11-2012 غير منشور.

[41] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 238 بتاريخ 23/09/2014 ملف ع 2014/7110/182. غير منشور.

[42] – حكم  صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، عدد 104 صادر بتاريخ 06/06/2012 ملف رقم 82-2012. غير منشور.

راجع كذلك حكم آخر  صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، عدد 134/2011 صادر بتاريخ 19/05/2011 ملف رقم 045-2009. غير منشور.

[43]– قرار  صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 1262 صادر بتاريخ 25/12/2013 ملف رقم 462-1912-2012. غير منشور.