مستجدات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ذ. سعيـد بعزيـز
نائب رئيس مجلس جهة الشرق
برلماني
منشور في العدد 4 من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.
أراضي الجماعات السلالية هي أراض مملوكة لمجموعات من السكان، الذين يشكلون، استنادا على أصولهم، سلالة واحدة، سواء تعلق الأمر بوحدة ترابية أو فخدة أو قبيلة أو دوار، يتم تسييرها من طرف الجهة المالكة لها عن طريق جماعة النواب، طبقا[1] للأعراف والعادات والتقاليد المحلية، والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في القانون رقم 62.17،بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والنصوص التنظيمية التي ستصدر لتطبيقه لاحقا، ومن مميزاتها الأساسية أنها متنوعة وغير قابلة للتقادم، ولا تباع و لا تحجز ولا ترهن في الأصل، بل هي مخصصة لذوي الحقوق، قصد الانتفاع منها سواء بالرعي أو الزراعة، أو عن طريق إنجاز مشاريع تنموية من عائدات كرائها، أو عائدات تفويتها لفائدة الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والإدارات العمومية، قبل أن ينضاف إليها التمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، والتفويت لصالح الفاعلين العموميين والخواص.
وتناهز مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية حوالي 15 مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة عددها حوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 5043 جماعة سلالية يمثلها 6532 نائب ونائبة[2]، والتي تعتبر من النظم العقارية المتواجدة ببلادنا إلى جانب الأملاك الغابوية، والأحباس، وأملاك الدولة العامة والخاصة، وأملاك الجماعات الترابية، وأملاك الخواص…[3].
وتؤطر أراضي الجموع مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 09 غشت 2019، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 بتاريخ 09 غشت 2019، والظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 09 غشت 2019[4].
وكانت أراضي الجماعات السلالية، قبل الحماية، تستغل بناء على الأعراف والتقاليد السائدة آنذاك، وعرفت بالبساطة، حيث استعمال الوسائل التقليدية والبدائية في الزراعة والرعي، والاقتصار على مساحات صغيرة، والمنازعات التي كانت تثار، في بعض الأحيان، قليلة، وتجد طريقها إلى الحل عن طريق شيوخ القبائل وكبارها، عبر اعتماد مبادئ الفقه المالكي، إلا أنه مع فرض الحماية على المغرب، وبدوافع السيبة والفوضى التي شهدتها عدة مناطق، توجهت العديد من القبائل إلى استصدار رسوم الملكية على الأراضي، التي توجد تحت حيازة أفرادها، بل تجاوزت ذلك إلى تمليك الأراضي الفارغة والتي لا يتصرف فيها أحد.
وأمام هذا الوضع، صدر أول منشور بتاريخ 01 نونبر 1912 عن الصدر الأعظم، والذي وجهه إلى رجال السلطة والقضاة، يمنع فيه تفويت الأراضي الجماعية، مع التأكيد على الحفاظ على صبغتها الجماعية، واستغلالها طبقا للعادات والتقاليد، ثم منشور 06 مارس 1914 الذي يمنع القضاة من تحرير رسوم تمليك الأراضي الجماعية، وعدم قابليتها للبيع، ليصدر بعد ذلك أول ظهير بتاريخ 07 يوليوز 1914، المتعلق بالملك العائلي وبالبحث المجرى، قبل منح الإذن بتحرير عقد الملك، وسميت هذه الطريقة بـ “البطاقة”، إذ توجه من طرف القضاء إلى السلطة المحلية، التي تؤكد صبغة الأرض، ويتم “التسليم” إذا تبين أنها ليست جماعية ولا حبسية ولا مخزنية، وأحدثت جماعة القبائل بموجب ظهير 23 ماي 1916، حيث منح لها حق تسيير أراضيها عن طريق اختيار ممثلين، واعترف لها بالشخصية المعنوية، كما عهد لمدير الشؤون القروية بالسهر على الأملاك الجماعية، وإحداث مصلحة الوصاية عليها بموجب قرار وزيري بتاريخ 27 ماي 1918، بعدما كانت هذه الوصاية قد منحت للكاتب العام للحكومة، ورجال السلطة، وأعوانها، بموجب قرار سابق بتاريخ 23 يناير 1915.
وبعد ذلك، توجه المشرع نحو تمكين الجماعات السلالية من تدبير أملاكها، وحمايتها، عبر إصدار الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919)، بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات، وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية، حسبما وقع تتميمه وتغييره بواسطة ظهير 19 أكتوبر 1937[5]، وظهير 13 دجنبر 1941، الملغى بظهير 09 ماي 1959[6]، وظهير 28 يوليوز 1956[7]، وظهير 6 فبراير 1963[8]. وكذا الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 (18 فبراير 1924) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، كما وقع تعديله بموجب ظهير 16 فبراير 1933[9]، وظهير 19 أكتوبر 1937[10]، وظهير 11 مارس 1938[11]، وظهير 13 شتنبر 1942[12]. ثم الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، والظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 09 غشت 2019، وكذا المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية، أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما تصدر عن سلطات الوصاية، بين الفينة والأخرى، مجموعة من القرارات والمذكرات، والدوريات، والمناشير، والضوابط، والدلائل التي لها ارتباط وثيق بالموضوع.
واعتبارا لوجود مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والحقوقية، التي عرفتها بلادنا، والتي أصبح معها لزاما تعديل المنظومة القانونية، المؤطرة لتدبير الممتلكات العقارية للجماعات السلالية، والوصاية عليها[13]؛ لأن القانون المؤطر لأراضي الجموع قد وصل إلى مداه، وأبان عن محدوديته[14]. وفي إطار الاستجابة للمطالب الرامية إلى تحيين المنظومة القانونية لأراضي الجموع، واستغلالها استغلالا معقلنا، أطلقت وزارة الداخلية حوارا وطنيا تحت شعار “الأراضي الجماعية: من أجل تنمية بشرية مستدامة” في بحر شهر مارس 2014.
وهذا الحوار الوطني، قد مكن من الوقوف على جملة من الاختلالات والإكراهات، التي يعرفها هذا النظام العقاري[15]، ومن بين التوصيات والاقتراحات المقدمة من طرف المشاركين، تم التركيز على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية، التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية، باعتبارها المدخل الأساسي لكل الإصلاحات المتفرعة، التي يمكن أن تمس أراضي الجماعات السلالية[16].
كما أن جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية[17]، الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة بالرباط يومي 08 و09 دجنبر 2015، حول موضوع: “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أكد، من خلالها، أن الجانب التشريعي يشكل أحد أهم التحديات، التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره، ووجه دعوته إلى الانكباب على مراجعة، وتحديث الترسانة القانونية، المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري، وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
كما أكد أيضا في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، على تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن، مؤكدا على توجيه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة، لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات، وتعاونيات فلاحية منتجة، وأكد كذلك على أن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية، لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. كما أكد في ذات الخطاب، تعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية على اعتبار أن: “المغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة[18]“.
وفي هذا السياق، تأتي هذه القوانين الثلاث[19]، التي بدأت مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب يوم 02 أبريل 2019، أي بعد مرور قرن من الزمن على صدور ظهير 27 أبريل 1919، لتصدر بعد ذلك بتاريخ 09 غشت 2019[20]، وارتباطا بعنوان المداخلة، سأحاول الوقوف على مستجدات القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وللإحاطة بهذا الموضوع، يبقى الإشكال المطروح، هل يتعلق الأمر بوجود مستجدات؟ أم هو مجرد إرساء لقواعد قانونية، تم تمريرها إلى منظومة أراضي الجماعات السلالية، عن طريق الدوريات والدلائل وغيرها؟ والتي كانت تصدر نتاج مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، ومواكبة للاجتهاد القضائي.
وللوقوف على حقيقة الأمر، يتعين مناقشة أسباب النزول، والسياق التاريخي لتكريس القواعد القانونية، المتضمنة في القانون باعتبارها مستجدات، وذلك بالتطرق إلى الإطار المؤسساتي للهيئات المتدخلة في الأراضي الجماعية في مبحث أول، وآليات تحقيق مساهمة العقار الجماعي في التنمية المستدامة مبحثا ثانيا. على أن أتطرق بتفاصيل أكثر ضمن هذا الأخير (المبحث الثاني)، ارتباطا بموضوع هذه الندوة الوطنية “أراضي الجموع على ضوء المستجدات التشريعية وسؤال التنمية المستدامة”.
المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للهيئات المتدخلة في الأراضي الجماعية.
إن تسيير أراضي الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها، والمحافظة عليها، مهام مسندة للجماعات السلالية نفسها، والتي تباشرها عن طريق جماعة النواب، كما يمارس وزير الداخلية، أو من يفوض إليه ذلك، الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، وهي المهام التي تباشرها، مركزيا، مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، ومحليا السلطات الإقليمية والمحلية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي. وللوقوف على أهم المستجدات سأتطرق إلى الجماعات السلالية في المطلب الأول، وإعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الجماعات السلالية.
الجماعات السلالية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، ذكورا وإناثا، يكونون، استنادا على أصولهم، سلالة واحدة، ويملكون على وجه الشياع عقارا، يطلق عليه أرض الجماعة السلالية، لذلك يسمون بـ “ذوي الحقوق”، ويعملون على تدبير أملاكهم العقارية، عن طريق جماعة النواب، التي تتكون من أعضاء منتدبين من طرفهم، إذ عمل المشرع في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية، وأعضائها ونوابها (الفقرة الأولى)، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة، السلالية، والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات[21] (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تغيير المفاهيم والمصطلحات.
عمل المشرع على تحيين المفاهيم والمصطلحات، المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها[22]، ليضع بذلك حدا للخلط القائم على هذا المستوى.
أولا: الجماعات السلالية.
تضمنت القوانين السابقة، المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية عدة مفاهيم ومصطلحات، معظمها وردت على مستوى ظهير 27 أبريل 1919، كما تم تعديله وتغييره، إذ جاء في الفصل الأول منه اصطلاح القبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الأصلية، وفي الفصل الثاني، والسادس عشر العشائر الأصلية، ويطلق على هذه العشائر اسم جماعات في جميع الأحوال، المقررة في هذا الظهير أو بمناسبة تطبيقه. وفي الفصل الثالث والرابع، والثالث عشر الجماعات، والفصل الحادي عشر الجماعة الأصلية، والفصل الخامس تطرق إلى اسم الجماعة المالكة، مع بيان القبيلة التي تنتمي إليها هذه الجماعة.
كما أن ظهير 18 فبراير 1924، كما تم تعديله وتتميمه، تضمن في الفصل الأول منه مصطلح القبائل والجماعات، وفي الفصل الثاني الجماعة أو الجماعات، وفي الثالث قبيلة أو فصيلة، وفي الفصل العاشر جماعات القبائل الأهلية، والجماعة المالكة، وجماعات القبائل، وجماعة القبيلة.
وبموجب القوانين الجديدة، أصبح هذا المفهوم موحدا، إذ سميت بالجماعات السلالية، والعقارات المملوكة لها بأراضي الجماعات السلالية.
ثانيا: أعضاء الجماعات السلالية.
وفيما يتعلق بأعضاء الجماعات السلالية، تضمن ظهير 27 أبريل 1919، كما تم تعديله وتغييره، في الفصل الرابع ما يتعلق بإمكانية إعطاء حق دائم للانتفاع لكل رب العائلة من العشيرة، وفي الثالث عشر أعضاء الجماعة، وفي الفصل الرابع عشر تطرق إلى إمكانية توزيع الأموال، كلا أو بعضا، على رؤساء عائلات الجماعة.
في حين تطرق ظهير 18 فبراير 1924، كما تم تعديله وتتميمه، في الفصل العاشر إلى تخصيص مساحة معينة لكل رئيس من رؤساء عائلات الجماعة، ومفهوم أرباب الحقوق، أما ظهير 25 يوليوز 1969 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فقد تضمن مفهوم ذوي الحقوق في الفصلين الثاني والثالث.
وإن كان المشرع قد وحد هذا المفهوم على مستوى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، باعتماد مفهوم أعضاء الجماعات السلالية، إذ أفرد لها فرعا خاصا، ضمن الباب الثاني، المتعلق بتنظيم الجماعات السلالية، فإن ظهير 25 يوليوز 1969 الذي يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتاريخ 09 غشت 2019، احتفظ في فصوله بمفهوم ذوي الحقوق.
ثالثا: النواب.
تعددت المفاهيم والمصطلحات المعتمدة، بشأن جماعة النواب وأعضائها، إذ تضمن ظهير 27 أبريل 1919، كما تم تعديله وتغييره، في الفصل الثاني منه، جمعية المندوبين أو “جماعة النواب”، وتطرق الفصل الرابع لجمعية المندوبين، والفصل الخامس لمندوب أو مندوبين، والفصل الثالث عشر لمندوبي الجماعات، والرابع عشر للمندوبين.
وظهير 25 يوليوز 1969 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فقد تضمن في الفصل الثالث، وجوب وضع جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق، وفي الفصل الرابع ممثل الجماعة المعنية.
وفي نفس السياق، سارت الدوريات في اعتماد هذا النوع من الشتات، عبر الحديث عن الهيئة النيابية، ونواب الجماعات السلالية، وهيئة مندوبي الجماعات، وجمعية المندوبين.
ومن المؤكد أن ما قام به المشرع لما نص عن مفهوم موحد، يتعلق بجماعة النواب، أنه إجراء ايجابي، يندرج في إطار وحدة المفاهيم، وبالتالي تجويد النصوص التشريعية، كما وضع، كذلك وفي السياق، حدا لبعض المصطلحات التي أصبحت متجاوزة من قبيل “وزيرنا الصدر الأعظم”، ومجالس ولاية القبائل، وغيرها من المفاهيم الأخرى.
الفقرة الثانية: نواب الجماعات السلالية.
كان هناك خلط بين أعضاء المجالس المنتخبة، الذين يمثلون مؤسسة خاضعة للقانون العام، ويتكلفون بتدبير شؤونها المحلية، وبين مجلس نواب الجماعات الأصلية، الذين يمثلون الجماعات الأصلية وتكون مؤسسة خاضعة للقانون الخاص[23]، خاصة حينما يتعلق الأمربازدواجية التمثيل الجماعي، في كون أعضاء المجالس المنتخبة هم في نفس الوقت نواب للجماعات السلالية، مما ساهم في صدور دورية للعمل على دفع هذه الازدواجية[24]، ثم بعد ذلك تم الحسم معها، حيث صدر بتاريخ 21 نونبر 2011 قانون رقم 59.11[25]، الذي نص في المادة 132 منه، أنه لا يمكن أن ينتخب نواب أراضي الجموع في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم، أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع.
ويعتبر نائب أراضي الجماعة السلالية، ذكرا كان أم أنثى، عضوا في جماعة النواب، إذ يعهد إليه بتدبير وحماية أملاك الجماعة السلالية، التي يعتبر نائبا عنها، وأحد أعضائها، بعدما تؤول إليه هذه المسؤولية وفق كيفيات مضبوطة، كما يجب عليه أن يباشر مهامه وفق ما يخوله القانون، تحت طائلة المحاسبة.
أولا: كيفية الاختيار:
لقد شكل دليل نائب الأراضي الجماعية، الصادر عن وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) خلال شهر مارس 2008، قفزة نوعية، فيما يتعلق بطريقة اختيار أعضاء جماعة النواب، حيث نظم شروط ومسطرة اختيار النائب، سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الانتخاب، وطرق الطعن في نتائج الانتخاب، والوثائق التي يتضمنها ملف الاختيار، مع تنصيصه على مدة ولاية النائب، والمحددة في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأسباب العزل، والمسطرة المتبعة في حالة تيقن السلطة المحلية من قيام مبرراته.
وقد عمل هذا الدليل على إرساء قواعد اختيار النائب وعزله، ودوره في تدبير أراضي الجماعات السلالية، إضافة إلى التصفية القانونية لأملاكها، والأدوار المنوطة بشأن الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، ليضع بذلك حدا لنوع من التسيب، الذي كان سائدا قبل ذلك، حيث كان التوكيل عن طريقة تجميع التوقيعات أمام العدول، والتعيين المباشر من طرف السلطات الإقليمية هو السائد في الكثير من المناطق، كما كان النائب يشتغل تحت رحمة السلطة المحلية، التي لها أن تأمره ويأتمر بها وإلا تعرض للعزل.
وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية في مسار محاولة مأسسة جماعة النواب، إلا أنها بقيت قاصرة، ولم تحترم في معظم العمالات والأقاليم، مما سهل الربط بين هشاشة أداء نواب الأراضي الجماعية، وإشكالية تعيينهم، وهو مما استوجب الرقي بمسطرة التعيين، من الدليل إلى مستوى النص التشريعي، إذ في إطار القانون رقم 62.17 ،بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تم التأكيد على أن يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم[26].
ومما لا شك فيه، أن التنصيص على مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم، ستحدد ضمن أول مرسوم تطبيقي، سيصدر لتنزيل هذا القانون، ومن شأن ذلك أن يعزز تطبيق القانون في هذا المجال، خاصة وأن المرسوم أقوى حجية من الدليل المرفق بدورية وزارية.
ثانيا: الالتزامات المنوطة بجماعة النواب.
رغم أن ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتغييره، أكد على تأهيل جماعة النواب (جمعية المندوبين) لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة، حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، أو تقديم طلب لدى مجلس الوصاية بشأن إعطاء حق انتفاع دائم، وتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية، أو من طرف (الجمعية) نفسها، والأمر في هذا الصدد باتخاذ جميع التدابير اللازمة وطلب ـ عند الاقتضاء ـ تدخل السلطة المحلية، التي تتوفر على القوة العمومية، إضافة إلى النضال على حقوقها، وقبض المبالغ التي تترتب بذمة الغير، وتمثيل الجماعة السلالية أمام القضاء[27]، والتقدم بطلب التحفيظ أو تودع تعرض في الموضوع[28]، وإبرام عقود الاشتراك الفلاحي، والكراء، وعمليات التفويت الخاصة بالدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والجماعات السلالية، إلا أن هذه الأدوار، غالبا، ما كانت لا تؤدى على الوجه المطلوب؛ وهذا ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار العديد من الدوريات، بهدف تحسيس، وحث أعضاء جماعة النواب للقيام بمهامهم، إضافة إلى حث رؤساء الأقسام الشؤون القروية، والسلطة المحلية المعنية، ونواب الجماعات السلالية، بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لملفات المنازعات المعروضة على القضاء، وإلزامهم بحضور إجراءات التحقيق المقررة من طرف المحاكم، بما في ذلك المعاينات والخبرات القضائية، مع ضرورة تحسيس النواب بالإعداد القبلي لهذه المعاينات[29].
وأوجبت الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 على جماعة النواب، بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها وضع لوائح ذوي الحقوق، استصدار قرارات نيابية توضح فيها الغاية من وضع هذه اللوائح، ومدة صلاحيتها، والمعايير المعتمدة لمنح صفة ذي حق، ووضع لوائح بأسمائهم داخل أجل ثلاثة أشهر، والقيام بتبليغها إلى السلطة المحلية، وذوي الحقوق داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، وإشهارها، والبت في الطعون المقدمة بشأنها، كما نظمت الدورية، عدد 40 بتاريخ 25 اكتوبر 2017 ،طريقة وشكليات تسليم جماعة النواب لشواهد الاستغلال، أو الشواهد الإدارية للعقارات الجماعية.
ومما يتضح، من خلال استقراء مجموعة من الدوريات، أن نواب الجماعة السلالية كانوا يباشرون المهام الموكولة إليهم، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، بطرق غير موحدة، ومتباينة بين الجماعة السلالية والأخرى، لينضاف ذلك إلى ضعف أداء العديد منها، مما دفع بسلطة الوصاية إلى التدخل في محاولة لتوحيد العمل، وإرساء القواعد المتعلقة بهم عن طريق الدوريات والمناشير والدلائل، إلا أنها بدورها لم تحترم من طرفهم، مما جعل القضاء يستبعد الآخذ بالشواهد والتصريحات، الصادرة عنهم في العديد من القضايا “فلم تثبت، تأسيسا على ذلك، الصبغة الجماعية لأرض موضوع مطلب التحفيظ، ذلك أن الشهادة الإدارية، الصادرة عن قيادة أهل ورزازات بتاريخ 26/07/2013 تحت رقم 1626/ ق ش ق، وتصريح نائب أراضي الجموع المصادق عليه بتاريخ 26/07/2013 بجماعة ترميكت تحت رقم 8658/13 وحدهما، لا يرقيان إلى درجة الاعتبار، لإنجازهما بناء على تصريح نائب أراضي الجموع”[30]، وفي قرار ثان “في حين أن المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، اقتصر فيها القاضي المقرر على الاستماع إلى طالب التحفيظ، ونائب الجماعة الذي لا يمكن الاكتفاء بما ورد في تصريحه للقول، بأن العقار لا يكتسي صبغة جماعية”[31]، وفي قرار آخر “البحث فيما إذا كان العقار يستغل استغلال جماعيا أم لا، ولا يكفي لنفيه مجرد تصريح نائب الجماعة”[32]. وهو ما دفع بالمشرع إلى الرفع من قوة القواعد، المتعلقة بأعضاء جماعة النواب، إلى مستوى نص قانوني إما تشريعي أو تنظيمي، بدل الاقتصار على الدوريات والمراسلات الإدارية.
وقد أوضح القانون الجديد، أن جماعة النواب تمثل الجماعة السلالية أمام المحاكم، والإدارات، والأغيار، والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة[33]، وتتولى تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف مجلس الوصاية المركزي، ومجلس الوصاية الإقليمي، واتخاذ جميع التدابير لهذا الغرض، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية، قصد استعمال القوة العمومية، عند الاقتضاء، وفقا للتشريع الجاري به العمل. على أن يحدد نص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها[34]. وأوجب عليهم القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم.
كما احتفظ لهم بمهمة توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، بين أعضاء ذات الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي[35]، ويمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية، وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ، التي يتقدم بها الغير؛ إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي[36].
وبشأن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة لها، وتحفيظ أملاكها، أو التعرض عليها، وعمليات الكراء والتفويت، وبيع المنتوج الغابوي والغلل، والمواد المتأتية من أملاكها، وكذا عملية التنسيق معها، بشأن تدبير الموارد المالية المتأتية من أملاكها، فسيتم إصدار نصوص تنظيمية تحدد كيفية تطبيق هذه الأحكام[37].
ولتجاوز الاختلالات التي كانت تعترض أداء جماعة النواب تم دعم وتنظيم بعض الدورات التكوينية، التي تم اللجوء إليها مؤخرا من طرف سلطة الوصاية، حيث نص المشرع على تكريس هذا التوجه، عبر تخصيص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية، لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية، وتقوية قدراتها، وتنمية مؤهلاتها[38].
ثالثا: الجزاءات المتعلقة بأعضاء جماعة النواب.
لم يكن النائب، في ظل القانون السابق، عرضة لأي جزاء يذكر، بل كان يشتغل تحت رحمة السلطة المحلية، التي لها الحق في تأديبه عن طريق العزل، في حين أن الأخطاء الفادحة، لا يحاسب عنها إلا وفقا للقواعد العامة، أما الإهمال والتقصير واللامبالاة، فكانت مسألة عادية.
ومن أمثلة ذلك غياب نواب (الجماعات الأصلية) الجماعة السلالية أثناء عمليات التحديد العقاري[39]،إذ يعتبر عدم الاستجابة داخل الآجال القانونية للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المحافظ، لحضور هذه العمليات بمثابة إخلال بالالتزام، ورغم أن تقصير ولامبالاة عدد من النواب تتحمل (الجماعات الأصلية) مصاريف إضافية، وأحيانا إلغاء تعرضها، وحرمانها بالتالي من ممتلكاتها جزئيا أو كليا. فالجزاء ظل منعدما، حيث كان يقتصر على اتخاذ التدابير اللازمة أثناء عمليات التحديد، وإثارة انتباه النواب إلى العواقب، التي تنجم عن تقصيرهم في أداء المهمة المنوطة بهم.
كما أن عمليات التحديد غالبا ما كانت سلبية، بسبب عدم تجاوب الأطراف المعنية (السلطة المحلية، النواب الجماعات السلالية، الأغيار…) مع مسطرة التحفيظ، التي تشكل فيها عمليات وضع الأنصاب أهم مراحله، ومما يتسبب في التأجيل أو إعلان سلبية عملية التحديد، تقاعس نواب الجماعات المالكة إزاء هذه العمليات سواء بغيابهم، أو عدم تحضيرهم لوازم التحديد (أنصاب، صباغة، عمال…) أو جهلهم للحدود أو عدم معرفتهم بها، وكذا تعرض المهندسين المكلفين بهذه العمليات إلى عراقيل ومضايقات، من طرف المتعرضين، سوء تعلق الأمر بأفراد الجماعات المالكة أو الغير، الذين يمنعونهم من القيام بمهامهم، إضافة إلى عدم إيلاء السلطة المحلية أهمية لهذه العمليات[40].
ولتجاوز هاته الأزمة، التي شكلت عائقا حقيقيا في حماية أملاك الجماعة السلالية، بين المشرع التصرفات التي تتعارض مع مهام أعضاء جماعة النواب، والجزاءات المرتبطة بها، إذ يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولاسيما:
ـ عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية، وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها، وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛
ـ القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛
ـ الإدلاء بتصريحات، أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛
ـ استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛
ـ عدم الامتثال للمقررات، الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي، أو عرقلة تنفيذها[41].
وفي حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد هذه الأفعال، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا، بهدف وضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له، وإذا لم يمتثل يمكن تجريده بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الاقليمي، ودون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده[42].
كما يمكن إنهاء مهام النائب، بقرار معلل يصدره عامل العمالة أو الإقليم، في الحالات التي يفقد فيها الأهلية، والمتعلقة بالتجريد من صفة نائب، أو الحكم عليه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية، بسبب جناية أو أية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الإصابة بعجز بدني أو عقلي، يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا، أو بوفاته، أو انتهاء مدة انتدابه، أو قبول الاستقالة[43].
المطلب الثاني: إعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
نصت المادتان 32 و33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على إحداث مجلس الوصاية المركزي (الفقرة الأولى)، ومجلس الوصاية الإقليمي (الفقرة الثانية)، ونظم تأليفهما ومهامهما.
الفقرة الأولى: مجلس الوصاية المركزي.
تبعا لمقتضيات الفقرة الأولى من ظهير 27 أبريل 1919، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب ظهير 28 يوليوز 1956، يعهد بالوصاية على الجماعات السلالية إلى وزير الداخلية، ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية، الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله، والمبينة بنفس الظهير، وهذا المجلس ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه، ويتألف، إضافة إلى الرئيس، من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه، ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما، وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية.
وإن كان المشرع قد احتفظ، بموجب المادة 30 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالوصاية الإدارية لوزير الداخلية، أو من يفوض إليه ذلك على الجماعات السلالية، بهدف السهر على احترام الجماعات السلالية، وجماعة النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وضمان المحافظة على أملاكها، ومواردها المالية وتثمينها، واتخاذ بعض التدابير الهادفة إلى ذلك، بعد استشارة جماعة النواب، إلا أنه فيما يتعلق بالتأليف، فأصبح يتكون من ممثلين عن الإدارة، والجماعات السلالية، على أن يحدد بنص تنظيمي عدد أعضائه، وكيفية تعيينهم، ومدة انتدابهم، وكذا كيفية اشتغال المجلس.
كما حدد المشرع في المادة 32 اختصاصات هذا المجلس، والتي جعلها على الخصوص وفق ما يلي:
ـ المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة، أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
ـ البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛
ـ البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛
ـ المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛
ـ البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات، الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية، التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛
ـ إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية، بصفته وصيا على الجماعات السلالية[44]، بعدما كانت اختصاصاته شبه محصورة، إذ كان يصادق على كل معاملة تجري بين الجماعات، أو ممثليها وبين الغير.
وحسنا فعل المشرع لما أضاف كلمة “المركزي” لمجلس الوصاية، ليصبح إسمه الرسمي هو مجلس الوصاية المركزي، للتمييز بينه وبين مجلس الوصاية الإقليمي، بعدما كانت اختصاصاته شبه محصورة، إذ كان يصادق على كل معاملة تجري بين الجماعات، أو ممثليها وبين الغير.
المحدث على مستوى العمالات والأقاليم، إذ في هذه الإضافة امتياز آخر، ويتعلق بالتمييز بينه وبين مجلس الوصاية، المنصوص عليه في الفصل 44 من الدستور.
الفقرة الثانية: مجلس الوصاية الإقليمي.
تضمن الدستور في البند الأخير من الفصل الأول منه أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، وفي هذا السياق، اعتمد مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية، الذي انطلق بتاريخ 23/08/2012 في إطار تعزيز سياسة القرب[45]، باعتماده على المستوى الإقليمي، طبقا لمضامين الميثاق المعد لهذا الغرض، وتم تفعيله بشكل تدريجي على امتداد ثلاث (3) سنوات، ويهم التدرج في الإجراءات موضوع لا تمركز والتنزيل الجغرافي على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بعد احتفاظ المصالح المركزية بمهام التوجيه والتنظيم والتأطير، والمصادقة على البرمجة والتتبع والتقييم والمراقبة.
وفي إطار التنزيل التدريجي على المستوى الإقليمي، كان هناك تكليف بالتصفية القانونية لحماية الرصيد العقاري الجماعي، وفض النزاعات والمنازعات القضائية، وتثمين الأراضي، وإنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية، وضبط العنصر البشري، إضافة إلى فتح حسابات بنكية على المستوى الإقليمي باسم وزير الداخلية وبتفويض منه، لفائدة الولاة والعمال، على أن يتم رصد الاعتمادات اللازمة للحسابات البنكية حسب تقدم مراحل إنجاز برامج العمل.
وفي هذا السياق، أحدث القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مجلسا يسمى “مجلس الوصاية الإقليمي” يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي، وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
ويعهد إلى مجلس الوصاية الإقليمي على الخصوص ما يلي:
ـ المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب؛
ـ البت في النزاعات بين الجماعات السلالية، التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها؛
ـ البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب؛
ـ تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية؛
ـ الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ـ إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.
ويحدد، بنص تنظيمي، عدد أعضاء المجلس، وكيفية تعيينهم، ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس[46].
يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما[47].
ومن حسنات ما جاء به هذا القانون، هو التنصيص على الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية، من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، لوضع حد لأزمة الاجتماعية، التي تعيشها العديد من الأسر، إذ أن التوسع الحضري وما نتج عنه من مضاربات عقارية، إضافة إلى توجه ذوي الحقوق أو غيرهم نحو البناء غير المنظم من جهة، وغير المرخص من جهة ثانية، في محيط الحواضر والمراكز الصاعدة، وحتى في الوسط القروي، نتاج ارتفاع تكلفة الحصول على السكن، والحماية القانونية للملكية الفردية، جعل الحل الأنسب والأسهل هو اللجوء نحو البناء فوق الأراضي السلالية، وانتشار دواوير غير مهيكلة وأحيانا صفيحيه وعشوائية، إذ نجد العديد من أعضاء الجماعات السلالية، التي لا تملك عقارات جماعية، أو التي تشدد في الحصول على حق الانتفاع، يعتمد أفرادها البسطاء والمعوزون على الهجرة بحثا عن عقار للاستقرار، ولو فوق تراب عمالة أو إقليم آخر، إذ ظهرت تجمعات وأحياء صفيحيه في محيط العديد من المدن[48].
المبحث الثاني: آليات تحقيق مساهمة العقار الجماعي في التنمية المستدامة:
يعتبر العقار عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل، والموفر لفرص الشغل بانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية، والفلاحية، والسياحية، والخدماتية وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية، والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن[49]، فما هي الطرق التي يمكن اعتمادها على ضوء القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من أجل توجيه العقار الجماعي نحو تحقيق تنمية مستدامة؟ وما هي أوجه الحماية المرصودة لضمان بلوغ الأهداف المرجوة؟
المطلب الأول: طرق توظيف العقار الجماعي في التنمية.
الانتفاع والتمليك والتفويت والكراء، هي الكلمات الأساس المعتمدة في تدبير أملاك الجماعات السلالية، بعدما أضاف المشرع عنصر التمليك في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كما وسع عنصر التفويت، وكرس عنصري الانتفاع والكراء، وعمل على تطويرهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
إن التوظيف العقلاني، في إطار القوانين والمساطر المعمول بها، يساهم في حماية هذه الأراضي، والحد من ظاهرة الترامي التي تعرفها، والتي تتجلى في العديد من الحالات عبر تنامي البناء العشوائي، الذي يقف غالبا وراءه مضاربون عقاريون، يعبثون بمصالح المواطنين البسطاء، ويضيعون حقوق الجماعات السلالية المالكة[50].
الفقرة الأولى: حق الانتفاع.
تدخل المشرع في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من أجل تقييد إمكانية اعتماد العادات والتقاليد، وإبطال كل ما يتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية، بما في ذلك حق المرأة السلالية.
أولا: تقييد إمكانية اعتماد العادات والتقاليد.
كان الانتفاع يوزع بين أعضاء الجماعات من طرف جماعة النواب بصفة مؤقتة، حسب الأعراف وتعليمات الوصاية باعتبارها قاعدة عامة، إلا أن الحق الدائم في الانتفاع لم يكن ليمنح إلا بصفة استثنائية[51].
وقد تم الانتقال في الواقع من حق الانتفاع المؤقت، وتداول الاستغلال بين ذوي الحقوق إلى الحيازة المستقرة، والتوارث والاعتقاد بالتملك، وهو ما أدى إلى ظهور معاملات عقارية، تم تكريسها مع مرور الوقت من قبيل عقود البيع: عقود بيع الحيازة، عقود بيع التصرف، عقود بيع الشقاء، عقود التنازل عن الاستغلال، عقود كراء طويلة الأمد، وغيرها، منها التي اتخذت شكلا رسميا كالرسوم العدلية، ومنها العقود العرفية. وبالمقابل يلاحظ محدودية المقتضيات القانونية الزجرية، بل تم تجاوز ذلك إلى اعتماد الوثائق المذكورة، باعتبارها حججا في الكثير من القضايا والاجراءات الإدارية والقضائية، لينضاف ذلك إلى ظاهرة الترامي، وتباين قيمة العقارات تباعا لمردوديتها.
وبموجب هذا القانون أصبح بإمكان الجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعرف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون.[52]
ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل.
لم تكن المرأة تحرم في وقت سابق من حق الانتفاع، وفق ما يعتقد الجميع، بل كانت هناك مناطق تمنحها هذا الحق، وحتى على مستوى النصوص، إذ أنه بالرجوع إلى الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية،[53] ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على: “إن رؤساء العائلات يعني الرجال المتزوجين منذ ستة أشهر على الأقل أو الأرامل أفراد الجماعة اللواتي لهن ولد واحد ذكر على الأقل لهم الحق في الحصول على حظوظ متساوية المساحة اللهم إذا كان نوع التراب يؤدي بالجماعة أن تقرر أن تكون الحظوظ الواقعة في التراب الجيد أصغر مساحة من الأخر”، وفي فصله السادس “إذا توفي فرد كان له حق التمتع في نصيب ينقل حقه إلى زوجته وأولاده الذين لم ينالوا نصيبا بعد ويبقى هذا الحق لزوما مشاعا بينهم” وفي فصله التاسع “يمنع كراء أو رهن النصيب الذي يتصرف فيه الفرد من الجماعة ومن خالف ذلك فإنه يسقط حقه إلا أن الشيوخ والأرامل الذين لا يستطيعون أن يستغلوا بأنفسهم…”.
وبعد صدور الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إذ ورد في الفصل الثامن منه ” إذا توفي أحد الملاكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم.
ويتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة.
وإذا لم يحصل اتفاق، أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر، أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء.
ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة، ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث.
ويمكن، عند الاقتضاء، منح قرض من طرف مؤسسة القرض الفلاحي، قصد مساعدة الفرد المسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث”.
أصبحت الأرض تؤول للفرد الذكر، وامتدت لتشمل الأراضي غير المتواجدة في دوائر الري، فتغيرت النظرة إلى حق المرأة السلالية في الانتفاع من الأراضي الجماعية، وتم تكريس أعراف وعادات وتقاليد تعسفية، سجل فيها إقصاء غير مبرر للمرأة السلالية بعدما طغى على الانتفاع من أراضي الجموع الطابع الذكوري، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات غير الحكومية، والهيئات التقدمية إلى مطالبة سلطات الوصاية بوضع حد لكل القرارات التعسفية في حق المرأة، وإنصافها، وإدراجها في لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من حق الانتفاع، والتعويضات المتأتية عن العمليات العقارية بالأراضي الجماعية، إسوة بالرجال ذوي الحقوق.
إذ كانت القبائل السلالية في المغرب تحرص، في عرف ذكوري متواتر، على عدم توريث نسائها الحق في الانتفاع من أراضي الجموع، بذريعة أن أراضي الجموع لا يجوز انتقالها إلى ملكية جماعات سلالية أخرى، ولأن النساء في حال تزوجهن من رجال غرباء عن الجماعة السلالية الأصل، سوف يتخلين عن أرضهن لهم، وبالتالي ضياع الأرض المذكورة من الجماعة الأصل لفائدة غرباء. لكن هذه الوضعية تصدت لها المحاكم الإدارية في أحكام رائدة، إذ ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، على سبيل المثال في قراراها عدد 404 بتاريخ 20/06/2007 في اتجاه تكريس المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى، في الاستفادة من توزيع الانتفاع.[54]
وكان المشرع قد أقر، قبل ذلك في مدونة الأسرة، مبدأ التشارك، كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال تمييز ضد المرأة، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، والتي صادق عليها المغرب، تنص في المادة الثانية منها على تغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات، التي تشكل تمييزا ضد المرأة، والفصل 6 من الدستور يؤكد على المساواة بين المواطنات والمواطنين، والفصل 19 منه على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبتاريخ 18/05/2010 أصدرت هيئة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى[55]، رأيها في الموضوع مؤكدة على أنه: “من حق المرأة في الجماعات السلالية أن تستفيد كما يستفيد الرجل من العائدات المادية والعينية، التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية، التي تجرى على الأراضي الجماعية، وأن يكون ذلك بمعايير عادلة، تعطي لكل ذي حق حقه، تحقيقا للعدل الذي جاء به شرع الإسلام”[56].
فأصبح موضوع وضع المرأة داخل الجماعات السلالية، يستأثر باهتمام كبير، وخاصة من طرف العديد من نساء هذه الجماعات، اللواتي يستنكرن إقصاءهن من الاستفادة من الأراضي الجماعية، إسوة بإخوانهن الرجال، ولا سيما التعويضات المادية والعينية، التي تحصل عليها الجماعات السلالية.[57] ويعزى هذا الوضع إلى الاعتماد على عادات وتقاليد قديمة، منبثقة من عرف يمنح الرجال جميع الامتيازات، ويستثني النساء من هذه العملية؛ وهذا يتنافى مع الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية العامة، لأن الشريعة الاسلامية شرعت نقل الحقوق المالية للرجال والنساء، مما ساهم في صدور دورية، تحت عدد 60 بتاريخ 25/10/2010،بشأن “استفادة النساء من التعويضات المادية والعينية، التي تحصل عليها الجماعات السلالية”، وبعدها الدورية عدد 17 بتاريخ 30/03/2012، حول موضوع ” تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية”، إذ تم التأكيد على وجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق، المستفيدين من التعويضات العينية والمادية، الناتجة عن عمليات عقارية، ووجوب العمل على تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية، وذلك في حالة توزيع الحصص الأرضية، وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي،[58] مع التمييز بين التوزيع لأول مرة، حيث تستفيد المرأة والرجل من حصص متساوية، وبين توزيع مخلف ذي حق هالك، مثلها مثل الذكر. وبالنسبة للعائدات، إذا كانت الحصص الأرضية مجمدة فحسب الحصة المستغلة، أما إذا كانت مشتركة ومشاعة فبتطبيق نفس المعايير على الجنسين.
وبالعودة إلى توزيع مخلف ذي حق هالك، وجعل المرأة مثلها مثل الذكر، وفق دورية 30/03/2012، أو ما يسمى بحالة التوارث، يطرح سؤال حول المساواة المنصوص عليها في هذا المجال، هل الأمر يتعلق بكون المرأة مثلها مثل الذكر في حصتها من التركة؟ وهو التوجه الذي كرسته المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها تزامن مع اليوم الوطني للمرأة والذي جاء فيه “إن قرار مجلس الوصاية بتخويل الإناث من استغلال نصيب في أراضي الجموع لانتسابهم للجماعة السلالية بصفتهن ورثة مثلهن مثل الذكور طبقا لقاعدة المساواة مراعاة لمقاربة النوع الاجتماعي تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية (الفصول 6 و19 و32 من الدستور) والشرعية” لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “النساء شقائق الرجال في الأحكام”، ولما تفرضه الاتفاقيات الدولية (المواد 1 و2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 2 و3 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 2 و3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 1 و2 “و” (اتخاذ جميع التدابير المناسبة، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة) والمادتان 3 و15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”)،[59] أم مثلها مثل الذكر في حق في الإرث؟ ليبقى الراجح هو المساواة في الحق في الإرث، على أن تطبق أحكام الفقه المالكي على الحصص، إذ أكد وزير الداخلية على تكريس المساواة بين المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور،[60] والذي جاء في ديباجته تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، منها الدين الإسلامي السمح، وفي الفصل الثالث منه الإسلام دين الدولة، وحتى هيئة الإفتاء المذكورة سلفا، والمخول لها ذلك دستوريا طبقا للفصل 41 منه، أكدت على أن ”النساء شقائق الرجال” في الأحكام الشرعية العامة، إلا ما خص به الشرع أحد الجنسين.
وحسنا، عمل المشرع لما قام بتجميع الأحكام الصادرة في الاجتهاد القضائي، وهيئة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، ومضمون الدورتين، وعمل على تضمينها في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إذ يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب،[61] كما تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكون جماعة النواب،[62] ويتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا،[63] وأنه يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة اعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا،[64] كما يمكن أن توزع هذه الموارد المالية، كلا أو بعضا، على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب، وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.[65]
الفقرة الثانية: تمليك الأراضي الجماعية.
في ظل ظهير 27 أبريل 1919 ،كما تم تعديله وتغييره، كان يسمح لذوي الحقوق بالاستقرار عبر الانتفاع الدائم، وبشروط شبه تعجيزية، دون اللجوء إلى التمليك، إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل الرابع منه، على أنه يمكن أن تكون هذه الأراضي، بناء على طلب جمعية المندوبين (جماعة النواب) أو مقرر في مجلس الوصاية، موضوع تقسيم يعطي، بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة، حق دائم في الانتفاع ضمن الكيفيات والشروط المحددة بموجب مرسوم، وأن هذا الحق غير القابل للتقادم، لا يمكن تفويته أو حجزه إلا لفائدة الجماعة نفسها، ويجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها، غير أن كراءها أو الاشتراك فيها لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان، بين المستفيدين منها فقط يتوقف على إذن جمعية المندوبين (جماعة النواب).
كما نتجت تجزئة الأراضي الجماعية الخاضعة لظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، وما خلفه الفصل الثامن من إشكالات اجتماعية، بشأن صعوبة الحسم في تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة بصفة عادلة، في غياب معايير مضبوطة للفصل بين الورثة، وإشكالات كيفية تحديد مبلغ وشروط أداء التعويض،[66] إذ بشأن اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة، وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة، في حالة وفاة أحد الملاكين على الشياع، تم التأكيد على دراسة الحالات المتعلقة بالنزاعات بين الورثة، ومحاولة إيجاد حلول توفيقية بينهم، وذلك في إطار تفعيل الفقرة الأولى من الفصل الثامن، وفي حالة استعصاء التوصل إلى حل توفيقي بين الورثة، يعرض الملف على مجلس الوصاية،[67] دون أن يتم اللجوء إلى التمليك في اسم المستفيد، ضمانا للاستقرار الاجتماعي للأسر والعائلات.
إلا أنه بموجب القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، فتح المشرع إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي، وتشجيعهم على الاستثمار بها،[68] وذلك تبعا للتوجيهات الملكية، إذ جاء في رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول السياسة العقارية للدولة “ندعو إلى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”،[69] وبعد ذلك في الخطاب الملكي “وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق.[70]
إذ كانت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية الشؤون الادارية والقانونية) ، والداخلية (مديرية الشؤون القروية)، أصدرتا دورية مشتركة بتاريخ 23/07/2018، حول موضوع تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) ،المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومما جاء فيها أنه في إطار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، تبعا للتوجيهات الملكية وبشأن تطبيق مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، تم التأكيد على تقييد القطع المحدثة في اسم المستفيدين.[71]
ونصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أنه “لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات، ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وذلك تحت طائلة بطلان التفويت”؛ وعملية التمليك هاته لن تتم إلا لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، بهدف التمكين من الاستقرار في هذه الأراضي، والتشجيع على الاستثمار، إذ سيتم توسيع دائرة تمليك الأراضي الفلاحية لتشمل بعض الأراضي الزراعية، وفق مجموعة من الشروط تحدد بنص تنظيمي، على أن يتم بيع الأراضي الشبه حضرية للدولة أو للجماعات الترابية، وتوزيع مستحقاتها على ذوي الحقوق، مع عدم إمكانية تفويت الأراضي الرعوية، التي تمثل أكبر مساحة من أراضي الجماعة السلالية، وفتح إمكانية الاستثمار فيها عن طريق الكراء.[72]
الفقرة الثالثة: إعادة النظر في كيفية الكراء.
نص الفصل السادس من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه، بموجب ظهير 06 فبراير 1963 على أنه يمكن للجماعات أن تبرم بالمراضاة وبموافقة الوصي: عقود للاشتراك الفلاحي، أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات. ويجب أن تبرم كتابة هذه الأكرية أو العقود، ولا يمكن تجديدها إلا بموافقة صريحة من الوصي.
وقد بينت التجربة والممارسة، أن تعبئة الأراضي الفلاحية الجماعية للاستثمار في الميادين الفلاحية والتجارية والخدماتية، يمكن أن يتيح فرصا كثيرة للشغل، ويخلق الثروة ويساهم في الاقتصاد الوطني، إذ توجد الآن حوالي 96 ألف هكتار من الأراضي الجماعية معبأة للاستثمار عن طريق الكراء، مكنت من توظيف مبلغ استثماري قدره حوالي 20 مليار درهم، وخلق 13500 منصب شغل، وتدر مدخولا سنويا لفائدة الجماعات السلالية، يناهز 238 مليون درهم.[73]
إلا أنه ظهرت العديد من الإشكالات خلال ممارسة هذا الإجراء، من قبيل عدم انضباط المكترين بنوعية المشروع المتفق عليه، وأداء السومة الكرائية، بل تجاوزت ذلك إلى تغيير المستغل لها تحت مظلة بيع الشقاء والتصرف وغيرها من التسميات، إضافة إلى عدم الإقبال على هذا النوع من الاستثمار، الذي يصبح صاحبه مهددا بالإفراغ بعد مرور ثلاث سنوات، والرفع من السومة الكرائية بشكل لا يقبل أحيانا التفاوض بشأنها، وهو ما دفع بسلطة الوصاية إلى اللجوء للقضاء، بهدف الأداء أو الطرد من العقار.
وتبعا للتوجيهات الملكية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، وتشجيع الاستثمار خاصة في الميدان الفلاحي، تقرر تحديد مدة الكراء حسب نوعية المشروع الاستثماري، إذ نصت المادة 19 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه.
ولا تسري أحكام القانون رقم 49.16، المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية
الفقرة الرابعة: تفويت الأراضي الجماعية.
ظلت الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم، ولا للتفويت والحجز، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من ظهير 06/02/1963، كما تم تعديله وتتميمه بموجب ظهير 06 فبراير 1963، إلا أنه حسب الفصل الحادي عشر منه، يمكن إنجاز اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات (الترابية)، أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية (السلالية)، إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت، وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس.
أولا: الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.
كانت عملية التفويت حكرا على الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية والسلالية، رغم تعالي مطالب القطاع الخاص، وحاجة غير ذوي الحقوق إلى العقار الجماعي، إلا أن هذا المطلب ظل عالقا إلى أن أصدر المشرع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي احتفظ بموجبه على إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة، واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى، على أن تتم مباشرة إبرامها بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي[74]، وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذه الأحكام، مع توسيعه ليستجيب للمطالب المذكورة.
ثانيا: الفاعلون الاقتصاديون العموميون والخواص.
جاء في الرسالة الملكية[75] أنه “يتعين تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية”، ونفس التوجه أكد عليه الخطاب الملكي[76] “ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعني”.
وهذه التوجيهات تعتبر من بين الدوافع الأساسية لصدور هذا القانون، حيث تم التركيز على إنجاز مشاريع الاستثمار، من أجل التمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والذي يعتبر حقا من أهم المستجدات التي جاء بها المشرع، إذ يمكن إبرام عقود التفويت واتفاقات الشراكة والمبادلة، بشأن عقارات الجماعة السلالية عن طريق المنافسة، أو عند الاقتضاء بالمراضاة، للفاعلين العموميين والخواص، على أن تتم مباشرة إبرامها بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي،[77] وبموجب هذا الإجراء الجديد، وبعد صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق هذه الأحكام، يمكن للمقاولات العمومية والقطاع الخاص امتلاك عقارات تفوت إليهم من طرف الجماعات السلالية، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
كما قنن المشرع بيع المنتوج الغابوي، والغلل، والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، على أن يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة[78]، وستحدد كيفية ذلك بنص تنظيمي.
ومن شأن هذه المقتضيات أن تساهم في تصفية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والتي حاولت مرارا التدخل عبر مجموعة من الإجراءات للقيام بذلك، إذ تم إبرام اتفاقية بتاريخ 22 شتنبر 2010 مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل إنجاز عمليات تحفيظ العقارات موضوع التحديدات الإدارية المصادق عليها، ومعالجة ملفات التحديدات الإدارية الجماعية، وتسريع إجراءات تحفيظ المطالب الجماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع العقارات، المفترض أنها جماعية لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.[79] كما راسلت وزارة الداخلية، مباشرة بعد أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 08 و09 دجنبر 2015 ،مصالحها الجهوية والاقليمية، قصد ضبط الرصيد العقاري للجماعات السلالية، وتصفية وضعيته القانونية، وتمليك الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري، استنادا على مضامين الرسالة الملكية، وأكدت على أجرأة الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية شهر أكتوبر 2015، والضبط الدقيق للأوعية العقارية، وتفعيل دور اللجنة الاقليمية المكلفة بتصفية الوضعية القانونية لأراضي الجموع، والسهر على إعداد تقارير شهرية حول نتائج عملها.
المطلب الثاني: الحماية القضائية لأملاك الجماعات السلالية.
من أجل حماية أملاك الجماعة السلالية وضمان تدبيرها على الوجه الأمثل، أوجب المشرع تبليغ جميع الدعاوى والإجراءات القضائية لسلطة الوصاية، كما سن عقوبات تأديبية وأخرى زجرية.
الفقرة الأولى: المساطر والإجراءات القضائية.
إن مقررات جمعية المندوبين (جماعة النواب) الخاصة بتقسيم الانتفاع، لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية، الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم، أو من لدن السلطة المحلية، وينظر المجلس كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم، هذا ما جاء في الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب ظهير 06 فبراير 1963. ومقرراته تكون غير مدعمة بأسباب، وغير قابلة لأي طعن، رغم أنه كان من حق الجماعات السلالية أن تقيم أو تؤدي في الميدان العقاري أية دعوى، قصد المحافظة على مصالحها الجماعية بإذن من الوصي.[80]
إذ تنص الفقرة الثانية، من الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر، على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية لأي طعن، وقد أثار هذا المقتضى القانوني سجالا قانونيا، حول مدى مشروعية استثناء طائفة من القرارات الإدارية، من رقابة القضاء الإداري. وعلى إثر الاجتهادات المتواترة، الصادرة عن المحاكم الإدارية، في اتجاه إخضاع قرارات مجلس الوصاية للرقابة القضائية، حسمت محكمة النقض هذا الموضوع بتاريخ 29/01/2015، إذ أصدرت قرارا مبدئيا بغرفتيها الإدارية والمدنية، تحت عدد 174/1، مؤسسا لتوجهها القضائي الجديد،[81] وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور، التي تنص على أنه ” كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”. وكذا في المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، إذ جاء في قرارين اثنين[82] “ورتبت على ذلك كون أنه ومادام القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90 المشار إليه أعلاه لاحق على ظهير 27/04/1919، فقد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 من الظهير المذكور، خاصة وأنه جاء على صيغة الإطلاق والعموم، ولم يستثن أية حالة معينة، لتخلص بالتالي إلى قابلية القرار الصادر عن مجلس الوصاية للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء”.
وهو ما دفع المشرع إلى التراجع عن هذا المقتضى، مؤكدا على أنه يمكن للجماعات السلالية، بعد إذن من سلطة الوصاية، أن تباشر جميع الدعاوي أمام جميع محاكم المملكة، من أجل الدفاع عن حقوقها، والمحافظة على مصالحها، دون أن يتطرق إلى إمكانية الطعن في قرارات مجلس الوصاية المركزي أمام القضاء من عدمه، مما يؤكد احتكامه لمضمون الفصل 118 من الدستور.
كما نص القانون الجديد أيضا، على وجوب تبليغ جميع الدعاوى والإجراءات القضائية، التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات السلالية أو ضدها، إلى سلطة الوصاية، تحت طائلة عدم القبول، دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية[83].
الفقرة الثانية: العقوبات.
بلغت المنازعات المرتبطة بأراضي الجماعات، ما مجموعه 7625 قضية رائجة أمام مختلف محاكم المملكة[84]، منها 4682 قضية تخص المنازعات العقارية؛ ففي سنة 2018 صدر 244 حكما لصالح الجماعات السلالية، و164 في غير صالحها، و2374 قضية منازعات إدارية ففي نفس السنة (أي 2018) صدر لصالحها 814 حكما، وفي غير صالحها 235 حكما، و590 منازعات مالية.
ومن المخاطر التي تهدد الأراضي الجماعية، أن العديد من الملفات تحكم ضد الجماعات السلالية، ومرجع ذلك هو ضعف المنظومة القانونية.
ميز المشرع في بعض المقتضيات بين أعضاء الجماعات السلالية وغيرهم، كما وحد بين الجميع في أحكام أخرى، بعدما كان الجانب الزجري، شبه غائب في ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه، إذ كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع تشكل استثناء، والتي كانت تنص على “كل تعرض على تدابير التنفيذ التي تتخذها السلطة المحلية يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان”، إذ كانت المتابعات تستند على فصول أخرى، أبرزها الفصل 542 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: “يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت…”، وهي التي يعتبرها الفصل 540 المذكور جريمة نصب، إضافة إلى الفصل 570 من نفس القانون “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا، أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر، أو بواسطة أشخاص متعددين، أو كان الجاني، أو أحد الجناة، يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مائتي إلى سبعمائة وخمسين درهما”.
أولا: أعضاء الجماعات السلالية:
في إطار الأحكام الخاصة بأعضاء الجماعات السلالية، أكد المشرع على أنه يجب عليهم المحافظة على أملاك جماعتهم، وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولاسيما:
ـ منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
ـ الترامي على أملاك الجماعة السلالية، أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛
ـ عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المشار إليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون، أو عرقلة تنفيذها؛
ـ عرقلة تنفيذ عقود الكراء، أو عقود التفويت، أو الشراكة، أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.[85]
وفي حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المذكورة، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر، عند الاقتضاء، مقررا معللا بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.
يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب، أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.[86]
ومن الملاحظ أن المشرع لم يقتصر، بالنسبة لأعضاء الجماعات السلالية، على العقوبات ذات الطابع التأديبي، بل تجاوز ذلك بالتنصيص عن عدم الإخلال بالمتابعات، التي يمكن مباشرتها ضد الفاعل، وهو ما قام به أيضا عند تنصيصه على العقوبات التأديبية الخاصة بنواب الجماعات السلالية، إذ في إطار الأحكام الخاصة بهذه الفئة الأخيرة، فقد أوجب عليهم المشرع الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولاسيما:
ـ عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية، وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها، وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛
ـ القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛
ـ الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛
ـ استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛
ـ عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب، أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي، أو عرقلة تنفيذها.[87]
وفي حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المذكورة سلفا، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا، بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، يمكن تجريده من صفته نائبا، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده.[88]
وإن كان الأمر في المواد السابقة، يتعلق بعقوبات تأديبية ذات طبيعة إدارية، مع عدم إخلالها بالمتابعات الأخرى، التي يمكن مباشرتها ضد القائم بالأفعال المنصوصة عليها، والتي لم تأت على سبيل الحصر، سواء تعلق الأمر بعضو الجماعة السلالية أو نائبها، فإنه بالرجوع إلى أحكام المادة 34 من هذا القانون، نجد أن المشرع نص على معاقبة كل عضو في الجماعة السلالية، بما في ذلك أعضاء جماعة النواب، حال قيامهم بأحد الأفعال نفسها المذكورة في المادة 7، باستثناء عدم الامتثال للمقررات، الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، وجعله يعاقب، ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 إلى 15.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: العقوبات المتعلقة بالأغيار.
تبقى المادة 35 من هذا القانون محط نقاش، إذ نصت على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو إحدى العقوبتين، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية”. إذ جاءت بصيغة العموم، لكن بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية باعتبارها مرجعا أساسيا لتفسير القانون، نجد أن وزير الداخلية في معرض جوابه على مناقشة المواد من 34 إلى 36، أكد على أن المقصود باستغلال أراضي الجماعات السلالية بدون سند قانوني “الأغيار” وليس ذوي الحقوق،[89] مما يجعل الفهم البسيط لهذا المقتضى، أن أعضاء الجماعات السلالية غير معنيين بتهمة الاعتداء أو احتلال أراضي جماعتهم السلالية بدون موجب حق، في انتظار ما سينتهي إليه الاجتهاد القضائي.
وكما هو معلوم، فالإحصائيات الدقيقة تفيد أن الترامي، والاستغلال غير القانوني بلغت حوالي 182 ألف هكتار من الأراضي، وهي مستغلة بدون موجب قانوني من طرف الأغيار (20 ألف حال)، إضافة إلى 12000 حالة استغلال من طرف الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.[90]
ثالثا: عقوبات مشتركة بين أعضاء الجماعات السلالية والأغيار.
وضع المشرع حدا للممارسات الرامية إلى الإعداد والمشاركة في صياغة وثائق، تتعلق بنفي الصبغة الجماعية، أو تفويتها أو التنازل عنها، حيث نصت المادة 36 من هذا القانون، على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
ـ كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت، أو التنازل عن عقار، أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
ـ كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ختاما، إن الارتباك الحاصل في التغييرات المتلاحقة، التي مست التقسيم الإداري للمملكة، والتي تؤثر بشكل مباشر في تغيير المواقع الإدارية، التي تتواجد بها الجماعات السلالية على صعيد كل عمالة أو إقليم، وما رافق ذلك من صعوبات، للتعرف على المواقع الإدارية لبعض الجماعات الأصلية (السلالية) ، باعتبارها لا تشكل جماعات إدارية،[91] دفع بالمشرع إلى التنصيص على أنه إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر، فإنه يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة،[92] وهو ما يتطلب إجراء ملاءمة لوضع حد لهذا الإشكال مع أول تقسيم إداري.
كما عمل المشرع على تسوية الوضعية القانونية لأراضي الكيش، بعدما كانت لا تجري مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات، التي تتصرف فيها العشائر الأصلية (الجماعات السلالية) على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت،[93] لتصبح بموجب المادة 2 من هذا القانون، تسري أحكامه على أراضي الكيش، التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.
ولأن التقييم، الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير العمومي، فإن تنزيل أية سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر للاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار، بهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها[94]، فعلى مستوى أراضي الجماعات السلالية لن يتم ذلك إلا بصدور سبعة نصوص تنظيمية، تمت الإحالة عليها بموجب القانون رقم 62.17 ،بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على اعتبار أنه وإن كان قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلا أن مجموعة من الأحكام تتطلب صدور نصوص تنظيمية، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه الأخيرة بالجريدة الرسمية، كما يبقى مطلب إصدار مدونة شاملة لتجميع وتوحيد النصوص، المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية، قائما لوضع حد للشتات الذي تعرفه.
[1] – تتصرف فيها سابقا طبقا للأعراف والعادات والتقاليد المحلية وتبعا لتوجيهات وتعليمات سلطات الوصاية.
[2] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 01.
[3] – عبد المجيد الحنكاري، مداخلة تحت عنوان “دور أراضي الجماعات السلالية في انبثاق طبقة وسطة فلاحية”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 11.
[4] – الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019.
[5] – غير الفصول 2، 3، 14، و16 من ظهير24 أبريل 1919.
[6] – ألغى الفصول 7، 8 و9 من ظهير 24 أبريل 1919.
[7] – غير الفصل 3 من ظهير24 أبريل 1919.
[8] ـ غير الفصول 1، 2، 4، 5، 6، 11 12، 13 و14 من ظهير 24 أبريل 1919 وألغى منه الفصول 10، 11 مكرر و11 مكرر مرتين.
[9] – غير الفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924.
[10] – غير الفصل 4 من ظهير 18 فبراير 1924.
[11] – غير الفصل 9 من ظهير 18 فبراير 1924.
[12] – غير الفصل 4 من ظهير 18 فبراير 1924.
[13] – تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، دورة أبريل 2019، الصفحة 5.
[14] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 02.
[15]– وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 03.
[16] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 05.
[17] – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول “السياسة العقارية للدولة” بمدينة الصخيرات يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 دجنبر 2015.
[18] – خطاب جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
[19] – قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
[20] – الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019.
[21] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 06.
[22] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 06.
[23] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون الإدارية، مصلحة الجماعات)، عدد 809 بتاريخ 13/04/1963، حول موضوع “بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها”.
– دورية وزارة الدولة المكلفة بالداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الأراضي الجماعية)، عدد 248 بتاريخ 31/08/1978، حول موضوع “ضرورة التمييز بين مؤسستي الجماعات الأصلية والجماعات المحلية”.
[24] – دورية سرية لوزارة الداخلية (الكتابة العامة، قسم الأراضي الجماعية)، عدد 3 بتاريخ 03/01/1979، حول موضوع “إقصاء المنتخبين في المجالس القروية من مهمة تمثيل الجماعات السلالية”.
[25] -ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
[26] -المادة 10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
[27] – تنص الفقرة الأولى من الفصل الخامس من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتغييره على ” لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤدي في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2″.
[28] – تنص الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتغييره على ” على أن الجماعات المذكورة يمكنها أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير، بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي”.
[29] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، عدد 9576 بتاريخ 26/12/2016، حول موضوع “إعداد ملفات النزاع المعروضة على مجلس الوصاية”.
[30] – قرار محكمة النقض عدد 604/8 بتاريخ 10/11/2015 في الملف المدني عدد 2081/1/8/2015 منشور بـ: دليل النزاعات القضائية، مديرية الشؤون القروية (وزارة الداخلية)، ، دجنبر 2016، الصفحة 69.
[31] – قرار محكمة النقض عدد 285/8 بتاريخ 21/05/2013 في الملف المدني عدد 4277/1/8/2012 منشور بـ: دليل النزاعات القضائية، مديرية الشؤون القروية (وزارة الداخلية)، دجنبر 2016، الصفحة 111.
[32] – قرار محكمة النقض عدد 5208 بتاريخ 29/11/2011 في الملف المدني عدد 4407/1/1/2010 منشور بـ: دليل النزاعات القضائية، مديرية الشؤون القروية (وزارة الداخلية)، دجنبر 2016، الصفحة 115.
[33] – المادة 9
[34] – المادة 11.
[35] – الفقرة الأولى من المادة 16.
[36] – المادة 18.
[37] – المادتين 22 و29.
[38] – المادة 28.
[39] – مذكرة وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الأراضي الجماعية، مصلحة الدراسات القانونية والممتلكات الجماعية)، عدد 122 بتاريخ 19/05/1992، حول موضوع “غياب نواب الجماعات الأصلية اثناء عمليات التحديد الإداري”.
[40] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الشؤون العقارية، مصلحة المحافظة على الممتلكات الجماعية)، عدد 2729 بتاريخ 07/08/2007.
[41] – المادة 12.
[42] – المادة 13.
[43] – المادة 14.
[44] – المادة 32.
[45] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) رقم: 42/ م ش ق بتاريخ: 23/08/2012 حول موضوع “ميثاق لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية”.
– دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) رقم: 53/ م ش ق بتاريخ: 22/08/2013 حول موضوع “مذكرة توجيهية بخصوص تفعيل ميثاق لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية ـ مجال إنجاز المشاريع لفائدة الجماعات السلاليةـ”.
[46] – المادة 33.
[47] – الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 8.
[48] – نموذج الأحياء الصفيحية بجرسيف.
[49] – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول “السياسة العقارية للدولة” بمدينة الصخيرات يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 دجنبر 2015.
[50] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، عدد 16 بتاريخ 29/03/2012، حول موضوع “حماية الأراضي التابعة للجماعات السلالية من ظاهرة الترامي وتنامي البناء العشوائي”.
[51] – الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه.
[52] – المادة 4.
[53] – الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية الصادر عن وزارة الداخلية (إدارة الشؤون الإدارية)، تحت رقم: 2977 ج.م بتاريخ 13 نونبر 1957.
[54] – الحسن كاسم، مداخلة تحت عنوان “أراضي الجموع بين النص القانوني والاجتهاد القضائي”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 25.
[55] – بناء على الطلب المقدم من طرف وزارة الداخلية المتضمن للسؤال عن وضع المرأة داخل الجماعات السلالية وحرمانها في ذلك من الاستفادة مما يستفيد منه الرجل من العائدات المادية والعينية، التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على الأراضي الجماعية، وعن موقف الشريعة الإسلامية من ذلك.
[56] – الحسن كاسم، مداخلة تحت عنوان “أراضي الجموع بين النص القانوني والاجتهاد القضائي”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 25.
[57] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الشؤون العقارية والقانونية)، عدد 60 بتاريخ 25/10/2010، حول موضوع “استفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية”.
[58] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، عدد 17 بتاريخ 30/03/2012، حول موضوع ” تمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية”.
[59] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2013.
[60] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 06.
[61] – المادة 6.
[62] – المادة 9.
[63] – الفقرة الأولى من المادة 16.
[64]– الفقرة الأولى من المادة 17.
[65] – المادة 27.
[66] – مراسلة وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الشؤون العقارية، مصلحة التحسينات العقارية)، عدد 73 بتاريخ 04/05/2000، حول موضوع “تطبيق مقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1398 الموافق (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري”.
[67] – مراسلة وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الشؤون العقارية، مصلحة البنيات الزراعية)، عدد 67 بتاريخ 25/05/2007، حول موضوع “إشكالية الإرث في الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري والخاضعة لمقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 (الفصل الثامن منه)”.
[68] – وزير الداخلية، عرض تقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بتاريخ: 02/04/2019، الصفحة 06.
[69] – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول “السياسة العقارية للدولة” بمدينة الصخيرات يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 دجنبر 2015.
[70] – خطاب جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
[71] – مراسلة وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية الشؤون الادارية والقانونية) والداخلية (مديرية الشؤون القروية)، عدد 3726 بتاريخ 23/07/2018، حول موضوع “تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”.
[72] – جواب وزير الداخلية بشأن مناقشة المواد من 15 إلى 20، تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، دورة أبريل 2019، الصفحة 47.
[73] – عبد المجيد الحنكاري، مداخلة تحت عنوان “دور أراضي الجماعات السلالية في انبثاق طبقة وسطة فلاحية”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 13.
[74] – الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 20.
[75] – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول “السياسة العقارية للدولة” بمدينة الصخيرات يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 دجنبر 2015.
[76] – خطاب جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
[77] – الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20.
[78] – المادة 21.
[79] – مراسلة وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الشؤون العقارية والقانونية، مصلحة الدراسات المحافظة على الممتلكات الجماعية)، عدد 67 بتاريخ 2010، حول موضوع “التصفية القانونية للأراضي الجماعية”.
[80] – الفقرة الأولى من الفصلين الثاني والخامس من ظهير 27 ابريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب ظهير 06 فبراير 1963.
[81] – الحسن كاسم، مداخلة تحت عنوان “أراضي الجموع بين النص القانوني والاجتهاد القضائي”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 24.
[82] – قراري محكمة النقض عددي: 174 و175 بتاريخ: 29/01/2015 في الملفين الإداريين عددي: 1051/4/1/2012 و1280/4/1/2012، منشور في مجلة دفاتر محكمة النقض، “قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف”، العدد 34، مطبعة الأمنية ـ الرباط، 2019، الصفحة 261.
[83] – المادة 5.
[84] – عبد المجيد الحنكاري، مداخلة تحت عنوان “دور أراضي الجماعات السلالية في انبثاق طبقة وسطة فلاحية”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 12.
[85] – المادة 7.
[86] – المادة 8.
[87] – المادة 12.
[88] – المادة 13.
[89] – جواب وزير الداخلية بشأن مناقشة المواد من 34 إلى 36، تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، دورة أبريل 2019، الصفحة 51.
[90] – عبد المجيد الحنكاري، مداخلة تحت عنوان “دور أراضي الجماعات السلالية في انبثاق طبقة وسطة فلاحية”، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أراضي الجموع والتنمية القروية: أية آفاق؟، أشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، الصفحة 13.
[91] – دورية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية، قسم الأراضي الجماعية، مصلحة الدراسات القانونية والممتلكات الجماعية)، عدد 794 بتاريخ 11/11/1993، حول موضوع “الجماعات السلالية في إطار التقسيم الإداري الحالي”.
[92] – الفقرة الثانية من المادة 3.
[93] – الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919.
[94] – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية المنظمة حول “السياسة العقارية للدولة” بمدينة الصخيرات يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 دجنبر 2015.