البعد التنموي الجديد للأراضي السلالية.
د.هشام علالي
أستاذ باحث
جامعة القاضي عياض مراكش
منشور في العدد 4 من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.
مقدمة
إن التشخيص الاقتصادي والاجتماعي الذي كشفت وتكشف عنه بشكل متكرر التقارير الوطنية والدولية، بشأن التفاوتات الطبقية والمجالية بالمغرب، وآثارها على مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد ساهم في إطلاق صفارة الإنذار بشكل مبكر، بغاية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بتقليص معدلات الفقر نسب البطالة، و الحد من التفاوتات، و تجاوز الإشكالات المرتبطة بغياب العدالة المجالية بين المناطق الحضرية و القروية، وهو ما دفع الى التفكير في إيجاد نموذج تنموي جديد من شأنه المساهمة في إعطاء نفس جديد للنمو الاقتصادي[1]. هذا ما أبرزه خطاب جلالة الملك بتاريخ 13 أكتوبر 2017 الذي داعي فيه الفاعليين المعنيين كل في مجال اختصاصاته لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد[2].
ولصياغة هذا النموذج كان لابد من مراجعة النصوص القانونية وتحيينها وضمان انسجامها، لأن بناء أي نموذج تنموي يرتهن للنصوص القانونية الموجودة على أرض الواقع، فهي إما أن تعمق مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من استثمار وتعليم وصحة…. وإما ألا تواكب الانتظارات المتزايدة في التشغيل والاستثمار والتطبيب، وبالتالي تكون هذه النصوص عرقلة للاستثمار ولتنمية المجالية والوطنية.
وإذا كانت تطلعات المشروع التنموي الاقتصادي والاجتماعي ترتكز في جزء منها على الملكية العقارية باعتبارها المادة الأساسية والأولوية التي يمكن المراهنة عليها في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، بدءا بخلق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية، وتوفير فرص للشغل، لهذا عمل المشرع المغربي على توفير إطار قانوني يوفر للملكية العقارية الأرضية الصلبة ليتمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان[3].
لهذا نجد المشرع عمل في العشرية الأخيرة على تغير و تتميم واصدار عدة قوانين تهم المجال العقاري والتي منها، القانون رقم 39.08[4] المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والقانون رقم 14.07[5] المتعلق بالتحفيظ العقاري، والقانون رقم [6]62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، الذي نسخ ظهير 27 ابريل 1919، والمرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17[7]، والقانون رقم 63.17[8] المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ، والقانون رقم 64.17[9] الذي اكتفى المشرع بتعديل و تتميم مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
من خلال هذه التعديلات يتبين أهمية الأراضي السلالية[10] التي لها العديد من المميزات مما يجعلها تختلف عن باقي الأصناف العقارية الأخرى كأراضي الجيش و أراضي الأوقاف[11]، حيث تناهز مساحتها حوالي15 مليون هكتار و تستفيد منها ساكنة عددها 10 مليون نسمة، موزعة على 5053 جماعة سلالية[12]. هذا ما يجعل هذا الصنف العقاري من شأنه أن يساهم في حل العديد من الإشكالات المطروحة في المجال الحضري خاصة تلك المتعلقة بتزايد الطلب على السكن و تحقيق العدالة المجالية، و تساهم كذلك في تحقيق التنمية في العالم القروي، و تضمن استقرار ساكنته من خلال اعتماد استراتيجية إدماج ذوي الحقوق في مشاريع استثمارية خالقة لفرص الشغل، و مساهمة في تحقيق التنمية و خلق طبقة متوسطة بالوسط القروي[13].
إذن، هل التعديلات التي شملت قوانين الأراضي السلالية من شأنها أن تساهم في خدمة أهداف النموذج التنموي الجديد، وتجاوز العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام الاستثمار الجيد في هذه الأراضي؟،للوقوف على ذلك سنتطرق الى استغلال أملاك الجماعات السلالية (المطلب الأول)، والاستثمار فيها وتدبير مواردها المالية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: استغلال أملاك الجماعات السلالية
تعتبر المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية هندسة جديدة، أخدت بعين الاعتبار عند صياغتها أهمية هذا الرصيد العقاري في استشراف البعد التنموي له، مع استحضار قواعد جديدة ومهمة في تدبير هذا الرصيد وصيانته وتأمين الانتفاع به.
إذن فأراضي الجماعات السلالية أصبحت في الوقت الحاضر، تتموقع وبقوة في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي والحضري، اعتبار لأهمية هذا الرصيد العقاري واتساع رقعة تواجده وعدد الساكنة المرتبطة به، وأيضا بسبب ما يرتبط به من رهانات اقتصادية واجتماعية من شأن تيسير تعبئتها من إنجاز مشاريع وطنية كبرى.
هكذا فإن اصلاح الترسانة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية سواء من حيث الكراء (الفقرة الأولى) أو التمليك (الفقرة الثانية) كان بهدف تدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري، بما يضمن بناء نموذج تنموي يقوم على التوفيق بين النمو الاقتصادي و تحقيق التمساك الاجتماعي، و ضمان الاستغلال الأمثل للثروات المنتجة بما يضمن تحقيق رفاه المواطنين و تحسين ظروف عيشهم ، بما يتماشى و الطموح الذي يرتكز عليه النموذج التنموي المقترح[14].
الفقرة الأولى: كراء الأراضي السلالية
إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية فرضت على الدولة العمل على إيجاد طرق لإشراك الأراضي السلالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد، فكان إبرام عقود الكراء من ضمن هذه الوسائل التي من شأنها أن تساهم في خدمة هذا النموذج.
وهكذا يقصد بالكراء طبقا للفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود بأنه” عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له[15]“، وبالعودة للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 62.17 نجدها تنص على أنه ” يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمرضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع “، من خلال هذه الفقرة يتبين أن إرادة المشرع كانت واضحة في جعل كراء هذه الأراضي في قلب التنمية، خصوصا إذا ما حولنا مقارنة هذه المادة، مع الفصل السادس من ظهير 27 أبريل 1919 الذي ينص على أنه ” يمكن للجماعات أن تبرم بالمراضاة وبموافقة الوصي أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات̎.
بالتالي فالمشرع كان موفقا في عدم تنصيصه على مدة كراء الأراضي السلالية، لأن تكاليف إصلاح وتجهيز هذه الأراضي غالبا ما تكون باهضة مقارنة مع الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها خلال مدة ثلاث سنوات[16]، فالتحقيق الغاية المنشودة من عملية الكراء، والتي تتمثل في توفير عائدات مالية دورية للجماعة من شأنها أن تساهم في إنجاز مشاريع تنموية تنهض بالاقتصاد المحلي[17]، وتساهم في تشجيع الاستثمار الوطني بخلق مشاريع غير رهينة بأجل الكراء، وإنما خلق استثمارات تكون خصوصيات كل مشروع هي المحدد[18]. أي المدة الطبيعية والضرورية لإنجازه دون الاستناد على أية مدة في الكراء.
وتختلف أساليب كراء الأراضي السلالية، ففي حالة الكراء عن طريق طلبات العروض[19] فإنها تتم على أساس دفتر تحملات[20] تضعه سلطة الوصاية[21]، بالنسبة للأراضي التي تتميز بمؤهلات إنتاجية مهمة والتي يمكن استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية من شأنها جلب التكنولوجيا المتقدمة وتحسين طرق الإنتاج من أجل الحصول على مردودية عالية، إضافة الى خلق فرص الشغل لفائدة أبناء الجماعات السلالية المالكة، وتطبق عملية طب العروض على الأراضي الفلاحية، و الأراضي التي يمكن استغلالها لأغراض تجارية، صناعية، أو خدماتية و المقالع، و الأراضي محل استغلالات مختلفة موضوع تنازل أو فسخ، أو تلك موضوع عدة طلبات من طرف المستثمرين على المستوى المحلي[22]. علما أن القانون رقم 62.17 لم يحدد حالات اللجوء الى تطبيق مسطرة طلبات العروض عند كراء أرض خاضعة للجماعة السلالية. وإن كانت هذه المسطرة (طلبات العروض) هي الأصل في كراء هذه الأراضي.
واستثناء قد يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمرضاة، أي دون اللجوء لطلبات العروض بالنسبة للأراضي موضوع عقود الايجار التي انتهت مدة صلاحيتها و التي تنص على تجديد الايجار، و الأراضي المكتراة سالفا عن طريق السمسرة العمومية أو بواسطة طلب العروض التي لم تؤتي بنتائج مثمرة و إيجابية بعد اجراء عمليتين متتاليتين من الكراء، كما يشمل الكراء بالتراضي الأراضي السلالية بجميع أنواع استغلالاتها التي تم التعرف عليها حديثا من طرف بعض المستثمرين، وكذلك الأراضي موضوع المعاملات غير القانونية التي تتمثل في قيام بعض أفراد أو نواب الجماعات السلالية المالكة في تفويت انصبتهم في أراضي جماعية أو كرائها مباشرة لفائدة اشخاص أجانب عن الجماعات السلالية دون علم سلطة الوصاية. حيث أنه في هذه الحالات لا يتم قبول أي طلب يتعلق بتسوية وضعية استغلال هده الأراضي بل يتم اعتبارها طلبات عقود كراء جديدة بالمراضاة[23]. على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وتقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27[24] من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17 بتحديد مدة الكراء و الوجيبة الكرائية ونسبة الزيادة فيها وآجال المراجعة الدورية[25]، معتمدتا اللجنة في ذلك على نتائج الدراسة التي قامت بها للمشروع، وطبيعة العقار، و كذا الاثمنة المطبقة بالمنطقة الموجود بها العقار، مع الحرص على أن يكون ثمن السومة الكرائية تصاعديا بحسب مدة الكراء، خصوصا إذا تعلق الأمر ببرنامج استثماري مهم وذا حجم استثماري كبير[26]. وتعد اللجنة محضرا يتضمن اقتراحها بشأن ملف الكراء، وتحيله على الوصي أو من يفوض له ذلك قصد اتخاذ القرار[27].
هكذا إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، فإنه يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء السنة الأولى، إضافة الى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة[28]، ومن ضمن التزامات المكتري ضمان حقوق العمال سواء الذين سيتم تشغيلهم خلال الفترة الكرائية أو العمال القارين في حالة تواجدهم بالعقار، مع ضمان اشتراك المكتري لدى إحدى شركات التأمين لإقرار مسؤوليته المدنية الناتجة عن القيام بنشاطه و تجهيزاته و مستخدميه، مع تحمله الضرائب و الرسوم كيفما كانت طبيعتها و الواجبة الأداء عند ابرام العقد أو تلك التي ستفرض مستقبلا والمرتبطة بالعقار موضوع الكراء، إضافة الى مصاريف التسجيل و التمبر الخاصة بالعقد[29].
من أجل ضمان تنفيد المشاريع الاستثمارية المرتقب تحقيقها من طرف المستثمرين، يتم القيام بعمليات المراقبة التقنية من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط المضمنة في العقد ودفتر التحملات خاصة المدة المحددة للإنجاز التام للمشروع[30].
هذه المراقبة قد يترتب عنها، أولا أن اللجنة إذا لاحظت أن المكتري قام بإنجاز كامل للشروع الملزم به، فإنها تقترح منحه شهادة رفه اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع، وثانيا إذا لاحظت أن المكتري شرع في انجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، وبعد انصرام هذا الأجل تقوم اللجنة بمعاينة جديدة للمشروع، فإذا لاحظت بأن المكتري لم يشرع في انجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده، أو سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية[31].
يلاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغة طريقة اشتغال لجنة المراقبة، لأنه لا يعقل أن يمنح أجل جديد للمكتري لإنجاز مشروعه خاصة إذا كان لم يشرع بعد في إنجازه، لأن منح أجل جديد يجب أن يكون في حالة البدء في انجاز المشروع وعدم إتمامه وليس منح أجل والمشروع لم ينجز بعد، لأن هذا المقتضى يمكن أن يشجع على التهاون في انجاز المشاريع الاستثمارية، بالتالي حبذا لو أن المشرع المغربي جعل منح أجل جديد مقرونة بشرط البدء في التنفيذ، مما يعني أنه إذا تبين للجنة أن المكتري لم يشرع في انجاز المشروع بعد حلول الأجل، فإن هذا يكون مبررا لسلوك مسطرة فسخ عقد الكراء وليس منحه أجل جديد كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 32 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع ومراعاة منه لخصوصيات هذه الأراضي و بهدف حمايتها و الحفاظ على طبيعتها وإبعادها من الخضوع للامتيازات التي تولدها مقتضيات القانون رقم [32]49.16 كالحق في الكراء التجاري، إضافة الى ما قد يترتب عليها من تفويتات على شكل أصول تجارية وتصبح بذلك فاقدة لخاصية التفويت و المراقبة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 62.17 على أنه” لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية” .
الفقرة الثانية: تمليك الأراضي السلالية
تعد التنمية الفلاحية أحد أبرز الاختيارات الأساسية لسياسة المغرب الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت تطورات مهمة على مستوى الوسائل والأهداف والنتائج. إلا أن أراضي الجماعات السلالية لم تحظ بالحظ الوافر من هذا التطور حيث إن أغلب الوسائل المستعملة لا زالت تقليدية، مما يؤدي إلى ضياع الجهد و تبذير وقت كبير في مختلف عمليات الإنتاج[33]، إضافة الى أن هذا التطور الذي شهده الميدان الفلاحي جعل بعض الأعراف تعيق الرفع من مردودية هذه الأراضي، بحيث تعتمد أغلب الأعراف في تنظيم عملية الانتفاع على التوزيع الدوري للأراضي الفلاحية، هذا التوزيع الدوري و المتكرر لا يشجع المستغل على الاستثمار في حصته المؤقتة[34]. لأنه يضع في حسبانه أن الأرض المستغلة ليست ملكه وأنها ستنزع منه في أحد الأيام، مما يجعله يحجم عن رصد اعتمادات هامة لتطوير فلاحته أو لإحداث مشاريع ذات مردودية عالية[35].
ولأن أراضي الجموع تشكل ثروة لا يستهان بها في الرصيد العقاري الفلاحي، حيث أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تصل الى ما يناهز مليون هكتار[36]، فإنه من أجل الرفع من إنتاجية هذه الأراضي في إطار المشاريع التنموية المندمجة، بشكل ينعكس إيجابيا على الجماعات السلالية و يشجعها عل الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، نجد ضرورة تظافر الجهود من أجل تمليك هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد[37].
لهذا نجد المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 62.17 على أنه ̎ يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، واسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ذكورا وإناثا. ̎ وقد حددت المادة 20 من المرسوم الشروط الواجب توفرها في العضو أو الاعضاء حتى يتم تمليكه القطع الأرضية لهم، حيث نصت على أنه̎ تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضاء الجماعة السلالية. ذكورا واناثا، المستوفين للشروط التالية:
_ أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليها،
_ أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة،
_ أن يلتزموا بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها…̎.
بالتالي فإن الشرط الأول هو أان يكون الراغب في التمليك مقيد في لائحة أعضاء الجماعة السلالية استنادا الى المعايير التالية : الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانوني، و الإقامة بالجماعة السلالية[38]..الشرط الثاني أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة و مباشرة، وهذا الشرط هو تطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 التي تنص على أنه ̎ يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا و اناثا، وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي̎ وحتى تتم الاستفادة من هذا الشرط يجب ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1972[39] المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وأن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة[40]. والشرط الثالث أن يلتزموا بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها[41]. والشرط الرابع أن تكون الأرض خارج دوائر الري أي ليست سقوية، لأن الأراضي السقوية تتوفر على تجهيزات حديثة في الاستغلال، لأنه تم تحويلها الى ملكية مشاعة بين ذوي الحقوق[42]، هذا الأمر الذي لعب دورا في حصول مردودية جيدة نتيجة توحيد الجهود و حسن انفاق الموارد المالية،، مما جعلها أراضي تتماشى مع مقومات الاستثمار[43].
إذن على ضوء هذه المستجدات فإنه يمكن لكل شخص من ذوي الحقوق تم احصاؤه، وكان يستغل قطعة أرضية فلاحية ليست رعوية وليست واقعة داخل المدن أو الضواحي وليست مسقية، يعني أنه يجب أن تكون أرضا فلاحية بورية، فإن هذه القطعة الأرضية تشكل نواة تمليك، ولكن بشرط تجويدها والرفع من قيمة الاستغلال، إذن فالملكية تكون مرتبطة باستغلال الأرض مدة معينة قبل التمليك، حتى لا يتم تشجع المضاربة العقارية و الريع، وحتى لا يتم تشجيع التمليك من أجل التمليك فقطـ، لأن الهدف الأسمى من عملية التمليك هو خلق الثروة و مناصب الشغل و خلق دينامية فلاحية بالعالم القروي، و تجنب المضاربة في العقار بدون استثمار [44].
وبعد انتهاء المدة المحددة لإنجاز المشروع وفق ما هو مضمن بدفتر التحملات[45]، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، فإذا لاحظت اللجنة أن المشروع الفلاحي الملتزم به تم تنفيذه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد التي يتم ايداعها بالمحافظة على الأملاك العقارية من طرف المستفيد من التمليك[46].
في حين أنه إذا لاحظت أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإن اللجنة تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منحه أجل إضافي لإنجاز المشروع أو اتمامه، بعد انتهاء الأجل المحدد تعاين اللجنة المشروع من جديد، فإذا كان المعني بالأمر قد نفذ مشروعه وفق دفتر التحملات فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد، وفي حالة عدم تنفيذه للمشروع تقترح اللجنة فسخ عقد التمليك، ويحال الملف من طرف عامل العمالة أو الإقليم على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار، مع إيداع قرار مجلس الوصاية بخصوص فسخ عقد التمليك بالمحافظة على الاملاك العقارية قصد التشطيب على اسم المستفيد وإعادة تقييد العقار باسم الجماعة السلالية المعنية[47].
المطلب الثاني: الاستثمار في الأراضي السلالية وتدبير الموارد المالية
حاول المشرع من خلال القوانين الجديدة المنظمة للجماعات السلالية، التي يمكن اعتبارها بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية[48]،أن يجعل من العقار أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية ومنطلق أي مشروع استثماري كيفما كان نوعه، وبالتالي تمتيع العقار بالقوة الضمانية والائتمانية المسهلة والميسرة لوسائل التمويل الضرورية للاستثمار[49].
بالتالي فهل هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية تتماشى والسياق الاقتصادي والاجتماعي بما يجعلها ركيزة في الاستثمار؟ (الفقرة الأولى)، وكيف يتم استثمار الموارد المالية للجماعات السلالية في ادماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية في إطار مبادئ الحق والانصاف والعدالة الاجتماعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تفويت الأراضي السلالية
لا شك أنه عندما تم نص في الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أو الحجز أو الاكتساب بالتقادم، أي عدم جواز نقل ملكيتها إلى الغير ببيعها أو بكل عقد آخر قد يؤدي في النهاية الى نقل ملكيتها إلى الغير[50]، كان بهدف حماية هذه الأراضي وحصر المنفعة المحصل عليها في الجماعة المالكة، إلا أن الواقع العملي أثبت فيما بعد، أن مسألة التمسك بهذا المبدأ بشكل مطلق سيجعل منها عائقا من عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي تم التنبيه إليه فيما بعد[51]، وذلك بمقتضى الفصل 11 من ظهير 6 فبراير [52]1963 بحيث تم استثناء السماح بتفويت الأراضي الجماعية تحت سلطة الوصاية الى كل من الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الاصيلة إما بالمرضاة و إما بواسطة نزع الملكية.
ولضمان تطبيق هذا الاستثناء بشكل جيد أصدرت وزارة الداخلية عدة دوريات، منها أن طلبات الاقتناء المقدمة الى الجماعات الأصلية لا يمكنها الموافقة عليها إلا إذا تبين لها أن هناك منفعة لكلا الطرفين[53]، إضافة الى ضرورة تحديد ثمن اقتناء الأرض الجماعية بكيفية تجعله يساير الأثمنة الحقيقة المعمول بها في السوق العقارية، مع تفادي التأخير بين محاضر التقييم مع تاريخ وضع طلب الاقتناء[54]. فهذه التفويتات هي مقيدة بمجموعة من الإجراءات[55] مما يكرس طابعها الاستثنائي.
والجدير بالذكر أنه رغم حرص المشرع و عمل سلطة الوصاية على تقنين وتقييد عملية تفويت أراضي الجموع، إلا أن ما كان يلاحظ هو وجود عدة عقود تفويت لهذه لأراضي بدون إذن سلطة الوصاية، وحتى إذا ما توفر هذا الإذن فإن التفويت يتم بثمن زهيد لا يناسب القيمة الحقيقية للأراضي الجماعية[56]، وما يصاحب ذلك من ظلم كبير لذوي الحقوق، علما أن هناك بعض نواب الجماعات السلالية يستغلون أمية أغلب أعضاء الجماعة و يوقعون على محاضر التفويت، وفي أحيان أخرى يكون هؤلاء النواب أنفسهم ضحايا عملية التدليس فيوقعون على محاضر التفويت دون إدراك فحوى هذا التوقيع ولا خطورته[57].
هذا الوضع الذي كانت عليه عملية التفويت في السابق، حاول المشرع تفاديه من خلال القانون رقم 62.17، حيث أنه أضاف أشخاص آخرين الى قائمة الأشخاص المسموح لهم بإمكانية المنافسة على عملية التفويت، التي كانت حكرا على الدولة والجماعات المحلية الشيء الذي من شأنه الرفع من مساهمة هذه الأراضي في تشجيع الاستثمار، حيث نصت الفقرة الأولى و الثانية من الفصل 20 من القانون رقم 62.17 على أنه “يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة و المبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية و الجماعات السلالية الأخرى.
كما يمكن إبرام العقود والاتفاقات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص”.
هكذا فإن المشرع بهذا المقتضى يهدف الى جعل الأراضي السلالية شريك وفاعل أساسي في نجاح النموذج التنموي الجديد، من خلال توفير الوعاء العقاري لفائدة الفاعلين الجدد الذي من شأنه خلق مشاريع استثمارية على هذه الأراضي، بعيدا عن منطق الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض الجهات في السابق.
وإذا كانت هذه المستجدات التشريعية المتعلقة بتفويت املاك الجماعات السلالية، إحدى الآليات الهادفة الى الدفع بالعقارات الجماعية نحو المساهمة في الاستثمارات الوطنية والتنمية المجالية بشكل أكثر نجاعة. فما هي طرق تفويت أملاك الجماعات السلالية؟
تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية إما بواسطة طلبات العروض، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة للوعاء العقاري، وذلك بهدف إنجاز مشروع استثماري من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص[58]. وتنطلق المرحلة الأولى من عملية التفويت عبر نشر إعلان[59] يتضمن كل المعلومات حول العقار المراد تفويته، خاصة مساحته و موقعه و المراجع العقارية الخاصة به وكذا أوجه استعماله حسب وثائق التعمير إن كانت موجودة[60]. من أجل دعوة المهتمين من القطاع العام والخاص الى إبداء الاهتمام والاستثمار في هذا الوعاء العقاري.
بعد ذلك تقوم اللجنة الاقليمية المختصة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم بفحص وتقييم العروض المقدمة وتحرر محضرا بذلك، وتتم احالته رفقة جميع الوثائق المطلوبة الى مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنه طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالملف.[61]
لكن هل يمكن لمجلس الوصاية المركزي ألا يصادق على قرار اللجنة الاقليمية بخصوص عملية التفويت؟
انطلاقا من التوجه الاستشرافي الجديد الذي أصبحت تضطلع به هذه الأراضي، أرى بأنه لا يمكن لسلطة الوصاية المركزية أن ترفض قرار التفويت المحال عليها من طرف للجنة، لأن فلسفة المشرع الجديدة في تدبير أملاك الجماعات السلالية، يتجلى في منح سلطة الوصاية المركزية[62] مهمة التحكيم و المراقبة و المصادقة و إبداء الرأي، أما الجانب الميداني العملي التقني فأصبح محليا من خلال إحداث مجلس للوصاية الإقليمي[63] الدي يتجسد دوره في تتبع عمليات تنفيذ القرارات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية وابدأ الرأي، أي أن المشرع يهدف الى لا مركز القرار. بما يخدم الجماعة السلالية. كما أن مجلس الوصاية الإقليمي أقرب وأدرى بواقع الجماعة السلالية من مجلس الوصاية المركزي. مما يمكنه من تتبع وضمان استفادة أحسن لذوي الحقوق.
بعد ذلك يقوم المتنافس الذي فاز عرضه بأداء ثمن البيع والمصاريف والادلاء بالضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، قصد توقيع عقد التفويت والمصادقة عليه تحت طائلة سقوط حقه في التفويت في حالة عدم الالتزام بالأداء المالي[64].
ومن أجل ضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار وفقا لما هو مسطر في العقد ودفتر التحملات، تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم التطبيقي، بمعاينة العقار المعني، بحيث أنه إذا تبين لها أن المقتني شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله فإن اللجنة تقترح توجيه انذار للمقتني بضرورة الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ له الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم الموجود بها العقار المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية المنصوص عليها[65].
وبعد مرور الأجل الذي حددته اللجنة المخول لها مراقبة المشروع الاستثماري، تقوم من جديد بمعاينة المشروع وإنجاز محضر بذلك يتضمن معطيات عن المعاينة التي انجزتها، فإذا تبين لها أن المقتني أتم انجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وارجاعه الضمانة البنكية، وعلى العكس من ذلك إذا تبين لها أن المقتني لم يشرع في إنجاز مشروعه أو لم يتممه رغم الإنذار الأولي الذي وجه إليه، فإن اللجنة تقترح إما منحه أجلا جديدا أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية[66]، هذا الإجراء الذي يتم بعد إحالة ملف اللجنة التي عاينت المشروع على عامل العمالة أو الإقليم هذا الأخير الذي يحيله داخل أجل 15 يوما من تاريخ المعاينة على مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم الملف إليه[67]. .
كما أنه يمكن أن يتم ابرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى[68]، وهو نفس ما أكدت عليه الفقرة الأولى و الثانية من المادة 39 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17 حيث نصت على أنه “يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص[69]. كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك”.
هكذا فخلق شراكات بين الجماعات السلالية مع قطاعات الانتاجية أو فاعلين عموميين أو خواص سوف تمكن المستثمر من جهة من الحصول على الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشروعه، و تمكن ذوي الحقوق من الانتفاع عبر تحقيق أرباح مهمة يتوخى منها تحسين ظروف عيش الساكنة وتنمية موارد دخلها[70]. مما يؤدي بالتبعية الى إشراك الأراضي السلالية في خارطة الاستثمار الوطني. وهذا ما حدا بسلطة الوصاية الى ترغيب الجماعات السلالية الراغبة في تفويت أراضيها لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص الهادفة الى إحداث مشاريع تجارية أو صناعية أو سكنية أو سياحية، باللجوء الى عملية التفويت في إطار نظام الشراكة، هذه الأخيرة التي قد تتخذ عدة صيغ للتعاقد، والتي منها القيام بمبادلة العقار الجماعي موضوع عملية التفويت أو بيع جزء منه مقابل تسليم قطع أرضية مجهزة أو وحدت سكنية، أو مبادلة العقار الجماعي المراد تجزئته مقابل أرض فلاحية[71].
هذا وعلى كل فاعل معنوي سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الفاعلين الخواص من شركات ومقاولات ترغب في عقد شراكة مع إحدى الجماعات السلالية، أن تودع طلب بهذه العملية متضمنا مجموعة من الوثائق[72] التي تبين طبيعة العقار ونوع المشروع المراد انجازه (صناعي أو تجاري أو سياحي أو سكني أو صحي أو تربوي أو خدماتي…) مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم بجمع معطيات ضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات مع إعداد تقرير بذلك يتضمن رأيها في موضوع العملية[73].
بعد ذلك يتم احالت الملفات مع التقارير الخاصة بها على اللجنة المنصوص عليها في المادة [74]34 من المرسوم، قصد دراستها و إبداء رأيها بشأنها و اقتراح قيمة العقار المعني بناء على عناصر المقارنة. ليتم بعد ذلك إحالة الملف برمته على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار بشأنه داخل أجل ثلاثين يوما[75]. حيث يقوم المجلس بدراسة الملف بشكل دقيق و يتخذ قرار الموافقة عليها في حالة ما إذا كانت متطابقة مع روح القوانين و تجاوبها مع مصالح الجماعة المعنية، أما إذا كانت عكس ذلك فإنه لا يوافق عليها[76].
والملاحظ أن المشرع المغربي كان حكيما حينما لم ينص على أجل معين يجب فيه على اللجنة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم بعد توصلها بالملف أن تحيله على مجلس الوصاية المركزي، لأن عمل هذه اللجنة الاقليمية هو المحدد في دراسة وتحليل عناصر المشروع، وبالتالي الوقوف على مدى نجاحه أو فشله من جهة، كما أن عدم تقيدها بأجل معين يمكنها من تعميق الدراسة حول وضعية العقار موضوع الطلب، وكذلك حول نوعية المشروع الاستثماري المراد إنجازه، وما يمكن أن يحققه من ميزة إضافية للتنمية المجالية والوطنية من جهة أخرى.
وهكذا إذا صادق مجلس الوصاية المركزي على العمليات المذكورة، فإنه يتم اخبار المعني بالأمر بضرورة أداء الثمن والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله، بعد ذلك يتم تسليم مشروع العقد قصد توقيعه والمصادقة على التوقيع وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التسليم[77]. علما أن المقتني يلتزم بتمكين الجماعة السلالية المعنية من قطع أرضية مجهزة و خالية من أي تحمل عقاري طبقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة بهدف حماية حقوق الجماعة السلالية، مع عدم تسجيل أي حق عيني لفائدة دائني طالب الاقتناء إذا لم تتوصل الجماعة بكافة التعويضات المترتبة لها طبقا للاتفاق الذي سيبرم بين الطرفين، أو في حالة ما لم تتوصل الجماعة بالضمانة الكافية لوفاء المقتني بالتزاماته [78]. وفي حالة عدم التزام المقتني بأحد هذه الشروط و الضمانات المقدمة من قبيل عدم أداء الثمن مع المصاريف و الإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، فإنه يتم تبليغه بإحدى طرق التبليغ القانونية بسقوط حقه في التفويت[79].
من خلال ما سبق يتبين أنه إذا احترام المقتني للشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات و قامت الجماعات السلالية بتقديم التسهيلات الضرورية، لا شك أن الشراكة ستعود بالنفع على الطرفين معا[80] والاقتصاد الوطني بشكل عام[81]، وهذا ما حاول المشرع المغربي العمل على ضمان تحقيقه من خلال اسناده للجنة الاقليمية مهمة تتبع مشاريع الاستثمار ومراقبة تنفيذ ما ورد بالعقود الخاصة بالتفويت بالمرضاة ودفاتر التحملات و اتفاقيات الشراكة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم[82].
الفقرة الثانية: تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية
تطرق المشرع الى تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية من المادة 23 إلى 29 من القانون رقم 62.17، والمادتين 44 و45 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17، حيث يتم بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك إيداع الموارد المالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة. كما يتم سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك[83].
وتجدر الإشارة الى أنه من أجل الحصول على أعلى سعر وإضفاء قدرا من الشفافية و النزاهة على عملية البيع الخاصة بالمنتوج الغابوي والغلل المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، نص المشرع في المادة 21[84] من القانون رقم 62.17 على أن يتم هذا البيع كقاعدة عامة عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمرضاة.
حيث يتم تعليق إعلان البيع بواسطة السمسرة العمومية في مقر السلطة المحلية ومصالح العمالة مع إمكانية نشره بالبوابة الالكترونية لسلطة الوصاية ونشره في إحدى الجرائد، متضمنا معلومات عن الشيء أو الأشياء المبيعة من حيث نوعها وصنفها وكميتها ومكان وتاريخ وساعة إجراء البيع[85]، هكذا فإن هذه الإجراءات الشكلية تراعي وجوب مراعاة مبادئ حرية الوصول للسمسرة العمومية مع ضمان المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، بمعنى تكريس مبدأ المنافسة التي يتوقف عليها نجاح السمسرة العمومية.
هذه الموارد المالية التي تحصل عليها الجماعات السلالية قد تستغل فيما يلي:
– إما في تغطية مصاريف أملاك هذه الجماعات لاسيما عند رغبتها في تصفية وضعيتها عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم[86]، أو من أجل اقتناء عقارات لفائدتها أو إجراء مبادلات عقارية بشأنها[87].
– أو أن تستعمل مواردها لفائدة أعضاء الجماعة أنفسهم من خلال إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية، أو للمساهمة في إنجازها في إطار عقد اتفاقات الشراكة[88] مع الفاعلين العموميين أو الخواص لإنجاز مشاريع تنموية، مع إمكانية توزيع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة المعنية ذكورا و إناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي[89].
ومن ضمن النماذج التي تعمل من خلالها الجماعة السلالية على رصد مواردها المحصل عليها عن طريق عملية الكراء أو التفويت قصد المساهمة في البرامج التنموية التي يقع عبء القيام بها على عاتق الدولة والمؤسسات المحلية، يمكن الاستدلال بتجربة بني ملال الذي شهد إنجاز عدة مشاريع تنموية منها إنشاء مؤسسة تعليمية ابتدائية، وتعبيد الطرق المؤدية الى القرية، وتوصيل الكهرباء الى القرية[90].
علما أنه تم إنجاز ما يقارب 512 مشروع بتراب 44 عمالة وإقليم بغلاف مالي اجمالي يناهز 268 مليون درهم، وذلك لفائدة 335 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة، حيث شملت المشاريع المنجزة التجهيزات الأساسية التي تفتقدها الجماعة السلالية، وكذلك دعم بعض المشاريع المذرة للدخل ذات الطابع الفلاحي والحرفي[91].
ومن أجل تدبير أمثل لمدخرات الجماعات السلالية بما من شأنه إنجاز مشاريع تنموية مذرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق، عملت سلطة الوصاية على وضع نظام معلوماتي يمكن من رصد كل عمليات المداخيل والنفقات، بحيث يتم تسجيلها في حساب خاص باسم كل جماعة سلالية على حدة[92]، بما يمكن سلطة الوصاية من تتبع و الاطلاع على كل العمليات المحاسبية الخاصة بكل جماعة من جهة، كما أن هذا نظام المعلوماتي يمكن الجماعات السلالية من الاطلاع على الحساب الخاص بهم بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام مواردهم المالية إما في إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيع هذه الموارد على ذوي الحقوق[93].
خاتمة
ناء على ما سبق يتبين أن المشرع من خلال هذه المستجدات التشريعية المهمة حاول وضع هذه الأراضي في صلب التنمية الوطنية وتشجيع الاستثمار، وذلك بتأهيلها لتساهم بنصيبها في هذا الورش الوطني التنموي الجديد الذي يهدف الى تحقيق رفاه المواطنين بصفة عامة وأعضاء الجماعة السلالية بصفة خاصة وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتتجسد هذه الرؤية الاستشرافية من خلال تخويل إمكانية تمليك الأراضي السلالية لفائدة أعضائها من أجل تمكينهم من الاستقرار فيها وتشجيعهم على الاستثمار بها، دون إغفال أيضا إمكانية تفويت هذه الأراضي للفاعلين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تنموية، بما سيمكن من إدماج هذا الوعاء العقاري الجماعي في صلب النموذج التنموي الجديد.
إلا أن تحقيق هذا المبتغى يبقى رهينا بما يلي:
- إيجاد الحلول المناسبة للتوترات والنزاعات التي تحدث بين ذوي الحقوق من نفس الجماعة وبين الجماعات فيما بينها،
- ضمان مبدأ المساواة القانوني على مستوى الواقع العملي بين النساء والرجال افراد الجماعات السلالية فيما يخص استغلال الأرض والاستثمار فيها والانتفاع منها،
- تيسير الإجراءات المرتبطة بتحفيظ هذه الأراضي وعصرنتها لتتماشى مع أهداف المشروع التنموي الجديد.
[1]– المملكة المغربية البرلمان مجلس المستشارين، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب من أجل تنمية بشرية قوامها العدالة الاجتماعية، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية ص5
[2]– خطاب ألقاه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة. وفي أعقاب خطاب جلالة الملك بتاريخ 12 أكتوبر 2018 أعلن فيه عن إحداث لجنة خاصة عهد إليها ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد لبلادنا، بناء على مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية المختصة في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج.
[3] – أستاذنا ادريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعرف القانونية والقضائية مطبعة المعارف الجديدة الرباط السنة 2013 ص 2
[4] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نوفمبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص 5587 وما بعدها
[5] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 موافق 22 نوفمبر 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص 5575
[6] – ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 موافق 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019 ص
[7] – مرسوم رقم 2.19,973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ج ر ع عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441(20 يناير 2020) ص321
[8] – ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 موافق 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ج ر ع 6807 بتاريخ 20 أغسطس 2019
[9] – ظهير شريف رقم 1.19.117 صادر في 7 ذي الحجة 1440 موافق 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 في 25 يوليوز1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ج ر ع 6807 في 26أغسطس 2019 ص 5895
[10] – الجماعات السلالية هي القبائل أو فصائل القبائل وغيرها من العشائر الاصلية، والتي تنتفع بالأملاك الجماعية طبقا للأعراف التي اعتادات عليها منذ القدم استعمالا واستغلالا. مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الثانية 1987 مطبعة شركة الهلال العربية الرباط ص 136. كما تم تعريفها أيضا بأنها أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعة عرقية، أي قبائل أو فخدات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها، وتخصص منفعتها لهذه المجموعات للتصرف فيها بالحرث أو الرعي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها. محمد الصوالحي: نظام أراضي الجموع، مجلة المحامين تصدرها هيئة المحامين بأسفي العدد 3 السنة 1993 ص 21,
[11]– محمد محبوبي: أساسيات في نظام التحفيظ العقاري والحقوق العينية العقارية وفق المستجدات التشريعية للقانون رقم 14.07 والقانون 39.08، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى 2014 ص 4.
[12] – يمكن تصنيف هذه الأراضي من حيث استعمالها الى:
- أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية: 337 ألف هكتار
- أراضي واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية: حوالي مليون هكتار
- أراضي فلاحية بورية: 2 مليون هكتار
- أراضي رعوية: حوالي 11 مليون هكتار
احصائيات أوردها وزير الداخلية عند مناقشة مشروع القانون رقم 62.17، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. دورة ابريل 2019 ص1
[13] – تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع القانون رقم 62.17، دورة ابريل 2019 ص6
[14]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، إحالة رقم 24/ 2019 ص 23
[15] – المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغته لتعريف عقد الكراء، لأنه لا يبرز حقيقة الالتزام الذي يرتبه على عاتق المكري، بأن جعله مجرد التزام سلبي يقف عند حد تسليم الشيء بقصد الانتفاع، في حين أن الكراء أصبح في جوهره بالنسبة للمكري التزاما إيجابيا يتمثل في تمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة. أستاذنا الحسن بلحساني: البيع والكراء وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، طبعة 2001 مطبعة دار النشر الجسور وجدة ص 157
[16] – محمد العايش صغيري: أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008.2009 ص 48
[17] – بنيونس الدحماني: الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع، الرصيد العقاري، التدبير والتسيير، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية الإصدار الأول، مطبعة دار أبي رقراق الرباط يناير 2010، ص 51
[18] -بخصوص المدة، أي التقييد بثلاث سنوات في عقد كراء الأراضي السلالية، كانت هناك امكانية تمديد هذه المدة بواسطة طلب التجديد وذلك استنادا الى طبيعة وأهمية المشروع المنجز، بحيث كان هناك تمييز في المدة بين كراء الأراضي الفلاحية وأراضي الاستعمال التجاري أو المقالع، علما أن هذا التجديد كان رهينا بمدى التزام المكتري باحترام جميع بنود عقد الايجار، وتنفيذ برنامجه الاستثماري وتسوية وضيعته المالية والاعتناء بالعقار عناية الشخص العاقل بملكه. المملكة المغربية وزارة الداخلية الكتابة العامة مديرية الشؤون القروية، دليل كراء الأراضي الجماعية شتنبر 2012، ص من 15 الى 17
[19] – ” يتم إشهار عملية الكراء عن طريق نشر إعلان بذلك في جريدتين أو أكثر من الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتعليقه في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الالكترونية لسلطة الوصاية.
يتضمن هذا الإعلان معلومات عن العقارات المعروضة للكراء، وخاصة الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت، وكذا أجل ومكان إيداع العروض والتاريخ والساعة والمكان المحدد لفتح الأظرفة “. الفقرة الثانية والثالثة من المادة 26 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.
[20]– يتضمن دفتر التحملات بالإضافة الى شروط الكراء والتزامات طرفي العقد (المكري والمكتري)، على حد أدنى من الاستثمارات التي يتعين إنجازها. المملكة المغربية وزارة الداخلية الكتابة العامة مديرية الشؤون القروية، دليل كراء الأراضي الجماعية شتنبر 2012 ص 5
[21] . الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.
[22] . دليل كراء الأراضي الجماعية، م س، ص 4.-5
[23]– دليل كراء الأراضي الجماعية، م س، ص 7
[24] – تنص المادة 27 من المرسوم على أنه” يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية الى لجنة إقليمية تتكون من:
- عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا
- ممثل المركز الجهوي للاستثمار
- ممثل سلطة الوصاية، عند الاقتضاء
- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة
- السلطة المحلية
- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية
- ممثلو المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور في اجتماعاتها بصفة استشارية أي شخص يرى فائدة في حضوره “
[25] – الفقرة الأولى والثانية من المادة 30 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.
[26] – الدليل كراء الأراضي الجماعية، م س، ص 10
[27] – الفقرة الثالثة من المادة 30 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.
[28] -المادة 31 من المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17.
[29] – دليل كراء الأراضي الجماعية، م س، ص 151
[30] – الفقرة الأولى من المادة 32 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[31]– المادة 32 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[32] – ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 موافق 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 أغسطس 2016 ص 5857
[33] – عبد الكريم بالزاع : أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998 ص 127
[34] – محمد بلحاج الفحصي: أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع، مطبعة دار لسلام للنشر والتوزيع الرباط طبعة 2016 ص248
[35]– محمد مومن: معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، مجلة محاكمة العدد الثالث أكتوبر دجنبر 2007 ص 17
[36]– عبد الكريم بالزاغ: أراضي الجموع محاولة دراسة بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في التنمية، م س، ص 100
[37] – مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع الساسة العقارية للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالصخيرات يومي 5 و6 دجنبر 2015 ص 3
[38] – المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17
[39] – ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 موافق 29 ديسمبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية او قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
[40] – المادة 16 من المرسوم لتطبيقي للقانون رقم 62.17
[41]– هكذا فعند توفر هذه الشروط يتم إيداع ملفات التمليك لدى كتابة لجنة يرأسها عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه، وتضم ممثل عن قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة وممثل عن قسم الشؤون الداخلية وممثل عن السلطة المحلية المعنية وممثل عن المديرية الإقليمية للفلاحة، كما تضم اللجنة نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية (المادة 22 من المرسوم) ويحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها (المادة 23 من المرسوم).
[42]– ينص الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.117 على أنه” إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تعتبر ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق”
[43] – محسن الراشدي: دور تدبير أراضي الجماعات السلالية في تحقيق الأمن الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون العقار والتعمير، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط السنة الجامعية، 2016.2015 ص 60
[44] -عبد المجيد الحنكاري: أنظر الموقع الالكتروني التالي: https://www.telemaroc.tv، أطلع عليه بتاريخ 2020.04.19
[45] – تجدر الإشارة إلى أنه تودع العقود الخاصة بالتمليك مع المستفيدين، مرفقة بدفاتر التحملات وبالملفات التقنية بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد تقييدها بالسجلات العقارية (الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم).
[46] – الفقرة الأولى والثانية من المادة 25 من المرسوم
[47] -الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 25 من المرسوم التطبيقي للقانون 62.17
[48]– أستاذنا ادريس الفاخوري: الحقوق العينية وفق القانون رقم39.08، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعرف القانونية والقضائية، طبعة 2014 مطبعة المعرف الجديدة الرباط ص32
[49] – أحمد المريني: الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، كتاب العقار والاستثمار، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية وعمالة الحوز مطبعة المطبعة الوطنية مراكش 2005 ص 17
[50] – محمد مهدي الجم: التحفيظ العقاري في المغرب، الطبعة الثالثة 1980 نشر وتوزيع مكتبة الطالب ص 140
[51] – محمد العايش صغيري: أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق، م س، ص 58
[52] – ظهير رقم179.62.1صادر بتاريخ 12 رمضان1328(6 فبراير 1963) منشور بالجيدة الرسمية عدد2626 بتاريخ 27 رمضان 1328 موافق22 فبراير 1963 ص 365
[53] – دورية صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم 343 بتاريخ 23 أبريل 1992 موجها الى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بشأن مشاريع تفويت الأراضي الجماعية، دليل كراء الأراضي الجماعية، م س ص 169.مما يعني أنه لا يقبل إلا طلبات الاقتناء التي ترمي الى انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية محددة، وتكون مدعمة بدراسة تقنية ومالية مع الإشارة الى أن كل طلب اقتناء يرمي الى تكوين رصيد عقاري على حساب ممتلكات الجماعات الاصلية يعتبر لا غيا بصفة تلقائية. محمد مومن: معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، م س، ص 45
[54] – دورية صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم 4474 بتاريخ 13 يونيو 2004 موجها الى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بشأن العمليات العقارية المراد إنجازها فوق وعاء عقاري تابع للجماعات السلالية، دليل كراء الأراضي الجماعية، م س، ص 169
[55] – عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، الطبعة الأولى 1999 مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، ص 73
[56] – تجدر الإشارة الى ان نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض يحدد وفق العناصر الواردة في المادة 20 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
[57] – صلاح الدين دكاك: أهمية أراضي الجموع في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلة الملف العدد 13 نونبر 2003 ص 142
[58] -المادة 33 من المرسوم من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[59] – يتم نشر هذا الإعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإداريةـ، مع تعليقه في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني أي الموجود به العقار المراد تفويته، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الالكترونية لسلطة الوصاية. الفقرة الأولى من المادة 35 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[60] – الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[61] – المادة 36 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[62] – حدد المشرع في المادة 32 من القانون رقم 62.17 مهام مجلس الوصاية المركزي
[63] – حدد المشرع في المادة 33 من القانون رقم 62.17 مهام مجلس الوصاية الاقليمي
[64] – المادة 37 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[65] – الفقرة الثالثة من المادة 38 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[66] – من ضمن هذه الضمانات التي خولها المشرع للمقتني أنه لا يمكن فسخ عقد الصفقة واستخلاص مبلغ الضمانة دون قيام اللجنة باستدعائه بإحدى طرق التبليغ القانونية والاستماع إليه حول أسباب تأخر انجاز المشروع الاستثماري. إضافة الى أنه لا يمكن عند أول معاينة للمشروع والذي تبين أنه لم يكمله أن يتم فسخ الصفقة، بل لا بد من منحه مهلة إضافية للإنجاز خاصة إذا كانت أسباب التأخير راجعة لظروف طارئة.
[67] – المادة 38 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[68] – المادة 20 من القانون رقم 62.17
[69] – الفقرة الأولى من المادة 39 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[70] – وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل نائب الأراضي الجماعية، مارس 2008 ص 16
[71] – دورية وزارة الداخلية موجها الى عمال عمالات وأقاليم المملكة تحت رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994 بشأن تنمية الإنعاش العقاري من طرف الجماعات السلالية.
[72] – محمد بلحاج الفحصي: أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط يناير 2016، ص 202
[73] – الفقرة الثالثة من المادة 39 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[74] – تتكون هذه اللجنة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته رئيسا. وممثل المركز الجهوي للاستثمار. وممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء. ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة او الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة. السلطة المحلية. نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية، وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع، عند الاقتضاء.
[75] – الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 39 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17
[76] – وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، أشغال وتوصيات المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية التي انعقدت بالرباط يومي 5 و6 دجنبر 1995 ص 124
[77] – الفقرة السادسة والسابعة من المادة 39 من المرسوم
[78] – دورية رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994
[79] – الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم
[80] – ومن بين نماذج الشراكة التي سعت سلطة الوصاية الى إبرامها مع المنعشين للخواص، بهدف تجاوز طرق الاستغلال التقليدية التي تعرفها أرضي الجموع في بلادنا. نبيل بلعيد: تأثير النظام العقاري لأراضي الجموع على التنمية العمرانية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم ماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2014.2013 ص 62. وتجاوز أيضا قلة وغياب الموارد المالية لدى أغلب الجماعات السلالية، نجد الشراكات التي تمت بين الجماعات السلالية وبين عدة شركات كما هو الشأن بالنسبة للمشروع المتعلق بنزلة العظم بدائرة سيدي بو عثمان بإقليم قلعة السراغنة، ومشروع برجة بقيادة سيدي المختار بإقليم شيشاوة. عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص 71. حيث حاول الفاعلون الشركاء تحسيس الفلاحين بأهمية الإصلاح الزراعي ودعوتهم الى اعتماد تقنيات حديثة للاستغلال السقي بالأدرع المحورية، استعمال البدور المنقاة…̎، حيث تحقق أراضيهم مردودية هامة تمكنهم من تحسن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. كريمات زهير: خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2014.2013 ص 198
[81] – محمد العايش صغيري: أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق، م س، ص 56
[82] – المادة 40 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17
[83] – المادة 44 و45 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17
[84] – تنص المادة 21 على أنه ” يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة”
[85] – الفقرة الثانية من المادة 41 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17
[86] – المادة 24 من القانون رقم 62,17
[87] – المادة 25 من القانون رقم 62.17
[88] – المادة 26 من القانون رقم 62.17
[89] – المادة 27 من القانون رقم 62.17
[90] – عبد الكريم بالزاغ: أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، م س، ص 115
[91] – وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القانونية، أطلع عليه بتاريخ 2020.4.24
http://www.terrescollectives.ma
[92] – تنص المادة 44 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17 على أنه” تودع الموارد المالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة”
[93] – وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القانونية، أطلع عليه بتاريخ 2020.4.24
http://www.terrescollectives.ma