مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية وجدة

الشروط المضمنة في عقد الشغل وأثرها على توازن علاقة العمل

د.محمد الكشبور
دكتور دولة في الحقوق
محامي بهيئة الدار البيضاء
أستاذ التعليم العالي سابقا

 

هذا المقال منشور في العدد الثاني * 2019 * من مجلة فضاء المعرفة القانونية التي تصدر عن المركز.

 

يشرفني أن أحضر التكريم الذي هيأته كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة وبإشراف من مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، بنفس المدينة، والموجه أساسا إلى الأستاذة الفاضلة دنيا مباركة، أستاذة القانون الاجتماعي بذات الكلية.
تحمل الندوة التي أقيمت على شرف الأستاذة العنوان الآتي:
مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استقرار المقاولة
وقد كان ذلك بتاريخ 23 و24  نوفمبر 2018.
لي معرفة سابقة بالأستاذة دنيا، إذ حضرت إلى جانبها في بعض المناقشات الجامعية وقد لاحظت أنها تمثل فقها مغربيا رصينا، له يد بيضاء على كل طلبتها – وما أكثرهم – والذين ينتشرون في كل ربوع المملكة، بل وهي صاحبة مدرسة قانونية عريقة تغطي كل المنطقة الشرقية بالمغرب.
وعندما كنت مدرسا لمادة القانون الاجتماعي بكلية الحقوق بالدار البيضاء، كثيرا ما استفدت من الأبحاث الرصينة التي نشرت للأستاذة دنيا، وفي مقدمة ذلك الأطروحة الرائعة التي ناقشتها تحت إشراف الدكتور علي عمران – رحمة الله عليه – في موضوع من صميم قانون الشغل بعنوان:
الإنهاء التعسفي لعقد العمل، جامعة عين شمس، كلية الحقوق بالقاهرة 1987.
ومساهمة مني في هذا التكريم ذي البعد الوطني، فكرت في موضوع ينسجم مع عنوان الندوة وقد صغته على الوجه الآتي:
الشروط المضمنة في عقد الشغل وأثرها على توازن علاقات الشغل“.
أتمنى أن يكون هذا البحث في مستوى تكريم الأستاذة مباركة دنيا.
وبالله التوفيق
محمد الكشبور
الدار البيضاء، في 22 يناير 2019
مقدمة البحث
يندرج هذا البحث ضمن ما يخص الشروط التي قد تضمن في عقد الشغل لصالح طرفي هذا العقد، أي يستفيد منها الطرفان معا أو أحدهما دون الآخر، وخاصة المشغل الذي يستفيد من وضعه الاقتصادي المتميز، وتبعية الأجير له، بل ومن الوضعية الاجتماعية الهشة لهذا الأخير.
لا توجد في الأصل نظرية عامة تخص الشروط التي تضمن في عقد الشغل، إنما المسألة خضعت بداية لمبدأ سلطان الإرادة، قبل أن تخضع لسنة التطور.
ذلك أن التطور السريع لقانون الشغل، جعل المشرع يتدخل بخصوص بعض الشروط، حيث قرر صحتها أو عدم صحتها، وجعل القضاء الفرنسي، بالخصوص، يتدخل بدوره لتأطير شروط إضافية أخرى خدمة – عموما – للأجير، الطرف الضعيف في علاقة الشغل.
والشروط التي نحن بصدد بحثها تضمن عادة في عقد الشغل أو تلحق به بعد إبرامه، إلا أنها قد توضع في الاتفاقية الجماعية أو في النظام الداخلي كذلك، وإن كان يشترط أن يكون الأجير على علم تام بها وقبوله بها دون تحفظويبقى للقضاء أن يحدد موقفه منها.
وحتى نكون على بينة من الموضوع، نقسم دراستنا هذه إلى مبحثين، نخصص الأول منهما للأحكام العامة التي تتحكم في الشروط المضمنة في عقد الشعل، ونخصص الثاني لقراءة في نماذج خاصة من تلك الشروط.
المبحث الأول : الأحكام العامة للشروط المضمنة في عقد الشغل
نخصص هذا المبحث لعدة مواضيع تتصل بالشروط المضمنة في عقد الشغل من حيث ما يلي:
المطلب الأول:  تعريف عقد الشغل وتعريف الشرط.
المطلب الثاني:  نماذج من الشروط التي تضمن عادة في عقد الشغل.
المطلب الثالث : قواعد تتحكم في الشرط المضمن في عقد الشغل.المطلب الأول: تعريف عقد الشغل وتعريف الشرط
نبحث في موضوع يتعلق بالشروط المضمنة في عقد الشغل، وهو عنوان يتكون أساسا من عبارتين: عقد شغل وشرط أو شروط تضمن به.
أولا – عقد الشغل:
1 – العقد عموما هو توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني، قد يكون عبارة عن إنشاء التزام عقدي، أو تعديله، أو نقله، أو إنهائه[1].
ويهمنا في هذا الصدد توافق الإرادتين الذي يرتبط بعلاقات الشغل الفردية بالخصوص، من خلال ما يتصل بها من شروط.
2 – مفهوم عقد الشغل الفردي وعناصره:
عقد الشغل عبارة عن علاقة تعاقدية تنشأ بين مشغل وأجير، بمقتضاها يؤدي هذا الأخير – أي الأجير – عملا لصالح الأول مقابل أجر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين[2]، ويؤدي الأجير نشاطه المهني أو الحرفي تحت إشراف ورقابة المشغل، وهو ما يعبر عنه عادة بالتبعية القانونية[3].
يجمع الفقه في عموميته على أن لعقد الشغل ثلاثة عناصر أساسية لا تقوم له قائمة إلا بوجودها، وهي:
1 – أداء العمل la prestation de service من طرف الأجير[4]، وهو عمل غالبا ما يتم تحديده في عقد الشغلوعدم تحديده قد يكون محل نزاع يعرض على القضاء قد يحل عن طريق البينة على المدعي مع إمكانية إجراء بحث في الموضوع[5].
2 – أداء الأجر La rémunération  من طرف المشغل، مع خضوعه للأحكام المضمنة في مدونة الشغل[6]، مع اجتهاد المحكمة بشأن تحديده في حالة الخلاف[7].
3 – التبعية القانونية  La subordination juridique، وتفيد أن الأجير وهو يؤدي نشاطه المهني، يخضع لإشراف ورقابة المشغل، تحت طائلة إعمال سلطته التأديبية بالكيفية المحددة في القانون[8].
والتبعية القانونية أهم عنصر في عقد الشغل، لأنها هي التي تميزه عن عقود أخرى مشابهة له ومن ذلك عقد المقاولة وعقد الشركة وعقد التسيير الحر للأصل التجاري[9] وعقد الوكالة.
وعمليا، فقد تضاف إلى العناصر الثلاثة أعلاه شروط إرادية أخرى، ومن ثمة تصبح هذه الشروط بدورها عنصرا من عناصر عقد الشغل[10]، تنطلق من الإرادة وتراقب من طرف القضاء.
ونكتفي هنا بهذه الإشارات الوجيزة بالنسبة لعقد الشغل، لأنها لا تمثل جوهر بحثنا المتعلق بالشروط المضافة إليه وحدها.
ثانيا – الشــــرط
للشرط مفهومان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي، نتوقف عندهما باختصار جد شديد في هذه الفقرة.
1 – الشرط في اللغة:
يقصد بالشرط في اللغة العلامةيقال في اللغة عادة أشراط الساعة، أي علاماتهاوبهذا المعنى جاء في الذكر الحكيم: “فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغثة فقد جاء أشراطها”، (سورة محمد الآية 18)
والشرط في اللغة كذلك إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من العقود الأخرى، ويجمع على شروط.
وشرط له وعليه كذا يشرط شرطا واشترط عليه، ومنه شرط للأجير لقاء شغله[11]  كذا وكذا.
وهكذا، قد يكون الشرط من أحد المتعاقدين وقد يكون متبادلا بينهمافمصدره إما الإرادة المنفردة أو العقد.
والشرط عندما يتم الاتفاق عليه يجب أن يحترم، ذلك أنه جاء في الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم“. ، وجاء في قول الله تعالى: “والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون” (الآية 8 من سورة المومنون).
2 – الشرط في الاصطلاح:
يقصد بالشرط في الاصطلاح القانوني أمر خارجي، تضيفه الإرادة إلى التصرف الانفرادي أو الالتزام العقدي الذي استكمل جميع عناصر تكوينهومن هذه الناحية، قد يأخذ الشرط عدة مفاهيم، إليكم بعض منها:

أ – الشرط الموقف والشرط الفاسخ:
يتعلق الأمر هنا بتعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله[12]، ومنه سأشتغل عندك إذا شفيت من مرضي، علما أن الشفاء من المرض غير محقق.
والشرط كالالتزام يجب ألا يخالف النظام العام والأخلاق الحميدة، وإلا كان بطلانا مطلقا[13].
نظم المشرع المغربي الشرط الموقف والشرط الفاسخ ضمن مقتضيات الفصول من 107 إلى 126 من ق.ا.ع.
ويطلق جانب من الفقه على هذا النمط من الشروط – الواقف والفاسخ – الشرط التعليقي أي ذلك  الذي يعلق عليه وجود الالتزام من عدمه.
وبالإضافة إلى تنظيم الشرط الموقف والشرط الفاسخ، باعتبارهما وصفا للالتزام، نظم المشرع المغربي كذلك بيع الخيار ضمن مقتضيات الفصول من 601 إلى 612 من ق.ا.ع، وهو عبارة عن شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين[14]، البائع أو المشتري.

ب – الشرط الاقتراني:
الشرط الاقتراني عبارة عن قيد زائد على إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما فيما يسمح به القانون، ومن ذلك مثلا الاشتغال لدى مقاولة شريطة أن توفر الطعام أو السكنى أو التنقل للأجير من بيته إلى مقر عمله ذهابا وإيابا، وهكذا، ويتم النص على ذلك في عقد الشغل أو في الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي للمقاولة[15]، ومن ثمة يصبح هذا الشرط جزءا من ذلك العقد إعمالا للفصل 230 من ق.ا.ع.
وأغلب الشروط الاقترانية تسود في علاقات الشغل، ومن ذلك، على سبيل المثال، شرط عدم المنافسة، وشرط الاحتفاظ بأسرار المقاولة، وشرط الحركية الجغرافية[16]، وشرط استرداد مبلغ التكوين، وشرط السكنى قرب المقاولة.
ج – شرط المنع من التصرف:
يتعلق الأمر هنا بشرط يضمن في صلب الصك المتضمن للتصرف القانوني، بيع أو هبة أو وصية مثلا، حيث يمنع المتصرف إليه من التصرف في محل التصرف – هبه عقارا مثلا – خلال مدة معينة ولسبب مشروع[17].
لم ينظم المشرع المغربي هذا النمط من الشروط، وإن كان ليس هنالك ما يمنعه، قياسا على القيد المانع من التصرف المضمن في الوصية بكيفية صريحة على ما بينته المادة 285 من مدونة الأسرة[18].
ومن الصور التي تقترب من شرط عدم التصرف شرط التفرد الذي يمنع المشغل بواسطته الأجير من أن يشتغل لدى مقاولة منافسة خلال نفاذ العقد، أو إلا بعد أخذ إذن صريح بذلك من المشغل[19].
د – الشرط الجزائي: La clause pénale
عرف المشرع المغربي الشرط الجزائي من خلال مطلع الفصل 264 من ق.ا.ع على الوجه الآتي:
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه“.
وحتى لا يتعسف في الشرط الجزائي، وهو اتفاق مسبق على مبلغ التعويض، قرر المشرع من خلال الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل 264 من ق.ا.ع أعلاه ما يلي:
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي“.
واعتبرت الفقرة الأخيرة من الفصل 264 أن تدخل القاضي لتعديل الشرط الجزائي مسألة من صميم النظام العام، لا يمكن تعطيلها بأي وجه من الوجوه.
قبل القضاء الفرنسي بالشرط الجزائي[20] الذي يضمن في عقد الشغل من خلال قرار صادر عن محكمة النقض سنة [21]1970.
وبتاريخ 17 يونيو 2013 قرر المشرع الفرنسي اعتماد الشرط الجزائي في قانون الشغل بالمادة .[22]L 5125-2.
وفي قرار جد حديث صادر سنة  2017، قررت محكمة النقض الفرنسية الأخذ بالشرط الجزائي المضمن في اتفاقية جماعية[23].
ولأن العقوبات التأديبية ذات الطابع المالي ممنوعة في قانون الشغل الفرنسي والمغربي، فقد حرم القضاء الفرنسي أن تأخذ العقوبة المالية صورة شرط جزائي[24]، يؤثر سلبا في الذمة المالية للأجير.
وإذا كان المشرع المغربي قد سكت في مدونة الشغل عن الشرط الجزائي، فإن محكمة النقض المغربية قد أقرت بصحته[25].
المطلب الثاني: نماذج من الشروط التي تضمن في عقد الشغل
الشروط التي تضمن عادة في عقد الشغل، تنطلق من الحماية التي يتوخاها المتعاقد في عقد الشغل – المشغل أو الأجير – ومن ثمة فمن الصعب حصرها، خاصة أنها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يستعصي عمليا عن كل تحديد[26].
وفيما يلي، نشير باختصار شديد إلى نماذج من هذه الشروط لا غير، والتي سبق أن أطرها المشرع أو أعطى القضاء رأيه بشأنها.
1 –  شرط عدم المنافسة      La clause de non-concurrence
لا يوجد نص خاص بشأن شرط عدم المنافسة في القانون الفرنسي، وإنما أخذ به القضاء الفرنسي، وفي مقدمته محكمة النقض، اعتمادا على المادة 1221-1.L التي تقضي بأن عقد الشغل يخضع للقواعد العامة للتعاقد[27].
وقد أولى القضاء الفرنسي لهذا الشرط عناية خاصة لأنه قد يكون مناطا للإضرار بالأجير، على ما سنوضحه لاحقا، ولأن فيه مساسا بحرية العمل.
ونظم المشرع المغربي شرط عدم المنافسة بالفقرة الثانية من الفصل 109 من ق.ا.عبالاعتماد على مواقف محكمة النقض الفرنسية منذ سنة  1913، والتي ما فتئت تطور هذا الشرط مع تقييده لصالح الأجير.
وسنعود في المبحث الثاني من هذا المبحث لتفصيل هذا الشرط.
  1.  شرط العزوبة: La clause de célibat

يفيد شرط العزوبة أن يبقى الأجير بدون زواج، وهو شرط كان شائعا  بالنسبة للمضيفات الجويات، اللواتي يحرمن الزواج تبعا لذلك الشرط.
وقد تصدى لهذا الشرط كل من القضاء الفرنسي ونظيره المغربي، حيث قررا معا عدم ربط عقد الشغل به.
ففي القانون الفرنسي، اعتبر هذا الشرط اعتداء على الحياة الخاصة للأجير، وفي القانون المغربي اعتبر هذا الشرط خرقا للفقرة الأولى من الفصل 109 من ق.ا.ع، وهي عبارة عن مقتضى تشريعي آمر.
وسنعود للموضوع بتفصيل من خلال المبحث الثاني من هذه الدراسة.
– شرط الحركة الجغرافية   La clause de mobilité géographique
يعرف المشغل مسبقا أن تغيير مقر العمل بالنسبة للأجير قد يفسر بأنه تغيير لشرط جوهري في العقد، يرتب مسؤوليته المدنية.
ومن أجل الاحتياط، قد يفرض على الأجير شرط الحركة الجغرافية الذي يجب أن يلتزم به الأجير الذي قبل به، في الحدود التي وضعتها محكمة النقض الفرنسية والفقرة الثانية من الفصل 109 من ق.ا.ع.
وسنعود للموضوع بتفصيل.
–  شرط تغيير الشغل الذي يقوم به الأجير
La clause de mobilité fonctionnelle   :
فبخصوص هذا الشرط الذي كثيرا ما يتمسك به بعض المشغلين، يحتاط المشغل للحالة التي يضطر فيها إلى تغيير الشغل المطلوب من الأجير، دون أن يجابه بتعديل شرط جوهري في عقد الشغل يرتب مسؤوليته المدنية.
وقد قرر القضاء الفرنسي صحة هذا الشرط وعدم اتصاله بالنظام العام[28].
5 – شرط التفرد بالعمل لدى المشغل: La clause d’exclusivité
القاعدة أنه لا مانع يمنع الأجير – سواء في القانون الفرنسي أو المغربي – من الاشتغال لدى أكثر من مشغل واحد[29]، غير أن مثل هذا الوضع قد يحدث ضررا للمشغل فيشترط على الأجير، سواء في عقد الشغل أو في عقد لاحق، ألا يشتغل لدى جهة أخرى أو ألا يشتغل لدى هذه الجهة إلا بعد حصوله من مشغله على إذن صريح بذلك.
ويشترط القضاء الفرنسي أن يكون سبب الشرط محددا بدقة وأن يكون العقد[30] مكتوبا وموقعا من طرف الأجير، لذلك فالدقة مطلوبة حالة كتابة الشرط الذي نحن بصدده وإلا عد ذلك الشرط لاغيا.
وإذا كان الشرط صحيحا وتم خرقه من طرف الأجير، أمكن للمشغل فصله حالا من المقاولة للخطأ المرتكب من جهته[31].
وأخيرا، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن مثل هذا الشرط لا يكون مقبولا إلا إذا كان ضروريا لسير المقاولة[32].
6 –  شرط الاحتفاظ بأسرار المقاولة : La clause de garder le secrêt professionnel
القاعدة  أن حرية التعبير مضمونة للأجير، سواء داخل المقاولة أو خارجهاغير أن هذه الحرية قد تقيد بشرط في العقد يمنع على الأجير من خلاله الكشف عن بعض الأسرار الخاصة بالمقاولة، والتي قد يضر بها ذلك الكشف، وخاصة بالنسبة للمقاولات المنافسة، ومن ذلك ما يخص كيفية تصنيع مادة ما.
ويشترط القضاء الفرنسي لقبول هذا الشرط:
أ – تحديد الأسرار التي يمنع الكشف عنها.
ب – تحديد الجهات التي يمنع الكشف إليها.
ج – تحديد المدة التي يسقط الشرط بمرورها.
وفي هذا الصدد، قرر القضاء الفرنسي أنه يمنع على الزوج أن يدلي لزوجته التي تشتغل لدى مقاولة منافسة بأسرار المقاولة التي يشتغل بها وخلاف ذلك يعد خرقا لشرط الاحتفاظ بتلك الأسرار.
ويترتب على خرق شرط الاحتفاظ بالأسرار فصل الأجير من المقاولة ما لم يفضل المشغل توقيع عقوبة أخف.
ومن الملاحظ أن خرق هذا الشرط قد يعاقب عليه جنائيا، سواء في القانون الفرنسي أو في القانون المغربي[33].
وأخيرا، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أ شرط الاحتفاظ بأسرار المهنة قد يستمر في السريان حتى بعد انتهاء عقد الشغل[34].
7 –  شرط تحقيق الأهداف:La clause d’objectif ou de quotas ou de résultat
يتضمن عقد الشغل عادة عنصرين أساسيين، هما أداء العمل من الأجير، وأداء الأجر من المشغلوالمساس بهما فيه تغيير جوهري لعقد الشغل، تترتب عليه المسؤولية المدنية للمشغل.
ورغم ذلك، فقد يسمح للمشغل بذلك التغيير بواسطة شرط تحقيق أهداف معينة في حدود معقولة[35].
إنما يجب أن تكون الأهداف محددة بدقة، مكتوبة وموقعة من طرف الأجير، وأن يمكن هذا الأخير من وسائل تحقيقها، بل وأن تكون قابلة للإنجاز خلال مدة معينة كشهر أو شهرين أو نصف سنة مثلا[36].
ولا يعتبر الشرط متخلفا إلا إذا جاء نتيجة خطأ أو إهمال صادر عن الأجير، لا أن يتم ذلك تحت وطأة الظروف الاقتصادية التي لا دخل للأجير فيها[37].
بقيت الإشارة إلى أن شرط تحديد أو تحقيق الأهداف، يسود بالخصوص في مجال التمثيل التجاري والصناعي[38].
–  شرط استرداد مبالغ التكوين: La clause de dédit-formation:
في بعض الأحيان، يضطر المشغل إلى إنفاق مبالغ مالية مهمة قصد تكوين أجيره حتى يصبح مستطيعا لإنجاز العمل المطلوب منه داخل المقاولةوفي مقابل ذلك، يشترط المشغل على الأجير المعني استرداد[39]  تلك المبالغ إذا ما قرر الأجير بإرادته الحرة المنفردة مغادرة المقاولة خلال مدة محددة كخمس سنوات مثلا.
هذا  الشرط مشروع في القانون الفرنسي بشروط، حددها القضاء.
وسنعود فيما يلي إلى تحليل هذا الشرط في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
9 –  شرط ضمان الشغل:  La clause de la garantie de l’emploi
مفاد هذا الشرط الذي قد يضمن في عقد الشغل أو في الاتفاقية الجماعية أن يضمن المشغل للأجير أو لمجموعة من الأجراء الاشتغال لديه لمدة معينة كستة أشهر أو سنة مثلا، دون إمكانية فصلهم من العمل[40].
ومعنى هذا الشرط تقييد المشغل بخصوص إنهاء عقد الشغل بإرادته المنفردة خلال المدة التي يسري فيها الشرطكما أنه ليس له أن ينهيه في حالة تغيب الأجير للمرض وإلا كان الإنهاء باطلا.
غير أن وجود مثل هذا الشرط لا يمنع المشغل من إنهاء عقد الشغل للخطأ الجسيم أو الفادح الصادر عن الأجير أو للقوة القاهرة أو بسبب اتفاق بين الطرفين، المشغل والأجير[41].
وخرق الشرط يحمـل المشغل تعويضا غالبا ما يكون مضمنا مسبقا في العقد في شكل شرط جزائي، للمحكمة أن تعدلـــه بالزيادة أو بالنقصان حسب الأحــوال، على ما سبق بيانه.
10 –  شرط تفويض السلطة:  La clause de délégation de pouvoir
القاعدة أن صاحب المقاولة يسيرها عادة بالكيفية التي تحلو له، بحيث يرى أنها تحقق مآربهوهو من ثمة يتحمل وحده المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترتب على ذلك التسيير، دون الأجراء الذين يشتغلون مقابل أجر ولا يتحملون من ثمة بأي شيء، اللهم الائتمار بأوامر المشغل[42].
غير أنه قد تكون للمقاولة فروع متعددة بحيث يستحيل على صاحبها أن يشرف على تلك الفروع كلها في ذات الوقت، ومن هنا يضطر إلى تفويض سلطته إلى أحد الأجراء الذي يرى أنه أهل لذلك.
وتفويض السلطة من صاحب المقاولة لا يعد تصرفا قانونيا شكليا، وإن كان من المستحب كتابته، حيث يستفاد منها لإثبات وجود التفويض وإثبات مضمونه.
والتفويض لا يتم إلا إلى شخص واحد مع إمكانية تحويله إلى شخص آخر متى تطلبت الظروف ذلك[43].
والتفويض يجب أن يكون ضروريا بالنسبة لصاحب المقاولة لا لمجرد استبعاد مسؤوليته المدنية والجنائية[44].
والتفويض يجب أن يكون سابقا عن كل مسؤولية، وإلا كان فيه تحايل على القانون يجب رده.
وأخيرا، فكثيرا ما تستغل مسألة التفوض لتجنب المسؤولية في مجال حفظ الصحة والسلامة التي تنتقل من صاحب المقاولة إلى المفوض له.
المطلب الثالث: القواعد المتحكمة في الشروط المضمنة في عقد الشغل
الشروط عموما تجد سندها القانوني في الإرادة الحرة لمن يشترط ولمن يقبلوقد سبق القول إن هذه الشروط تتطلب لتقريرها الانطلاق من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كما هي محددة في القانون المدني الفرنسي[45] وقانون الالتزامات والعقود المغربي[46].
غير أن دخول الشروط إلى المجال التعاقدي المرتبط بقانون الشغل يرتب العديد من القواعد التي تتجاوز قواعد القانون المدني، انطلاقا مما يفرضه قانون  الشغل في هذا الصدد، وخاصة حماية الطرف الضعيف[47]، مع العلم أن أغلب الشروط تأتي من المشغل الذي يكون المستفيد الأكبر منها[48].
أولا – تحديد الشروط:
لا يوجد تحديد جامع ومانع للشروط التي تضمن عادة في عقد الشغل، باستثناء بعض الشروط المضمنة في بعض القواعد المدنية أو الاجتماعية، وبعض الشروط التي عرضت على القضاء الفرنسي أو المغربي فقبلها أو رفضها، أو علق قبولها على شروط محددة كتحديد الشرط كتابة أو فرض مقابل له.
والشروط عموما قد تكون لصالح الأجير أو لصالح المشغل أو لهما معا، مع العلم أنه يرفض الشرط الذي لا مصلحة للمتعاقد فيه[49].
والشروط يجب أن تكون مضبوطة ومحددة، وإلا تعقد، من الناحية الفضائية، كأن لم تكن[50].
ثانيا – خضوع الشرط مبدئيا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين:
تلك قاعد جد بديهية، إذ يتعلق الأمر بمبدإ من المبادئ العامة للقانونورغم ذلك، فصحة الشرط هنا تقتضي أن يوضع في ميزان قانون الشغل، وفي غياب الانسجام بين الشرط وقواعد قانون الشغل، يقضي القضاء ببطلان الشرطفمثلا تنص المادة 20 من مدونة الشغل المغربية على أنه:
لا يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه“.
وطبقا لهذه القاعدة، لا يمكن للمشغل أن يشترط على أجيره في عقد الشغل – اعتمادا على الفصل 230 من ق.ا.ع –  أن تلك المسؤولية يتحملها الأجير وحده عوض المشغل، خلافا لما تقضي به المادة 20 أعلاه، حيث يكون الشرط باطلا ويستمر العقد صحيحا[51] إعمالا للقواعد العامة لقانون الشغل.
وقد يتدخل القضاء بخصوص الشرط المضمن في عقد الشغل فيضع له حدودا، ومن ذلك أن شرط عدم المنافسة، حسب محكمة النقض الفرنسية، يجب أن يكون بمقابل مالي[52]، وشطر التفرد يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من طرف الأجير[53].

ثالثا – الشرط المضمن في عقد الشغل يتوخى مصلحة المقاولة:
من المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض الفرنسية أن الشرط المضمن في عقد الشغل يجب لزوما أن تتطلبه ضرورة حماية المقاولة وإلا متى ثبت خلاف ذلك عد الشرط باطلا[54]، أي هو والعدم سواءوالمشغل هو الملزم بإثبات ذلك متى نوزع فيه أمام القضاء.
وينصرف هذا المبدأ، الذي ابتدعته محكمة النقض الفرنسية على كل الشروط التي تفرضها المقاولة على الأجراء في عقود شغلهم، مع خضوع تلك الشروط لتقدير محاكم الموضوعومما قرره القضاء الفرنسي في هذا الصدد أن العمل الذي يقوم به خادم ينظف زجاج النوافذ داخل المقاولة لا يمكن اعتباره ضروريا يتوخى مصلحة المقاولة[55]، وبالتالي يكون الشرط في هذه الفرضية عديم الأثر.
رابعا – أداء مقابل عن شرط عدم المنافسة:
هذا الشرط الذي يفرضه المشغل على الأجير يؤدى عنه مقابلا نقديا لهذا الأخير يحدد رضاء وإلا فقضاء، ويؤدى كذلك رضاء وإلا فقضاء.
ومن الشروط التي فرض القضاء الفرنسي أن يؤدى عنها مقابلا، نذكر بالخصوص شرط عدم المنافسة الذي يمنع الأجير من العمل في إطار جغرافي معين وفي إطار زمني محدد[56]، إلا عد كأن لم يكن.
وقاعدة أداء مقابل الشرط تتعلق بالنظام العام[57]،  وهي تجب ولو ارتكب الأجير خطأ جسيما[58].
ويؤدى مقابل الشرط في وقت انتهاء عقد الشغل، ولو نتيجة خطأ ارتكبه الأجير، على ما سبق بيانه.
ولنا عودة للموضوع في المبحث الثاني من هذه الدراسة[59].
بقيت الإشارة إلى أنه يبقى للمشغل أن يتنازل عن شرط عدم المنافسة، لكن شريطة أن يكون هذا التنازل منصوصا عليه في عقد الشغل[60].
خامسا – وجوب كتابة الشرط التعاقدي:
الشرط وليد الإرادة وركنه التراضي الذي ينحل إلى إيجاب وقبول مطابق له[61]غير أن الشكلية هي الأصل في عقود الشغل في قانون الشغل الفرنسي.
فباستثناء عقد الشغل غير محدد المدة، فالقاعدة أن باقي عقود الشغل الأخرى هي عقود شكلية يجب أن تبرم كتابة، ومن ذلك مثلا عقد الشغل محدد المدة[62]، وعقد التشغيل المؤقت[63]، وعقد الشغل تحت التجربة[64]، وعقد الشغل الدولي[65]، وهكذا، بل حتى عقد الشغل غير محدد المدة يجب أن يكتب إذا كان جزئيا[66].
وحسب الفقه المهتم، فالكتابة مسألة جد هامة تضبط عقد الشغل من حيث أطرافه ومن حيث محله، ومن حيث الأجر، ومن حيث ضبط تاريخه، ومن حيث الشروط المضمنة به، ومن حيث توقيع طرفي العقد وخاصة الأجير.
ولأن القاعدة بخصوص عقد الشغل هي الكتابة، فمن المفروض أن الكتابة تسري بالنسبة لكل الشروط التي تضمن به، بل وتسري كذلك بخصوص كل الملحقاة المضافة إلى ذلك العقد[67].
وقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن عدم كتابة الشرط تجعله غير ساري المفعول in opposable  بالنسبة للأجير المعني، أي أنه يعد كأن لم يكن بالنسبة إليه[68].
ولا يكفي أن يكون الشرط مكتوبا، وإنما يجب أن يكون واضحا ودقيقا ومحدد المجالذلك أن الشرط التعاقدي الذي يأتي في عبارة عامة غير مضبوطة لا يعتد به[69]، ولا يرتب أي أثر بالنسبة للأجير المعني.
وإذا كان الشرط على حساب حقوق الأجير، وجب عدم التوسع في تفسيرهلأنه بحسب الأصل عبارة عن استثناء.
سادسا – شروذ تستمر سارية بعد انتهاء عقد الشغل:
تقتضي مصلحة المقاولة أحيانا بخصوص بعض الشروط المضمنة في عقد الشغل أو المضافة إليه، أن تستمر في السريان حتى بعد انتهاء عقد الشغل، وهو الموقف الذي تعتمده محكمة النقض الفرنسية بشأن شرط عدم المنافسة[70] وشرط كتمان أسرار المقاولة[71].
سابعا – الشروط الباطلة المضافة إلى عقد الشغل:
وضع الشرط أو الشروط في عقد الشغل كثيرا ما يتوخى خدمة مصلحة المشغل، إذ هو الذي يكون وراء وضعهوالأصل أن يكون الشرط صحيحا، غير أنه قد يكون تعسفيا[72]، أو باطلا حسب الأحوال.
ويعد الشرط تعسفيا عندما يكون صحيحا في ذاته، ولكنه يوظف بكيفية تخل بالتوازن الواجب بين حقوق والتزامات طرفي عقد الشغل، حيث غالبا ما يكون الأجير هو المتضرر من هذا الوضع.
ويكون الشرط باطلا عندما يخالف نصا آخر أو مبدءا راسخا أو شرطا من الشروط التي قررها القضاء للشرط، ومن ذلك شرط عدم المنافسة وشرط التفرد، وشرط الحركة، وشرط استرداد مقابل التكوين، وشرط كتمان سر المقاولة، وهكذا.
ومن الشروط التي تقرر بطلانها بنص تشريعي أو باجتهاد المحاكم، نذكر على سبيل المثال، لا غير:
1 – شرط العقوبة المالية الموقعة على الأجير[73].
–  Clause instituant une sanction pécuniaire.
2 – شرط السماح للمشغل بتعديل عقد الشغل بإرادته المنفردة[74].
 Clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement le contrat de travail.
3 –  الشروط التمييزية[75].
 Clauses descriminatoires.
4 –  الشرط الذي يجعل الأجير يؤدي المساهمة الواجبة على المشغل في الصناديق الاجتماعية[76].
Clause relative au paiement des cotisations patronales par le salarié.
5 – الشرط الذي يحدد مسبقا في عقد  الشغل سببا لفصل الأجير[77].
 Clause de préconstitution d’un motif de licenciement.
6 –  شرط إنهاء عقد الشغل بوصول الأجير إلى سن التقاعد[78].
 Clause de départ à la retraite.
7 –  شرط منع الحق في الإضراب[79].
 Clause interdisant le droit de grêve.
8 –  شرط عدم الانخراط في العمل النقابي[80].
 Clause interdisant la liberté syndicale.
المبحث الثاني: قراءة في بعض الشروط المضافة لعقد الشغل
حتى تتوضح الرؤيا أكثر بخصوص بعض الشروط المضافة إلى عقد الشغل، سوف نفصل ما أجملناه، أي أننا سوف نقوم بقراءة أكثر تفصيلا للشروط الأكثر عرضا على المحاكم، سواء أطرت بنص تشريعي أم لا.
وسوف نتوقف عند تلك الشروط التي تجد سندها في نصوص تشريعية مغربية، مع مقارنة الوضع السائد في القانون الفرنسيالمطلب الأول(، ثم نتوقف عند بعض الشروط الأخرى التي أطرها القضاء الفرنسي، وفي مقدمته محكمة النقض، التي ما فتئت تبدع في هذا المجال كما تبدع في غيره.
المطلب الأول: شروط منبثقة من ق.ا.ع وموقف قضاء النقض في فرنسا
بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود، نجده يتحدث في نص واحد عن شرطين هما: شرط عدم المنافسة وشرط عدم الزواجوهكذا تنص المادة 109 من ق.ا.ع على أنه:
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنيةيكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين“.
فبالتمعن في هذا المقتضى، يتضح أن المشرع يمنع شرطا (شرط عدم الزواجويقبل آخر (شرط عدم المنافسةولكن بشروط محددة.
أولا – أحكام شرط عدم المنافسة: La clause de non-concurrence
1 –  شرط عدم المنافسة هو اتفاق بمقتضاه يلتزم أحد المتعاقدين بألا يؤسس مشروعا منافسا للمتعاقد الآخر، أو ألا يشتغل في مؤسسة منافسة له[81]، حسب ما ضمن بذلك الاتفاق.
يتضح جليا من خلال هذا التعريف أن مجال المنافسة غير المشروعة واسع جدا، وهو يتصل بالخصوص بالقانونين التجاري والاجتماعي، وبعبارة أعم، بقانون الأعمال[82].
فمن أهم العقود التي كثيرا ما تتضمن شرط عدم المنافسة مثلا البيع الذي ينصب على أصل تجاري، حيث يلتزم البائع، وبطلب من المشتري نفسه، بألا يفتح مؤسسة منافسة لمؤسسته في إطار بقعة جغرافية محدودة وخلال زمن محدود، حتى لا يستفيد من زبائن المحل التجاري الذي تصرف فيه.
2 –  وكثيرا ما تتضمن بعض عقود الشغل بدورها شرطا يفرض من خلاله المشغل على الأجير، ألا يؤسس مشروعا منافسا لمشروعه، أو لا يشتغل في مقاولة منافسة، سواء أثناء سريان ذلك العقد أو بعد انتهائهوليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن يضاف مثل ذلك الشرط إلى اتفاقية جماعية أو أن يضمن في النظام الداخلي[83] للمقاولة، وإن كان يشترط أن يكون الأجير المعني على علم به.
والقاعدة أنه يبقى للمشغل دائما مصلحة كبيرة في أن يحمي مشروعه من أية منافسة محتملة ضارة به، ذلك أن الأجير غالبا ما يتمكن من خلال قيامه بعمله من الاطلاع على أسرار ذلك العمل وفهم تقنياته، سواء من الناحية التجارية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الفنية، كما يستطيع أن يوطد ويقوي علاقاته بزبناء المؤسسةوفي الحالتين معا، بإمكان الأجير أن يستغل الأمرين معا أو أحدهما على الأقل، وبالخصوص بعد انتهاء عقد الشغل[84] الذي يربطه بمشغله.
وبما أن المنافسة غير المشروعة قد تحدث ضررا كبيرا بصاحب المؤسسة، يصعب تداركه فيما بعد، فقد سمح المشرع له باتقاء شرها عن طريق وضع بند في عقد الشغل يرمي إلى تحريمها، إذ نص في الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية على صحة الشرط التعاقدي الذي يمنع فيه أحد المتعاقدين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين[85].
ويستفاد من المقتضيات أعلاه، أنه يشترط لصحة الاتفاق على عدم المنافسة أن يكون الاتفاق نسبيا من حيث الزمان ومن حيث المكان، لأن الشرط المطلق يعد باطلا بطلانا مطلقا[86]، وهذا الشرط هو في الحقيقة من ابتكار القضاء الفرنسي، وقد قننه كل من التشريعين المغربي والمصريوتستهدف تلك النسبية في الواقع من الأمر أن يظل باب العمل والكسب مفتوحا وممكنا أمام الأجير، وهو من المفترض الطرف الضعيف في العقد[87].
وإذا كان المشرع المغربي قد قيّد شرط عدم المنافسة في الزمان وفي المكان، فإنه لم يوضح المدى الذي يمكن أن يصلا إليه، – والمقصود المدى الزمني والمكاني –، ومن ثمة فالمسألة ترجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذي عليه أن يوضح ذلك المدى انطلاقا من معطيات كل نزاع على حدة.
ومتى تحقق شرط عدم المنافسة غير المشروعة بكيفية سليمة، أعمل بشأنه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وفي هذا الصدد، جاء في قرار للمجلس الأعلى:
نعم، حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 12 من العقد المبرم بين الطاعنة والمطلوب في النقض يلتزم هذا الأخير بإفادة الشركة بجميع نشاطه المهني ويمنع عليه إشاعة أي إيضاح أو بيان عن سير الشركة أو الوسائل الخاصة المستعملة من طرفها أو استخدام هذه المعلومات والأساليب لفائدة مصلحته الشخصية ولو حتى بعد انتهاء مدة العقد، وكل مخالفة لهذا الالتزام تعتبر خطأ جسيما، لا يبرر فحسب الطرد فورا، بل يوجب علاوة على ذلك تعويض الضرر الناتج عنه.
وحيث أثبتت الطاعنة أن المطلوب في النقض أسس شركة مماثلة لها تهدف نفس الهدف تحت اسم “سيتكون” وذلك بواسطة نسخة من القانون الأساسي للشركة المذكورة.
وحيث إن ما قام به المطلوب في النقض يشكل خرقا صريحا لما التزم به في الفصل 12 من عقد العمل المبرم بينه وبين مشغلته شركة “لموسيت، كما يشكل خطأ جسيما يبرر طرده من طرف الشركة المذكورة، طبق نفس الالتزام…”[88].
وقد قررت محكمة النقض الفرنسية أنه في حالة انتقال المقاولة من يد إلى يد أخرى، فإن من انتقلت هذه المقاولة إليه يستفيد من شرط عدم المنافسة – ما لم يتنازل عنه، خلافا لمن تخلى عنها[89]، والذي يسقط حقه في الشرط.
ومسؤولية الأجير في مجال المنافسة غير المشروعة الناتجة عن اتفاق هي مسؤولية عقدية، قد يستحق عنها المشغل تعويضا عادلا، يخضع تقديره لاجتهاد المحاكم، إلا أنه ليس هناك ما يمنع تحديد ذلك التقدير مسبقا عن طريق بند جزائي، طبقا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ا.ع[90]، حيث للقضاء أن يزيد فيه أو أن يخفضه، حسب الأحوال.
وما دام شرط عدم المنافسة يعد في حقيقة الأمر استثناء من المبادئ العامة التي تؤكد على حرية ممارسة العمل المعترف بها دستوريا[91]، فيجب تفسيره من طرف القضاء في أضيق الحدود.
ومن المفيد الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية قد قررت أن شرط عدم المنافسة لا يقبل، إلا إذا كان مؤسسا على حماية المصالح المشروعة للمقاولة، وإلا عد هذا الشرط كأن لم يكن.
La clause de non-concurrence n’est valable que si elle est justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise[92].
وكان مكتوبا وموقعا من الأجير[93].
وأنه يجب أن يكون مقابل بدل مالي Une contrepartie financière[94].
ويؤدى هذا البدل عند نهاية العقد.
وفي حالة تخلف أو خرق الشروط القضائية أعلاه، يعتبر شرط عدم المنافسة باطلاوحسب محكمة النقض الفرنسية يعتبر هذا البطلان نسبيا لا يمكن أن يتمسك به إلا الأجير وحده[95]، دون المشغل الذي لا مصلحة له في ذلك.
ثانيا – أحكام شرط عدم الزواج:  La clause de célibat
رأينا سابقا، ونحن بصدد الحديث عن حدود التبعية القانونية، أنه لا يمكن للمشغل مطلقا أن يتدخل في الحياة الشخصية والعائلية للأجير، وإلا عد ذلك منه اعتداء صارخا على تلك الحياة، وهو ما يمنعه القانون (المادة 9 من مدونة الشغل).
وهكذا، فقد استقر القضاء الفرنسي على وجوب الفصل التام بين الحياة المهنية والحياة العائلية للأجير، وقد رتب على ذلك أن كل طرد أو تسريح له اتصال بهذه الحياة الأخيرة يعد تعسفيا، ومن ذلك ما جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية من أنه يعد غير مشروع تسريح المشغل لابنه بسبب رفضه التخلي عن زوجته، لأن حقوق الأبوة، لا يمكن لها أن تنعكس على الميدان المهني للأجير[96]، كما قررت أن طرد أجيرة لكون زوجها عضوا نشيطا في إحدى النقابات المهنية طردا تعسفيا[97]، كما اعتبرت فصل أجير بسبب تطليقه لحفيدة المدير العام للشركة التي يشتغل بها بدوره فصلا تعسفيا وغير مشروع[98].
ومن أهم المشاكل التي طرحت بحدة أمام القضاء الفرنسي والمغربي، والتي لها اتصال مباشر بصميم الحياة العائلية للأجير، تلك المتعلقة بما يسمى بشرط العزوبة La clause de célibat  الذي قد يرد في بعض عقود الشغل، أو يضمن في بعض الأنظمة الداخلية للمؤسسات[99] الخاضعة لقانون الشغل.
إن مثل هذا الشرط الذي هو ضد الغريزة الجنسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في عباده، قد يفرض على الأجيرة، إما أن تخفي زواجها، وهذا أمر يصعب تحقيقه في الواقع العملي، وإما أن تظل عازبة على الدواموفي هذه الحالة، يستحيل عليها أن تقف في وجه طبيعتها البشرية، بحيث تضطر في نهاية الأمر إلى اللجوء للممارسات الجنسية السرية وغير المشروعة.
ولأجل ما سبق، نجد القضاء في فرنسا قد اعتبر شرط العزوبة بمثابة اعتداء على حق من حقوق الشخصية الإنسانية، ومن ثم يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وأكد بقوة حق الأجيرات في الزواج لاتصال ذلك الحق بالنظام العام، واعتبر أن كل إنهاء لعقد الشغل بسبب زواج الأجيرة، إنهاء تعسفيا، وهذا ما أوضحته محكمة الاستئناف بباريس بقرار جد شهير صادر بتاريخ 30 أبريل [100]1963، وهو ما أكدته فيما بعد قرارات أخرى صادرة عن محكمة النقض الفرنسية ممثلة بغرفتها الاجتماعية[101].
ولقد لاقى القرار السالف تنويها كبيرا من طرف الفقه الفرنسي[102].
ومن هذه الناحية، تقرر أن الأجير حر في أن يتزوج، كما أنه حر في ألا يتزوجفتلك مسألة تخص حياته الشخصية.
ومن المعلوم أن نزاعا مماثلا قد طرح على القضاء المغربي في قضية شهيرة نجمل وقائعها فيما يلي:
التحقت السيد بطسطا هيلينا بشركة الخطوط الوطنية الملكية المغربية كمضيفة جوية بمقتضى عقد شغل أبرم بين الطرفين بتاريخ 2 أكتوبر 1976، وقد أحال ذلك العقد على القرار رقم 64 الصادر عن الإدارة العامة للشركة بتاريخ 29 يناير 1962 الذي يفرض على جميع المضيفات البقاء في حالة عزوبة، وأن الزواج يعد بمثابة استقالة منهن، يرتب ما يترب عليها من آثار ومن أبرز ذلك إنهاء عقد الشغل.
لما علمت الشركة بزواج السيدة بطسطا هيلينا فصلتها عن العمل، وكان ذلك بتاريخ 19 أبريل 1976.
رفعت المضيفة المطرودة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تطلب من خلالها اعتبار الطرد الذي لحق بها من جانب الشركة طردا تعسفيا، والحكم لها بمجموعة من التعويضات النقدية.
وقد تمسكت الشركة في دفعها لدعوى المدعية بالقرار المومأ إليه أعلاه، كما تمسكت بمقتضيات الفصل 230  من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل العقد قانونا يحكم العلاقة بين عاقديه.
وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن الطرد كان تعسفيا لكون الشرط الذي تتمسك به الشركة هو مخالف للنظام العام، وهو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو مخالف أخيرا لأحكام الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص في فقرته الأولى على أنه:
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان، كحق الإنسان في أن يتزوج… يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه“.
وبما أن شرط عدم الزواج – وبصريح نص الفصل 109 السالف الذكر – يعد باطلا، وهو يبطل الالتزام الذي علق عليه والمتوّلد عن عقد الشغل محل النزاع، فقد ارتأت المحكمة المذكورة أن تبطل الشرط وتبقي العقد صحيحا تمشيا مع الأحكام العامة للقانون الاجتماعي التي ترمي إلى حماية الأجير، وهو الطرف الضعيف دائما في الرابطة العقدية العمالية، وقد توصلت المحكمة المذكورة إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 111 من قانون الالتزامات والعقود التي تقضي بأنه:
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره أو بالنسبة إلى مادة الالتزام…”[103].
وقد انتقد أحد المحامين النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وهو انتقاد نعتقد أنه في غير محله، والسبب في ذلك عدم استيعاب ذلك الباحث للمبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الاجتماعي، والتي تختلف كل الاختلاف عن المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون المدني[104].
وقد أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم أعلاه بجميع علله بتاريخ يوليوز 1980، كما أن المجلس الأعلى بدوره قد أيد الموقف الذي تبنته محكمة الاستئناف، إذ جاء في القرار الصادر عنه في 21 يوليوز 1983 ما يلي:
“… لكن، حيث لئن كان الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود ينص على بطلان الالتزام المقترن بشرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، فإن هذا الشرط يكون باطلا ولا يؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق الأجير لذلك، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن شرط عدم الزواج الذي التزمت به المطلوبة في النقض يعتبر باطلا ويبقى العقد صحيحا، ورتبت على ذلك آثار الفسخ التعسفي لعقد العمل الصادر بإرادة منفردة من جانب الطاعنة فكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وصحيحا…”[105].
وارتباطا بالموضوع أعلاه، قرر القضاء الفرنسي وتتزعمه محكمة النقض أن شرط عدم اشتغال الزوج وزوجته في مقاولة واحدة هو شرط باطل[106]، لأنه جاء ضدا على حرية الزواج وحرية العمل.
المطلب الثاني: شروط من تأطير محكمة النقض الفرنسية
سوف نتوقف في هذا المطلب عند نموذجين من الشروط التي عرضت على محكمة النقض الفرنسية فقالت كلمتها بشأنها.
أولا – شرط الحركة الجغرافية.
ثانيا – شروط استرداد مقابل التكوين.
أولا – شرط الحركـــــــــة الجغرافية: La clause de mobilité géographique:
قد تفرض أوضاع المقاولة أو علاقة صاحبها مع زبنائه التعاقد مع أجراء قابلين للحركة في مناطق جغرافية متفرقة؛ فيضطر هذا الوضع المشغل إلى أن يصرّ على وضع شرط في العقد يسمى شرط الحركة الجغرافية La clause de mobilité géographique.
يقصد بشرط الحركة الجغرافية شرط يوضع مسبقا في عقد الشغل أو الاتقافية الجماعية يسمح للمشغل بأن يغير مقر عمل أجيره في مجال جغرافي محدد[107]، كلما اضطر إلى ذلك.
ومن الناحية القانونية، لا مانع يمنع من الاتفاق على شرط الحركة بعد إبرام عقد الشغل بمدة قد تطول وقد تقصر.
يندرج هذا الشرط في إطار مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهو شرط مشروع بإجماع الفقه والقضاء في فرنساوهو شرط قابل للتغيير بإدخال إضافات عليه أو إلغائه بصفة نهائية[108].
ومن البديهي أن الأجير الذي يقبل مثل هذا الشرط – مبدئيا – ثم يرفض تطبيقه قد يتعرض من مشغله لفصل مشروع[109].
ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على شرط الحركة، فقد قيّده القضاء الفرنسي، وخاصة محكمة النقض بالخصوص، بالعديد من القيود التي ترمي أساسا إلى حماية الأجير، ومن ذلك:
أ – يجب أن يكون الشرط محددا جغرافيا وإلا كان وجوده كعدمه، غير أن محكمة النقض الفرنسية قد قررت مؤخرا صحة الشرط الذي يشمل كل التراب الفرنسي[110]، متى حتمته ظروف المقاولة.
ب – يجب أن يستهدف شرط الحركة خدمة مصلحة المقاولة وحدها، وإلا كان عديم الفائدة لا يعتد به[111]ومن هذه الناحية، يجب أن يكون شرط المصلحة موضوعيا، لا شخصيا، ينصرف إلى خدمة المقاولة لا إلى خدمة المشغل الشخصية.
ج – ويجب على المشغل، ألا يتعسف في استعمال شرط الحركة كاستهداف المساس بالوضعية الأسرية للأجير[112]وعلى الأجير الذي يدعي التعسف أن يثبت ما يدعيه.
د – حسب محكمة النقض الفرنسية، إذا كانت هناك اتفاقية جماعية تتضمن شرط الحركة، يجب إطلاع الأجير عليها في وقت تشغيله حتى يكون على بينة من أمره، وإلا اعتبر ذلك الشرط غير موجود بالنسبة إليه[113].
بقيت الإشارة أخيرا إلى أنه في حالة تخلف شرط الحركة، فليس للمشغل أن يغير مقر عمل الأجير متى اتفق الطرفان صراحة على تحديد ذلك المقر في عقد الشغل.
أ – تفعيل شرط الحركة:
سبق القول إن شرط الحركة الجغرافية مفروض إعماله على الأجير الذي قبل به، وليس له أن يتنصل منه، إلا إذا اختل شرط من شروطه الثلاثة أعلاه، والتي وضعتها محكمة النقض الفرنسية.
وقد قرر الفقه والقضاء أن شرط الحركة الجغرافية، لا يمكن له أن يمس بالعناصر الأساسية للعقد، كتخفيض مبلغ الأجر أو الزيادة في ساعات العمل، وإلا كان لاغيا[114].
ويجب أن يمنح للأجير أجلا معقولا لكي ينفذ شرط الحركة الجغرافية[115] وخاصة متى كانت له أسرة سينقلها إلى مقامه الجديدومصاريف التنقل يتحملها المشغل في هذه الحالة الأخيرة.
وخلافا لشرط عدم المنافسة، فالقانون لم يمنح للأجير تعويضا مقابل شرط الحركة الجغرافية.
ب – التمييز بين شرط الحركة الجغرافية وشرط السكنى: La clause de résidence:
المقصود بشرط السكنى، الشرط الذي يُضمن في العقد والذي يفرض على الأجير السكن في محل أو جهة محددين.
الحقيقة أن مثل هذا الشرط فيه مساس بالحرية الفردية، إلا أنه قد توجد له مبررات في إطار علاقات الشغل[116]، ومن ذلك طبيعة العمل المسند إلى الأجير أو المصلحة المشروعة للمقاولةومن أمثلة ذلك أن يشترط على رجل إطفاء أن يسكن قريبا من مقر عمله حتى يحصل الاتصال به بسرعة في حالة الاحتياج إلى خدماته.فبخصوص أجيرة تقوم بالاعتناء بمريض عقلي، تم الاتفاق معها على أن تسكن إلى جانب سكنه في مسافة لا تتعدى عشرين مترا، ولأنها غيرت سكناها بكيفية تبعد بعشرين كليومترا، قرر القضاء أن فصلها من الشغل كان مشروعا[117].
ويتشدد القضاء الفرنسي عادة بخصوص مدى مشروعية شرط السكنى بالقرب من مقر العمل[118] لأنه عبارة عن استثناء لا يصح إلا إذا حتمته ظروف المقاولة[119].
وكما هو الحال بالنسبة لشرط الحركة، فإن شرط السكنى يقبل أن يكون محلا للمناقشة، بحيث تضاف إليه شروط أخرى تقيده أو توسع من مداهوفي كافة الأحوال، يجب عدم التعسف في إعماله وعدم مساسه بالعناصر الأساسية لعقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية.
ثانيا – شرط استرداد مقابل التكوين: La clause de dédit-formation
لم يتحدث المشرع المغربي لا من قريب ولا من بعيد عن شرط استرداد مقابل التكوين، وإن كان قد شرط على المشغل إفادة الأجراء من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر (المادة 23) [120].
وقد اعتبر القضاء الفرنسي أن شروط استرداد مقابل التكوين هي شروط مشروعة إذا كانت مقابل تعهد المشغل بتسديد مقابل ذلك التكوين عندما يتجاوز المصروفات المفروضة بالقانون أو بالاتفاقية الجماعية، وهي شروط لا يمكن أن تمنع الأجير المعني بالأمر من الاستقالة[121].
ذلك أن صاحب المقاولة قد يحتاج إلى يد عاملة ذات كفاءة عالية من الناحية التجارية أو الصناعية أو الاقتصادية، بل والقانونية كذلك، مما يضطره إلى وضع شرط في عقد الشغل أو عقد مستقل يفرض على الأجير الذي تكون على حسابه ألا يغادر المقاولة إلا بعد انتهاء مدة معينة يكون خلالها قد استفاد فعليا من عمل ذلك الأجير.
ومرة أخرى، وحماية للأجير، اضطر القضاء الفرنسي – وتتزعمه محكمة النقض الفرنسية – إلى إحاطة شرط استرداد مقابل التكوين بعدة شروط، نورد أبرزها على الوجه الآتي:
أ – يجب أن يكون الشرط صريحا ومكتوبا في العقد ومقبولا من الطرفين معا إذ العقد شريعة المتعاقدينوالمطلوب توقيع الأجير على وجه الخصوصويجب تحديد التكوين ومقابله وتاريخه بكل دقة، نافية عنه الجهالة والغموض[122].
ب – يبطل الشرط الذي جاء عاما لا يتضمن أي بيان بخصوص المبلغ الحقيقي المقابل للتكوين والذي سيؤدى من المشغل[123].
ج – لا يقبل مقابل الشرط الذي يمنع الأجير من الاستقالة بكيفية مطلقةومدة الشرط يجب أن تكون معقولةوإذا استقال الأجير قبل انتهاء المدة المتفق على بقائه خلالها مشتغلا بالمقاولة، فإن المدة التي سبق له أن اشتغل خلالها تؤخذ بعين الاعتبار أثناء حساب التعويض المستحق للمشغل.
وفي هذا الصدد، منع القضاء الفرنسي الاتفاق على استرداد الأجور التي استوفاها الأجير خلال المدة التي يكون خلالها الشرط قائما[124].
د – يجب أن يكون المبلغ المطلوب استرداده معقولا، أي منسجما مع التكوينوإذا كان هذا ا لمبلغ الأخير مبالغا فيه أمكن للمحكمة إعاد النظر فيه قياسا على أحكام الشرط الجزائي[125].
هـ – لا يمكن إعمال شرط الاسترداد إلا عند استقالة الأجير في وقت لازال ذلك الشرط قائماوعليه، فإذا تم إنهاء عقد الشغل لسبب يعود إلى المشغل مثلا، فلا يمكن مطالبة هذا الأجير بتنفيذ الشرط[126].
وهكذا، فالملاحظ أن القضاء الفرنسي قد أخذ في التضييق ما أمكن من نطاق شرط استرداد مقابل التكوين إلى أبعد الحدود، حماية للأجير الموقع على ذلك الشرط، بل وسمح بالتنازل عن هذا الشرط[127].
ثالثا – بطلان الشرط المخالف للقانون دون بطلان العقد الذي يتضمنه:
ينص الفصل 109 من ق.ا.ع في فقرته الأولى على أنه: كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه…”.
ولأن من الأهداف الرئيسية لقانون الشغل في عموميته، يرمي إلى المحافظة على مناصب الشغل، وبالتالي محاربة البطالة، فقد قررت محكمة النقض الانصراف إلى الفصل 308  من ق.ا.ع الذي يقضي بما يلي:
بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلانوفي هذه الحالة الأخيرة، يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي“.
واعتمادا على هذا الفصل الأخير، جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه:
لما كان عقد الشغل يتضمن شرطا باطلا بقوة القانون يتمثل في عدم استفادة الأجير من أجل الإخطار، فإن محكمة الموضوع لما اعتبرت أن العقد باطل برمته، رغم قابلية هذه الحالة للتجزئة عن باقي بنود العقد الذي يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، يكون قرارها خارقا للفصل 308 من ق.ا.ع[128].
خاتمة البحث
من خلال الصفحات السابقة، حاولنا أن نعطي فكرة عامة وشاملة عن بعض الشروط التي تضمن عادة في عقد الشغل الفردي أو تضاف إليه بعد إبرامه، وهي مهمة بدت لنا في البداية شاقة، غير أن إصرارنا كان أقوى وأشد، وقد انطلقنا من قاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
كانت دراستنا مقارنة مع الوضع السائد في القانون الفرنسي إذ حاولنا أن ننطلق من  النصوص التشريعية المغربية وفي مقدمتها مقتضيات الفصل 109 من ق.ا.ع التي تناولت شرطين، هما شرط عدم الزواج وشرط عدم المنافسة، حيث حرمت الأول وأقرت بالثاني بقيود سبق بيانها، مع الوقوف عندما استقرت عليه المحاكم الفرنسية بهذا الخصوص، والذي يمكن الاستئناس به، مع العلم أن كل الشروط المضمنة في عقد الشغل أو المحالة عليه، تعرف تضييقا مستمرا من طرف محكمة النقض الفرنسية، حماية للأجير، العنصر الأضعف في ذلك العقد، والذي كثيرا ما يجد نفسه في وضعية المذعن لإملاءات مشغله.
لقد وضعت محكمة النقض الفرنسية قيودا عامة تطبق على كل الشروط التي تضمن في عقد الشغل وكيفما كانت طبيعته، محدد المدة أم غير محدد المدة، ومن ذلك أن يتعلق الأمر بأجير لا بغيره، وأن يكون الشرط مبررا بما يخدم مصلحة المقاولة، وأن يكون مكتوبا ومضبوطا ودقيقا، لا عاما يثير اللبس.
وفي هذا الإطار، قررت محكمة النقض الفرنسية أن الشروط التي تتعلق بحرية الأجير، فالحرية في العمل والحرية في إبداء الرأي، والحرية في اللباس، يمكن أن تضيق لكنها لا يمكن مطلقا أن تمنع.
وإلى جانب هذه الشروط العامة التي تطبق في كافة الأحوال وعلى جميع عقود الشغل، فإن محكمة النقض الفرنسية خصصت بعض الشروط بقيود تخصها، ومن ذلك شرط عدم المنافسة وشرط السكنى وشرط مقابل التكوين.
وبالإضافة إلى هذه الأحكام العامة والخاصة، هناك شروط اعتبرت باطلة لأنها تأتي على حساب قاعدة دستورية كحق الإضراب أو ممارسة النشاط النقابي، أو تخرق مقتضى تشريعي آمر، كإنزال العقوبات ذات الطبيعة المالية على الأجراء.
وفي بعض الأحيان، فإن محكمة النقض لا تسد الباب أمام الشرط الباطل، وإنما تسمح به متى استدعته ظروف خاصة، وهو ما قررته مثلا بشأن شرط عدم الزواج، ما لم يوجد للشرط مبرر معقول.
“Le droit au mariage est un droit individuel d’ordre public qui ne peut se limiter, ni s’aliéner, à moins de raison impérieuse évidente…”.
وفي النهاية، فإن البحث في الشروط المضمنة في عقد الشغل وما يترتب عليها من آثار يندرج في جوهر عنوان الندوة: مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استقرار المقاولة“.
أتمنى أن أكون قد أفدت، وما التوفيق إلى بالله.

الدار البيضاء، في 22 يناير2019

 


[1] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1964، ص. 149.
[2] –  راجع الفصل 723 من ق.ا.ع.
[3] – لم يتحدث المشرع في الفصل 723 من ق.ا.ع عن علاقة التبعية القانونية التي لم يكن مفهومها قد تحدد بعد ونحن في سنة 1913.
وقد تداركت مدونة الشغل الأمر وهي تعرف الأجير والمشغل في المادة 6 منها حيث قررت أن: “يعد أجير كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه، وطريقة أدائه…”.
راجع كذلك المادة 21 من مدونة  الشغل.
[4] – أحكام أداء العمل من طرف المشغل هي موزعة داخل مدونة الشغل، ومن ذلك ما جاء في المواد المتعلقة بالتزامات الأجير، (المادة 20 وما بعدها مثلا) وما جاء في المادة 39 بخصوص الابتعاد عن اقتراف الأخطاء الجسيمة التي تحرك السلطة التأديبية للمشغل.
[5] – الفقرة الأولى من المادة 345 من مدونة الشغل.
[6] – نظم المشرع الأحكام التي تخص الأجر في المواد من 345 إلى 395 من مدونة الشغل وبكيفية مستفيضة.
[7] – الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الشغل.
[8] – عرفت محكمة النقض الفرنسية التبعية القانونية على الوجه الآتي:
– “Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné”.
– Soc. 13 novembre 1996: GADT, 4ème éd., n° 2, Dr. soc. 1996; 1067, note Dupeyroux.
– Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, arrêt n° 01-45.14.
– Le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail.

Accueil


– François Gaudu, Droit du travail, Dalloz, Sirey, Paris, 2007 (ouvrage de référence).

[9] – انظر من أجل التوسع:
– محمد الكشبور عناصر عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2019، ص. 263 وما بعدها.
[10] – والشروط التي تضم إلى عقد الشغل بالخصوص هي موضوع البحث الذي ننجزه من خلال هذه الدراسة.
[11] – ابن منظور، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادر، الطبعة الأولى، 1374هـ، 7/329.
[12] – انظر الفصل 107 من ق.ا.ع.
ومن هنا يمكن أن نميز بين الشرط وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع والأجل وهو أمر مستقبل محقق الوقوع.
[13] –  ومن ذلك شرط العزوبة المضمن بالفقرة الأولى من الفصل 109 من ق.ا.ع وسنرجع إلى تفصيل هذا الشرط.
[14] –  عنون المشرع بيع الخيار كما يلي: “في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين”.
جاء في الفصل 601 من ق.ا.ع:  “يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا. ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي”، أي في ملحق   Une clause additionnelle .
[15] – انظر في هذا الصدد:
– M. Xavier, Les sources du droit du travail.
xebiaut.free.fr
– G. Lyon, Caen, J. Pelissier et A. Sapiot, Le droit du travail, Dalloz, Paris, p. 5 et suiv.
[16] –  سنرجع إلى هذه الشروط قصد تحليلها في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
[17] –  فمثلا، تنص المادة 823 من القانون المدني المصري على أنه: “1 – إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.
2 – ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.
3 – والمدة المعقولة يجوز أ تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير”.
انظر حول الموضوع:
– وائل مختار، شروط صحة الشرط المانع من التصرف في القانون المصري.
https://ar-ar.facebook.com
– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م.س.، الجزء  الثامن، ص. 501 وما بعدها.
[18] – تنص المادة 285 من مدونة الأسرة على أنه: “يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا لمقاصد الشرع”.
[19] – وهو ما يعبر عنه في لغة القانون الفرنسي بـ   La clause d’exclusivité وسوف نشرحه فيما بعد.
[20] – نظم المشرع الفرنسي الشرط الجزائي بالمادة 1231-5 من القانون المدني الفرنسي:
– “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non-écrite.
Sauf inexécutions définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
انظر حول تفصيل أحكام هذا المقتضى:
– Le nouvel article 1231-5 du code civil relatif à la clause pénale.
https://www.lettredesreseaux.com
[21] – انظر في هذا الصدد:
– Cass. soc. 25 nov. 1970, pourvoi, n° 69-40 . 566.
[22] – انظر حول الموضوع:
G. Couturier, Accord de maintien de l’emploi, Dr. soc. oct. 2013, p. 805.
– Olivier Gady, Les contours incertains de la clause pénale.
Colin-gady.com
[23] – انظر:
– Cass. soc. 8 mars 2017, pourvoi, n° 15-26 . 975.
[24] – راجع المادة 1331.26 L من قانون الشغل الفرنسي،
وانظر في هذا الصدد:
– Cass. soc. 8 mars 2008, pourvoi, n° 06-43 . 99.
[25] – قرار اجتماعي، صادر بتاريخ 5 أكتوبر 1987، منشور بالمجلة المغربية للقانون، العدد 18، ص. 192 وما بعدها.
[26] – ونشير في هذا الصدد إلى أنه سبق للفقيه الفرنسي أنطومطيي P.H. Antonmatei أن أحصى في مؤلف له حول الشروط في عقد ا لشغل حوالي 36 شرطا.
– Les clauses du contrat de travail, éd. Liaison.
[27] – جاء في هذا النص:
– “Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter…”.
[28] –  Cour de cassation du 10 janvier 2017, arrêt n° 14-26.186
In
La clause de mobilité et refus du salarié.
https://droit.financescamarche.com29
[29] – تنص المادة 6 من مدونة الشغل:
“يعد أجيرا كل شخص، التزم ببدل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين…”.
وتنص المادة 79 من مدونة الشغل بخصوص الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة على أنه: “يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين”.
وهذه مجرد أمثلة تضع قاعدة لا تتصل بالنظام العام.
انظر لمزيد من ا لإيضاح:
– محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة 2019، ص. 173 وما بعدها.
وقد سبق للقضاء المغربي أن تصدى للمسألة، انظر مثلا:
– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 17 دجنبر 2002، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 63 ص 285 وما بعدها.
وحالة الاشتغال لدى أكثر من مشغل  Le cumul des emplois مسموح بها في قانون الشغل الفرنسي لكن بشروط:
أ – احترام الحدي الأدنى لساعات العمل.
ب – إبلاغ الأجير المشغل بالاشتغال لدى مشغل آخر متى طلب منه ذلك.
ج – ألا يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك وإلا تعرض للفصل المشروع لارتكابه خطأ جسيما ومن باب الشروط التي تمنعه من ذلك شرط التفرد   La clause d’exclusivité.
وفي قرار جد حديث صادر عن محكمة النقض الفرنسية:
– “La fausse déclaration du salarié lors de son embauche indiquant n’être lié à aucun autre employeur, ainsi que le refus de communiquer, après deux mises en demeure, l’autre contrat de travail et les bulletins de paie, ne permettent pas à l’employeur de remplir son obligation de s’assurer du respect des durées maximales. Ces agissements sont constitutifs d’un comportement fautif justifiant le licenciement pour faut grave…”.
– Cass. soc du 20 juin 2018, pourvoi, n° 16,21 , 811.
– Cumul d’emplois, Sanction du défaut de transparence du salarié.
www.auverco.com
وانظر لمزيد من الإيضاح:
– Manuel Dambrin, Dissimuler un cumul d’emplois peut constituer une faute grave.
cardinal-avocato.eklablog.com
– Cumul d’emplois, Un contrôle nécessaire du respect des durées minimales de travail.
www.snaecso.com.
[30] – انظر بهذا الخصوص:
 Cass. soc. 16 mai 2018, n° du pourvoi 16-25 . 272.
In
 Xavier Berjot, Clauses d’exclusivité: Attention à leur rédaction.
https: www.village-justice.com31
[31] – انظـــــــر:
 Soc. 29 janvier 2002.
In
Benjain, Qu’est ce que la clause d’exlusivié dans le contrat de travail?
https://www.captinecontral.com
[32] – انظـــــــر:
 Soc. 15 octobre 2014 : D. 2104. Actu. 2118.
[33] – راجع الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي والمادة 1.226.13 من القانون الجنائي الفرنسي.
[34]–  Cass. soc. 19 mars 2008, arrêt n° 06-45.322.
[35] – انظر حول الموضوع:
– Larence Lautrette et Maguy Collet, Les clauses d’objectif.
https://lentreprise-lexpress.fr36
[36] – انظر قرار لمحكمة النقض الفرنسية:
– Cass. soc. 3 février 1999.
[37] – انظر قرار محكمة النقض الفرنسية:
– Cass. soc. 4 avril 2001.
In
–  Laurence Laurette et mayuy, Collet, op. cit.
[38] – تنص المادة 85 من مدونة الشغل على أنه :
“يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة 73 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.
يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا”.
[39] – يعرف هذا الشرط عادة كما يلي:
– “Le dédit-formation est une clause contractuelle par laquelle le salarié, en contrepartie d’une formation, rembourse les frais de formation engagés par l’entreprise s’il démissionne avant un certain délai…”.
[40] – وهو ما يعبر عنه الفقه الفرنسي بخصوص تعريف هذا الشرط:
— La clause de garantie d’emploi détermine une durée pendant laquelle l’employeur s’engage à ne pas mettre fin au contrat de travail. En cas de non respect de la clause, il doit versser au salarié une indemnité determinée à l’avance”.
[41] – انظر من أجل التوسع:
– Qu’est-ce qu’une clause de garantie d’emploi?
www.assistant-juridique.fr
– Xavier Berjot, Les clauses de garantie d’emploi.
www.village-justice.com
وانظر كذلك قرارين لمحكمة النقض في نفس الاتجاه:
– Cass. soc. 20 février 2007 pourvoi, n° 05-44 . 39.
– Cass. soc. 10 juillet 2001, pourvoi, n° 99-44 . 762.
[42] – انظر للتوسع حول الفكرة:
– J. Pelissier A. Sapiot et A. Jeammand, Droit du travail, op. cit., n° 125.
– M-L. Morin, Louage d’ouvrage et contrat d’entreprise, In travail en perspectives, ouv. coll. LGDJ, 1998, p. 125 et suiv.
[43] – انظر:
– La clause de délégation de pouvoir.
https://www.droit-travail-france.fr
[44] – فالقاعدة أن المشغل مسؤول عن الأضرار الناتجة عن أجرائه ولو تم تفويض السلطة إليهم غير أنه جرى العمل القضائي في فرنسا أن هؤلاء الاجراء يسألون بخصوص حفظ الصحة والسلامة.
La clause de délégation de pouvoir, op.cit.
[45] – المادة 1103 من القانون المدني الذي حل محل المادة 1134 بواسطة القانون الصادر في 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود. (الصحفية الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016).
وخلافا للمادة 1134 الصادر سنة 1804، تقتصر المادة 1103 على ما يلي:
– “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
[46] – الفصل 230 من ق.ا.ع.
وهذا الفصل لم يتغير منذ صدوره سنة 1913 (الجريدة الرسمية رقم 46).
[47] – محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، طبع مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2008، ص. 15 وما بعدها.
[48] – انظر حول الموضوع:
– Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de travail?
https://www.jurifiable.com
[49] – وهذه مسألة تندرج ضمن القواعد العامة.
[50] – انظر من أجل التوسع:
– Sandra Schmidt, Les clauses du contrat de travail.
https://www.compta-online.com
– Les clauses du contrat de travail.
https://www.entreprises.cci-paris.idf.fr
[51] – وهو ما لا تقبله حتى القواعد المدنية، راجع الفقرة الأخيرة من الفصلين 77 و78 من ق.ا.ع بخصوص المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
[52]– Soc. 10 juillet 2018, arrêt n° 00-45.135
[53]– Cas. soc. 16 mai 2018, arrêt n° 16-25.272.
Xavier Berjot, Clauses d’exclusivité: Attention à leur rédaction.
https://www.village-justice.com
[54] – القاعدة أن الشرط الذي يمنع الأجير من الاشتغال في جهة أخرى هو ضد حرية العمل، غير أنه يسمح به متى تطلبته ضرورة المقاولة، حسب ما قررته محكمة النقض الفرنسية:
– “La clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail; elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherche…”.
– Soc. 11 juillet 2000; D. 2000. IR 228; RJS 2000. 767, n° 1154.
– Soc. 24 février 2004, pourvoi, n° 01-43. 392.
وهو ما قررته كذلك محكمة النقض الفرنسية بشأن شرط التفرد.
-“La clause d’exclusivité ne doit être utilisée que pour protéger l’intérêt légitime de l’entreprise…”.
– Soc. 16 septembre 2009: D. 2009 . AJ 2248, obs. Maillard.
[55] – فطبيعة عمل الأجير داخل المقاولة هو الذي يحدد تلك المصلحة.
-“En faisant ressortir qu’en raison des fonctions du salarié, laveur de vitres, la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprises…”.
-Soc. 14 mai 1992: pourvoi, n° 89-45. 300P: GAT, 4° éd., n° 45;D. 1992. 350, note Serra.
[56] – وحسب محكمة النقض الفرنسية يعد باطلا الشرط الذي بمقتضاه لا يستحق الأجير المقابل إلا إذا كان الإنهاء راجعا إلى المشغل.
– Soc. 31 mai 2006: D. 2007. Pan. 180, obs. Condomnine, Dr. soc. 2006, obs. Moulay.
[57] – انظر في هذا الصدد:
– Soc. 25 janvier 2011: Dalloz actualité, 9 février 2012, obs. Siro; D. 2012. Actu. 443.
[58] – فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن مقابل شرط عدم المنافسة يجب ولو فصل الأجير المعني من المقاولة لارتكابه خطأ جسيما، بل ولا يمكن حتى التخفيض من المقابل المتفق عليه. انظر في هذا الصدد:
– Soc. 4 juin 2008: Dr. soc. 2008, 1147, obs. Moulay.
– Soc. 8 avril 2010: D. 2010 Actu. 1085, obs. Perrin.
وأخيرا فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن المقابل يجب أن يكون حقيقيا لا زهيدا وإلا وجب إبطاله من طرف القضاء.
– Soc. 13 janvier 1998: pourvoi, n° 95-41P.
-“Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie…”.
– Soc. 15 novembre 2006: D. 2006 IR. 2946.
[59] – انظر:
– Soc. 9 avril 2015, arrêt, n° 13-25. 847.
[60] – انظر:
Soc. 11 mars 2015, arrêt, n° 13-22. 257.
[61] – الفصل 2 من ق.ا.ع والفصل 230 من نفس القانون.
[62] – Art. 1242-12.
[63] – Art. L1242-42.
[64]  – Art. L1221-23.
[65] – Art. L122-3.
وفي المغرب، نظم المشرع المغربي تشغيل أجير مغربي في الخارج في المواد من 512 إلى 515 من مدونة الشغل.
ونظم تشغيل أجير أجنبي بالمغرب في المواد من 516 إلى 519 من مدونة الشغل.
انظر حول الموضوع:
–  Marc Veuillot Partner et Ibrahim Douhmad, Les étrangers soumis à législation nationale régissant les relations de travail.
https://www.usinenouvelle.com
[66] – Art. L3123-6.
[67] – انظر حول الموضوع:
 Dufour Taurent, L’avenant au contrat de travail: Obligation ou pas?
https://www.leblogdudirigeant.com
 Avenant au contrat de travail.
https://www.legalif.fr
تعتبر الإضافة إلى عقد  الشغل عقدا كاملا قد يضيف شروطا إلى عقد الشغل ومن ثمة يجب أن يكون مؤرخا وموقعا ومبينا لهوية أطراف علاقة الشغل.
[68] – انظر في هذا الصدد:
 Les clauses du contrat de travail.
https://www.entreprises-cci-paris-idf.fr
[69]– Michele Bauer, Les principales clauses du contrat de travail.
https://www.village-justice.com
[70]– Soc. 29 mai 1990: RJS, 1990, 397, n° 573.
[71]– Cass. soc. 19 mars 2008, arrêt n° 06-45.322.
[72] – لم تعرف مدونة الشغل المغربية الشرط التعسفي. وبحسب المادة 15 من قانون 31-08 والذي دخل إلى حيز التنفيذ بالظهير رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (12 فبراير 2011)،.
ج.ر. عدد 5932 (7 أبريل 2011).
“يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب الستهلك”.
وبالاعتماد على هذا المقتضى، يمكن القول إن الشرط التعسفي في عقد الشغل هو الذي يترتب عليه إخلال كبير بين حقوق وواجبات المشغل وحقوق وواجبات الأجير.
– Une clause est abusive quand elle accorde un avantage excessif à une partie qui profite de sa puissance économique.
ويكون عقد الشغل باطلا.
أ – إذا اختل فيه شرط تفرضه القواعد العامة كانعدام الأهلية أو مخالفة المحل للنظام العام مثلا.
ب – إذا خالف قاعدة آمرة يفرضها قانون الشغل أو اتفاقية جماعية، أو مبدأ من  المبادئ العامة لقانون  الشغل ومن ذلك تنازل الأجير عن حق من حقوقه.
انظر من أجل التوسع:
– Severine Dhnnin, La nullité du contrat de travail. DEA, université de Lille 2. Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, 2000-2001, p. 49 et suiv.
[73] – انظر:
Art. L. 1331-2
والقاعدة تعتبر مبدءا من المبادئ العامة لقانون الشغل.
– CE, 1er juillet 1988: GADT, 4° éd., n° 9.
– Soc. 26 octobre 2016, arrêt, n° 14-22. 055 : D. 2016. Art. 2221.
[74] – انظر:
– Art. L 1231-1.
– Soc. 25 octobre 2005, n° 02-45. 158 P: Dr. 2016, 110, obs. Savatier.
[75] – انظر:
Art. L. 1132-1?
[76] – انظر:
– Paiement des cotisations sociales par les salariés.
https://guichet-publiclu.fr
[77] – انظر:
– Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de travail.
[78] – انظر:
Art. L. 1237-4 et suiv.
وعلى سبيل المثال: فخلافا للقانون المغربي، فإن الوصول إلى سن التعاقد في القانون الفرنسي لا ينهي عقد الشغل.
راجع بهذا الخصوص:
– Soc. 1er février 1995, arrêt n° 90-42. 635P: D 1995, somm. 362, obs. Bouilloux; Dr. soc. 1995. 231, note Couturier.
وفي القانون المغربي، فإن المادة 526 من مدونة الشغل، فإن الوصول إلى سن التقاعد يضع حدا لعقد الشغل. والقاعدة من صميم النظام العام.
[79] – انظر:
– Art. L. 2511-1.
[80] – انظر:
– Art. L. 2141-4 & Art. L. 2141-10.
[81] – عبد الرحمن حموش، سلطة المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض. بحث مطول، منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، ص. 153 وما بعدها.
– سهير منتصر، شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية والجماعية، القاهرة، 1986، ص. 7، وما بعدها.
أنظر كذلك:
– حمدي عبد الرحمان،التزام العامل بعدم منافسة رب العمل في كل من القانونين المصري والفرنسي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية المصرية، 1974، السنة 16، ع. 1.، ص. 131 وما بعدها.
فشرط عدم المنافسة يوجد عادة في بيع الأصول التجارية وفي عقود الشغل.
[82] – مصطلح قانون الأعمال مصطلح حديث. ويقصد به مجموع الأنظمة القانونية التي تحتاج المقاولة إلي تطبيقها، ومن ذلك القانون التجاري وقانون الشغل وقانون التأمين والقانون الضريبي وقانون الملكية الصناعية، وحسب الفقه الفرنسي:
– “Droit des affaires: Termes souvent employés comm syn. moderne de droit commercial, mais dont l’acceptation est plus large; branche du droit englobant, au délà de la distinction du Droit public et des Droit privé, la règlementation des différentes composantes de la vie économique: ses cadres juridiques (ex. réglementation du crédit, de la concurrence etc), ses agents, les biens et services qui en sont l’objet, les activités économiques (production, distribution, consommation)…”.
وانظر من لمزيد من الإيضاح:
– G. Cornu, vocabulaire juridique, PUF – Delta, 1989, Lettre D.
– Yves Guyon, “Droit des affaires”, tomes 1, Economica, Delta, 1996, p. VII.
وانظر كذلك من أجل التوسع:
– د. محمد الهادي المكنوزي، من العقود التجارية إلى عقود الأعمال، أي تأثير على حرية التعاقد؟ بحث منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 80، ص. 520 وما بعدها.
راجع في هذا الصدد:
– قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2002، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 63، ص. 285 وما بعدها.
[83] – راجع في هذا الصدد الفصل 109 من ق.ا.ع.
[84] – سهير منتصر، المرجع السابق، ص. 10 وما بعدها.
[85] – من الملاحظ أن هناك تضاربا بين النص الفرنسي والنص العربي بهذا الخصوص:
أ – نقرأ في النص الفرنسي ما يلي:
– “Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé” .
وهكذا، فالنص الفرنسي يستعمل عبارة ou “أي” أو والنص العربي يستعمل عبارة “و”، حيث يختلف المعنى بين النصين معا.
[86] – راجع الفصلين 686 و687 من التقنين المدني المصري.
[87] – وقد اعتبر القضاء المغربي أن اشتراط عدم المنافسة في المغرب كله هو اشتراط غير مشروع، لأنه يمس بحرية العمل المنصوص عليها في الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود.
– حكم ابتدائية البيضاء الصادر في 10 أبريل 1933.
– GTM, n° 542 du 20 mai 1933, p. 151.
– V. Abdallah Boudahrain, op.cit., p. 90 et 91.
[88] – قرار 22 شتمبر 1980، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 27، ص. 133 وما بعدها.
وجاء في قرار آخر أن المشغل يستحق تعويضا يؤديه الأجير إليه بسبب اشتغاله لدى مؤسسة منافسة بغض النظر عن وجود علاقة سببية بين واقعة الاشتغال والضرر الحاصل للمشغل.
– قرار 14 يونيو 2012، منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، ص. 333.
وانظر في نفس الاتجاه:
– قرار المجلس الأعلى رقم 1114 بتاريخ 17 دجنبر 2002 في الملف الاجتماعي عدد 182/5/1/2001.
In
– Khalil Machrafi, Droit de travail, la clause de non-concurrence, violation-indemnisation.
blog.ojrweb.com
[89] – “En cas de transfert d’entreprise, la clause de non-concurrence est transférée au nouvel employeur de sorte que l’ancien employeur ne peut plus l’invoquer”.
– Cass. soc. 15 oct. 1997, Dr. soc. 1997, obs. A. Mazeaud.
– Cass. soc. 8 janvier 1997, Ds. 1997, p. 323, obs. G. Couturier.
وانظر من أجل التوسع:
– Catherine Puigelier, Droit du travail, les relations individuelles du travail, Armand Colin, Paris, 2000, p. 74 et suiv.
– محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، م.س، الجزء الثاني، ص. 937 و938.
[90] – ينص هذا الفصل على أنه:
“الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة، حسب خطأ المدين وتدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا. ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي.
يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك”.
انظر حول هذا المقتضى:
– عبد الرزاق أيوب، سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2003، ص. 135 وما بعدها.
وانظر قبل صدور هذا المقتضى:
– فؤاد معلال، الشرط الجزائي في القانون المغربي (دكتوراه دولة)، 1993، كلية الحقوق بفاس.
[91] – الفصل 31 من الدستور.
[92] – Soc. 10 juillet 2010, pourvoi, n° 00-45.135.
وانظر للزيادة في الإيضاح حول الموضوع:
– د. أمينة ناعمي، حدود شرط عدم المنافسة على ضوء مدونة الشغل، مجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، ص. 17 وما بعدها.
– محمد مومن، الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة في عقد الشغل وآثاره على الوضعية القانونية للأجير، مجلة القانون والقضاء، كلية الحقوق بفاس، العدد 18، ص. 11 وما بعدها.
[93] – للزيادة في الإيضاح، انظر:
– بلخيضر عبد الحفيظ، الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، دار الحداثة، بيروت، 1986،  ص. 226 وما بعدها.
[94] – Soc. 10 juillet 2010, pourvoi, n° 00-45.135.
[95] – انظر من أجل التوسع ومن أجل الاطلاع على مواقف أخرى لمحكمة النقض بخصوص شرط عدم المنافسة:
– Céline Bondard, La validité des clauses de non-concurrence.
https://www.village-justice.com
[96] – Cass. 8 juillet 1960.
[97] – Cass. soc. 20 nov. 1960. “Droit ouvrier”, 1960, p. 390.
[98] – Cass. soc. 5 avril 1965, Bull. civ. IV, 241.
[99] – بلخيضر عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص. 227 وما بعدها.
[100]– Paris, 30 avril 1963, cité par:
– M. Despax, “La vie extra-professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat du travail”, JCP, 1963, n° 12 et 13.
يتعلق الأمر بأجيرة مضيفة لدى مؤسسة الخطوط الجوية الفرنسية La compagnie Air France.
واعتمدت محكمة الاستئناف في قضائها على مقتضيات المادة السادسة من القانون المدني الفرنسي والتي تقضي بأنه لا يمكن مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام وتلك المتعلقة بحسن الآداب عن طريق اتفاقات خاصة.
– “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui interessent l’ordre public et les bonnes moeurs”.
وفي هذا الصدد، جاء في قرار محكمة الاستئناف بباريس أنه:
– “Le droit au mariage est un droit individuel d’ordre public qui ne peut se limiter ni s’aliéner. A moins de raison impérieuse évidente. Une clause de non-convol doit être déclarée nulle…”.
— Paris, 30 avril 1963, op. cit.
على أن محكمة النقض الفرنسية لم تغلق الباب بالمرة أمام مثل هذا الاتفاق، وإنما يمكن السماح به استثناء متى فرضته ظروف الوظيفة. فحسب الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية:
– “Il ne peut être porté atteinte à la liberté du mariage par un employeur, que dans des cas très exceptionnels où les nécessités de la fonction l’exigent impérieusement”.
– Cas. ass. plen, 19 mai 1978, n° du pourvoi, 76-412.
[101] – انظر بهذا الخصوص:
– Soc. 27 avril 1964; D. 1965. 214, note Rouast; JCP, 1964. II, 13807, note Morellet.
– Soc. 7 février 1968: D. 1968. 429.
– Soc. 10 juin 1982: JCP. 1984. II. 20 230, note Mennion Moreau.
[102] – للوقوف على تلك الآراء، انظر:
– بلخيضر عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص. 228 وما بعدها.
[103] – حكم ابتدائية البيضاء الصادر في 19 فبراير 1979، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 22، ص. 83 وما بعدها.
[104] – ذ. طبيح عبد الكبير، تعليق على الحكم أعلاه، المرجع السابق، بنفس الموضع.
[105] – قرار 21 يوليوز 1983، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 132، ص. 136 وما بعدها.
وحول الموضوع بوجه عام، انظر:
– محمد سعيد بناني، المضيفات الجويات يتزوجن، أو حقوق الأجير الشخصية، مقال منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، العدد 8، ص. 433 وما يليها.
– محمد بنحساين، عقد العمل وحماية حقوق الأجراء الشخصية، بحث منشور ضمن كتاب عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، م.س.، ص. 150 وما بعدها.
[106] – انظــــــــر:
– Cass. soc. 12 janvier 1982, pourvoi, n° 96-40.755
وفي القانون المغربي، يمكن تأسيس هذا الحكم بسهولة بالاعتماد على الفقرة الثانية من المادة 9 من مدونة الشغل.
[107] – “La clause de mobilité peut être définie comme celle par laquelle le salarié a accepté par avance un changement de son lieu de travail sur un périmètre déterminé”.
— Xavier Berjot, “La clause de mobilité des contrats de travail”.
www.village-justice.com
[108] – ومن ذلك مثلا أن يتم قبول الشرط من الأجير مقابل تعويض أو تخفيض في ساعات العمل.
[109] – انظر:
Cass. soc. du 18 oct. 1993, pourvoi, n° 92-41 874.
– Cass. soc. du 27 juin 2002, pourvoi, n° 00-42 646.
– Diane de Tugny, “La clause de mobilité dans le contrat de travail”.
www.leparticulier.fr
[110] – انظــــــــر:
– Cass. soc. du 13 mars 2013, pourvoi, n° 11-18 916.
وإذا اشترط على الأجير أن ينتقل في كل الدولة الفرنسية وخارجها، كان الشرط باطلا.
– Cass. soc. du 26 mai 2010, pourvoi, n° 09-40 422.
[111] – انظـــــر :
– Cass. soc. 9 mai 1990 et 30 septembre 1997.
Cité par:
– Michaël Amado, “Les clauses de mobilité: les nouvelles règles”.
www.village-justice.com
[112] – انظـــــــــر:
– Cass. soc. 18 mai 1999 et 22 novembre 1999.
Cité par:
– Michaël Amado, op. cit.
وقد اقتبس القضاء الفرنسي القاعدة أعلاه من مبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية (المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي).
– “Elles doivent – les conventions – être exécutées de bonne foi”.
[113] – انظــــــــــر:
– Soc. 27 juin, 2000. In:
“Changement du lieu de travail”.
https://fr.wikipedia.org
[114] – Mickaël Félix, La clause de mobilité géographique.
https://www.juritravail.com116
[115] – فحسب محكمة النقض الفرنسية، إن أجل 24 ساعة لانتقال الأجير من مدينة إلى أخرى هو أجل ناقص
un délai insuffisant
– Cass. soc. du 3 mai 2012, pourvoi, n° 10-25 937.
– Cass. soc. du 28 novembre 2012, pourvoi, n° 11-22 645.
[116] – وهو ما قررته المادة L.1121-1 من قانون الشغل الفرنسي:
– “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collecives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”.
[117] – Cass. soc. 28 fév. 2012, pourvoi, n° 10-18 308.
[118]– Jerémie Blond, “Clause de résidence: une mobilité plus sévère”.
www.alliancejusis-média.com
[119]– Une clause qui oblige le salarié à transférer son domicile ou à fixer son domicile près de l’entreprise restreint la liberté du choix du domicile.
– Cass. soc. 12 janvier 1999, n° 96-40.755, B.C. n° 7.
– Cass. soc; 12 juillet 2005, n° 01-13.342, B.C. n° 241.
Elle n’est pas valable que quand elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise.
[120] – جاء في المادة 23 من مدونة الشغل: “يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين…”.
[121] – جاء في تعريف لمحكمة النقض الفرنسية:
– “Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et qu’elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de démissionner”.
– Cass. soc. 5 juin 2002, n° 0044327.
[122] – Xavier Berjot, La clause de dédit – formation.
www.villge-justice.com
[123]– Soc. 16 mai 2007: RTD 2007, 450, obs. Auzéro.
[124] – انظــــــــــر:
– Cass. soc. 4 fév. 2004, pourvoi, n° 01-43.651.
– Soc. 23 oct. 2013, pourvoi, n° 11-16032.
[125] – Soc. 21 mai 2002: pourvoi, n° 00-42. 909 P: GADT.
[126] – Soc. 10 mai 2012, n° du pourvoi, 11-105.71.
– Soc. 11 janvier 2012, D. 2012, 226.
[127]– Civ. 1ère, 3 oct. 2000, Bull. civ. I, n° 231.
وانظر من أجل التوسع:
Xavier Berjot, op.cit.
[128] – قرار اجتماعي، صادر بتاريخ 3 يونيو 2015، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 80، ص. 388 وما بعدها.