مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية وجدة

توصيات الندوة الدولية في موضوع: “قوانين العقود والعقار نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري”

بسم الله الرحمان الرحيم

بمبادرة من مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة تم تنظيم ندوة دولية في موضوع:

قوانين العقود والعقار نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري

وذلك يومي 23 و24 دجنبر 2022 تكريما لفضيلة الدكتور إدريس الفاخوري.

جرت أنشطة الندوة في موقعين اثنين، تمثل أولهما في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة صباح يوم الجمعة، حيث تتبع الحضور به جلسة خصصت للكلمات الافتتاحية التي توالى على إلقائها بعد الاستماع إلى النشيد الوطني كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعمادة كلية الحقوق وهيئة المحاماة بالناظور، والهيئة الوطنية والجهوية للعدول، وشعبة القانون الخاص، ومخبر الأنظمة المدنية والمهنية ثم اللجنة المنظمة للندوة.

أما الشق الثاني من نفس الجلسة الصباحية فقد خصصت لحفل تكريم الأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري، حيث تتبع فيها الحضور شهادات ألقيت في حق المحتفى به من عدد من الحضور من أصدقاء وزملاء وتلامذته.

مساء نفس اليوم انطلقت أشغال الجلسات العلمية بمدرج الندوات بكلية الحقوق وتوالت صباح ومساء اليوم الموالي حيث بلغت سبع جلسات تناولت في معظمها كل المواضيع المرتبطة بمحاور الندوة.

تميزت أشغال الندوة بمساهمة ومشاركة عدد من الباحثين والممارسين من مختلف الجامعات والقطاعات المهنية على مستوى التراب الوطني كله، كما تميزت بحضور استثنائي سواء على مستوى الكم أو على مستوى النوع والكيف، وقد أسفرت أشغال الندوة على بلورة عدد كبير جد من التوصيات همت مختلف محاورها نجتزئ بعضا منها بإيجاز يقتضيه ضيق الزمن على التأكيد بأن كل أشغال الندوة وكل التوصيات سيتم نشرها قريبا في مجلة المركز، إذن أبرز توصيات الندوة:

– ضرورة أن ينصب اهتمام المشرع على معالجة مرحلة ما قبل إبرام العقد النهائي؛

-ضرورة التمييز بين الوعد بالعقد الملزم لجانبين والعقد الملزم لجانب واحد؛

-إدراج مفهوم حسن النية في مرحلة ما قبل التعاقد وتنظيم المتضررين من الوعد بالتفضيل والوعد الملزم لجانب واحد؛

-تعميم تجربة عقد التخصيص الوارد في القانون رقم 107.12 على عقود أخرى؛

-التدخل التشريعي لتنظيم أحكام الوعد بالتعاقد في إطار قانون الالتزامات والعقود؛

-التدخل التشريعي لتنظيم أحكام القوة القاهرة المؤقتة المتعقلة بوقف تنفيذ العقود؛

-تنظيم نظرية الظروف الطارئة؛

-تنظيم أحكام التبصير والإعلام والشروط التعسفية في إطار القانون العام للعقود قانون الالتزامات والعقود.

-توحيد العمل القضائي بخصوص الإيداع داخل الآجل بين يدي الموثق عند سكوت الوعد بالبيع عن ذلك؛

-تفعيل مقتضيات المادة 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية عند إثارة الدفع بمعدومية استرجاع الأراضي من لدن الدولية في إطار ظهير 02/03/1973 من لدن القاضي العادي احتراما للاختصاص النوعي؛

-تعديل مقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري على نحو من الصلاحيات الكاملة للقضاء للبت في النزاع المثار في إطار مسطرة التحفيظ، على نحو يوازي النتائج التي ترتبها دعوى الاستحقاق بما في ذلك الفصل بين المتعرضين؛

-منح القضاء سلطة تقديرية إلى حد تقييم مطالب التحفيظ وتحديد مآلها في حالة وجود عيوب شكلية؛

-إعادة النظر في صياغة مقتضيات الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري بفتح المجال لسلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ أمام محكمة النقض ضمانا للأمن العقاري؛

-ضرورة التنصيص بالمساطر الجماعية على كيفية تطبيق الأحكام الصادرة في مجال التعرضات؛

-إعادة النظر في الفصل 24 الفقرة الأخيرة حول كيفية إبداء التعرض على حق وقع إيداعه طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري؛

-فصل التقييد عن التنفيذ؛

-اتخاذ الخطوات التحسيسية بشأن التطبيق الأمثل للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بقصرة على العقود القابلة للتنفيذ الجبري وليس مطلق العقود؛

-إعادة النظر في وضعية العقود الموثقة بإعادة التنفيذ واعتبارها سندا تنفيذيا يغني عن الحكم القضائي وفقا لما كان ينص عليه قانون التوثيق لسنة 1925 وكذا الانسجام مع الاتفاقيات الدولية الثنائي التي تضفي قوة تنفيذية على المحررات والعقود الموثقة؛

-تنظيم مسطرة منح الشهادة الإدارية الخاصة بالعقارات غير محفظة؛

-إلغاء شهادة الملك المنصوص عليها في إطار ظهير التحفيظ الجماعي؛

-إسناد حساب الودائع للعدول وفق توصيات الميثاق الوطني المتعلق بإصلاح منظومة العدالة؛

-توحيد مختلف المقتضيات المنظمة للوعاء العقاري في إطار مدونة شاملة؛

-السماح للأجانب بتملك العقارات خارج المدار الحضري لدعم وتشجيع الاستثمار؛

-تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بما يتلاءم وتعميم الرسمية؛

-إعادة النظر في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة سيما من حيث تعدد الجهات المتدخلة في تقدير التعويض وبطء المسطرة الإدارية؛

-تسريع وثيرة تحفيظ الأراضي السلالية وتحديدها في أفق حصر العقارات القابلة للتفويت منها في تلك المحفظة أو المحددة تحديدا إداريا مصادق عليه؛

-توسيع دائرة المستفيدين من أراضي الكيش لتشمل المرأة إذا كانت من ذوي الحقوق المستفيدة في حالة وفاته؛

-فرض تحرير نظام الملكية المشتركة باللغة العربية؛

-استبعاد العقار غير المحفظ من العقارات التي يسري عليها نظام الملكية المشتركة؛

-ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية في نفس وقت صدور النصوص التشريعية؛

-إعادة النظر في الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 من مدونة الأوقاف التي تأخذ بإمكانية توثيق رسم التحبيس بمقتضى رسوم عرفية؛

-إعادة النظر في المادة 54 من مدونة الأوقاف القاضي باستثناء الأملاك الوقفية العامة من الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري؛

-مراعاة النظام القانوني للعقارات عند وضع وثائق التعمير؛

-الدعوة إلى توحيد نظام رهن المنقول

-إنشاء سجل خاص تقيد فيه الرهون الحيازية بالنظر لمحدودية دور الحوز على مستوى الشهر؛

-وضع قانون خاص بالضمانات العينية المنقولة والعقارية.

والسلام عليكم