مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية وجدة

دور سلطات الوصاية والسلطة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجماعات السلالية.

منشور في العدد 4 من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.

ذ.ابراهيم بحماني

رئيس غرفة بمحكمة النقض

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيد الرئيس

السادة الحضور كل باسمه وصفته ومركزه.

أحييكم تحية طيبة مباركة وبعد:

لقد تلقيت باعتزاز دعوة كريمة من الأستاذ الفاضل الدكتور ادريس الفاخوري للمشاركة في هذا اللقاء العلمي    المنظم بهذا الصرح العلمي العظيم جامعة محمد الأول بوجدة يوم 07 دجنبر 2019.

ومما حفزني للمشاركة والحضور في هذا اللقاء هو اشتياقي لمجالسة هؤلاء العلماء والأساتذة والباحثين وكل المهتمين بموضوع القضايا العقارية، والاستماع إلى الأساتذة المشاركين والمتدخلين لأن مثل هذه الفرص قلما تتاح لمن يرغب في الاستفادة منها.

وقد اخترت أن يكون موضوع مداخلتي بعنوان:

دور سلطات الوصاية والسلطة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجماعات السلالية.

إن معالجة هذا الموضوع تقتضي عرض المساطر المتعلقة بالبت في النزاعات المثارة بشأن تحفيظ الأراضي الجماعية.

من قراءة نصوص ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية ومواد القانون 17-63 الذي نسخه كما هو مبين أعلاه، يتضح أن هذا القانون قد أثبت أهم المساطر التي كانت مطبقة بظهير 18 فبراير 1924 وهي مشابهة لما جاء في  ظهير 2 يناير 1916  المتعلقة  بتحديد أملاك الدولة الخاصة وأملاك الغابات. وسنعالج هذا الموضوع في مطلبين، بحيث نخصص المطلب الأول لمميزات هذه المساطر، ونخصص المطلب الثاني لتطبيقات القضاء.

المطلب الأول: مميزات المساطر المنصوص عليها في هذه القوانين.

وأهم ما يميز هذه المساطر تغليب مصلحة الجماعة أو الدولة حسب الأحوال على مصلحة من ينازع في هذه الأراضي موضوع التحديد، واستعمال وسائل تعجيزية أحيانا للحد من إقامة النزاعات بشان هذه الأراضي ويتجلى ذلك بوضوح فيما يلي :

1- نصت المادة 6 من القانون 17-63 على إمكانية التعرض على التحديد الإداري أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون، ولكن هذا التعرض لا يفيد صاحبه إلا إذا قدم مطلبا لتحفيظ الجزء المتعرض عليه، كما نصت على ذلك المادة 10 من القانون 17-63. وهذه حالة من حالات التحفيظ الإجباري.

2- إن القانون لم يلزم اللجنة بأن تنبه المتعرض بأنه ملزم بتقديم مطلب تحفيظ ليكون تعرضه مقبولا، وإنما سكت، وكثير من المتعرضين سيكتفون بتقديم التعرض أمام اللجنة وينصرفون، كما كان منصوصا عليه في ظهير 18/2/1924 ويعتقدون أن تعرضهم مقبول ويبقون على حالهم إلى أن تنتهي الآجال المنصوص عليها في القانون وتتم مسطرة التحديد الإداري، وقد تعقبها مسطرة تحفيظ العقار، ويصبح التعرض غير معتبر. وكان ينبغي أن ينص القانون بأنه يتم إعلام المتعرض بأنه ملزم بتقديم مطلب تحفيظ إجباري ليعتبر تعرضه، وأن تسلم له وثيقة بذلك وتتضمن أجل تقديم التعرض، إلا أن القانون لم ينص على ذلك.[1]

  3- إن تحميل المتعرض مصاريف مطلب التحفيظ الذي أجبر على تقديمه كما نصت على ذلك المادة 10 من القانون 17-63 فيه قلب لعبء الإثبات، ومناف لقواعد المسطرة التي تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه. فالمتعرض غالبا هو الحائز لما يتعرض عليه، والجماعة أو الدولة حسب الأحوال غير متيقنة مما تطلب تحديده ويدل على ذلك ما ورد في الفصل الأول من القانون الذي ينص على العقارات التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعة السلالية دون تحديد مفهوم هذه القرينة. فالتحديد الإداري إذا مبني على الظن فقط لا على اليقين.

4- إنه من المعلوم أن الحيازة أقوى ما بأيدي الناس، وأن الحائز لا يسأل عن سبب حيازته حتى يثبت الذي ينازعه ما يدعيه، ولكن القانون قلب هذه القاعدة، فجعل الحائز وهو طالب التحفيظ ملزما بإثبات ما طلب تحفيظه، وألزمه بأداء المصاريف عن ذلك، وكثير من المتعرضين قد يعجزون عن أداء تلك المصاريف وتضيع حقوقهم بسبب ذلك.

5- إن المسطرة المنصوص عليها في ظهير 18/02/1924 والقانون 17-63 الذي نسخه وظهير 02/01/1916 فيما يخص تقديم التعرض على التحديد الإداري، وتأكيده بتقديم مطلب التحفيظ مناقضة للمنطق السليم، لأن المتعرض بعد أن يسجل تعرضه ألزمه القانون بتأكيده بمطلب التحفيظ. وبعد أن يقدم المطلب ويؤدي عنه المصاريف، يبقى مع ذلك متعرضا وعليه إثبات مطلبه، وهذا مناقض تماما لما نص عليه الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فهذا الفصل ينص على أنه: تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها ، فقراءة هذا الفصل بعيدا عما ورد في ظهير 18/2/1924 والقانون 17-63 الذي نسخه ، توجب على المحكمة أن تتحقق من إثبات المتعرض ما يدعيه لأن المشرع في ظهير التحفيظ اعتبر طالب التحفيظ مدعى عليه، وأعفاه من الإثبات إلى أن يثبت المتعرض ادعاءه، ولكن ظهير  18/2/1924، والقانون 17-63 الذي نسخه وظهير 02 يناير 1916، قد قلبا هذه القاعدة و أصبح طالب التحفيظ هو الملزم بالإثبات لأنه تعرض على التحديد الإداري.

6- إن المسطرة المنصوص عليها في الظهیرین والقانون 17-63 مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 ولقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور.

المطلب الثاني: موقف القضاء من تطبيق هذه القوانين.

لقد درج القضاء في أغلب قراراته وعلى صعيد المجلس الأعلى باعتبار المتعرض على التحديد الإداري، مكلفا بإثبات ادعائه، ولو كان طالب تحفيظ، فهو مدع وعليه يقع عبء الإثبات، ولكن ابتداء من سنة 2011، أصبحت محكمة النقض تتبنى موقفا يميز بین ما إذا كان التحديد الإداري سابقا على تقديم مطلب التحفيظ أو لاحقا لتقديم مطلب التحفيظ.

ففي الحالة الأولى يبقى المتعرض على التحديد الإداري هو المكلف بالإثبات استنادا إلى أن التحديد الإداري يعتبر قرينة على أن الأرض جماعية أو من ملك الدولة الخاص أو ملك الغابة.

أما إذا قدم مطلب التحفيظ قبل إجراء التحديد الإداري، فإن الجماعة أو الدولة تعتبر هي المكلفة بالإثبات وتطبق في هذه الحالة قواعد الفقه المالكي ولا محل للتمسك بالتحديد الإداري باعتباره قرينة على تملك الجماعة أو الدولة.

وفي هذا الإطار صدر قرار محكمة النقض رقم 2500 [2]في 24/01/2011 ملف 391/1/1/2010 وجاء فيه:

إذا قدم مطلب التحفيظ قبل انطلاق عملية التحديد الإداري من طرف الجماعة. فإن مسطرة التعرض الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، وليس ظهير 18 فبراير 1924، وتعتبر صاحبة التحديد متعرضة يقع عليها عبء اثبات الملك، ولذلك قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستیناف بفاس. ولكن القانون رقم 17-63 لم يبين هذه القاعدة وإنما اعتبر المتعرض على التحديد الإداري مدعيا ولو قدم مطلب التحفيظ قبل إجراء التحديد الإداري.

– القرار عدد 1129 [3]الصادر في 15 مارس 2011 ملف مدنی 1590/1/1/09 و قد  ورد فيه: إن نظر محكمة التحفيظ يقتصر على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه باعتبار المتعرض مدعيا يقع عليه عبء الإثبات، ومادام أن طالب التحفيظ قدم الطلب في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراءات مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع بشأنه، فإنها بصفتها متعرضة يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه من حقوق في العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القوية حتى يمكن آنذاك مقارنة بين الحجج و تطبيقها على أرض الواقع، ولذلك لا مجال لاحتجاجها بمقتضيات ظهيري 18/2/1924 و 27/04/1919 بخصوص اثبات المدعى فيه، وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لكون التحديد الإداري لم يتم بعد، ولا زالت مسطرته جارية ، علاوة على أن الإعلان عن التحديد الإداري لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك .

ويتبين من الملاحظات المبينة أعلاه أن ما ورد بالظهيرين المؤرخين في 27/4/1919 و18/02/1924من مساطر أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور المغربي لسنة 2011، ولذلك لم يبق هناك أي مبرر لوجودهما على حالتهما وربما من المفيد إلغاؤهما تماما، واللجوء إلى تطبيق القواعد العامة المنظمة للمساطر العقارية ومنها مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقواعد الفقه عند الاقتضاء وقد تم نسخهما حاليا كما هو مبين أعلاه. وحتى نستطيع التعرف على موقف القضاء ومدى انسجامه عند تطبيق الظهيرين عندما يتعلق الأمر بالمنازعة مع الأفراد أو المنازعة بين الجماعات ومصلحة المياه والغابات، نستعرض بعض القرارات المتعلقة بالمنازعات في الحالتين ولذلك نعالج هذا المطلب في الفقرات الآتية:

 الفقرة الأولى: النزاعات بين الجماعات السلالية والأفراد.

 والفقرة الثانية: المنازعات بين الجماعات السلالية ومصلحة المياه والغابات.

الفقرة الثالثة: مهام نواب الجماعات السلالية ودورهم في البت في النزاعات بين الجماعات وغيرها.

الفقرة الأولى: بعض القرارات الصادرة في البت في النزاعات بين الجماعات والأفراد

الملاحظ أن القرارات الصادرة في النزاعات بين الجماعات والأفراد تنتهي في الغالب لصالح الجماعات وذلك على صعيد محكمة النقض على الخصوص بتعليل يظهر محل نظر فيما يخص مدى تطبيق وسائل الإثبات المعتبرة قانونا، وأحيانا يتسم هذا التعليل بنوع من الغرابة ويتجلى ذلك في القرارات الآتية:

 القرار 285/8 [4]الصادر في 21/5/2013 الذي جاء  في تعليله : ” حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن “المعاينة التي قامت بها المحكمة الابتدائية أفادت بأن موضوع النزاع لا يندرج ضمن الأملاك الجماعية، وأن الجماعة لم يسبق لها أن مارست عليه حق التمتع بصفة جماعية وحسب الطرق التقليدية للاستعمال والاستغلال، وهي حقيقة أكدها نائب أراضي الجموع أثناء وقوف المحكمة على عين المكان، كما ثبت للمحكمة أن الحيازة بيد المستأنف عليه، وأن ادعاء المستأنفة بكون التحديد الإداري يضفي على المدعى فيه صبغة الملك الجماعي حتى لو كان  غير نهائي هو ادعاء غير مؤسس طالما أن المصادقة على التحديد لم تتم وفق ما ينص عليه الفصل 8 من ظهير 12 رجب 1342 موافق 18/2/1924 في حين أن المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية اقتصر فيها القاضي المقرر على الاستماع إلى طالبي التحفيظ، ونائب الجماعة الذي لا يمكن الاكتفاء بما ورد في تصريحه للقول بأن العقار لا يكتسي صبغة جماعية، مما كان معه على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، أو المستشار إجراء تحقيق في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 43 من ظهیر التحفيظ العقاري، و ذلك بالوقوف  على  عين المكان  والإستماع إلى الجوار  و أفراد  الجماعة  و معاينة طبيعة العقار، وبيان ما إذا سبق استغلاله بشكل جماعي أم لا، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض و الإبطال .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.”

 ويلاحظ في هذا القرار أن المحكمة الابتدائية أجرت معاينة واستمعت لنائب أراضي الجموع وأكد أن العقار لا يندرج ضمن الأراضي الجماعية، ولكن محكمة النقض كان لها موقف خاص كما جاء في القرار وهو محل نظر على كل حال.

القرار [5]2695 في 7/6/2011 الذي ورد فيه  ”حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله ” أن المتعرض -المستأنف عليه – عزز تعرضه برسم شراء عدد 2458-84 بتاريخ 10/9/1984 و الذي يستفاد منه حيازة  المشتري لمشتراه، وأن الجهة المستأنفة اعتبرت أن مجرد أعمال التحديد الاداري تعطي للأراضي المتعلقة بها صبغة الأراضي الجماعية، إلا أن ذلك لا ينبني على أساس ، لأن هذا التفسير لا ينسجم مع مقتضيات المادة الأولى من ظهير 18/2/1924 التي تنص على أنه يمكن تحديد العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل و هو ما يفيد أن أعمال التحديد تتم في حالة عدم اليقين بأن الأراضي هي  أراضي  جماعية ، و هو ما جعل  المشرع يعطي الحق  في المادة 5 من القانون المذكور لكل  من يدعي  حقا  من الحقوق  في الأراضي موضوع التحديد أن يتقدم بتعرضه، وإن تقديم تعرض من طرف المستأنف عليه  على أعمال  التحديد و تعزيز تعرضه برسم الشراء والمعزز بحيازته للقطعة الأرضية موضوع التعرض منذ تاريخ  الشراء  في 10/9/1984 يجعل تعرضه مبنيا على أساس بغض النظر عن الدفوع الموجهة للملكية خاصة أن المستأنفة لم  تدل بما يثبت الصبغة الجماعية للقطعة المدعى فيها “. في حين أن الطاعنة تمسكت بكون العقار محل المطلب هو أرض جماعية غير خاضعة للتفويت ولا تملك بالتقادم المكسب ولا بالحيازة وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتأكد من الصبغة الجماعية لمحل النزاع وذلك بإجراء بحث في نطاق ما يخوله لها الفصل 43 من ظهير 12/8/1913 للتأكد مما إذا كانت الأرض تستغل جماعيا أم لا و يكون القرار ناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

و لبيان  مدى تطبيق  القانون في هذا  القرار 2695 نشير الى أن مرسوم التحديد الإداري  صدر  في 23/7/2002 و المتعرض على  التحديد  الإداري  قدم  تعرضه و أكده  بمطلب  التحفيظي  في 19/9/2006  و عززه بشرائه  عدد 307 توثيق مدلت  في 10/9/1984 المؤسس على  ملكية  البائع  له  المضمن  أصلها  في 10/8/1975 و قد صدر  لفائدته الحكم الابتدائي  و القرار  الاستئنافي  الذي قضى  المجلس  الأعلى بنقضه  بعلة  أن المحكمة لم تتأكد من الصبغة  الجماعية للأرض ، مع العلم أن رسم  ملكية  الأرض  أو التصرف فيها  بالبيع  يتوقف على شهادة  تسلمها  السلطة  المحلية  طبقا  للمادة 18 من القانون  المنظم  لحظة  العدالة  تثبت  أن العقار  ليس  ملكا  جماعيا  و لا حسبيا  و لا من أملاك  الدولة .

القرار 293/1 [6]في 12/5/2015 ملف مدني 5679/1/1/2014 جاء في تعليله:

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن تقييم الشهادة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما لم ينع عليها أي تحريف في ذلك. وأن انتماء بعض شهود الاستمرار أو ممن تم الاستماع إليهم خلال المعاينة، للجماعة السلالية أو كونهم من المستفيدين من أرض الجموع  لا يضر شهادتهم بالصبغة  الجماعية  لأرض  النزاع لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم و إنما شهدوا  للجماعة ، و من جهة أخرى فهم أكثر  اطلاعا على واقع  الأرض  و طبيعة  التصرف فيها من غيرهم ، وأن المحكمة بذاك لما اعتبرت رسم استمرار المتعرضة وما يثبته لها من حيازة لمدة تفوق 50 سنة و رجحته وعن صواب على حجة طالب التحفيظ وذلك حين عللت قرارها بأن “الجماعة المتعرضة أثبتت برسم الاستمرار وبشهودها أن حيازتها للمتعرض عليه تفوق 50 سنة و أن أصل التملك للمطلوب تحفيظه غير مذكور ولا محدد مما يجعل حجج طالب التحفيظ ناقصة عن درجة الاعتبار أمام ثبوت الصبغة الجماعية للأرض، فإن ذلك يجعلها غير قابلة للتقادم ولا التفويت والحجز بصريح الفصل 4 من ظهیر27/4/1919 ، وأن الأراضي الجماعية لا يحاز عليها” فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني و غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل الثلاث جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.  لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

  هذا القرار لم يعتبر رسم شراء الطاعن المؤسس على رسم عدلي لا ينجز قانونا إلا بعد الحصول على شهادة بأن الملك ليس جماعيا وأخذ بشهادة الشهود المنتمين للجماعة والمستفيدين من العقار، أي أنهم شهدوا لأنفسهم، رغم أن المحكمة قالت غير ذلك، لأنه لا يضير شهادتهم للجماعة بالصبغة الجماعية، أن يكونوا من جملة المستفيدين. و أكدت أن الأراضي الجماعية لا يحاز عليها بالتقادم لأنها لا تقبل الحجز و لا التفويت حسب الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 و هذا صحيح و لكن الإشكال هو هل ثبت أن هذه الأراضي جماعية و لماذا لم يوضع لها تحديد إداري منذ 1919، و لماذا تسلم السلطات شهادات بأن الأرض  ليست جماعية و تؤسس عليها  وثائق يتعب المواطنون في  أداء مصاريفها إذا كانت غير معتبرة ؟

 القرار 4776 [7]الصادر في 1/11/2011 ملف مدني 1060/1/1/2010 الجماعة السلالية ضد طالب التحفيظ.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اكتفى في استبعاد موجبها اللفيفي المشار إليه في الوسيلة، بعلة أن ما أسمته المستأنفة بالملكية المؤرخة 28/6/1995 هو مجرد لفيف عدلي يشهد شهوده أن الأرض المذكورة به مخصصة للرعي ومشاعة بين مجموعة من العشائر، إلا أن هذا اللفيف لا يتوفر على شروط الملك للجماعة السلالية (لآيت از دك)”، في حين أن الشهادة التي تنسب الملك إلى الجماعة لا يشترط فيها وبالضرورة توفرها على كافة شروط الملك المطلوبة في باقي الملكيات، إذ ما دام شهودها يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، كان على المحكمة، فيما إذا رأت خلاف ذلك أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه للتأكد من صبغته هل هي جماعية أم لا، وهو ما لم تقم به بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك  قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .

يلاحظ أن هذا القرار قرر قاعدة لفائدة الجماعة السلالية، و هي أن الشهادة التي تثبت الملك للجماعة لا يشترط فيها بالضرورة توفرها على كافة شروط الملك المطلوبة في باقي الملكيات، و إنما يكفي أن تتضمن الصبغة الجماعية للمشهود فيه مع العلم كما بالوقائع المضمنة بالقرار المطعون فيه أن طالب التحفيظ قدم المطلب في 11/12/2000 و عززه بشرائه المؤرخ في 30/10/1999 المضمن بعدد 399، و أن البائعين له يتوفران على شراء عدلي مؤرخ في 1984. وتعرض وزير الداخلية في 16/10/2012 مدليا بموجب مؤرخ في 28/6/1995.

والسؤال المطروح هو أن وثائق طالب التحفيظ أقدم تاريخا وأنها لا تؤسس إلا بعد الإدلاء بالشهادة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون المنظم لخطة العدالة، ومع ذلك استبعدتها المحكمة بعلة أنه يجب التحقق من صبغة العقار الجماعية، و كأن الشهادة التي تسلمها السلطات بأن الأرض ليست جماعية لا قيمة لها

الفقرة الثانية: المنازعات القضائية بين الجماعات السلالية ومصلحة المياه والغابات.

إن  استعراض بعض  القرارات  القضائية الباتة في هذه  النزاعات يظهر أنها  تنتهي  غالبا  على صعيد  محكمة النقض  لفائدة الجماعات  السلالية  بتعليل  يمكن القول  عنه بأنه محل  نظر ، و أذكر من ذلك  القرار  612/7[8] الصادر في 10/11/2015 ملف مدني 1182/1/8/2015  بين المصلحة  الاقليمية  للمياه  و الغابات بتطوان  و الجماعة  السلالية  (و إد أكلا طرافتي ) النائب  عنها  السيد وزير  الداخلية  و قد قضى هذا القرار  برفض  طلب النقض  الذي  تقدمت به مصلحة  المياه و الغابات ، و هذا تعليل  القرار  : ” لكن، ردا على الوسيلة ، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار اعتمد بالأساس المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية صحبة المهندس الطبوغرافي ، وكذا البحث المنجز استينافيا ومضمونها ، سيما وأن مصلحة المياه والغابات اقتصرت على التعرض على جزء من المطلب الذي هو ملك غابوي و الزائد عن المساحة المحددة ، وأنه لا يستفاد من فحوى المعاينة أن الطاعنين سبق لهم أن جرحوا الشهود أثناء الإستماع إليهم . وأنه لا ضير في الإدلاء بالاستمرار بعد إيداع المطلب، وأن القرار أيضا ناقش حجج الأطراف وعلل قضاءه بما له من سلطة في تقييم الأدلة بأنه:

” بخصوص تعرض المياه والغابات فإن الحكم اعتمد فيما قضى به على الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف الطاعنين كحجة في مطلب التحفيظ بشهادة 008 بتاریخ 23/3/92 حددت فيها مساحة الملك في 1329 هکتارا غير أن التحديد أسفر عن مساحة 1575. وأن التعرض منصب على المساحة الزائدة التي عاينت المحكمة الابتدائية أنها مغطاة بأشجار غابوية وكثبان رملية، كما أن عدم إدلاء الطاعنين بشهادة مماثلة تهم المساحة الغير المشمولة بالشهادة الأولى يعتبر اقرارا منهم بغابوية تلك المساحة عملا بقاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها. وبخصوص تعرض الجماعة السلالية فقد ثبت للمحكمة أن هذه الجهة عززت تعرضها برسم الملكية عدد 296 ص 80 بتاريخ 13/12/1994 يشهد شهوده بملكيتها للعقار موضوع الشهادة، وشهادة إدارية عدد 34 بتاریخ6/1/1998 تشهد فيها الوزارة الوصية بأن الجماعة الوصية تملك العقار الجماعي ” بویكران البالغ مساحته 2646 هكتارا، وأن البحث المجری ابتدائيا بتاريخ 24/7/1998 المنجر بمساعدة المهندس الطبوغرافي، وأن الملك موضوع مطلب التحفيظ يوجد كله داخل الملك الجماعي المذكور. وان حجة المتعرضة تنطبق على الملك. وأن الملك موضوع المعاينة شاسع تتخلله أشجار الطلح بالجهة الشمالية وبكثبان رملية لجهة الشرق وليس به أي مظهر من مظاهر الحيازة. وأن الشهود المستمع إليهم استينافيا لجلسة البحث 22-4-03 أجمعوا على الإستغلال الجماعي للملك وعلى أن البائع لطالب التحفيظ إنما هو فرد من أفراد الجماعة يستغل الملك، شانه في ذلك شأن باقي السكان. وأن الصبغة الجماعية للملك ثابتة، وبالتالي لاضرورة لسلوك مسطرة التحديد الإداري. وأن ما عزز به الطاعنون مطلبهم غير منتج أمام ثبوت الصفة الجماعية للعقار خاصة وأن عقد الشراء العرفي المؤرخ في 17/7/1992لا يتضمن أصل الملك، وأن ما يشهد به الشهود خلال البحث من إحياء موروث الطاعنين للعقار بغرس عدة أشجار النخيل وحفر ما يزيد عن 20 بئرا يعتبر حديث العهد لمخالفته لما دون في محضر المعاينة في وصف الملك ولكون الملك الجماعي لا يكسب بالحيازة ” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس غير خارق للمقتضيات المشار إليها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالإعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل أصحابه الصائر.

و المثير للإنتباه في هذا القرار أن المجلس الأعلى قرر أن الصبغة  الجماعية للعقار ثابتة و بالتالي لا ضرورة لسلوك مسطرة التجديد الإداري و أن ما عزز به  الطاعنون  مطلبهم غير منتج أمام  ثبوت الصفة الجماعية  للعقار ، و أن ما يشهد به الشهود خلال البحث من إحياء مورث الطاعنين للعقار بغرس عدد أشجار النخيل و حفرما يزيد عن 20 بئرا يعتبر حديث  العهد  لمخالفته  ما دون بمحضر  المعاينة في وصف الملك و لكون  الملك الجماعي  لا يكسب بالحيازة  و جاء  في تعليل القرار أن  البائع  لطالب التحفيظ إنما  هو فرد من أفراد الجماعة يستغل  كباقي  السكان ، و كان  وزير الداخلية  قد طلب  تحفيظ  مساحة 48 هكتارا  و 47 آرا و 97 سنتيارا و مساحة  العقار عند المياه و الغابات تبلغ 1575 هكتارا و سبق أن سلمت  القطعة  موضوع طلب  التحفيظ  للمسمى أبلوش عمر  الذي  باعها لموروث الطاعنين بشهادة إدارية مؤرخة في 28/3/1992 و الطاعن هو  مصلحة  المياه و الغابات .

قرار 689/[9]8 الصادر في 15/11/2015 ملف مدني 3323/1/8/2015 وجاء في تعليل هذا القرار:

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال لتمسك الطاعنة بشروعها في تحديد الغابة الواقع بها عقار النزاع، لأنه و بمقتضى الفصل الثامن من ظهير 2/1/1916 الذي سن المقتضيات القانونية المنظمة لتحديد أملاك الدولة، فإن الأثر التطهيري لمسطرة التحديد الإداري لا ينتج عن مجرد الإعلان عنها وسريان إجراءاتها، وإنما بانتهائها والمصادقة عليها بموجب مرسوم وزيري يتم نشره بالجريدة الرسمية، وأن الطاعنة تقر بموجب عريضة النقض بأن إجراءات التحديد الإداري للغابة الواقع بها محل النزاع لا زالت جارية، وقد ثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال المعاينة أن العقار محل النزاع مستغل من طرف الجماعة طالبة التحفيظ بالرعي وجمع الحطب، وأن الطاعنة وباعتبارها متعرضة لم تثبت تملكها له، وأنه لا يكفيها التمسك بالقرينة القانونية المقررة بموجب الفصل الأول من ظهير 10/10/1917. لأن القرينة المذكورة تعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها، خاصة أن ظهير 10/10/1917 كما وقع تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.382 الصادر بتاريخ 17/4/1959 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2427 بتاريخ 1/5/1959 نص في فصله الأول على أن غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة هي من ضمن الأملاك الخاضعة للنظام الغابوي التي يقع تدبيرها طبقا للظهير المذكور، ويكون بذلك قد سلم بإمكانية تملك الجماعات السلالية لهذا النوع من الغابات، وبالتالي فإن كون الأرض طبيعية النبت مظهر يمكنه أن تتقاسمه الأملاك الغابوية التابعة للمياه والغابات، وتلك التابعة للجماعات السلالية، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن قرينة وجود أعشاب غابوية النبت، المتمسك بها من طرف المستأنف عليها ليست قرينة قانونية قاطعة على أنها ملك غابوي للدولة، لأن الغابة قد تكون ملكا للدولة، وقد تكون ملكا للجماعة السلالية .

كما أنه لا إمكانية  للاحتجاج بالمرسوم  رقم 82/99/92 الصادر في 18/2/1999 الرامي  الى تحديد القسم الغابوي بني مسعود التابع للغابة المخزنية المسماة أنجرة الشمالية ، لأنه و لترتيب آثار  ظهير 2/1/1916  يتعين إثبات استيفاء الإجراءات الشكلية  المنصوص عليها في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 منه ، و أن طالبة  التحفيظ هي  الحائزة  للمدعى فيه و تتصرف فيه بالرعي  و الحطب ، و أدلت  برسم ملكيتها له عدد 31 المستوفي  لشروط الملك ، و إنه نتيجة  لذلك يكون القرار  معللا و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار ، لهذه الأسباب قضت  محكمة النقض برفض الطلب .

ويلاحظ على هذا القرار أنه استبعد القرائن المنصوص عليها في ظهير 10/10/1917 التي تفيد أن العقار غابوي واستبعد التحديد الإداري للغابة بعلة أنه لم تتم بعد المصادقة عليه واكتفى بالقول بأن الجماعات السلالية التي تنوب عنها وزارة الداخلية يمكن أن تملك هذا النوع من الغابات.

القرار عدد 5169 [10]الصادر بتاريخ 20 نونبر2012 في الملف المدني عدد 3144/1/8/2011 بين وزير الداخلية والجماعة السلالية دار الحجار ضد مصلحة المياه والغابات جاء في تعليل هذا القرار:

إن مجرد الحيازة المشار إليها في الملكية والمبنية على الانتفاع بالرعي في ملك غابوي لا يمكن الاعتداد بها وحدها في وصف الملك بالصبغة الجماعية لما يشوبها من لبس. وأنه إذا ثبت أن العقار غابة مخزنية فإنه لا يجوز تملكها بالحيازة ولو من طرف الجماعة السلالية، ولما تبين لمحكمة الموضوع من خلال المعاينة كون الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي فعلا أرض عبارة عن هضاب جبلية مكسوة بأشجار غابوية مختلفة، وأن الأشجار والنباتات التي عاينها القاضي المكلف بالقضية كلها طبيعة النبت، الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه من عدا المصلحة الاقليمية للمياه والغابات وبرفض الطلب تجاهها.

 يلاحظ  في هذا  القرار 5169 الصادر في 20 نونبر 2012 أن محكمة النقض لم تأخذ بالملكية التي أدلت بها  الجماعة  السلالية عدد 17 بتاريخ 4/10/1954 و التي تفيد الحيازة  الطويلة  للجماعات السلالية  للمدعى فيه بالرعي و الاحتطاب رجحت عليها القرينة  المنصوص  عليها في ظهير 10/10/1917 و هي أن العقار  تكسوه أشجار طبيعية النبت ، و تجدر الاشارة إلى أن وزير الداخلية عن الجماعة السلالية هو الذي  طلب تحفيظ العقار البالغة مساحته 132 هكتارا و 60 أرا و 38 سنتيارا ، لفائدة الجماعة وعزز المطلب بالملكية المؤرخة في 4/10/1957 عدد 17 ، و قدم الطلب في 7/3/1981 و تعرضت عليه المياه و الغابات في 22/12/1990 ، و أجابت  عن الرسم  المدلى  به بأنه انجز في 1957 بعد ظهير 10/10/1917 المتعلق بالأملاك العمومية  للدولة التي  يمنع تملكها ، و أجرت  المحكمة معاينة و حكمت بصحة تعرض  المياه و الغابات و أيدته  الاستئناف ، و طلبت الجماعة النقض  و قد سايرت محكمة النقض هذا الاتجاه رغم  أنه غير  مؤيد بأي  وثيقة  كما أنه لا يوجد بالملف  ما يفيد وجود تحديد إداري ، و إنما يستفاد منه أن مطلب  التحفيظ  قدم اختيارا من  طرف  وزير الداخلية  عن الجماعة  السلالية .

 الفقرة الثالثة: مهام نواب الجماعات السلالية ودورهم في النزاعات القائمة بين الجماعات وغيرها.

 لقد نص الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 6 فبراير 1963 على أن الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها يحق لها أن تهتم بتدبير هذه الأملاك، وأن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها، وأن تناضل على حقوقها وتقبض جميع المبالغ التي ربما تكون لها بذمة الغير، وتعطي إبراء تاما صحيحا، هذا مع مراعاة القيام من طرف الدولة بولايتها على أعمال الجماعات المذكورة.

ويمكنها نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم بكيفية صحيحة ويكون مجموع الأشخاص الذين تم اختيارهم ‘’ جمعية المندوبين أو جماعة النواب ” وتعين هذه الجمعية ضمن نفس الشروط عضوا أو عضوين منها لتمثيل العشيرة لدى المحاكم في العقود القضائية الأخرى التي تهم الحياة الجماعية، ولا يطلق على هذه العشائر إلا اسم ”جماعات’ في جميع الأحوال المقررة بالظهير أو بمناسبة تطبيقه.

وإذا كان الفصل الثاني قد بين كيفية اختيار جماعة النواب أو جمعية المندوبين وحدد مهامها فإن الفصل الثالث من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 28 يوليوز 1956 قد بين أعضاء مجلس الوصاية ومهامه ونص على أن مجلس الوصاية ينعقد تحت رئاسة وزير الداخلية أو نائبه ويتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيها وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية.

 ويسوغ دائما لوزير الداخلية استشارة مجلس الوصاية.

ويمكن لمدير إدارة الأمور السياسية أن يباشر وحده إجراء الأمور بالنيابة عن الجماعات إذا كانت تلك الأمور تتعلق بدفع بعض الأموال للخزينة أو لصندوق القرض الفلاحي أو استرجاعها منهما.

وتؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية. ويمكن أن تكون هذه الأراضي بناء على طلب جمعية المندوبين أو مقرر من مجلس الوصاية موضوع تقسيم يعطى بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع ضمن الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم، وأن هذا الحق غير قابل للتقادم، ولا يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، ويجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفدين منها، غير أن كراءها أو الإشتراك فيها لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفدين منها فقط يتوقف على إذن جمعية المندوبين.

وإن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الإنتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترجع إليه القسمة من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم أو من لدن السلطة المحلية، وينظر المجلس كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم.

وتكلف جمعية المندوبين على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها، ويمكنها أن تأمر في هذا الصدد بإتخاذ جميع التدابير اللازمة وأن تطلب – عند الإقتضاء – تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.

وكل تعرض على تدبير من تدابير التنفيذ التي تتخذها السلطة المحلية يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان.

ونص الفصل الخامس كما وقع تغييره بظهير 6/2/1963 على أنه لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2.

على أن الجماعات المذكورة يمكنها أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير، بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي.

وإذا وقع تحفيظ أرض جماعية فإن الرسم العقاري يحرره المحافظ على الأملاك العقارية في إسم الجماعة المالكة مع بيان القبيلة التي تنتمي إليها هذه الجماعة إذا اقتضى الحال ذلك.

ويؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها.

وتدفع صوائر المرافعات مسبقا من طرف الجماعة المعنية وتتحملها نهائيا عند الاقتضاء.

ونص الفصل السادس المعدل بظهير 6 فبراير 1963 على أنه يمكن للجماعات أن تبرم بالمراضاة وبموافقة الوصي ما يلي:

– عقود للإشتراك الفلاحي.

– أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.

ويجب أن تبرم كتابة هذه الأكرية أو العقود ولا يمكن تجديدها إلا بموافقة صريحة من الوصي.

ورغم المهام الذي أسندها المشرع لجمعية المندوبين في الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 ومنها اختيار أحد أعضائها لتمثيلها لدى المحاكم فإن هذا التمثيل ليس على إطلاقه و خصوصا عندما يتعلق الأمر بتصرفات قد تمس بمصالح الجماعة السلالية، ففي مثل هذه الحالة يجب أن يخضع التصرف لإذن الوصي على الجماعة و هو وزير الداخلية، و قد وضح القضاء هذا الأمر في قرارات نذكر منها:

– القرار رقم 285 [11]  الصادر في 21/5/2013 الذي ورد فيه أنه: لا يمكن الاكتفاء بما ورد في تصريح نائب الجماعة للقول بأن العقار لا يكتسي صيغة جماعية، و إنما يتعين على المحكمة اجراء تحقيق في الدعوى طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عين  المكان و الاستماع للجوار و أفراد الجماعة و معاينة  طبيعة العقار و بيان ما إذا سبق  استغلاله  بشكل  جماعي  أم لا و هو ما لم  تقم فجاء قرارها فاسد التعليل و هو  بمثابة  انعدامه  و معرضا للنقض .

– القرار 4503[12] الصادر عن المجلس الأعلى في 18/10/2011 ملف مدني 44/1/1/2010 المتضمن  تنازل نائب الجماعة عن التعرض بدون إذن من الوصي ، و الجدير بالذكر أن القضاء  اعتبر في القرار 4503 تنازل  نائب الجماعة عن التعرض بدون إذن الوصي لا أساس له في القانون ، وقد جاء في القرار : ” حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه: “بأن الفصل المذكور يتحدث عن رفع التعرضات أثناء جریان المسطرة الإدارية الواجب إتباعها أمام المحافظ على  الأملاك العقارية، وهي مرحلة تختلف عن مرحلة عرض النزاع أمام القضاء التي يحكمها الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه:” إذا قبل طالب التحفيظ التعرض أثناء جريان الدعوى أو تنازل المتعرض عن تعرضه، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك القبول أو التنازل، وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأفراد أو مصالحهم “، في حين أن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير27/4/1919 تنص على أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي”، وأن الفصل المذكور لیس فيه ما يدل على أن الإذن من الوصي يقتصر على المسطرة أمام المحافظ فقط، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل بما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض.

 قرار 200/[13]8 في 31/3/2015 ملف مدني 6369/1/8/2014

بين وزير الداخلية و الجماعة  السلالية  الدشيشية  ضد مصطفى  المجاهد و جاء في تعليل القرار : حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل ” بأنه و من خلال مراجعة الرسوم المدلى بها من طرف المتعرضة تبين للمحكمة عدم تضمنها لشروط الملك الخمسة  الواجبة  في الوثيقة المثبتة للملك، كما أنه تعذر على المحكمة تطبيقها على أرض الواقع أمام تصريح نائب الجماعة الحاضر أثناء المعاينة بعدم معرفته للحدود، وأنه لا يستطيع ضبطها وتحديدها بدقة ، و أن النقطة الفاصلة في موضوع القضية أنه ثبت  لمحكمة الطعن من خلال نسخة الحكم المؤرخ  في 24/11/1999 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان في الملف عدد 19/97/10 أن الجماعة السلالية لمدشر مراح الدبان سبق لها أن تقدمت بمطلب التحفيظ عدد 2672/19  يرمي إلى تحفيظ الملك المدعو غيران الضبوعة وأن العقار محل المطلب الحالي  كان جزءا  منه حسب ما هو ثابت من خلال التصميم الهندسي للمحافظة العقارية وأن إدارة المياه و الغابات كانت قد تعرضت كليا على المطلب عدد 2672/19 وصدر حكم في الملف عدد 19/97/10 بصحة  تعرضها ، و قد أفاد طالب التحفيظ أنه بعدما  أصبح الحكم نهائيا وبعد صدور قرار المحافظ بإلغاء المطلب عدد 2672/19 بتاريخ 22/12/2006 بادر إلى  استدراك ما أغفله سابقا، فتقدم بمطلبه  الحالي لتحفيظ القطعتين فج القشير و قسمة الغذائية ، و أنه أمام سبق بت القضاء في موضوع مطلب  التحفيظ السابق للجماعة السلالية لإحدى جماعات قرية الدشيشة ، وهي جماعة مراح الدبان وذلك بنفيه تملكها له، فقد أكد ذلك لمحكمة الطعن عدم صحة التعرض المقدم من طرف الجماعة السلالية ضد مطلب التحفيظ.” في حين أن البينة التي تشهد بالصبغة الجماعية لعقار معين لا يشترط فيها بالضرورة ما يشترط في الملكيات الخاصة، إذ يكفي أن يشهد شهودها بأن العقار ملك لجماعة سلالية أو لقبيلة أو عشيرة تتصرف فيه بشكل جماعي وفق عوائد وأعراف الجماعة، وأن عدم معرفة نائب الجماعة بحدود العقار ليس مانعا من تطبيق الحجج عليه كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، لأن حدود العقار مبينة بخريطة المطلب وبالحجج، وإن تعذرت معرفتها كان يتعين الاستعانة بمهندس طوبوغرافي وفق ما ينص عليه الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وأن الحكم الصادر بشأن المطلب عدد 2672/19 ليس حجة على عدم تملك الطاعنة للعقار لأن حجيته تنحصر بين أطرافه، ولا يستفاد منه أنه كان يتعلق بنفس العقار محل النزاع، وأن الجماعة السلالية تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبموجب المذكرة المدلی بها بجلسة 27/12/2010 بأن الأرض لها صبغة جماعية خالصة تستغل من طرف ذوي حقوق الجماعة بالرعي والحطب ، واستدلت على ذلك بالمعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على تمسك الطاعنة بتصرفها في العقار، ولم تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى وذلك بالوقوف على عين المكان للتأكد والبحث في الطابع الجماعي  لعقار  النزاع فجاء بذلك قرارها غير  مرتكز على أساس  مما عرضه  للنقض و الابطال .

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للبت فيها.

  هذا القرار رقم 200/8 استبعد تصريح نائب الجماعة أثناء المعاينة واستبعد حكما سابقا في الموضوع بين الجماعة وطرف آخر بعلة عدم استيفائه لشرط حجية الأمر المقضى به، واتجه إلى البحث في كون الأرض جماعية رغم عدم وجود تحديد إداري واستبعد كذلك المخارجة المؤرخة في 7/12/1983 والمؤسسة على ملكية موروث طالبي التحفيظ المؤرخة في 5/10/1962. وهذه الوثائق هي التي اعتمدها القرار المطعون فيه والذي نقضته محكمة النقض بعلة أن الأرض لها صبغة جماعية، رغم عدم وجود أي تحديد إداري خلال هذه المدة كلها.

–  القرار 5208 [14]الصادر في 29/11/2011 ملف مدني 4407/1/1/2010  وقد  ورد في تعليله ”حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أنه “ثبت أن المتعرض على التحديد الإداري استند في تعرضه وعزز مطلب التحفيظ بشرائه للقطعة الأرضية موضوع المطلب واستدل على ذلك بالعقد العدلي المذكور كما عزز هذا الشراء بما يفيد اقترانه بالحيازة للقطعة الأرضية التي يطالب بها حيازة هادئة عن الجماعة السلالية المستأنفة وهي الحيازة التي عاينتها المحكمة خلال الوقوف على عين العقار موضوع المطلب ثم إن نائب الجماعة أقر بأن أرض المطلب ملك خاص لصاحبه المتعرض على التحديد الإداري ، ولم يسبق للجماعة أن تصرفت فيه بأي نوع من أنواع التصرفات ” في حين أنه لا يمكن ترتیب آثار الحيازة والشراء إلا إذا كان العقار لا يكتسي طابعا جماعيا، وأنه لا يستفاد من محضر المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية أنه تم البحث فيما إذ كان العقار يستغل استغلالا جماعيا أم لا، ولا يكفي لنفيه مجرد تصریح نائب الجماعة، الأمر الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

 هذا القرار 5208 استبعد إقرار نائب الجماعة و استبعد شراء المطلوب المعزز بالحيازة  الهادئة التي  عاينتها  المحكمة خلال الوقوف على عين المكان ، و الإشكال الذي يظهر غير واضح هو أن المطلوب يتوفر على عقد شراء عدلي ، و معلوم أن هذا العقد لا يحرر إلا بعد الإدلاء بشهادة من السلطة  المحلية ، أي وزارة الداخلية  الوصية  على أراضي الجماعات السلالية ، و هذه الشهادة  تتضمن بأن العقار ليس جماعيا  و لا حبسا و لا من أملاك  الدولة  كما هو منصوص  عليها في المادة 18 من القانون المنظم  لخضة  العدالة و هذه الشهادة كان معمولا  بها  في  القوانين السابقة منذ 1912.

– القرار 687/1[15] الصادر في 29/12/2015 ملف5825/1/1/2014 بين الجماعة  السلالية  لدوار اكض يمثلها وزير الداخلية ضد شركة صوليسيل ، و جاء في تعليل هذا القرار ما يلي :حيث صح ما عابه  الطاعنان على القرار ذلك أن المحكمة ردت  دفعهما  المبني  على أن المعاينة المجراة  ابتدائيا  و المعتمدة فيما قضى به لم تطبق رسم  الاستمرار عدد 74 ص 68 سجل  الأملاك  رقم 6 و تاريخ 28/9/2006 بعلة  أن نائب الجماعة السلالية لما صرح للقاضي الذي قام بالمعاينة بأن رسم  الاستمرار المذكور لا يتعلق بأرض النزاع فإن المحكمة لا يمكنها أن تبحث عما يخالف وجهة نظره تطبيقا لمبدأ الحياد ، و بالتالي لم يعد  مجال  لتطبيقه ، و هو ما اقتنع به القاضي المقرر و أنه  فضلا عن كون ما أدلى به النائب من تصريح خلال المعاينة يدخل في الإقرار الذي يخضع في تقدير قيمته للسلطة التقديرية للمحكمة، وليس تنازلا عن حق أو رفع التعرض ، فإن المحكمة لم تعتمد فقط تصريحه، و إنما اعتمدت بالأساس شهادة الشاهدين الناجم ايت تعرابت والرموش أحمد وهما من سكان الجماعة، القائلة بعدم ادراج المدعى فيه ضمن أملاك  الجماعة  السلالية المتعرضة و بكونه ملكا خاصا. في حين أن تصريح نائب الجماعة، وإن كان يخضع في  تقديره لسلطة المحكمة، فان ذلك لا يبرر صرف النظر عن تطبيق رسم الاستمرار سند المتعرضة في التعرض على المدعي فيه، و اتخاذ كافة التدابير التكميلية للتحقيق بشأن هذا الإنطباق عملا بأحكام الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري (كما عدل وتمم بالقانون 07-14) وان تصريح نائب  الجماعة  بكون الأرض ليست جماعية أو أن الرسم المعتمد في التعرض لا يتعلق بأي أرض جماعية، وتأكيد ذلك بشهود عمل على إحضارهم وبمبادرة منه، يعد بمثابة تنازل عن التعرض على مطالب التحفيظ ، يقتضي الإذن من وزير الداخلية عملا بالفصل 5 من ظهير 27/4/1919 الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير ترتكز على أساس قانوني .

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

–  القرار 687/1 المؤرخ في 29/12/2015 ملف مدني 5825/1/1/2014.

هذا القرار نقض القرار المطعون فيه بعلة عدم تطبيق الاستمرار  عدد 74 المؤرخ في 28/9/2006 الذي  عززت به الجماعة  تعرضها ، و استبعد تصريح نائب الجماعة الذي قال بأن الاستمرار  عدد 74 لا يتعلق بأرض النزاع أثناء الوقوف على عين المكان ، و قالت محكمة النقض بأن تصريح نائب الجماعة لا يبرر صرف النظر عن تطبيق الاستمرار و اتخاذ كافة  التدابير التكميلية  للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير  التحفيظ العقاري ، و أضافت بأن تصريح نائب  الجماعة يعتبر بمثابة  تنازل عن التعرض بدون إذن من وزير الداخلية  الوصي على الجماعة .

ولكن إذا كان الإستمرار فعلا لا يتعلق بمحل النزاع فكيف يكون البحث التكميلي الذي على المحكمة أن تقوم به وأين مكانه، مع العمل أنه ورد في وقائع القرار أن السند الأصلي للعقار المدعى فيه يرجع الى سنة 1929 والعقار قد تم تداوله بين أشخاص ثلاث مرات قبل تقديم مطلب تحفيظه وذلك في 16/2/2001 فقد كان محل عقد بيع في 6/2/1996 وعقد بيع في 24/7/2001 وقد بيع في 5/5/2005 ولم تتعرض الجماعة على التحفيظ إلا في 9/5/2006. وبعد المعاينة التي أجرتها المحكمة واستمعت خلالها للشهود ولنائب الجماعة نفسه حكمت بعدم صحة التعرض وقد أيدته محكمة الاستئناف وتم نقضه مع الاحالة على نفس المحكمة.

وفيما يتعلق بمدى قابلية قرارات نواب الجماعة السلالية للطعن:

صدر القانون رقم 17-64 المنفذ بظهير 117-19-1 في 9 غشت 2019 والمغير والمتمم للظهير الشريف رقم 30-69-1 في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 في 26 غشت 2019 ونص هذا القانون 17-64 في المادة 2 منه على أنه:

 تغير المادة 4 من ظهير 30-69-1 المذكور كما يلي:

  • يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية: اللائحة المشار إليها في الفصل 3 [16]  أعلاه الى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق المعنيين داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها.

 ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الاقليمي الذي ترفع إليه القضية.

ولابد أن نؤكد هنا مرة أخرى أن ما نصت عليه المادة 4 من ظهير 30-69-1 المغير والمتمم بالقانون رقم 17-64- المذكور أعلاه يعتبر مخالفا للفصل 118 من الدستور، وللقانون رقم 01-03 المنفذ بظهير 23-7-2002 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ويلاحظ أن الفصل 4 كما وقع تعديله. لم يشر الى تعليل إصدار اللائحة  المشار إليها  في الفصل 3أعلاه ، مع ان القانون يلزم الجماعات المحلية بتعليل قراراتها ، وقد تم بيان المقصود بالجماعات المحلية وقد حلت محلها  المؤسسات المبنية في المادة 3 من القانون رقم 17-64 المغير و المتمم  بظهير 30-60-1 وظهير 29-69-1 المتعلق بالحد من تجزئة  الأراضي الفلاحية الكائنة داخل  دوائر الري وظهير 34-69-1 بشأن التعاونيات الفلاحية  المؤسسة بين الأفراد المسلمة  لهم أراضي الدولة ، أو الأفراد  الموزعة  عليهم القطع الأرضية المحدثة  في العقارات  الجماعية القديمة وظهير 277-72-1 المتعلق يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة  للفلاحة  من ملك  الدولة  الخاصة ، و القانون رقم 94-34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الكائنة في دوائر  الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية البورية المنفذ بالظهير الشريف رقم 152-95-1 في  17/8/1995 و الظهير الشريف رقم 278-72-1 الصادر في 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين  الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة . أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.

 وهذا نص المادة الثالثة من القانون 17-64.

تعوض عبارات الأراضي الجماعية والجماعات وجمعية المندوبين وهيئة جماعية الواردة في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.30 على التوالي بعبارات أراضي الجماعات السلالية والجماعات السلالية وجماعة النواب وجماعة سلالية.

وتعوض الاحالة في الظهير الشريف رقم 1.69.30 السالف الذكر الى كل من المرسوم  الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1389 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون  يمنح بعض  الفلاحين أراضي  فلاحية  أو قابلة  للفلاحة من ملك  الدولة الخاص والظهير الشريف  رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 25 يوليوز 1969) بالحد من  تجزئة  الأراضي  الفلاحية  الكائنة داخل  دوائر  الري والظهير  الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389( 25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد  المسلمة إليهم أراضي الدولة  أو الأفراد الموزعة  عليهم القطع  الأرضية المحدثة  في العقارات الجماعية القديمة بالإحالة على التوالي الى كل من الظهير الشريف  رقم 1.72.277 الصادر  في 22 من ذي  القعدة 1392 ( 29 ديسمبر 1972)  المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية  أو قابلة  للفلاحة  من ملك الدولة  الخاص  والقانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الكائنة في دوائر الري ودوائر  الاستثمار  في الأراضي  الفلاحية البورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 الصادر في 13 من ربيع الأول 1416 (11 اغسطس 1995) والظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 ذي  القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون المتعلق بالتعاونيات  الفلاحية  المؤسسة بين الأفراد  المسلمة إليهم أراضي  الدولة  أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة .

    ويجب القول بأن القانون رقم 17-62 [17]المنفذ بظهير شريف رقم 115-19-1 صادر في ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) ومنشور بالجريدة الرسمية 6807 في 26 غشت 2019 قد نص في الباب الثاني منه على تنظيم الجماعات السلالية. وفي الفرع الأول منه بين أحكاما خاصة بأعضاء الجماعات السلالية ومهامهم.

وقد نصت المادة 6 على أنه: يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا واناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستعمال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.

ونصت المادة 7 على أنه: يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:

1- منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

2-الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية.

3-عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون أو عرقلة تنفيذها.

4-عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطرق قانونية.

 وفي حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر، عند الاقتضاء، مقررا معللا بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.  ويمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما. وتضمن الفرع الثاني من القانون 17-62 أحكاما خاصة بنواب الجماعات السلالية وكيف يتم انتخابهم أو تعيينهم وانتهاء مهامهم.

 وقد نصت المادة 9 على أنه: تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام وعدم القيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.

ويتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني. وتحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم، وتتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصد استعمال القوة العمومية، عند الاقتضاء، وفقا للتشريع الجاري به العمل وتحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها.

وتنص المادة 12 على أنه: يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني ، والقيام باسم الجماعة بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم، الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية ، واستعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني وعدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.

 وتنص المادة13 على أنه في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له. وإذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده.

حالات إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية:

ويتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية:

– التجريد من صفة نائب.

– الحكم عليه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 – الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا.

كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني. أما الباب الثالث من القانون 17-62 فقد تضمن أحكاما خاصة بأملاك الجماعات السلالية ونصت المادة 15 منه على أنه لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز [18]لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت.

ويمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

توزيع الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية.

 تنص المادة 16 على أنه يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ويعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ،وتبلغ مقررات جماعة النواب المتعلقة بتوزيع الانتفاع إلى المعنيين بالأمر من طرف السلطة المحلية، ويمكن الطعن فيها من طرف المعنيين  بالأمر أو من لدن السلطة المحلية أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها .[19] ويمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ذكورا وتسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995).

استغلال الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وفيما يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري فقد نظم ظهير 30-69-1 الصادر في 25 يوليوز 1969 كيفية استغلالها فقد نص الفصل الأول من هذا الظهير المتمم بالقانون 64.17 على أنه: لا يطبق على أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير[20]، ونص في الفصل الثاني منه على أن: الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير تعتبر مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في تاريخ نشره على صفة ذوي الحقوق.

ونص الفصل 12 من الظهير المذكور على أنه:

يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 12 المذكور صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6749 في 4 فبراير 2019 رقم 18-3919 و 18-3920 ورقم 18-3921 و رقم 18-3922 ورقم 18-3923، ونصت المادة الأولى من كل قرار على أنه: يجزأ لفائدة الملاك على الشياع الأملاك الجماعية التابعة للجماعة السلالية، إذا وكماض الفوقنيين موضوع الرسم العقاري 32376/39 باقليم تارودانت.

 ويجزأ لفائدة الملاك على الشياع الملك الجماعي المسمى إذ وكماض تحدوين موضوع الرسم العقاري 32377-39 بإقليم تارودانت.

 ويجزأ لفائدة الملاك على الشياع الملك الجماعي المسمى ” بلاد جماعة أولاد عبد الله التابع للجماعة السلالية أولاد عبد الله – موضوع الرسم العقاري 32378/39 الكائن بإقليم تارودانت. ويجزأ لفائدة الملاك على الشياع الملك الجماعي المسمى ” أولاد علاك التابع للجماعة السلالية اولاد علاك موضوع الرسم العقاري 32419/39 الكائن بإقليم تارودانت كما صدر بنفس الجريدة القرار المشترك رقم 18-3924 بين وزير الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونص على أنه:

يجزأ لفائدة الملاك على الشياع الملك الجماعي المسمى سيدي علال الشريف التابع للجماعة السلالية أولاد الغماري الرمل موضوع الرسم العقاري 3354/36 الكائن بإقليم العرائش.

مسطرة تحفيظ أراضي الجماعات السلالية.

نصت المادة 18 على أنه: يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.

ويمكن لسلطة الوصاية، بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر مسطرة التحفيظ العقاري باسم هذه الجماعة السلالية، ويؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية.

كراء عقارات الجماعات السلالية وتفويتها.

تنص المادة 19 على أنه: يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه. لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية.

 وتنص المادة 20 على أنه: يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات المغربية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.

كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص وتتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

 وتنص المادة 21 على أنه: يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعة السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة.

وتنص المادة 22 على أنه: تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.

وتضمن الباب الرابع من القانون 17-62 كيفية تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية.

ونصت المادة 23 منه على أنه: يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على الجماعة السلالية ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية المالكة.

وتستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها القانونية، لا سيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم. ويمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها، وكذا إجراء مبادلات عقارية.  ويمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية، أو المساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن.

 ونصت المادة 27 على أنه: يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

وتنص المادة 28 على أنه: يخصص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.

 كما تنص المادة 29 على أنه: تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.

أما الباب الخامس فيتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.

 حيث نصت المادة 30 منه على أنه: يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون.

وتهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها ومع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية او من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينها، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها. وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية والتنسيق معها.

ويحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.

مهام مجلس الوصاية:

يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام على الخصوص بما يلي:

– المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

– البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم.

– البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير.

– المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير.

– البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم.

– إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.

يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.

 ونصت المادة 33 على أنه: يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.

مهام مجلس الوصاية الاقليمي:

يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام على الخصوص بما يلي :

– المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب.

– البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الاقليم المعني، و بين هذه الجماعات و مكوناتها و أعضائها:

– البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب:

– تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن املاك الجماعات السلالية:

– الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعات السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

– إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.

يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.

وخصص القانون الباب السادس للعقوبات.

جزاء مخالفة عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ أو مقررات مجلس الوصاية:

ونصت المادة 34 منه على أنه: دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیها في القوانین الجاري بها العمل، یعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم الى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية:

– منع أو عرقلة عملیات التحديد الإداري والتحفیظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالیة بأیة وسیلة.

– الترامي على أملاك الجماعات السلالیة أو على نصیب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني.

 – عرقلة تنفیذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصایة الإقليمي والمركزي.

– عرقلة تنفیذ عقود الكراء أو التفویت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالیة، والتي تم إبرامها بطریقة قانونية.

دون الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر الى سنة وغرامة من 5.000 درهم الى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين. مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.

دون الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم الى 100.000 درهم:

كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما الباب السابع فقد تضمن أحكاما ختامية تبين تاريخ تنفيذ القانون والأحكام التي تتوقف على نصوص تنظيمية ونصت المادة 37 على أنه: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الاحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.


[1]–  بنظر في هذا الإطار كتاب الدكتور العربي محمد مياد عند إبداء وجهة نظره حول مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الأملاك الجماعية و تفويتها و تحفيظ و تحديد الأراضي الجماعية ص 144.

[2] –  القرار عدد 2500 الصادر في 24/1/2011 ملف مدني 391/1/1/2010 منشور في ملفات عقارية بمحكمة النقض قضايا التحفيظ العقاري العدد 2015/5 ص 99

[3]  – القرار 1129 الصادر في 15 مارس 2011 ملف مدني 1590/1/1/2009 منشور في نفس المرجع أعلاه ص 103

[4]  – القرار 285 الصادر في 21/5/2013 ملف مدني 4277/1/8/2012 منشور في دليل النزاعات القضائية الذي أعدته وزارة الداخلية ص 111 وما يليها .

[5]  – القرار 2695 الصادر في 7/6/2011 ملف 3695/1/1/2010 منشور في دليل النزاعات القضائية ص 119 وما يليها.

[6]  – القرار 293/1 في 12/5/2015 منشور في دليل النزاعات القضائية المرجع أعلاه ص 127 وما يليها.

[7]  – القرار 4776 الصادر في 1/11/2011 ملف مدني 1060/1/1/2010 منشور في ملفات عقارية لمحكمة النقض قضايا لتحفيظ العقاري عدد 5/2015 ص 108.

 [8] – الصادر في 10/11/2015 ملف مدني 1182/1/8/2015 منشور في دليل النزاعات القضائية الذي أعدته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية دجنبر 2016 ص 95 وما يليها.

[9]  – القرار 689 الصادر في 15/11/2015 منشور في دليل النزاعات العقارية الذي أعدته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في دجنبر 2014 ص 91 وما يليها

[10]  – القرار 5169 الصادر في 20 نونبر 2012 منشور بملفات عقارية لمحكمة النقض قضايا التحفيظ العقاري عدد 5/2015ص 128 وما يليها.

[11] -القرار 285 الصادر في 21/5/2013 منشور بدليل النزاعات القضائية الذي أعدته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في دجنبر2016 ص 111 و ما يليها.

[12] -القرار 4503 الصادر في 18/10/2011 منشور في المرجع السابق ملفات عقارية ص 101.

[13]   -القرار 200/8 الصادر في 31/3/2015 منشور في دليل النزاعات القضائية الذي أعدته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في دجنبر 2016 ص 123 و ما يليها.

[14] -القرار 5208 الصادر في 29/11/2010 منشور في دليل النزاعات القضائية الذي المدنة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من دجنبر2016 ص 115

[15] – القرار 687 الصادر في 29/12/2015 منشور في دليل النزاعات القضائية مرجع سابق ص 131 و ما يليها.

[16]  – ينص الفصل 3 من ظهير 30*69-1 المذكور على أنه : يجب أن تضع جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.

[17]  – نصت المادة 37 من القانون 17-62 المتعلقة بأحكام ختامية على أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداءا من نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بأحكام الجماعات السلالية والباب الرابع المتعلق بنواب الجماعات السلالية والباب الثالث المتعلق بأحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية والباب الرابع المتعلق بتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية والباب الخامس المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.

[18]  – إن تطبيق هذه المادة يبقى متوقفا على تحديد أملاك الجماعة السلالية ومعرفتها بدقة، ولا يتحقق ذلك إلا بإنجاز مسطرة التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، وإذا لم يتم تحديدها إداريا أو تحفيظها فإنه يتعين تطبيق مسطرة التحفيظ الاجباري عليها حتى يتم وضع حد للمنازعات بشأنها.

[19]  – لقد سكت القانون عن مدى قبول قرارات مجلس الوصاية للطعن أمام القضاء وكان الفصل 12 من ظهير 6-3-1963 ينص على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير معللة وغير قابلة للطعن.

[20]  – القانون 64.17 منفذ بظهير 9 غشت 2019 ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 6807 في 26 غشت 2019.