• القرار عدد 882
  • الصادر بتاريخ 6 ماي 2015
  • في الملف الجنحي عدد 15403/6/6/2014

ملك جماعي – اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي – تقديم النص الخاص على النص العام – شروطه.

يشترط لتقديم النص الخاص (الفصل 4 من ظهير 27/4/1919) على النص العام (الفصل 570 من ق.ج)، أن تكون لأرض النزاع ليس فقط الصبغة الجماعية، وإنما يجب أن ينصب النزاع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض بين نفس أعضائها. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18/6/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12/6/14 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية الاستئنافية عدد 193/13 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض جلول (ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات تطبيق الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 لا تدخل في نطاق تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، فالأول يشترط صدور قرار الانتفاع لشخص بعين ومبادرة السلطة المحلية إلى تنفيذ هذا القرار ثم التعرض على أي تدبير من تدابير التنفيذ المتحدة من قبل السلطة المحلية في حين الفصل 570 من ق.ج يحمي الحيازة المادية والواقعية بغض النظر عن طبيعة العقار مما يجعل الجريمتين مختلفتي الأركان ولا مجال للقول بأسبقية نص خاص في التطبيق على النص العام في نازلة الحال لأن مجال تطبيق كل فصل مختلف عن الآخر، ومن هذا المنطلق فإن ما ذهبت إليه المحكمة من عدم قبول المتابعة لكون انتزاع عقار جماعي يخضع للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 27/4/1919 باعتباره نص خاص يقدم في التطبيق على الفصل 570 من القانون الجنائي فيه خرق للقانون وفساد للتعليل مما يبرر التصريح بنقض وإبطال قرارها.

بناء على المواد 365-37 و534 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث يقتضي لتطبيق مقتضيات ظهير 27/4/1919 واحترام الفصل الرابع منه ولتقديم النص الخاص على النص العام الذي هو الفصل 570 من ق.ج أن تكون لأرض النزاع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب النزاع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض بين نفس أعضائها وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، على اعتبار أنه يبين من خلال جميع وثائق الملف انطلاقا من شكاية المشتكي أن هذا الأخير تقدم بشكايته من أجل الاعتداء على حيازته الشخصية للمدعى بشأنه، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة لعدم احترام الفصل أعلاه من ذلك الظهير تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 12/6/2014 في القضية ذات العدد 193/13.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي

– المقرر : السيدةنعيمة بنفلاح –

المحامي العام : السيد حسن التايب.