العمل القضائي: أحكام قضائية في المادة الأسرية.

هذه الاحكام منشورة في العدد الأول * أكتوبر 2018* من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
بتاريخ: 20/03/2012
ملف رقم: 2020/2011
القاعدة |
إيقاف البت في الدعوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بوجدة إلى حين بت القضاء الفرنسي في النازلة لسبق رفع الدعوى أمام هذا الأخير. تطبيق الفصل 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية (نعم).
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ:20/03/2012 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
الوقائــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:10/06/2011 والذي يعرض من خلاله أنها متزوج بالمدعى عليها منذ:1975 وله منها 6 أبناء أكبرهم سنا اسمها …….. مزدادة بتاريخ:1977، وأنه منذ حوالي 7 سنوات وهو يعاني معها مشاكل من أهمها كونه يعيش وحيدا لكونها ترفض الالتحاق ببيت الزوجية رغم استصدار حكم بالرجوع في مواجهتها سنة:2008 وأنه تقدم بطلب الطلاق في مواجهتها عدد:253/09 حوكم بالرفض، ملتمسا الحكم بتطليقه من زوجته المدعى عليها للشقاق مع تمكينه من تعويض قدره:20000.00 درهم عن الأضرار اللاحقة به مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بصورة شمسية لعقد زواج.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسات الصلح التي حضرها المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وألفي لها بالملف رسالة بعدم ضرورة استدعائها بعنوان عائلتها وأن لها ملف تطليق رائج بينها وبين زوجها أمام القضاء الفرنسي، وأرفقت الرسالة بشهادة صادرة عن دفاعها لإثبات ما تدعيه، وعند الاستماع للزوج وعرض الصلح عليه تمسك بالطلب مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.
وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعي والتي يعرض من خلالها أن بينه وبين زوجته المدعى عليها دعاوى أمام القضاء الفرنسي حوكم بالانفصال عليها من جهة وبأدائه لها نفقتها التي يقوم بأدائها بانتظام مؤكدا تصريحاته بجلسة الإصلاح وما جاء في مقاله الافتتاحي.
وأرفق المذكرة بحكم أجنبي مع ترجمته، صورة شمسية لحكم بالرجوع لبيت الزوجية، وصورة شمسية لكناش الحالة المدنية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة:06/03/2012 حضر المدعي ودفاعه وأدلى بمذكرة مرفقة بحجج وأكد ما سبق، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:20/03/2012.
بعد المـداولة:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا أنه قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت الثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة عليها الدعوى الثانية أن ترجئ البت فيها.
وحيث إن دستور المملكة المغربية الذي دخل حيز التطبيق منذ فاتح يوليوز 2011 أعطى الأسبقية للاتفاقات الدولية في التطبيق على القانون الداخلي.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعي أن هناك دعوى تطليق رائجة بين الطرفين أمام المحكمة الابتدائية الكبرى ببورك أن بريس بفرنسا تحت رقم02947/07 صدر بشأنها أمر بعدم التصالح مع مجموعة من التدابير المؤقتة.
وحيث إن هذه الدعوى قدمت أمام المحكمة المذكورة بتاريخ:09 ماي 2011 وهو ما يدل على أنها قدمت قبل الدعوى الرائجة أمام هذه المحكمة وأسبقية تقديمها يحتم إرجاء البت في الدعوى إلى حين بيان مآل الدعوى المقدمة أمام القضاء الفرنسي.
وحيث إنه يتعين إرجاء البت في الصائر.
لهذه الأسبـــــــاب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية حضوريا وقبل البت في الدعوى.
بإيقاف البت في هاته الدعوى إلى حين البت في الأولى الرائجة بين الطرفين أمام المحكمة الابتدائية الكبرى ببورك أن بريس بفرنسا تحت رقم:02947/07، مع حفظ البت في الصائر.
بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
بتاريخ: 22/01/2013
ملف رقم: 4782/2011
القاعدة |
خلو الزواج المدني الرابط بين مغربية وفرنسي من شهادة تثبت اعتناقه للإسلام يتعين معه استصحاب الأصل الذي هو عدم إسلام الزوج المدعى عليه يستوجب التصريح ببطلان الزواج استنادا على مقتضيات المادة 58 من مدونة الأسرة.
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ:22/01/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
الوقائــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:27/12/2011 والذي تعرض من خلاله أنها تزوجت بالمدعى عليه بمقتضى زواج مدني وأن زوجها رفض اعتناق الديانة الاسلامية ولكونها مسلمة والطرف الآخر غير مسلم يجعل الزواج بينهما فاسدا ملتمسة الحكم بفسخ عقد الزواج المدني المبرم بينها وبين المدعى عليه بفرنسا بتاريخ:03/04/2004 مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفقت الطلب بعقد الزواج المدني مع ترجمته للغة العربية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة:04/09/2012 حضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليه رغم التوصل القانوني.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة:08/01/2013 حضر ذ/كعواشي عن ذ/عبادي وأكد ما سبق، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة: 22/01/2013.
بعد المـداولة:
في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
وحيث إن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هي مدونة الأسرة المغربية مادامت العلاقة الزوجية تجمع بين طرفين أحدهما مغربي حسب منطوق الفقرة الثالثة من المادة 2 من نفس المدونة، وكذا مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 الذي ينص على أنه يطبق على كل من الزوجين قانون إحدى الدولتين التي ينتمي لها فيما يخص الشروط الجوهرية للزواج من سن أهلية النكاح وإيجاب وقبول وموانع خاصة ما ينتج منها عن القرابة أو المصاهرة أو الرضاع.
وحيث إنه بمقتضى المادة 39 من مدونة فإن من بين موانع الزواج المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 221:”ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا“، و مفهوم الكفر عند جمهور الفقهاء جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.
وحيث تصرح المحكمة ببطلان الزواج إذا وجد بين الزوجين أحد الموانع المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من مدونة الأسرة بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته خاصة عقد الزواج المدني يتبين للمحكمة بأن الأمر يتعلق بزواج مختلط بين مغربية وفرنسي أمام ضابط الحالة المدنية بفرنسا وأنه من الوثائق اللازمة للاعتراف بهذا الزواج إدلاء الطرف الأجنبي بشهادة تثبت اعتناقه للإسلام الشيء الغير ثابت في النازلة سواء من خلال الوثائق المدلى بها أو العبارات المضمنة بعقد الزواج مما يتعين معه استصحاب الأصل الذي هو عدم إسلام الزوج المدعى عليه في نازلة الحال، ويستوجب بالتالي تطبيق مقتضيات المادة 58 من المدونة المومأ إليها أعلاه.
وحيث إنه وعملا بفحوى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تعطي الوصف القانوني الصحيح لطلبات الأطراف الأمر الذي يجعل طلب فسخ عقد الزواج إنما يتعلق بطلب بطلان عقد الزواج حقيقية تقيدا بتعابير وصيغ المشرع ولكون البطلان يختلف في أحكامه وآثاره عن الفسخ مما يستوجب معه التصريح ببطلان عقد الزواج بين الطرفين.
وحيث إن شفع الحكم بالنفاذ المعجل لا مبرر له لعدم وجود مسوغاته المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق م م و المواد 2، 39 و57 و58 من مقتضيات مدونة الأسرة.
لهذه الأسبـــــــاب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: تصرح المحكمة ببطلان الزواج المدني عدد:2004/000016 المبرم أمام ضابط الحالة المدنية بمدينة شيزني بفرنسا بتاريــخ:30/ 04/2004 بين المدعية:(…) والمدعى عليه:(سباستيان فرناند هرفي لولو) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميلــها الصائر، وبتوجيه ملخص الحكم القاضي ببطلان الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المدعية قصد تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادتها وذلك بعــد صيرورته قابـلا للتنفيذ.
بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
بتاريخ: 13/12/2011
ملف رقم: 3860/2009
القاعدة |
– عدم إثارة المدعية للقانون المغربي الواجب التطبيق على التطليق الذي رفعته ضد زوجها المدعى عليه أمام القضاء باعتبارها مغربية بالأصالة واحتكامها للقانون الفرنسي باعتبارها تحمل الجنسية الفرنسية بالتبعية يفيد بأنها اختارت القانون المدني الفرنسي الذي لم تتوان المحكمة الفرنسية في تطبيقه تجاهلا منها لآليات التحليل التنازعي التي تعد آمرة ومن النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه. – احتكام المدعية للقضاء الفرنسي اختيارا منها وعدم إثارتها للقانون المغربي الواجب التطبيق على واقعة إنهاء العلاقة الزوجية بالتطليق يرفع نزاعها من جديد أمام القضاء المغربي فيما يتعلق بجميع الآثار المترتبة عنه والتي كان على الطالبة أن تعرضها على القضاء الفرنسي التي اختارته للبت في قضية تطليقها من زوجها المدعى عليه(نعم).
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ: 13/12/2011 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
الوقائــــع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية لتاريخ: 21/12/2009 والذي تعرض من خلاله أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه وبمجرد حصوله على وثائق الإقامة بفرنسا هرب ولم يعد يتفقدها أو يسأل عنها وأنها بتاريخ: 12/02/2007 استصدرت الحكم عدد: 489/07 في الملف الشرعي عدد: 2990/05 قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى باوسير في شقه المتعلق بالطلاق، وأنها تكون محقة في طلب الحقوق المستحقة لها قانونا، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها خلال العدة بحسب مبلغ: 9000.00 درهم، واجب السكنى خلال العدة بحسب مبلغ:9000.00 درهم، متعتها بحسب مبلغ: 70000.00 درهم، تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء التطليق في مبلـــغ: 50000.00 درهم، مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وأرفقت الطلب بصورة شمسية من رسم زواج، نسخة من الحكم الأجنبي مع تعريبه، نسخة عادية من الحكم القاضي بالتذييل رقم:489/07، وشهادة بعدم التعرض والاستئناف في الحكم الأخير.
وبناء على المستنتجات المقدمة من طرف المدعى عليه والتي يعرض من خلالها أن طلب المدعية غير مؤسس لأن القضاء المغربي لم يفصل في طلب الطلاق حتى يمكن مراجعته للمطالبة بالمستحقات وأن المفارقة اختارت القضاء الفرنسي مما يتعين معها الرجوع إليه في كل مطالبة، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المدعية لم تدل بما يفيد نهائية الحكم القاضي بالتذييل، وفي الموضوع احتياطيا رفض الدعوى للعلل المذكورة أعلاه، واحتياطيا أكثر رفض طلب النفقة خلال العدة لكون الطلاق بائن وليس رجعي والمفارقة غير حامل، مع مراعاة ظروفه فيما يخص الحكم بسكنى العدة، مع رفض طلب المتعة لكون المدعية هي طالبة الطلاق، وفي حالة الحكم بها تحديدها في مبلغ: 1000.00 درهم لقيام مسؤوليتها عن إنهاء العلاقة الزوجية، مع الحكم برفض طلب التعويض لعدم ثبوت الأضرار وانعدام الأساس القانوني مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات قصد تجهيزها مسطريا آخرها جلسة:29/11/2011 حضر ذ:فاطمي وأكد ما سبق، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة:13/12/2011.
و بعد المـداولة:
في الشكل:حيث دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدلاء الجهة المدعية بما يفيد نهائية الحكم القاضي بالتذييل رقم 489/07 المؤرخ في:12/02/2007.
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته يتبين للمحكمة بأن الجهة المدعية أدلت بشهادة صادرة عن كتابة الضبط لدى هذه المحكمة بعدم التعرض والاستئناف على الحكم رقم:489/07 في الملف رقم:2290/05 مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن الدعوى جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث أجاب المدعى عليه بما جاء في المستنتجات المفصلة بوقائع القضية.
وحيث إن قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص الفرنسي تحيل على تطبيق القانون الوطني المشترك للزوجين الأجنبيين المقيمين فوق الأراضي الفرنسية.
وحيث إن الطالبة وبعدم إثارتها للقانون المغربي الواجب التطبيق على التطليق الذي رفعته ضد زوجها المدعى عليه في النازلة أمام المحكمة الابتدائية بأوسير بفرنسا بتاريخ: 14/03/2005 باعتبارها مغربية بالأصالة واحتكامها للقانون الفرنسي باعتبارها تحمل الجنسية الفرنسية بالتبعية يفيد بأنها اختارت القانون المدني الفرنسي الذي لم تتوان المحكمة الفرنسية في تطبيقه تجاهلا منها لآليات التحليل التنازعي التي تعد آمرة ومن النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
وحيث إن القضاء الفرنسي بسلوكه لهذا النهج يكون قد رسخ لضابط جديد اسمه:”ضابط الإرادة” كمفهوم جديد للنظام العام هدفه استبعاد القانون المغربي الواجب التطبيق على الروابط الأسري التي يكون طرفاها أو أحدهما مغربيا في استبعاد تام لضابط الجنسية الذي يعد المحدد الأساسي للقانون الواجب التطبيق على الروابط العائلية الخاصة.
وحيث إن احتكام الطالبة للقضاء الفرنسي اختيارا منها وعدم إثارتها للقانون المغربي الواجب التطبيق على واقعة إنهاء العلاقة الزوجية بالتطليق يرفع نزاعها من جديد أمام القضاء المغربي فيما يتعلق بجميع الآثار المترتبة عنه والتي كان على الطالبة أن تعرضها على القضاء الفرنسي التي اختارته للبت في قضية تطليقها من زوجها المدعى عليه.
وحيث إن واستنادا للعلل أعلاه يكون طلب المدعية غير مبني على أي أساس قانوني ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل والإجبار لا مسوغ لهما في نازلة الحال.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق.م.م و قواعد القانون الدولي الخاص.
لهذه الأسبـــــــاب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من :
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء الأسرة
بتاريخ: 29/01/2013
ملف رقم: 2350/2012
القاعدة |
ربط المدعية لعلاقات مع أشخاص غرباء عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها تجاوزت حدود الصداقة إلى تبادل كلمات الغزل والحب والوعد بالزواج من طرفهم، فضلا عن إنكارها لعلاقتها الزوجية التي تربطها بالمدعي وتمكين أحدهم من مشاهدة صورها بمظهر لا يليق بامرأة متزوجة عارية الرأس وبلباس خاص بالبيت يشكل إخلالا بواجب العفة المفروض على كل واحد من الزوجين للآخر من شأنه الإضرار معنويا بالمدعي الفرعي، فضلا عن تمسكها في جميع أطوار الدعوى بطلب التطليق بالرغم من تمسك المدعى عليه ببيت الزوجية رغم اكتشافه لكل ما ذكر يجعل طلبها الرامي إلى التطليق مشوبا بطابع التعسف و يعطي الحق الزوج للاستفادة من التعويض.
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ:29/01/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:
الوقائــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من الرســوم القضائية بتاريخ: 04/07/2012 والذي تعرض من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه ولها منه ولدين ……..وأنها منذ تزوجت منه وهي تعاني جميع الإهانة من السب والشتم والشكوك وأنها سبق وأن تقدمت بدعوى الطلاق تراجعت عنها بعد تدخل العائلة بعدما التزم بتحسين سلوكه وحسن معاشرتها إلا أنه لم يغير من سلوكه وهجرها في الفراش منذ أزيد من 08 أشهر، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تمكينها من كافة مستحقاتها ومستحقات الأبناء وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ:5000.00 درهم سنويا ابتداء من تاريخ:2012 الكل مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وأرفقت المقال بصورة شمسية من عقد زواج، وعقود ازدياد.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال مضاد والتي يعرض من خلالها أن ما جاء في مقال المدعية لا أساس له من الصحة وأن الحقيقة هي كونه اكتشف مؤخرا أن زوجته أهملته ولا تعتني به وأصبح همها الوحيد هو الدردشة على شبكة الانترنت وأصبح لها موقع على الفايسبوك وأنه صدم لما اخترق موقعها ووجدها تقيم علاقات حميمية مع بعض الرجال منهم السيدين:…………ولما طلب منها الكف عن هاته التصرفات تعنتت وأضحت تتصرف تصرفات غريبة وتبتعد عنه إلى أن فوجئ بدعوى التطليق، مضيفا أنه هو من ساعدها في دراستها وعملها وبذل الغالي والنفيس إلى أن تم توظيفها كممرضة مسؤولة كما أنه أشركها معه بالمنزل الذي اشتراه معها بنسبة قليلة من مساهمتها مؤكدا تمسكه بزوجته ورفض الطلب، وفي الطلب المضاد وفي حالة الاستجابة لطلبها اعتباره تعسفيا الغرض منه التخلص منه وربط علاقات مع أشخاص آخرين والحكم عليها بأدائها له مبلغ:50000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء التطليق التعسفي مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى.
وأرفق المذكرة بمطبوع للدردشة على الأنترنت، شهادة الدخل، كشوفات بنكية لإثبات الديون.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية والتي تعرض من خلالها أن المدعى عليه حرمها من متابعة دراساتها العليا بعدما حصلت على الإجازة وأنها دخلت لمركز تكوين الممرضات بعدما اجتازت المباراة بنجاح وانتقلت بعد ذلك للعيش مع زوجها ببيت والديه في بيت فوق سطح المنزل، وأنها أثناء الإقامة هناك عانت منه جميع أشكال الإهانة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى أنه بعد طرده من ايطاليا كان يتعاطى للخمر والسجائر اضطرت على اثر الظروف اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بإفرادها بالسكن وحصلت على وظيفة بمستشفى الدراق ببركان في الوقت الذي كان زوجها يعمل كسائق طاكسي وعندما حاول إرجاعها رفضت فلجأ إلى اختطاف الابن ……. وأضحى يستعمله كورقة للضغط عليها لإرغامها على الرجوع، مضيفة أنها اشترت قطعة أرضية مساحتها 188 متر بتجزئة قادة حسين وبنت عليه منزلا بعدما حصلت على قرض من البنك وأصبحت تعمل ليلا بمركز صحي خاص كمولدة بأجر: 2500.00 درهم للشهر لتوفير واجبات تمدرس الابن …… في مؤسسة خاصة، وأنها قامت ببيع المنزل الذي اشترته بعدما تعرض ابنها لمحاولة اغتصاب وتأثر نفسيا من المحيط الذي كان يعيش فيه واشترت قطعة أرضية بتجزئة محمد لعروصي مساحتها 334 متر مربع وبنت فوقها فيلا والتي أضحت تقطنها رفقة المدعى عليه، وأن الأخير احتال عليها إلى أن دفعها لتسجيل اسمه معها مناصفة في الأرض وأنها قامت بالاقتراض من البنوك لإتمام البناء، ملتمسة الاطلاع على مضمون الدردشة الالكترونية للتأكد هل تتضمن كلاما ساقطا أو خارج القانون وأنها كانت تتعرض للعنف من قبله، ملتمسة أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وفي الطلب المضاد برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
وأرفقت المذكرة صورة شمسية لشهادة ملكية في اسمها، صورة شمسية لرخصة بناء في اسمها، صورة شمسية لرخصة بناء في اسمها، صورة شمسية من رسوم التسجيل في اسمها، صورة شمسية لضريبة عامة على الدخل، صورة شمسية لشيك مدفوع من طرفها، صورة شمسية لشهادة تقييد رهن، صور شمسية لشواهد طبية وإخبار بتعرض امرأة للعنف، صور فتوغرافية عليها آثار للعنف، صورة شمسية لعقد شراء، صور شمسية لشكايات مقدمة من طرفها إلى السيد وكيل الملك من أجل العنف في مواجهة زوجها المدعى عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه والتي يؤكد من خلالها ما سبق، مضيفا أنه لا يعقل لامرأة متزوجة التحدث عن الحب مع آخرين وترسل لهم صورا بدون حجاب وملابس تثير الغريزة وأن رد فعلها عندما طلب منها الكف عن ذلك أن غيرت أقفال بيت الزوجية تاركة إياه وابنها ….. مهملين، مضيفا أن المنزل اشتراه هو ودفع مقابله نقدا، مؤكدا أنه لم يمسسها بأذى وأن الشواهد الطبية من صنعها باعتبارها موظفة بوزارة الصحة ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله المضاد.
وأرفق المذكرة بمجموعة تواصيل بريدية، صور فتوغرافية تبين إقامة حفل الزفاف، صورة شمسية من عقد شراء، وعقد زواج، ومحضر اثبات حال يبين قيام المدعية بتغيير المفتاح لفيلا بيت الزوجية.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة الصلح بتاريخ:11/09/2012 حضر الطرفان والدفاع وأوضحت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ:22 سنة ولهما ولدين ……..، غير حامل، ودائنة لزوجها بكالئ الصداق، وتعمل كمتصرفة بالمركز المتعدد التخصصات(بوسيف) بأجر:7250.00 درهم للشهر، وأوضح المدعى عليه أنه مسير شركة (…….) بأجر لا يتعدى:3000.00 درهم للشهر، وأنه يملك منزلا بشارع الحكمة 1 شارع عبد الرحيم لعروصي مساحته 334 متر مربع مناصفة مع زوجته، وعن أسباب الشقاق أوضحت المدعية أن ذلك راجع لكون زوجها يعنفها ويقوم بشرب الكحول بالمنزل أمام مرأى ولديه القاصرين ولاستحالة العشرة بينهما، وعقب المدعى عليه بأن ما جاء على لسان زوجته غير صحيح وأنه يدخن فقط وأن السبب الحقيقي للشقاق راجع لكون زوجته أصبحت مدمنة على صفحة الفايسبوك ما اضطره لاقتحام صفحتها ليكتشف أنها تربط علاقات لا أخلاقية مع أشخاص غرباء عبر الأنترنت وأنها تقوم بإرسال صور خاصة لهم، وأجابت المدعية أن زوجها قام باختراق موقعها وأن ما قام به هو مجرد فبركة من طرفه، وعند عرض الصلح على الطرفين أصرت الزوجة على طلب التطليق في حين تمسك الزوج ببيت الزوجية مما تقرر معه إجراء محاولة صلح ثانية بينهما لوجود أبناء عن طريق الحكمين.
وبجلسة: 20/11/2012 حضر الطرفان والدفاع وأدلى الأخيران بتقرير الحكمين بفشل الصلح وعند عرض ذلك على الطرفين أكدت الزوجة تمسكها بطلب التطليق في حين تمسك الزوج ببيت الزوجية مما تقرر معه تسجيل فشل الصلح.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج ملف القضية بجلسة:22/01/2013 حضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة: 29/01/13.
بعد المـداولة:
في الشكل:حيث قدم الطلبان الأصلي والمضاد مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
في الطلب الأصلي:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مبين أعلاه.
و حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الزواج الملفى بالملف.
و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، و جب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين فيما ذكر أعلاه.
و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتشبث الزوجة بالطلب بالرغم من تمسك الزوج ببيت الزوجية ورفضه للتطليق، وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة وهو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبنيا على أساس و يتعين الاستجابة له.
وحيث دام الزواج بين الطرفين منذ: غشت 1990 ازداد خلاله الابنان:…… بتاريخ: 05/11/1997، و ……… بتاريخ: 19/01/2007.
وحيث إن الثابت من عقد الزواج أن المدعى عليه مكن زوجته من صداقها كاملا ما دام أن شرط البناء الذي كان واقفا عليه قد تحقق مما يعتبر ذلك قرينة على أدائه.
و حيث يقع التطليق للشقاق بائنا و المطلقة طلاقا بائنا تستحق أثناء العدة واجب السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا.
و حيث يراعى في تقدير السكنى فترة الزواج و الوضعية المالية للزوج و أسباب انتهاء العلاقة الزوجية.
وحيث إنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يكون بطلب من الزوج حسب الاجتهادات المتوالية لمحكمة الاستئناف بوجدة: (قرار الغرفة الشرعية رقم:146 بتاريخ:30/03/2011 في القضية عدد:174/09، والقرار رقم 178 بتاريخ:13/04/2011 في القضية عدد:319/10 الصادر عن نفس الغرفة) ، وحسب ما تواتر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته: (قرار عدد 433 في الملف عدد:623/2/1/2009 بتاريخ:21/09/2010، وقرار عدد:43 في الملف رقم:347/2/1/2009 بتاريخ:01/02/2011)، مما تكون معه الزوجة غير محقة في المتعة مادامت هي طالبة التطليق.
و حيث يجب على الأب أن ينفق أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد قادرين على الكسب؛ أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، مع بقائه ملزما بالإنفاق على أولاده المصابين بإعاقة، و كذا على بناته إلى حين توفرهن على كسب أو إلى حين صيرورة نفقتهن واجبة على أزواجهن.
و حيث يراعى في تقدير النفقة التوسط و دخل الملزم بها و حال مستحقيها و مستوى الأسعار و العادات و التقاليد السائدة في الوسط الذي تفرض فيه.
و حيث بانتهاء العلاقة الزوجية تنتقل الحضانة للأم و بقوة القانون.
و حيث يجب على الأب أن يهيئ لأولاده المحضونين محلا لسكناهم أو أن يؤدي لهم المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مستقلا عن النفقة و أجرة الحضانة.
و حيث إن أجرة الحضانة واجبة على المكلف بنفقة المحضون و هي غير أجرة الرضاعة و النفقة، و تستحقها الأم الحاضنة ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها.
و حيث إن للأب الحق في زيارة أولاده المحضونين و تعهد أحوالهم والعناية بشؤونهم.
وحيث تنظم هذه الزيارة باتفاق بين الأبوين يبلغانه إلى المحكمة، و في حالة عدم اتفاقهما تحدد المحكمة فترات الزيارة، و تضبط الوقت و المكان، مراعية في ذلك ظروف الطرفين و ملابسات القضية و مصلحة المحضون.
و حيث إنه ونظرا لقيام علاقة البنوة ولما تتطلبه الأعياد الدينية من نفقات استثنائية حسب ما درجت عليه عادات وتقاليد البلد تكون المدعية محقة في طلب التوسعة عن الأعياد الدينية بالنسبة للولدين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومما راج بجلسة الإصلاح أن المدعية تعمل كمتصرفة بالمركز المتعدد التخصصات(بوسيف) بأجر:7250.00 درهم للشهر، والمدعى عليه مسير شركة(…….) بأجر لا يتعدى:3000.00 درهم للشهر ويملك منزلا بشارع الحكمة 1 شارع عبد الرحيم لعروصي مساحته 334 متر مربع مناصفة معها.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، و بعد استماعها للطرفين و اطلاعها على حججهما و التأكد من ظروفهما و أحوالهما و كذا من الوضعية الصحية و المعيشية
والتعليمية للابنين:…………، و بعد مراعاتها لمستوى الأسعار و العادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه وتعسف كل منهما في ايقاع الطلاق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة والابنين وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم.
وحيث إنه نظرا للطابع المعيشي لآثار الطلاق اقتضى نظر المحكمة شملها بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
في الطلب المضاد:حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ:50000.00 درهم كتعويض عن التعسف في استعمال الحق في التطليق للشقاق.
و حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 97 من مدونة الأسرة أنه:”في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات..مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
وحيث إنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين إحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة صفحة الفيسبوك الخاصة بالمدعى عليها فرعيا التي ولئن أنكرتها أمام القاضي المقرر بجلسة الصلح إلا أنها أقرت بها من خلال مذكرتها المقدمة لجلسة:11/12/2012 حينما دفعت بكون الدردشة المتمسك بها من طرف المدعى عليه الفرعي ليس فيها أي كلام ساقط أو خارج عن القانون، يتبين للمحكمة بأن الأخيرة ربطت علاقات مع أشخاص آخرين خارج التراب الوطني وبالضبط من دولة مصر مع كل من المسمى ……و …….تجاوزت حدود الصداقة إلى تبادل كلمات الغزل والحب والوعد بالزواج من طرفهم، فضلا عن إنكارها لعلاقتها الزوجية التي تربطها بالمدعي فرعيا وتمكين المسمى …….من مشاهدة صورها بمظهر لا يليق بامرأة متزوجة عارية الرأس وبلباس خاص بالبيت وهو ما يشكل إخلالا بواجب العفة المفروض على كل واحد من الزوجين للآخر من شأنه الاضرار معنويا بالمدعي الفرعي.
وحيث إن المدعى عليها فرعيا وفضلا عن ذلك هي طالبة التطليق وتمسكت به خلال جميع أطوار الدعوى غير مبدية لأية بادرة للتصالح مع زوجها بالرغم من كونه تمسك ببيت الزوجية رافضا طلبها الرامي للتطليق للشقاق بالرغم من اكتشافه لكل ما ذكر مما يكون معه الطلب متسما بطابع التعسف.
وحيث إنه لكل ذلك يكون المدعي فرعيا محقا في طلب التعويض تقدره المحكمة حسب سلطتها التقديرية في المبلغ الذي سيذكر بالمنطوق أدناه.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره في نازلة الحال لعدم وجود مسوغاته المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م.
و حيث إنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية و نظرا لكون الإجبار ما هو إلا وسيلة لحمل المحكوم عليه على التنفيذ يكون هذا الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للفصول: 1 ،3 ،32 ،50 و 124 من ق م م و المواد:94 إلى 97 من مدونة الأسرة.
لهذه الأسبـــــــاب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا في التطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا.
في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:
في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية:(…) من زوجها المدعى عليه: (…) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجـب سكناها أثناء عدتها بحسب مبلغ:(2100.00) درهم، وبإسناد حضانة الابنين: (……) إليها وبأدائه لها نفقتهما بحسب مبلغ: (400.00) درهم شهريا لكل واحد منهما، تكاليف سكناهما بحسب مبلغ:(600.00) درهم شهريا لهما معا، وأجرة الحضانة بحسب مبلـــغ: (100.00) درهما شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وتوسعة الأعياد الدينية للولدين بحسب مبلغ: (800.00) درهم سنويا لهما معا ابتداء من تاريخ الطلب: 04/07/2012 الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا.
و عليها بتسليمها الولدين:(……) لوالدهما قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع على أن يتسلمهما بمقر إقامتها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعهما إليها على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك، مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، وتوجيه ملخص هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الطرفين قصد تضمين الإشارة المناسبة بطرة رسم ازدياد كل واحد منهما.
في الطلب المضاد: على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعي فرعيا تعويضا عن التعسف في استعمال الحق في التطليق تحدده المحكمة في مبلغ:
(20000.00) درهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم بالتاريخ المبين أعلاه و كانت المحكمة مؤلفة من:
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط