العمل القضائي: أحكام قضائية في المادة التجارية.

هذه الأحكام منشورة في العدد الأول * أكتوبر 2018* من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.
المحكمة التجارية بوجدة
ملــف رقـم : 1178/8211/2017
حكـم عــــدد: 688/2018
بتاريـخ : 05/07/2018
القاعدة |
المادة 155 انصبت على تحديد الأفعال التي لا تعتبر تزييفا إلا إذا كان من شأنها إحداث لبس في ذهن الجمهور و ذلك من منطلق أن الأمر يتعلق بمنتجات مشابهة فقط و ليس مماثلة، في حين أن المادتين 225 و 226 من قانون 17/97 مدت التزييف إلى فعل حيازة منتجات تحمل علامة مستنسخة أو مقلدة و كذا فعل بيع منتجات أو خدمات مستنسخة أو مقلدة أو عرض مثل هذه المنتجات أو الخدمات للبيع أو توريدها، لذلك يتعين من أجل قبول الطلب أن يثبت المدعي التشابه المذكور.
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بوجدة في جلستها العلنية الحكم التمهيدي الآتي نصه:
الوقـــــــــائـــــــــع :
بناء على المقـال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها، والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2018 و الذي تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني في صناعة السيارات وقطاع الغيار ذات التقنية والجودة العالية، وهي تقوم بترويج منتجاتها تحت عدة علامات مشهورة في مختلف أنحاء العالم منها علامة MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وكذا شعارها المودع والمسجل لدى نفس الجهة في ذات التاريخ تحت رقم 414856 وتم تجديده بتاريخ 20/02/1985 و 01/02/2015.
وقد وصل إلى علمها وجود منتجات مقلدة لعلامتها التجارية شبيهة بالتي تقوم بتسويقها، يروجها المحل التجاري العائد للمدعى عليه، مما يخلق تشويشا ولبسا في ذهن المستهلك العادي حول مصدر البضاعة ومنتجها، ويعتبر هذا الفعل منافسة غير مشروعة من شأنه أن يلحق بها أضرارا مادية ومعنوية.
وأنها لجأت إلى رئيس المحكمة التجارية بوجدة لإجراء مسطرة التعيين والوصف حسب المادة 222 من القانون رقم 97 – 17 فاستصدرت الأمر عدد 1182/2017 بتاريخ 28/09/2017 بمقتضاه انتقل المفوض القضائي علي الزروالي إلى محل المدعى عليه وعاين السلع التالية الحاملة لعلامتها المزيفة:
- 03 مصفاة للوقود،01 مصفاة هواء المكيف،01 مصفاة للهواء، 01 فليكتور FLICTOR، 01 ماسح الزجاج، 02 واضعة الرأس REPOSE TETE.
لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل بشكل مزيف أو مقلد علامتها التجارية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلاماتها بشكل مزيف وفقا لمحضر الحجز المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 17/10/2017، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقته، وبأدائه لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم ، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، والبت في الصائر وفا للقانون.
وأرفقت المدعية طلبها بالوثائق التالية :
- شهادة تسجيل علامة المدعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بوجدة حسب المراجع المذكورة أعلاه، محضر حجز وصفي.
وبناء على تبليغ نسخة من مقال الدعوى إلى المدعى عليه للجواب، وبعدما أفيد عنه أنه غير معروف عين في حقه قيم قضائي الذي أدلى بإفادته لجلسة 28/06/2018 التي تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 05/07/2018.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكــــل : حيث إن الدعوى مستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا، لذا فهي مقبولة شكلا .
في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في وقائع هذا الحكم.
و حيث إن كان المشرع قد قام بحماية العلامة التجارية وطنيا من أي تعد عليها فإنه حدد الأعمال التي يمنع على الغير القيام بها بدون موافقة مالك العلامة و اعتبر كل مساس بحقوق هذا الأخير تزييفا وذلك في المواد 154 و 155 و 226 من قانون 17/97.
و حيث انه بالرجوع إلى المادة 154 من القانون المذكور فإنها حددت الأفعال التي تعتبر تزييفا في ذاتها و بمجرد حصولها و ذلك في استنساخ أو استعمال أو وضع علامة و لو بإضافة كلمات و كذا استعمال علامة مستنسخة و إشارة مماثلة لهذه العلامـة فيمـا يخص المنتجــات أو الخدمــات المماثلـة و كذا في حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية في حين أن المادة 155 انصبت على تحديد الأفعال التي لا تعتبر تزييفا إلا إذا كان من شأنها إحداث لبس في ذهن الجمهور و ذلك من منطلق أن الأمر يتعلق بمنتجات مشابهة فقط و ليس مماثلة، في حين أن المادتين 225 و 226 من قانون 17/97 مدت التزييف إلى فعل حيازة منتجات تحمل علامة مستنسخة أو مقلدة و كذا فعل بيع منتجات أو خدمات مستنسخة أو مقلدة أو عرض مثل هذه المنتجات أو الخدمات للبيع أو توريدها.
و حيث انه بالاطلاع على المحضر المعنون بالوصفي يتبين منه أن المفوض القضائي انتقل إلى محل المدعى عليه، وعاين عرض مصفاة وقود واحدة وغطاء لوحة القيادة ثم اقتنى المنتوج الأخير بمبلغ 30 درهم ولم يجر أية مقارنة أو وصف للمنتوج لعدم تمكينه من عينة المنتوج الأصلي، حسب ما جاء في المحضر.
وحيث إنه لم يثبت من المحضر المذكور أو غيره ما يفيد أن المنتوجات المعروضة مزيفة أو أن المدعى عليه قام بأحد الأعمال التي يمنع عليه القيام بها و الواردة في المواد المشار إليها ؛ وإنما جاء عاما ولا يتضمن وصفا دقيقا للبضاعة المدعى تقليدها ؛ هذا فضلا على أنه لم يرفق محضره بعينة من المنتوجين لتمكين المحكمة من إجراء مقارنة بينهما، بل أكثر من ذلك فالمدعية لم تثبت قيام المدعى عليه بأحد الأفعال المذكورة أعلاه و إنما اكتفت بالقول بأنها تقوم ببيع و عرض منتوجات تحمل علامة مشابهة دون إثبات التشابه المذكور، وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ” 174″ الصادر بتاريخ 26/1/2012 ملف عدد 332/2011، ( غير منشور)،مما تكون معه حالات التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقه غير قائمة.
وحيث إنه تأسيسا على العلل أعلاه يبقى طلب المدعية غير مؤسس و هو ما يقتضي الحكم برفضه
و حيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول أعلاه ولمقتضيات قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهـــذه الأسبــــــاب
حكمـت المحكمـة بجلستهـا العلنيـــة ابتدائيــا وغيابيا بقيم :
في الشكــــل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبهـذا صـدر الحكـم فـي اليـوم والشهـر والسنـة أعـلاه.
الرئيـس والمقرر كاتــب الضبـط
المحكمة التجارية بوجدة
مـلـف رقـــم: 313 / 2013 / 15
حـكـم عــــدد : 302 /2015
بتــاريـخ : 24/03/2015
القاعدة |
عقد فتح الاعتماد لا يعتبر قرضا يلتزم البنك بأدائه لفائدة الزبون بقدر ما هو تمويل دوري لحساب الزبون يراعى فيه عنصر الائتمان والثقة، وأن البنك غير ملزم بالاستمرار في منح هذه التسهيلات أيا كانت ظروف الزبون بل يمكنه وضع حد لهذا الاعتماد طبقا لمقتضيات الفصل 63 من القانون البنكي والفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة.
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بوجدة في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
الوقائـــــــــع
تقدم المدعيان بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03-04-2013 يعرضان فيه أنه بمقتضى عقد القرض بحساب جاري مؤرخ في 16/01/2006 التزم المدعى عليه بفتح اعتماد لفائدة المدعية الأولى بمبلغ 500.000 درهم بنسبة فائدة قدرها 9.50 % في شكل تسهيلات الصندوق، وضمانا لذلك قدمت أصلها التجاري والعتاد الخاص بالتسيير.
كما أبرمت بتاريخ 02/04/2008 عقد قرض متوسط المدى باستحقاقات لمدة سبع سنوات بمبلغ 1.200.0000 درهم بفائدة نسبتها 6.5 % بعدما رهنت أصلها التجاري لفائدة البنك، وبتاريخ 11/06/2009 فتح لها اعتماد بالحساب الجاري التزم بمقتضاه المدعى عليه بتقديم تسهيلات الصندوق بمبلغ 1.000.000 درهم، وتحمل أداء عمليات الخصم التجاري بمبلغ 1.200.000 درهم، وكذا تحمله أداء الشيكات بمبلغ 200.000 درهم، وذلك بنسبة فائدة قدرها 9.50%، وضمانا لذلك قدمت ثلاثة رهون على أصلها التجاري المقيد تحت عدد 16567، وضمانة رهنية في حدود مبلغ 500.000 درهم، وكفالة المدعي الثاني بمبلغ 2.200.000 درهم.
وتنفيذا للعقود المذكورة دأبت على استعمال الاعتماد المخصص طبقا للشروط المتفق عليها ، وحرصت على ضمان حركية الدائنية وتطويرها منذ سنة 2006 وذلك بإيداع نسبة مهمة من رقم معاملاتها ، إذ سجلت دائنية حسابها سنة 2009 أكثر من 15.000.000 درهم في شكل إيداعات نقدية أو تسليم قيم شيكات وكمبيالات للتحصيل، أي بمعدل 1.500.000 درهم شهريا كما هو ثابت من الكشوف الحسابية.
وفي نفس الوقت كان المدعى عليه يستخلص من حسابها أكثر من 30.000 درهم شهريا عن الفائدة المتفق عليها، وعند تجاوز مبلغ تسهيلات الصندوق المتفق عليها كان البنك يبادر تلقائيا بخصم مبلغ 12.50% لحسابه كفائدة عن الخدمة المذكورة بدلا من 9.5 %.
وأنه عمد في خرق لبنود العقود المذكورة بتجاوز سقف الاعتماد المتفق عليه المكفول والمضمون بكفالة رهنية وشخصية، بعد أن بادر إلى أداء قيمة شيكات وكمبيالات، وقام بعمليات الخصم البنكي، ورغم هذا التجاوز في تسهيلات الصندوق وفي الأداء فإنه عودها على هذا النوع من التعامل والتسهيلات لكونها كانت ضرورية لعملها واستمرار نشاطها.
معتبرة أن خرق سقف الاعتماد المتفق عليه وتجاوزه بإرادة منفردة من طرف البنك المدعى عليه نتج عنه المغالات و الإفراط في الاقتراض وعرض ائتمانها للاهتزاز بفعل ارتفاع مديونيتها.
وأن المدعى عليه بادر فجأة بالتوقف و الامتناع عن تسديد قيمة عدد كبير من الأوراق التجارية بالرغم من تقديمها ضمانات رهنية وكفالات شخصية مما دفع بالدائنين إلى مطالبتها بأداء ديونهم حبيا وقضائيا فانتشر خبر توقفها عن أداء الديون لدى مموليها فامتنعوا من تزويدها بالسلع وهذا ما أدى إلى التوقف عن الإنتاج وإشهار حكم التصفية القضائية في حقها كما هو ثابت من الحكم المرفق.
معتبرة أن مسؤولية البنك ثابتة بمقتضى المواد 501، 525 من مدونة التجارة وكذا المادة 63 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان.
لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 30.000 درهم ، وتحميله جميع الديون التي صرح بها الدائنون في ملف التصفية القضائية عدد 03/12/10.
والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى خبير في الأعمال البنكية وتدقيق العمليات البنكية التي عرفها حسابها البنكي ابتداء من سنة 2006 إلى تاريخ 29/01/2012، مع تحديد الفوائد التي استخلصها المدعى عليه، وأسس حسابها، والتجاوزات التي تمت خرقا للعقدين المبرمين معه.
وتحديد قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بهما بسبب رفض وامتناع المدعى عليه عن أداء وسداد قيمة الشيكات والكمبيالات التي رجعت بدون أداء، وكذا تحديد التعويض عن تفويت فرصة الاشتغال وضياع الربح من جراء عدم استغلال أموال الشيكات والكمبيالات، وكذا التعويض المستحق لها عن توقف نشاطها، وإشهار إفلاسها بالتصفية القضائية.
وأرفق الطلب بالوثائق المفصلة في مقال الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 212/2013 الصادر بتاريخ 08/10/2013 والقاضي بإجراء خبرة في القضية أسندت إلى الخبير في المعاملات البنكية فؤاد قازوز الذي تم استبداله بالخبير برحيلي يحي، الذي خلص في تقريره أن المدعية استفادت من مجموعة من القروض وتسهيلات الحساب وخصم أوراق تجارية بعدما قدمت عدة ضمانات عينية وشخصية. ولاحظ أن تلك القروض والتسهيلات لم تمكن الشركة من تسوية وضعيتها الحسابية رغم تجاوز التسهيلات الممنوحة لها. وبخصوص احتساب الفوائد والصائر فإن البنك لم يقم باحتساب فوائد التأخير في غياب وجود نص واضح في البرتوكول كما لم يحتسب غرامة الاسترجاع الجبري، مما جعل الفوائد والضريبة على القيمة المضافة تستقر في مبلغ 20.123,03 درهم.
وأوضح الخبير بأن البنك المدعى عليه توقف فعلا عن استخلاص الأوراق التجارية والشيكات نظرا للوضعية المالية للشركة المدعية التي أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيها، وكذلك إلى حجم وعدد الأوراق التجارية التي رجعت بدون مؤونة، ورغم ذلك قام باستخلاص عدة شيكات رغم عدم توفير مؤونتها، لينتهي في تقريره أن الدين الذي بقي بذمة المدعية هو 6.759.735,66 درهم.
عقبت المدعية بأن موضوع الدعوى والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/10/2013 لا يتعلقان ببيان وتحديد الدين، وإنما تحديد وإثبات مسؤولية البنك في خرقه لمضمون عقود القرض والحساب الجاري والآثار السلبية التي ترتبت عليها. موضحة أن مسؤولية هذا الأخير تمثلت في تجاوز سقف الاعتماد وهو ما وقف عليه الخبير. وكذلك قيامه بفسخ الاعتماد والحسابات الجارية رغم تقديمها لعدة ضمانات تأمينا لأداء وتنفيذ مضمون الاتفاقات، مما جعل هذه الضمانات تفوق بكثير مبلغ القرض والتسهيلات علما أن المقاولة كانت في أمس الحاجة إلى التمويل للنهوض بمشروعها وتطويره بعدما عرفت ازدهارا ملموسا بشكل تصاعدي إذ سجلت رقم معاملات سنة 2009 بمبلغ 14.892.864,33 درهم.
مضيفة أن البنك المدعى عليه قام بفسخ عقد القرض المؤرخ في 02/04/2008 البالغ قيمته 1.200.000 درهم والمخصص لأداء المبالغ المستحقة لممونيها، كما بادر أيضا إلى فسخ اعتماد الحساب الجاري المؤرخ في 11/06/2006، وقام أيضا برفض وتسديد قيمة 55 شيكا لفائدة ممونيها خلال الفترة 15/12/2009 و 27/01/2012، وسبعين شيكا ما بين 24/02/2009 و 30/11/2011، ورد البنك المدعى عليه 75 كمبيالة مابين 03/10/2009 إلى 11/02/2012 في مبلغ 16.595.828,52 درهم. وأن سلوكه هذا دفع ممونيها إلى تغيير سلوكهم تجاهها وأصبحوا يفرضون عليها الأداء النقدي لقيمة السلع التي تقتنيها، كما بادروا إلى مطالبتها بديونهم تجاهها فتوقفت بذلك عن الدفع نهائيا، ويكون بذلك البنك قد خرق مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة، وكذا المادة 63 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون نشاط الائتمان ومراقبتها، وألحق بها أضرار بليغة أدت في نهايتها إلى إشهار تصفيتها.
ملاحظة على الخبرة المنجزة أن الخبير لم يبين في تقريره نوع التجاوزات التي تحدث عنها ولم يبين الآثار التي أحدثتها على الشركة، كما أنه لم يشر إلى كون البنك المدعى عليه توقف عن تنفيذ تسهيلات الصندوق والأداء في الوقت الذي كانت فيه عقود القرض والحساب الجاري سارية، ولم يوضح قيمة الديون التي كانت لفائدة ممونيها والتي لم تصل إلى سقف الاعتماد المفتوح وتوفر البنك على الضمانات المالية لتغطية القروض.
لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 40.717.291,00 درهم كتعويض، وبتحميله مسؤولية التصفية القضائية للشركة بموجب الحكم عدد 05/2012 الصادر بتاريخ 14/11/2012، وبتحمله جميع الديون التي تقدم بها جميع الدائنين في ملف التصفية القضائية وهم:
- دين الشركة العامة في مبلغ 1.444.265,32 درهم
- دين قباضة وجدة المدينة الجديدة في مبلغ 32.248,20 درهم
- دين قباضة وجدة المدينة في مبلغ 38.030,40 درهم
- دين شركة بتروم المغرب في مبلغ 2.582.421,29 درهم.
- دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مبلغ 104.741,43 درهم
- دين الشركة الكهربائية الكيماوية المغربية في مبلغ 182.143,90 درهم
- دين السيد مرضي حسن في مبلغ 92.799,00 درهم.
- دين مصلحة الضرائب في مبلغ 16.454.609,67 درهم
- دين الشركة الكيماوية والصناعية المغربية في مبلغ 223.680,00 درهم
- دين انيفرسيل شيمي في مبلغ 36.260 درهم
مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وذلك بعد إرجاع الملف إلى الخبير أو الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في الشؤون البنكية وتدقيق الحسابات تكون مهمته وفق ما فصلته في مذكرتها التعقيبية.
معززة تعقيبها بصورة شمسية للحكم القاضي بتصفيتها، صورة شمسية لشهادة السجل التجاري، صورة شمسية لتقرير خبرة، جدول يتضمن جرد للأوراق التجارية التي تم رفض أدائها، صورة شمسية لمجموعة من الأوراق التجارية.
وجاء في تعقيب البنك المدعى عليه بأنه لم يرتكب أي خطأ يستوجب التعويض، وأن الخبرة المنجزة أكدت ذلك، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 03/03/2015 تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 24/03/2015.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الدعوى المقدمة من طرف المدعية الأولى شركة فوكون كلور بواسطة سنديك مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حقها قدمت وهي مستوفية للشروط القانونية صفة ومصلحة مما يتعين معه التصريح بقبولها، بينما لا صفة للمدعى عليه الثاني في الدعوى وهذا يستتبع عدم قبول دعواه.
في الموضوع: حيث يرمي طلب المدعية إلى الحكم وفق ملتمساتها المفصلة أعلاه.
وحيث أسست المدعية طلبها على أن البنك المدعى عليه بعدما وافق على منحها اعتمادا في إطار تسهيلات الصندوق وتجاوزه للسقف المتفق عليه بإرادة منفردة، عمد إلى التوقف عن تسديد عدد كبير من الأوراق التجارية بالرغم من تقديمها ضمانات رهنية وكفالات شخصية مما دفع دائنيها إلى المطالبة بديونهم فتوقفت عن الأداء وفتح في حقها مسطرة التصفية القضائية.
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير في المعاملات البنكية يحي برحيلي خلصت في تقريرها أن البنك المدعى عليه كان يتجاوز في كثير من الأحيان الحد الأقصى لتسهيلات الصندوق الممنوحة للشركة المدعية وذلك لضمان استمرارية نشاطها وإنقاذها، وأن توقفه عن أداء قيمة الأوراق التجارية المسحوبة عن المدعية راجع إلى الوضعية المالية لهذه الأخيرة التي أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن هذه الوضعية التي وصلت إليها يؤيدها الحكم عدد 05/2012 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 14/11/2012 في الملف رقم 03/2012/10 الذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.
وحيث إنه خلاف ما أبدته المدعية من مآخذ على الخبرة المذكورة فإنها جاءت وفق الحكم التمهيدي الذي أمر بإجرائها وأجابت عن المسائل المفصل فيه، وأعطت صورة واضحة عن وضعية الشركة تجاه البنك المدعى عليها، مما يتعين المصادقة على تقريرها.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المذكورة وكذا من كشوف حساب المدعية أن حسابها كان دوما مدينا وأن البنك المدعى عليه بعد ان لاحظ عجزها في الحساب وأن وضعيتها المالية أصبحت مختلة توقف عن مدها بتسهيلات في الحساب.
وحيث إن المدعية لم تنفذ ما التزمت به تجاه البنك المدعى عليه وبما أن التسهيلات في الحساب الجاري ليس عقد قرض أي أن المبلغ المتفق عليه بمقتضى عقد فتح الاعتماد لا يعتبر قرضا يلتزم البنك بأدائه لفائدة الزبون بقدر ما هو تمويل دوري لحساب الزبون يراعى فيه عنصر الائتمان والثقة، وأن البنك غير ملزم بالاستمرار في منح هذه التسهيلات أيا كانت ظروف الزبون بل يمكنه وضع حد لهذا الاعتماد طبقا لمقتضيات الفصل 63 من القانون البنكي والفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد دون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم.
وحيث إن بالنسبة لواقعة التوقف البين للمستفيد عن الدفع والتي يمكن للبنك أن يضع في حالة توفرها حدا للاعتماد فان الفصل 63 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ساق بعض الأمثلة منها تراكم ديون الزبون غير المؤداة وتدهور مركزه المالي وهي ظروف ووقائع تنطبق على المدعية، وأنه اعتبار لما ذكر أعلاه، فان رفض المدعى عليه أداء قيمة أوراق تجارية في وقت كان الرصيد الحسابي للشركة مدينا، عمل لا يتسم بطابع التعسف من طرف البنك ولا يعد فسخا للاعتماد دون سابق إشعار وبالتالي لا يتحمل البنك تبعات عدم أداء تلك الأوراق التجارية.
وحيث إنه تبعا للحيثيات أعلاه يتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقـا للفصـول 1، 3، 32، 37، 38، 39، 50، 124 من ق.م.م، ولباقي المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه.
لهذه الأسباب
حكمـت المحكمة عـلـنـيـا ابـتـدائـيـا وحضوريا
فـي الشكـل : بـقـبـول الـدعـوى بالنسبة للمدعية الأولى وبعدم قبولها بالنسبة للمدعي الثاني.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
صدر الحكم في اليــوم والشهر والسنــــة أعــلاه
الرئيــس القاضي المقــرر كاتب الضبـــط
المحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم: 1279 /2017/8201
بتاريخ : 12/07/2018
القاعدة |
إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة وذلك طبقا للفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. |
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بوجدة في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة محاميه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07-12-2017 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 86.384,94 درهم بعد ما اقترض منه مبلغ 78.000 درهم، والتزم بأدائه مقسطا، إلا أنه توقف عن الأداء.
لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 86.384,93 درهم، مع الفوائد القانونية بنسبة 7.75 % من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 1727,69 درهم الذي يمثل نسبة 2 % من المبلغ الإجمالي للدين كغرامة تعاقدية طبقا للفصل 16 من عقد القرض، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله بكشف حساب بنكي، عقد القرض ونسخة من إنذار.
أجاب المدعى عليه أن سبب توقفه عن الأداء راجع إلى عزله من وظيفته، وأنه طعن في قرار العزل أمام المحكمة الإدارية التي قضت بإلغائه بمقتضى حكمها عدد 433 الصادر بتاريخ 17/05/2015 الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، وأن المشرع منح للمدين الحق في إيقاف تنفيذ التزاماته بسبب فصله عن العمل حسب مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 08/31 المتعلق بحماية المستهلك.
ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا أكثر الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المتبقي من القرض. مرفقا جوابه بصورة شمسية للقرار رقم 25 الصادر عن عامل جرادة، صورة شمسية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
عقب البنك المدعي أن المدعى عليه توقف عن الأداء رغم إنذاره، ملتمسا الحكم وفق مقاله واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وبجلسة 05/07/2018 تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 12/08/2018.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف طلب البنك المدعي إلى الحكم على المدعى عليه وفق ملتمساته المسطرة أعلاه.
وحيث تمسك المدعى عليه أن سبب توقفه عن الأداء ناتج عن عزله عن العمل، مستشهدا بالقرار رقم 25 الصادر عن عامل إقليم جرادة، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الإدارية بوجدة بمقتضى الحكم عدد 433 الصادر بتاريخ 17/05/2016 في الملف رقم 179/7110/15، وليس بالملف ما يفيد استئناف المدعى عليه لعمله.
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نص على أنه إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.
وحيث متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى سابقة لآوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث إن خـاسر الدعـوى يتحمل صائـرهـا قـانـونـا.
وتطبيقـا للفصـول 1، 3، 32، 37، 38، 39، 50، 124 من ق.م.م.
ولمقتضيـات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وخاصة المادة 111.
حكمـت المحكمة عـلـنـيـا ابـتـدائـيـا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى، وتحميل البنك المدعي الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
المحكمة التجارية بوجدة
ملــــف رقــــــم : 967 /2016/8201
حكم عـدد : 862 /2017
بتاريخ : .14/09/2017
القاعدة |
الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عليه غل يد المدعي في رفع الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالحه الشخصية وأن السنديك لا يباشر الدعاوى باسم الشخص المفتوحة في حقه المسطرة التسوية إلا في الحالة التي يكون فيها هذا الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا قد فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 619 من مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له مهمة تسير المقاولة عملا بمقتضيات المادة 576 من نفس القانون.
|
باســم جلالــة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة التجارية بوجدة في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
الوقائـــــــــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعي بـواسطة محاميه، والذي يعرض فيه أنه بصفته مقاولا مختصا في النقل والهندسة المدنية ومسيرا لمجموعة النقل والهندسة المدنية للشرق المعروفة اختصارا ب GTGCO فتح حسابا جاريا شخصيا بدفاتر الشركة المدعى عليها تحت رقم 000 026 00 107527 28 وعرف حسابه حركة مطردة واستفاد من قرض متوسط المدى مبلغه 3.000.000 درهم بموجب عقد القرض المؤرخ في 06/07/2011 مضمون برهن رسمي على الملك المسمى رياض اسلي 404 ذي الرسم العقاري عدد 120148/02، كما فتح له اعتماد في شكل تسهيلات في الصندوق وسحب على المكشوف ، إلا أن البنك المدعى عليه أقدم بشكل مفاجئ وبدون إشعاره بقفل حسابه وفسخ الاعتماد المفتوح لفائدته في شكل تسهيلات الصندوق وسحب على المكشوف وبفسخ عقد القرض المتوسط الأمد خارقا بذلك مقتضيات المادتين 503 و 525 من مدونة التجارة.
وبما أن قفل الحساب بشكل تعسفي يعتبر إعداما للمقاول صاحب الحساب وتجفيف لمصادر تمويله وزعزعة لائتمانه فقد تضرر من فعل المدعى عليها نتيجة ارتباك نشاطه والشكايات المقدمة ضده مما أدلى إلى خضوعه لمسطرة التسوية القضائية استنادا للحكم عدد 02/2014 الصادر عن المحكمة التجاري بوجدة بتاريخ 09/04/2014 في الملف رقم 01/2014/10.
لذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 20.000.000 درهم والأمر تمهديا بإجراء خبرة لافتحاص حسابه البنكي وحصر المعاملات التي حققها وتحديد الأضرار التي لحقته والمبالغ التي اضطر وسيضطر لإنفاقها بعد قفل حسابه وفسخ الاعتماد وعقد القرض وما سيفوت عليه من أرباح عن الفترة الممتد من 2012 إلى غاية 2017، وحفظ حقه في تقديم ملتمساته.
وعزز المدعي طلبه بصور شمسية لكشوف الحساب برسم السنوات 2009، 2010، 2011، 2012، صور شمسية للحكم القاضي بالتسوية القضائي في حق شركة GTGCO، وصورة شمسية للحكم القاضي بتمديد مسطرة التسوية القضائية في حقه، ونسخة من تكليف السنديك.
أجاب البنك المدعى عليه ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الاختصاص المحلي لهذه المحكمة للبت فيه على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين يعطي الاختصاص المحلي للنظر في النزاعات الناشئة بينهما لمحاكم الدار البيضاء، ومن جهة أخرى لأن السيد حسن خلوفي قد عين من طرف المحكمة سنديكا للتسوية فقط، مما تكون معه مهامه محصورة في المواد 576 و 577 و 578 من مدونة التجارة والتي ليس من ضمنها ما يعطيه الحق في إقامة الدعاوى أمام القضاء باسم المدعية، هذا الاختصاص الذي أسنده المشرع لسنديك التصفية بمقتضى المادة 619 من المدونة، ومن جهة ثالثة لعدم أداء الرسوم القضائية إذ أن الفصل 10 من ظهير 1984 المنظم للصوائر القضائية لا ينطبق على النازلة ما دام أن المدعي لم تفتح في مواجهته مسطرة التصفية وبالتالي فلن يتم بيع منقولاتها وأصولها لاستخلاص قيمة الرسوم القضائية المستحقة، وأضافت المدعى عليها أنها أثارت عدم اختصاص المحكمة في قضية مماثلة أقامها نفس السنديك فقضت المحكمة بعدم اختصاصها في الملف رقم 86/8201/2016 بتاريخ 04/04/2017.
ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لانعدام الاختصاص المحلي، وكذا لعدم أهلية السنديك لإقامة الدعوى وعدم أداء الرسوم القضائية.معززة جوابها بصورة شمسية لعقد القرض، وصورة شمسية للحكم الصادر في الملف المذكور.
عقب المدعي بأن المادة 566 من مدونة التجارة تنص على أن المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي المختصة في جميع الدعاوى المتصلة بها، وبما أن الدعوى الحالية متصلة اتصالا وثيقا بمسطرة التسوية القضائية لاعتبارين، أولهما أن السنديك هو الذي أقامها والثاني لكون الفسخ التعسفي الذي قام به البنك لخطوط الاعتماد هو السبب الرئيسي لدخول المدعي في التسوية القضائية، مما تكون معه المحكمة التجارية بوجدة هي المختصة بالبت في الطلب.
أما فيما يتعلق بانعدام أهلية السنديك فقد أوضحت المدعي بأن المادة 646 من المدونة قد ألزمت السنديك بمجرد الشروع في مهمته بأن يطلب من رئيس المقاولة القيام بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاول الخاضع لمسطرة المعالجة أو أن يقوم بها بنفسه، وبشأن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية فقد أكدت بأنه دفع غير مقبول استنادا لأحكام المادة 49 من ق م م التي تنص على أن الدفع بحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت فعلا، هذا فضلا على أن أحكام الفصل 10 من ظهير 1948 المتعلق بالصوائر والمصاريف القضائية ينص صراحة على أن الرسوم المقررة بموجب هذا القانون تستحق مقدما عن الدعاوى المقدمة بطلب من وكيل التفلسة أو المصفي أو أي وكيل قضائي آخر أثناء الإفلاس أو التصفية.
وبعدما أكدت المدعى عليها ما سبق قررت المحكمة بجلسة 07/09/2017 حجز القضية للمداولة لجلسة 14/09/2017.
وبعــــد المداولـــــة طبقــــا للقانــــــون
- في الاختصاص:
حيث أثارت المدعى عليها دفعا بعدم اختصاص المحكمة التجارية محليا للبت في الدعوى تأسيسا على الأسباب المفصلة أعلاه.
لكن حيث إن الدعوى أقيمت بواسطة سنديك مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد ماني محمد، وهي مؤطرة بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، كما أن النزاع يهم حساب هذا الأخير المفتوح بوكالة البنك المدعى عليه الواقع بمدينة وجدة، مما يجعل المحكمة التجارية هي المختصة مكانيا للبت في الدعوى.
- في الشكل:
حيث التمس المدعي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 20.000.000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لافتحاص حسابه البنكي وحصر المعاملات التي حققها وتحديد الأضرار التي لحقته والمبالغ التي اضطر وسيضطر لإنفاقها بعد قفل حسابه وفسخ الاعتماد وعقد القرض وما سيفوت عليه من أرباح عن الفترة الممتد من 2012 إلى غاية 2017، وحفظ حقه في تقديم ملتمساته.
وحيث دفعت المدعى عليها أن السيد حسن خلوفي عين من طرف المحكمة سنديكا للتسوية فقط، مما تكون معه مهامه محصورة في المواد 576 و 577 و 578 من مدونة التجارة والتي ليس من ضمنها ما يعطيه الحق في إقامة الدعاوى أمام القضاء باسم المدعي.
وحيث إنه حقا فإن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عليه غل يد المدعي في رفع الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالحه الشخصية وأن السنديك لا يباشر الدعاوى باسم الشخص المفتوحة في حقه المسطرة التسوية إلا في الحالة التي يكون فيها هذا الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا قد فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 619 من مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له مهمة تسير المقاولة عملا بمقتضيات المادة 576 من نفس القانون.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الدعوى لا ترمي إلى استفاء دين ترتب بذمة المدعى عليها لفائدة المدعي في إطار المحافظة على أصول هذا الأخير وإنما تهدف إلى الحصول على تعويض الضرر جراء الفعل المنسوب إلى البنك المدعى عليه ومعلوم أن الضرر حسب مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته، ومادام أن المصلحة هي مناط الدعوى فإن إقامة الدعوى بواسطة السنديك يجعلها غير مقبولة.
لهـــــذه الأسبــــــــاب
حكمــت المحكمــة علنيـــا ابتدائيــــا وحضوريــــا :
بعدم قبول الدعوى.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيـس والمقــرر كاتـب الضبـــط