المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

مركز القاضي المقيم بأحد كورت

ملف شرعي رقم: 36-11

بتاريخ: 02-11-2011

القاعدة:

– النفقة :نعم

-الزوج ملزم بالنفقة على زوجته منذ بنائه بها

-إفراد الزوجة بسكن مستقل (نعم).

باسم جلالة الملك

الوقائع

قدمت المدعية بواسطة نائبها مقالا مؤرخا في 04/02/2011، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها على سنة الله ورسوله، وأنه بتاريخ 14/07/2010 طردها من بيت الزوجية ولم ينفق عليها منذ ذلك التاريخ، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وعن توسعة  الأعياد مبلغ 2000 درهم ابتداء من تاريخ الطرد وهو 19/07/2010 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 4800 درهم عن مؤخر صداقها غير المؤدى والحكم بعزل سكنى الزوجية بعيدا عن أهله وذويه، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر،

وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الزواج المضمن تحت عدد 531، بتاريخ 26/08/2010 (توثيق جرف الملحة).

واستدعى المدعى عليه ولم يحضر للجلسة  المنعقدة للبت في القضية رغم توصله الشخصي.

وأدلى السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة بملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.

وأدرج الملف في عدة جلسات أخرها جلسة 19/10/2011 حضرت الأستاذة بدري عن المدعية وتخلف المدعى عليه رغم توصله، وبعد تأكيد الطلب قررت المحكمة حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 02/11/2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.

في الموضوع:

حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها، وتوسعة الأعياد، ومؤخر صداقها غير المؤدى وبعزل سكنى الزوجية بعيدا عن أهل زوجها، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.

1-في طلب نفقة المدعية:

حيث إنه بمقتضى المادتين 194 و195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجية تجب على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، ويحكم لها بها  من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع وامتنعت.

وحيث إن الزوجة ادعت في مقالها أن المدعى عليه امسك عن الإنفاق منذ تاريخ الطرد المصادف ليوم 14/07/2010، والمدعى عليه لم ينازع في الأمر رغم توصله بالاستدعاء، مما يكون طلب المدعية مبني على أساس قانوني، ويتعين الاستجابة له.

وحيث إنه بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 168 منها، ويراعى في تقدير كل ذلك التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

وحيث إن المحكمة ومراعاة منها للتوسط وباقي عناصر التقدير السالفة الذكر خاصة الوضعية المادية للمدعى عليه الذي يشتغل كعامل حسب البين من عقد الزواج، فإنها تحدد مبلغ النفقة وفق ما سيرد في منطوق الحكم.

2- في طلب توسعة الأعياد:

حيث إن الأعياد الدينية هي مناسبات خاصة تتطلب مصاريف استثنائية وفق ما تقتضيه التقاليد والأعراف المغربية والمستقاة من قواعد الشريعة الإسلامية.

وحيث إن العمل القضائي جرى على الحكم بتوسعة الأعياد في شكل مبلغ مستقل عن النفقة، واستقر على أنه يراعى في تقديرها العناصر المستمدة من الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك فإن الطلب مبني على أساس، ويتعين بالتالي الاستجابة له.

وحيث إن المحكمة واستنادا لعناصر التقدير المذكورة أعلاه، فإنها تحدد مبلغ توسعة الأعياد وفق ما سيرد في منطوق الحكم.

3- في طلب إعداد سكن مستقل:

وحيث إن المقرر فقها أن من حق الزوجة السكن بمعزل عن أهل الزوج وأقاربه، إذ يقول الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره”ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه”.

وحيث إن المدعى عليه لم يثبت أنه يسكن المدعية في منزل بعيدا عن أهله، مما يكون معه طلب المدعية مبني على أساس قانوني، ويتعين الاستجابة له.

4- في طلب كالئ الصداق:

حيث أنه بمقتضى المادتين 30 و31 من مدونة الأسرة فإنه يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا، ويؤدي عند حلول الأجل المتفق عليه.

وحيث يتجلى من عقد زواج الطرفين أن زواجهما تم على صداق قدره خمسة ألاف (5000) درهم توصلت الزوجة بمائتي (200) درهم منه بقي بذمة الزوج منه مبلغ أربعة ألاف وثمانمائة (4800) درهم لا يبرئه منه إلا الأداء.

وحيث إن الزوج المدعى عليه لم يثبت براءة ذمته من مبلغ الصداق المؤجل المتفق عليه، لذلك فإن طلب الحكم عليه بأدائه مبني على أساس قانوني، وبالتالي يتعين الاستجابة له.

5- في طلب النفاذ المعجل:

حيث أنه بخصوص شمول الحكم بالنفقة بالنفاذ المعجل فإنه مقرر بمقتضى الفصل 179 مكرر من ق.م.م، وبخصوص باقي الطلبات فإن المحكمة لما لها من سلطة ارتأت شمولها بالنفاذ المعجل.

6- في المصاريف:حيث إنه يتعين تحميل المدعى عليه المصاريف (الفصل 124 من ق.م.م)

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، بمثابة حضوري:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب مبلغ أربعمائة (400) درهما شهريا من تاريخ الإمساك المصادف ليوم 14/07/2010 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ ثمانمائة (800) درهم سنويا توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ليوم 04/02/2011 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها كالئ صداقها المحدد في مبلغ أربعة ألاف وثمانمائة (4800) درهم وبإعداده لفائدتها سكنا مستقلا عن أهله وذويه، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه